تواصل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب اليوم دراسة مشروع قانون رقم 0076 المعدل للظهير الشريف رقم 377581 بتاريخ جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) المتعلق بالتجمعات العمومية. وحسب ما جاء في المذكرة التقديمية للمشروع فقد استحضر في تعديل مقتضيات الظهير المذكور عدة اعتبارات على رأسها التوجيهات الملكية السامية في مجال حقوق الإنسان والتنمية، وكذا ما وصلت إلىه الممارسة المغربية من تنوع وسائل التعبير للدفاع عن المبادئ والأفكار السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في إطار خيار ديمقراطي القانون فيه هو الحكم الوحيد. كما استؤنس في التعديل المذكور المذكور بالتجارب القانونية والأحكام القضائية الصادرة في مجال التجمعات العمومية في الدول الديمقراطية والمتجهة نحو الموازنة بين ممارسة الحريات الجماعية والفردية والمسؤولية التي تتطلبها. وقد أدخلت تعديلات عدة على الظهير الساري المفعول في التجمعات العمومية نذكر منها: حصر التظاهر بالطرق العمومية في المؤسسات الموكول لها تأطير المواطنين حيث أضيف إلى المؤسسات المنصوص عليها دستوريا الجمعيات المؤسسة بطريقة قانونية والتي أثبتت قدرتها على تأطير المواطنين بفاعلية في مجالات عدة. الملاءمة بين المقتضيات القانونية للظهير بهدف تحديد مسؤولية الجهات المنظمة للتجمع العمومي وعلاقتها بالسلطة الإدارية وجعل هاته العلاقة شفافة ومبنية على التعاون. النص على ضرورة استنفاذ كل الوسائل السلمية لفض التجمهر في الطرق العمومية وترك استعمال القوة كآخر حل يتم اللجوء إليه. تخفيض العقوبات السالبة للحريات والغرامات والفصول 9و14و15و20 في المقطعين الأول والثاني) مع ترك الخيار للقضاء لتطبيق إحدى العقوبتين فقط (الفصلان 9 و14) تعديلات اعتبرها المهتمون تضيق الخناق على حرية التعبيرو تشدد الإجراءات لتمكين السلطات العمومية من التحكم في هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان. وقد نص الفصل 11 من المادة الثانية على أنه >لا يسمح بتنظيم المظاهرات بالطرق العمومية إلا للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية والجمعيات الموسسة بصفة قانونية<.يذ كرأن مجلس المستشارين سبق وأن صادق علىمشروع قانون رقم76.00 المتعلق بالتجمعات العمومية في29ذي الحجة1422 الموافق ل14مارس2002. أبوبكر