بوريطة يؤكد أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية    أخنوش :انتقاء مستثمري الهيدروجين الأخضر يبشر بدينامية "واعدة" تنسجم مع رؤية جلالة الملك    رسميًا.. إعلان موعد إقامة بطولة كأس العرب 2025    أمن طنجة يحبط محاولة تهريب أزيد من خمسة أطنان من المخدرات بضواحي مولاي بوسلهام    حملة مراقبة تغلق محلَّات تجارية في شفشاون وتحجز حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك    "القسام" تلتزم باتفاق وقف الحرب    وكالة بيت مال القدس تواصل توزيع حصص الدعم الغذائي على أهالي القدس بمناسبة شهر رمضان    الحكومة تصادق على تنظيم جمع التبرعات من العموم    المغرب يستضيف دوري دولي في "الفوتسال" بمشاركة أربع منتخبات    أسعار الخضر تواصل الارتفاع في شهر رمضان.. الفلفل يتجاوز 16 درهما والطماطم تستقر في 10 دراهم    امطار غزيرة تغرق شوارع بمدينة بني بوعياش (فيديو+ صور)    المغرب يشهد تساقطات مطرية مهمة في بعض مناطقه    مونديال 2030 .. هذا ما تم رصده لتعزيز الربط الطرقي للمركب الرياضي بفاس    انطلاق حملة الإفطار المغربية الإماراتية تحت رعاية قائدي البلدين    سلسلة 'صلاح وفاتي' تتصدر المشهد على القناة الأولى وتحقق رقما قياسيا في نسبة المشاهدة    حادثة سير خطيرة تتسبب في وفاة 3 أشخاص بالقرب من مدينة سلا    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتابع وضعية الطفلة المعتقلة ويدعو لعدم نشر صورتها    ممثل البنك الأوروبي للاستثمار يشيد بالتقدم الملحوظ للمغرب تحت قيادة جلالة الملك    بايتاس: 12 ألف منصب شغل مرتقب في منطقة التسريع الصناعي ببن جرير    مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    الفنان ابراهيم الأبيض يطل علينا باغنية "أسعد الأيام" في رمضان    مرصد: مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بالمملكة تسجل 2,04 مليون ليلة مبيت    بايتاس يطمئن المغاربة بشأن مراقبة المواد الأساسية ويؤكد على الوفرة في المنتجات    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن -06-    مانشستر يونايتد يدخل التنافس على خدمات نايف أكرد    "الفيفا" يدرس توسيع كأس العالم لكرة القدم لتضم 64 منتخبا    قمة الدول العربية الطارئة: ريادة مغربية واندحار جزائري    السلطات تمنع تنقل جماهير اتحاد طنجة نحو فاس لمؤازرة فريقها أمام "الماص"    جون ماري لوكليزيو.. في دواعي اللقاء المفترض بين الأدب والأنثربولوجيا    فصل تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان    إيرلندا تدعم جهود المبعوث الأممي    الكاف: إبراهيم دياز السلاح الفتاك لأسود الأطلس وريال مدريد!    تساقطات ثلجية وزخات مطرية قوية مرتقبة اليوم الخميس بعدد من مناطق المملكة    شركة لإيلون ماسك تفاوض المغرب لتوفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الصحراء المغربية    الأداء السلبي ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    توقعات نشاط قطاع البناء بالمغرب    الملك يهنئ رئيس غانا بالعيد الوطني    قصص رمضانية...قصة الصبر على البلاء (فيديو)    سكينة درابيل: يجذبني عشق المسرح    الدريوش.. المحكمة الإدارية تقضي بتجريد 9 أعضاء بجماعة بن الطيب ورئيس وأعضاء بجماعة أزلاف    السمنة تهدد صحة المغاربة .. أرقام مقلقة ودعوات إلى إجراءات عاجلة    "مرجع ثقافي يصعب تعويضه".. وفاة ابن تطوان الأستاذ مالك بنونة    الفاتنة شريفة وابن السرّاج    السعودية تدعم مغربية الصحراء وتعتبر مبادرة الحكم الذاتي حلا وحيدا لهذا النزاع الإقليمي    كأس العرب قطر 2025 في فاتح ديسمبر    خبير يدعو إلى ضرورة أخذ الفئات المستهدفة للتلقيح تجنبا لعودة "بوحمرون"    تقارير تنفي اعتزال اللاعب المغربي زياش دوليا    بريظ: تسليم مروحيات أباتشي يشكل نقلة نوعية في مسار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة    اليابان.. قتيل وجريحان في انفجار بمصنع لقطع غيار السيارات    قمة أوروبية طارئة بمشاركة زيلينسكي على ضوء تغير الموقف الأمريكي بشأن أوكرانيا    الأمم المتحدة تحذر من قمع منهجي لنشطاء حقوق الإنسان في الجزائر    وزارة الصحة : تسجيل انخفاض متواصل في حالات الإصابة ببوحمرون    عمرو خالد: 3 أمراض قلبية تمنع الهداية.. و3 صفات لرفقة النبي بالجنة    مسؤول يفسر أسباب انخفاض حالات الإصابة بفيروس الحصبة    مكملات غذائية تسبب أضرارًا صحية خطيرة: تحذير من الغرسنية الصمغية    عمرو خالد يكشف "ثلاثية الحماية" من خداع النفس لبلوغ الطمأنينة الروحية    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواطن يقاضي الدولة بشأن اعتداء مادي
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 09 - 08 - 2010

أعطى المشرع للقضاء الإداري سلطات واختصاصات واسعة بخصوص الحسم في المنازعات التي يكون أحد أطرافها الدولة المغربية أو بعض مؤسساتها العمومية وشبه العمومية في شخص الموظف الذي تم تعيينه لتدبير شؤونها .
