أدرج أمام المحكمة الابتدائية بالرباط (قسم قضاء الأسرة) الملف رقم 08/887/10، وفيما يلي مجمل نص الحكم عدد 27 : «بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية أمام هذه المحكمة بتاريخ 2008/06/03 المؤذاة عنه الوجيبة القضائية والذي عرضت من خلاله بأنها كانت متزوجة بالمدعى عليه منذ سنة 1975 وكانت تعمل كبقالة وساهمت إلى جانب زوجها في الإنفاق وتشييد المنزل الكائن بعنوانهما، غير أن المدعى عليه قام بتطليقها بدون سبب يذكر، وتركها عرضة للضياع.... والتمست العارضة الحكم بأحقيتها في نصف الملك العقاري الذي ساهمت في تشييده من مالها الخاص والذي هو عبارة عن منزل من طابقين الكائن بحي النهضة بالرباط.... وتمكينها من نصفه، أو أداء المدعى عليه لها تعويضا ماديا يوازي ما تحملته من مجهودات وأعباء مادية ومعنوية من أجل تنمية أموال الأسرة وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية مع النفاذ المعجل، وأرفق المقال بصورة شمسية تحت عدد 234 بتاريخ 2008/2/14 صادرعن قسم قضاء الأسرة في الملف عدد 07/1530/32 وصورة طبق الأصل من موجب لفيفي عدلي تحت عدد 75 ص 47 بتاريخ 2006/6/27...وموجب لفيفي مضمن تحت عدد 1509 بتاريخ 2008/05/22 ... وصورة من موجب لفيفي مضمن تحت عدد 776 بتاريخ 2006/06/22 توثيق الرباط وصورة شمسية من محضر جلسة...وصور شمسية من رخصة السكن صادرة عن بلدية الرباطاليوسفية.... وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة نائبه الذي جاء فيه أن الطلب يفتقر للإثبات، وبأن الملك المتنازع فيه ملك خاص. والتمس المدعى عليه أساسا عدم قبول الطلب، واحتياطيا رفض الطلب.... بعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن الطلب جاء وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله. في الموضوع: «حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما هو مسطر أعلاه . وحيث إن المدعى عليه التمس الحكم برفض الطلب بدعوى أن العقد المتنازع فيه ملك خالص له. وحيث إن المحكمة أمرت تمهيديا بإجراء بحث مع شهود اللفيف وطرفي الدعوى وخلال جلسة البحث أكدت المدعية الوقائع الواردة بمقال الإدعاء، في حين أكد المدعى عليه الوقائع الواردة بمذكرته الجوابية. وحيث إن الشهود المستمع إليهم بعد أدائهم اليمين القانونية ونفيهم العداوة والقرابة أكدوا بأن المدعية كانت تتولى عملية البيع بالمحلين التجاريين الكائنين بالسفلي من المنزل المتنازع عليه وبأنها هي التي كانت تشرف على عملية البناء، وبأن المدعى عليه يشتغل كسائق سيارة للأجرة. كما أوضح الشهود بأن المحلين التجاريين أحدهما مُخصص لبيع المواد الغذائية والثاني مُخصص لبيع الخضر والدجاج وأن المدعية ظلت تشغل المحلين المذكورين لمدة 13 سنة تقريبا كما أن عملية إشرافها على البناء دامت لمدة (...غير واضح). وحيث إنه من خلال الاطلاع على وثائق الملف يتضح بأن البقعة المشيد عليها البناء سلمت للمدعى عليه من طرف وزارة السكن والتعمير في إطار محاربة دور الصفيح بكلفة قدرها 15000.00 درهم. ويتضح من خلال جلسة البحث فإن المدعية كَدَّت وسعت من أجل تنمية أموال الأسرة عن طريق توليها عملية البيع بالمحلين التجاريين الكائنين بالسفلي، كما أنها أشرفت على عملية البناء، ومن ثم فإنه في إطار السلطة التقديرية للمحكمة ارتأت هاته الأخيرة القول بأن المدعية الحق في ثلث المنزل المتكون من طابقين والمشيد على البقعة الأرضية المسلمة للمدعى عليه. وحيث إن طلب النفاذ المعجل ليس له ما يبرره . وحيث إن طلب تحديد مدة الإكراه البدني بدوره ليس له ما يبرره . وحيث يتعين تحميل المدعى عليه الصائر، وتطبيقا للقانون. لهذه الأسباب: حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا حضوريا: - في الشكل: بقبول الطلب. - في الموضوع: باستحقاق المدعية لثلث الدار المكونة من طابقين، والتي سلمت للمدعى عليه كوهلة أولى، مكونة من غرفة ومرحاض، من طرف وزارة السكنى والتعمير في إطار محاربة دور الصفيح وتحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات».