"الذكاء الاصطناعي" يرشد الفلاحين بالدارجة في المعرض الدولي بمكناس    قصف ليلي يخلف 9 قتلى في كييف    إيواء شاب يعاني نفسيا مستشفى انزكان بعد احتجاج عائلته على عدم قبوله    برادة يحوّل التكريم إلى "ورقة ترافعية" لصالح المغاربة و"اتحاد الكتاب"    السبتي: العنف الهستيري ضد غزة يذكّر بإبادة الهنود الحمر و"الأبارتايد"    طنجة.. مصنع كبير "يطمع" في الرصيف ويشوّه وجه المدينة! (صور)    الحبس النافذ لرجلي أمن ببنجرير    مشاركة OCP في "سيام".. ترسيخٌ للعنصر البشري في التحول الفلاحي    منتوج غريب يتسبب في تسمم 11 طفلا باشتوكة    ريال مدريد يقلص الفارق مع برشلونة    بمشاركة واسعة للطلبة.. عميد كلية العلوم بتطوان يترأس فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للأرض    حموشي يستقبل مسؤول الاستعلامات ووفد أمني عن الحرس المدني الإسباني    موتسيبي: نجاح كرة القدم في المغرب يجسد القيادة المتبصرة للملك محمد السادس    61 مقعد ل"الأحرار" بالانتخابات الجزئية    بوعياش تدعو إلى صياغة مشروع قانون المسطرة الجنائية ببعد حقوقي    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    بنعلي تعلن عن إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بالناظور على خلفية ارتفاع لافت للاستثمار في الطاقات المتجددة    وزراء أفارقة يتفقون بمكناس على خطة زراعية ودعم تفاوضي موحّد للقارة    خبراء ينادون بتدريس التنشيط الرياضي    الأردن يتهم "الإخوان" بتصنيع الأسلحة    مقاضاة الدولة وأزمة سيادة القانون: الواقع وال0فاق    شباب الريف الحسيمي يراهن على جماهيره في مواجهة وداد صفرو    سابقة قضائية.. محكمة النقض تنتصر لشابة تعاني اضطرابات عقلية أنجبت طفلا من شخص بالحسيمة    الحكم الذاتي والاستفتاء البعدي!    رئيس الحكومة يشرف على انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    وزراء الخارجية العرب يرحبون بانتخاب المغرب لرئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    الابتكار في قطاع المياه في صلب نقاشات الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    بالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.. نقل سيدة إيفوارية من الداخلة إلى مراكش عبر طائرة طبية بعد تدهور حالتها الصحية    في حضرة الوطن... حين يُشوه المعنى باسم القيم    الإتحاد الأوروبي يخاطر بإثارة غضب ترامب    بطلة مسلسل "سامحيني" تشكر الجمهور المغربي    الكتاب في يومه العالمي، بين عطر الورق وسرعة البكسل    "بي دي إس" تطالب بالتحقيق في شحنة بميناء طنجة المتوسط متجهة إلى إسرائيل    نادي "الكاك" يعتذر لجمهور القنيطرة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إسطنبول    نادي مولودية وجدة يحفز اللاعبين    الرئيس الفلسطيني يطالب حماس بتسليم سلاحها للسلطة والتحول إلى حزب سياسي    وفاة الإعلامي الفني صبحي عطري    تراجع أسعار الذهب مع انحسار التوترات التجارية    "طنجة المتوسط" يؤكد دعم الصادرات في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    هذه أغذية مفيدة لحركة الأمعاء في التخلص من الإمساك    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    في الحاجة إلى مغربة دراسات الهجرة..    في جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.. الاتحاد العام لمقاولات المغرب يؤكد على تجديد مدونة الشغل والتكوين    المنتخب المغربي للتايكواندو يشارك في كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو بأديس أبابا    "الإيقاع المتسارع للتاريخ" يشغل أكاديمية المملكة المغربية في الدورة الخمسين    الغربة بين الواقع والوهم: تأملات فلسفية في رحلة الهجرة    صحيفة ماركا : فينيسيوس قد يتعرض لعقوبة قاسية (إيقاف لمدة عامين    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم قضائي بأحقية الزوجة في نصف البيت
نشر في التجديد يوم 10 - 06 - 2011

نص المشرع في المادة 49 من مدونة الأسرة على أنه يجوز للزوجين في إطار تدبير الأموال التي ستكسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها، على اعتبار أن الزوجين ومن خلال هذا النص سيتراضيان في بداية حياتهما الزوجية على الطريقة التي يروها ناجعة لاستثمار أموالهما، ويحددان أيضا نصيبهما من الأموال التي تمت اكتسابها خلال الحياة الزوجية أو عند انتهائها بالوفاة أو الطلاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، إلا أن بعض الزوجات لا تستطعن إثبات مشاركتهن في ثروة الزوج حين لا يتوفر ذلك العقد، سيما عند انحلال الرابطة الزوجية.
في قضية اليوم، سنناقش واحدة من المشاكل الكثيرة المتعلقة بتدبير الأموال المشتركة بين الزواج، ومشكل إثبات ذلك.
ففي الوقتالذي أنكر الزوج مشاركة زوجته له في أقساط الشقة، أدلت الزوجة بما يفيد كدها وسعت لأداء نفقة علاج ابنها، وأقساط الشقة عن طريق شيكات مسلمة لمفارقها، فماهي حيثيات هذه القضية؟
ذمة مشتركة
تقدمت «فاطمة» بدعوى قضائية في حق طليقها توضح من خلالها أنها سبق لها أن تزوجت بالمدعى عليه منذ سنة 1982 ، وأثمرت العلاقة الزوجية عن ازدياد الإبن (م.ن) من مواليد 1988 وتوفي سنة 1994، وعن ابنة إسمها (ن) من مواليد سنة 1992، وأنه بعد ازدياد البنت انخرطا في التعاونية المسماة (ق) للحصول على شقة بمشروعها الموجود بعنوانها، لكن التعاونية بسبب نظامها تشترط أن ينخرط المدعى عليه وحده في انتظار تحديد رسم عقاري خاص بها موضحة بأن جميع شقق التعاونية مسجلة في إسم التعاونية.
كما أوضحت بأنها أستاذة جامعية ولها دخل هام ساهمت به في اقتناء الشقة المذكورة، ملتمسة الحكم باستحقاقها لنصف الشقة الكائنة بتعاونية (ق) الرباط أو نصف قيمتها، والحكم على شركة تعاونية (ق) بتسجيلها كمالكة على الشياع مع المدعى عليه الأول، وأمرها بإنجاز العقد النهائي معها في حدود ما نابها من حقوق بالشقة المذكورة تحت طائلة غرامية تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والأمر تمهيديا بانتداب أحد الخبراء لتقويم الشقة وحدود نصيبها من حقوق مالية.
وأدلت «فاطمة» بشهادة العمل، وصولات شيكات وكشوفات حسابية، ووصل شراء تجهيزات وفواتير القانون الأساسي للتعاونية شهادة الملكية، عقدي ازدياد ونسخ الشيكات التي تفيد أداء فاتورات الماء والكهرباء.
إنكار الزوج
بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه/الزوج، قال هذا الأخير إنه بمناسبة دعوى التطليق طالبت الزوجة بجميع حقوقها، وصدر حكم نهائي بشأن ذلك، مما تكون معه غير محقة بالمطالبة من جديد بأي حق موضحا في نفس الوقت بأن المدعية لها عدة أملاك وعقارات مستقلة تدير ماليتها بنفسها ولا دخل له في شؤونها المالية، وإن الشقة المدعي فيها لم تساهم فيها وإنه أداها من ماله الخاص، والتمس الحكم برفض الطلب وأرفق المذكرة بصورة وصل الأقساط بشهادة بنكية، حكم بالطلاق شهادة المعهد للفلاحة والبيطرة طلب إجراء تنفيذ وصل أداء بمبلغ 15 ألف درهم إنذار فاتورة أداء الماء والكهرباء وشهادة عقارية.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الزوجة، أدلت هذه الأخيرة بأن الدفع بسبقية البت ليس له ما يبرره للاختلاف في الطلبات موضوع الحكم القاضي بالطلاق والطلب موضوع ملف القضية.
كما أوضحت بأن جواب المؤسسة البنكية (م.م) دليل على مدى مساهمتها في الشقة موضوع النزاع من خلال الشيكات الصادرة عنها، والتمست الحكم وفق الطلب، وأرفقت المذكرة بنسخ من شيكات ورسالة من طرف مصرف المغرب وفاتورتين.
تقدم الزوج بمذكرة تعقيبية يؤكد فيها بأن الشيكات التي توصل بها من المدعية كان ذلك بهدف شراء لوازم لها بمناسبة سفرياته إلى الخارج، والتمس الحكم برفض الطلب وأرفقت المذكرة بشهادة ملكية.
وبناء على الطلب الإضافي المدلى به من طرف الزوجة والذي التمست من خلاله أمر المحافظ على الأملاك العقارية بأكدال الرباط، يتضمن مقتضيات الحكم بالرسم العقاري، وأرفقت المذكرة ببطاقة الإقامة بفرنسا وشواهد مراسلات ولائحة أغراض وشهادة مدرسية تفيد إعطاءها دروس تقوية وشهادة صادرة عن كلية الحقوق بأكدال تفيد إعطاءها دروس عن الفترة ما بين 1985 و1989 وشهادة صادرة عن الخزينة العامة وشواهد طبية وكشوفات بنكية وشواهد الأجر.
قضاء منصف
بناء على مذكرة المستنتجات على ضوء البحث المدلى بها من طرف الزوج، حاول هذا الأخير إثبات أن الزوجة تملك عقارا خاصا بها، وأقرت بذلك في محضر جلسة الطلاق، مما يؤكد بأن لكل أحد منهما ذمة مستقلة وعزز المذكرة بشهادة ملكية وصورة من مذكرة جوابية.
وبالرغم من محاولات الزوج اليائسة في إثبات كذب الزوجة، والتأكيد على أن ما أدلت به مجرد مزاعم تفتقر للإثبات، وأن لكل واحد منهما ذمة مستقلة وبأن الشقة المدعى فيها أداء من ماله الخاص .
فوثائق الملف كانت واضحة، خاصة الشيكات والكشوفات البنكية، وكذا الشواهد الإدارية الصادرة عن المؤسسات التعليمية والفواتير المدلى بها، مما يتضح بأن الزوجة لها عمل قار، ومدخول لا بأس به ساهمت به في تنمية أموال الأسرة عن طريق مساهمتها في أداء أقساط الشقة التابعة لتعاونية (ق) هاته الأخيرة التي يحتم قانونها الأساسي أن يسجل أحد الأطراف وليس الزوجين معا.
كما أن الثابت من جلسة البحث، وأقوال المدعية خلال الجلسة المذكورة المعززة بالوثائق السالفة الذكر بأن المدعية كدت وسعت من أجل أداء أقساط الشقة عن طريق الشيكات المسلمة لمفارقها المدعى عليه وعن طريق مساهمتها في نفقة وعلاج ابنها المتوفى وبنتها وباقي تكاليف الحياة.
قررت المحكمة من خلال الحجج المستدل تحديد مدى مساهمة المدعية في حدود نصف قيمة الشقة المدعى فيها، مما تكون معه محقة في نسبة 50 بالمائة من الشقة المذكورة، وبالتالي يتعين على المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بأكدال الرباط بتسجيل النسبة المذكورة في إسم المدعية في الرسم العقاري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.