منذ دخول القانون رقم 90/41 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية حيز التطبيق صدرت عن القضاء الإداري بمختلف درجاته أحكام تركت صدى إيجابيا ليس فقط لدى المستفيدين منها ولكن كذلك لدى رجالات القانون والمتتبعين لمسيرة القضاء بصفة عامة بالمغرب.
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أصدرت الحكم رقم 5 في الملف عدد 2007/10 غ بتاريخ 2008/1/2 يقضي باختصاصاتها للبت في دعوى مواطن ضد الدولة المغربية بشأن اعتداء مادي ندرجه تكريما للقضاء ودعما لاجتهاداته الحامية للحقوق الحريات.
الوقائع
»بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة عرض فيه أنه بيده منذ أربعين سنة خلت قطعة أرضية مساحتها ثلاثة هكتارات ونصف ورسمها العقاري عدد /9333 س يستغلها حرثا وسكنى واستغلالا من يد الدولة المغربية كانت جارية على ملكية معمر فرنسي، وأن واقعة الاستغلال ثابتة بمقتضى الرسم العدلي 8/ صحيفة 7 كناش 57 بتاريخ 2000/11/24، وقد سبق له أن تقدم بطلب من الدولة المغربية أن تفوت له العقار المذكور، بصفته يتمتع بحق الأسبقية حسب المناشير الوزارية الجاري بها العمل، إلا أنه فوجئ أخيرا أن المدعى عليها قد باعت القطعة موضوع الطلب الى أشخاص غرباء على العقار، مما يشكل إخلالا قانونيا بحقوقه التي اكتسبها من خلال مرور أربعين سنة كما أنه لم يتم استدعاؤه من طرف اللجنة الوزارية كطرف أساس في التصرف الذي قامت به المدعى عليها مع المدعى عليهم مما يشكل اعتداء وأضرارا بحقوق العارض على اعتبار أن تواجده المستمر في العقار عن طريق الاستغلال والسكنى، يخول له حق التفويت بالدرجة الأولى. لأجل ذلك يلتمس الحكم بإلغاء العقد بالتفويت موضوع الطعن والحكم بتفويت الرسم العقاري عدد 9333 / س لفائدة العارض، اعتبار الحكم الصادر بمثابة عقد بيع، أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيله في الصك العقاري.
وأرفق مقاله بعقد التخلي موجب الاستغلال وشهادة الملكية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الدولة الملك الخاص جاء فيها أن الدعوى الحالية ترمي الى إلغاء عقد بيع وتسجيل المدعي في الرسم العقاري موضوع الدعوى والحال أن مثل هذا الطلب لا يندرج ضمن الاختصاصات الواردة في المادة 8 من القانون رقم 90/41 المحدثة بموجبه المحاكم الادارية، لذلك يتعين التصريح بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة، وشكلا فإن المدعي لم يدل بأية وثيقة تثبت صفته في الادعاء مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، كما أن المدعي طالب بإلغاء التفويت الذي تم لفائدة المدعى عليهم مع أمر السيد المحافظ بتسجيل الحكم الذي سيصدر بعد اعتبار بمثابة عقد في الرسم العقاري مما يستتبع التشطيب على المدعى عليهم في الرسم المذكور والحال أن الفصل 96 من ظهير 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري ينص على ضرورة تقديم طلب التشطيب الى المحافظ وفي حالة صدور قرار منه بالرفض يكون قراره قابلا للطعن ضده أمام المحكمة الابتدائية وبعد ذلك من صميم اختصاص القضاء العادي. وبما أن المدعي لم يثبت تقديمه للطلب المذكور فإن ذلك يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 196 ويوجب بالتالي عدم قبول طلبه واحتياطيا في الموضوع، فإن العارضة كانت تملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد 9333 /س الذي استرجعته من سلفها الشركة المدنية »لودوتا« مساحته 03 هكتارات 10 آر 45 سنتيارا، الكائن بتيط مليل عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، عملا بمقتضيات ظهير 2 مارس 1973 والقرار الوزاري المشترك عدد 779/73، الصادر بتاريخ 30 يوليوز 1973. وحيث ان المدعي لم يدل بأية وثيقة في الملف تبرر ادعاءاته، لذا فإن العارضة لا يمكنها مناقشة دعواه إلا بعد إدلائه بما يفيد مزاعمه، لذلك تلتمس حفظ حقها في مناقشة ما سيدلي به. والتمست التصريح بعدم الاختصاص.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إن مؤدى الطلب الحكم بإلغاء عقد التفويت الذي بوجبه فوتت الدولة المغربية الملك الخاص القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 9333 / س للمدعى عليهم والحكم تبعا لذلك بتفويتها له بعلة أنه يستغلها منذ أربعين سنة خلت واعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد بيع وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيله في الصك العقاري.
وحيث واجهت المدعى عليها الدعوى بدفوعات رامية الى عدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في النزاع باعتبار الطلب لا يندرج ضمن الاختصاصات الواردة بالمادة الثامنة من القانون رقم 90/41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.
لكن حيث إنه بالرجوع الى وقائع الدعوى يتبين أن الطاعنة لا تنازع في صحة وسلامة عقد التفويت موضوع الطعن بالإلغاء وإنما تهدف الى الطعن في قرار الدولة المغربية الملك الخاص لما شابه من شطط في استعمال السلطة ترتب عنه اعتداء مادي على ما يتمتع به المدعي من حق الأسبقية في الاستفادة من اقتناء القطعة الأرضية التي كانت تستغلها منذ أربعين سنة خلت.
وحيث بذلك لا يمكن أن يعتبر طلب الطاعن على النحو الوارد بالمقال خارجا عن نطاق ما حدد في الفصل الثامن من قانون 41/90 المحتج به مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة الإدارية«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.