بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    انتخاب عمدة طنجة، منير ليموري، رئيسا لمجلس مجموعة الجماعات الترابية "طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع"    "الكونفدرالية" تقرر تسطير برنامج احتجاجي تصعيدي ضد التراجعات التشريعية للحكومة وإخلافها لالتزاماتها    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    نظام الجزائر يرفع منسوب العداء ضد المغرب بعد الفشل في ملف الصحراء    نقابة تنبه إلى تفشي العنف الاقتصادي ضد النساء العاملات وتطالب بسياسات عمومية تضمن الحماية لهن    البنك الدولي: المغرب يتصدر مغاربيا في مؤشرات الحكامة مع استمرار تحديات الاستقرار السياسي    الاتحاد الإفريقي يعتمد الوساطة المغربية مرجعًا لحل الأزمة الليبية    وسط صمت رسمي.. أحزاب مغربية تواصل الترحيب بقرار المحكمة الجنائية وتجدد المطالبة بإسقاط التطبيع    برنامج الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    الشرطة توقف مسؤولة مزورة بوزارة العدل نصبت على ضحايا بالناظور            الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز 'بوينغ 787-9 دريملاينر'    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    جماعة أكادير تكرم موظفيها المحالين على التقاعد    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    تيزنيت: شبان يتحدون قساوة الطبيعة وسط جبال « تالوست» و الطريق غير المعبدة تخلق المعاناة للمشروع ( فيديو )        لماذا تحرموننا من متعة الديربي؟!    إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    النفط يستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من توترات جيوسياسية    ياسمين بيضي.. باحثة مغربية على طريق التميز في العلوم الطبية الحيوية    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام        استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    رياض مزور يترأس المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالعرائش    تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    تصريحات حول حكيم زياش تضع محللة هولندية في مرمى الانتقادات والتهديدات    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي        انطلاق حظر في المالديف يمنع دخول السجائر الإلكترونية مع السياح    بسبب ضوضاء الأطفال .. مسنة بيضاء تقتل جارتها السوداء في فلوريدا    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواطن يقاضي الدولة بشأن اعتداء مادي
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 09 - 08 - 2010

أعطى المشرع للقضاء الإداري سلطات واختصاصات واسعة بخصوص الحسم في المنازعات التي يكون أحد أطرافها الدولة المغربية أو بعض مؤسساتها العمومية وشبه العمومية في شخص الموظف الذي تم تعيينه لتدبير شؤونها .
منذ دخول القانون رقم 90/41 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية حيز التطبيق صدرت عن القضاء الإداري بمختلف درجاته أحكام تركت صدى إيجابيا ليس فقط لدى المستفيدين منها ولكن كذلك لدى رجالات القانون والمتتبعين لمسيرة القضاء بصفة عامة بالمغرب.
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أصدرت الحكم رقم 5 في الملف عدد 2007/10 غ بتاريخ 2008/1/2 يقضي باختصاصاتها للبت في دعوى مواطن ضد الدولة المغربية بشأن اعتداء مادي ندرجه تكريما للقضاء ودعما لاجتهاداته الحامية للحقوق الحريات.
الوقائع
»بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة عرض فيه أنه بيده منذ أربعين سنة خلت قطعة أرضية مساحتها ثلاثة هكتارات ونصف ورسمها العقاري عدد /9333 س يستغلها حرثا وسكنى واستغلالا من يد الدولة المغربية كانت جارية على ملكية معمر فرنسي، وأن واقعة الاستغلال ثابتة بمقتضى الرسم العدلي 8/ صحيفة 7 كناش 57 بتاريخ 2000/11/24، وقد سبق له أن تقدم بطلب من الدولة المغربية أن تفوت له العقار المذكور، بصفته يتمتع بحق الأسبقية حسب المناشير الوزارية الجاري بها العمل، إلا أنه فوجئ أخيرا أن المدعى عليها قد باعت القطعة موضوع الطلب الى أشخاص غرباء على العقار، مما يشكل إخلالا قانونيا بحقوقه التي اكتسبها من خلال مرور أربعين سنة كما أنه لم يتم استدعاؤه من طرف اللجنة الوزارية كطرف أساس في التصرف الذي قامت به المدعى عليها مع المدعى عليهم مما يشكل اعتداء وأضرارا بحقوق العارض على اعتبار أن تواجده المستمر في العقار عن طريق الاستغلال والسكنى، يخول له حق التفويت بالدرجة الأولى. لأجل ذلك يلتمس الحكم بإلغاء العقد بالتفويت موضوع الطعن والحكم بتفويت الرسم العقاري عدد 9333 / س لفائدة العارض، اعتبار الحكم الصادر بمثابة عقد بيع، أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيله في الصك العقاري.
وأرفق مقاله بعقد التخلي موجب الاستغلال وشهادة الملكية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الدولة الملك الخاص جاء فيها أن الدعوى الحالية ترمي الى إلغاء عقد بيع وتسجيل المدعي في الرسم العقاري موضوع الدعوى والحال أن مثل هذا الطلب لا يندرج ضمن الاختصاصات الواردة في المادة 8 من القانون رقم 90/41 المحدثة بموجبه المحاكم الادارية، لذلك يتعين التصريح بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة، وشكلا فإن المدعي لم يدل بأية وثيقة تثبت صفته في الادعاء مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، كما أن المدعي طالب بإلغاء التفويت الذي تم لفائدة المدعى عليهم مع أمر السيد المحافظ بتسجيل الحكم الذي سيصدر بعد اعتبار بمثابة عقد في الرسم العقاري مما يستتبع التشطيب على المدعى عليهم في الرسم المذكور والحال أن الفصل 96 من ظهير 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري ينص على ضرورة تقديم طلب التشطيب الى المحافظ وفي حالة صدور قرار منه بالرفض يكون قراره قابلا للطعن ضده أمام المحكمة الابتدائية وبعد ذلك من صميم اختصاص القضاء العادي. وبما أن المدعي لم يثبت تقديمه للطلب المذكور فإن ذلك يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 196 ويوجب بالتالي عدم قبول طلبه واحتياطيا في الموضوع، فإن العارضة كانت تملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد 9333 /س الذي استرجعته من سلفها الشركة المدنية »لودوتا« مساحته 03 هكتارات 10 آر 45 سنتيارا، الكائن بتيط مليل عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، عملا بمقتضيات ظهير 2 مارس 1973 والقرار الوزاري المشترك عدد 779/73، الصادر بتاريخ 30 يوليوز 1973. وحيث ان المدعي لم يدل بأية وثيقة في الملف تبرر ادعاءاته، لذا فإن العارضة لا يمكنها مناقشة دعواه إلا بعد إدلائه بما يفيد مزاعمه، لذلك تلتمس حفظ حقها في مناقشة ما سيدلي به. والتمست التصريح بعدم الاختصاص.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إن مؤدى الطلب الحكم بإلغاء عقد التفويت الذي بوجبه فوتت الدولة المغربية الملك الخاص القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 9333 / س للمدعى عليهم والحكم تبعا لذلك بتفويتها له بعلة أنه يستغلها منذ أربعين سنة خلت واعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد بيع وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيله في الصك العقاري.
وحيث واجهت المدعى عليها الدعوى بدفوعات رامية الى عدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في النزاع باعتبار الطلب لا يندرج ضمن الاختصاصات الواردة بالمادة الثامنة من القانون رقم 90/41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.
لكن حيث إنه بالرجوع الى وقائع الدعوى يتبين أن الطاعنة لا تنازع في صحة وسلامة عقد التفويت موضوع الطعن بالإلغاء وإنما تهدف الى الطعن في قرار الدولة المغربية الملك الخاص لما شابه من شطط في استعمال السلطة ترتب عنه اعتداء مادي على ما يتمتع به المدعي من حق الأسبقية في الاستفادة من اقتناء القطعة الأرضية التي كانت تستغلها منذ أربعين سنة خلت.
وحيث بذلك لا يمكن أن يعتبر طلب الطاعن على النحو الوارد بالمقال خارجا عن نطاق ما حدد في الفصل الثامن من قانون 41/90 المحتج به مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة الإدارية«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.