عقدت لجنة العدل والتشريع الدائمة بمجلس النواب مساء يوم الأربعاء 03 أبريل 2002، اجتماعاها الثاني لمدارسة ومناقشة مشروعي قانون كما وافق عليهما مجلس المستشارين بتاريخ 14 مارس 2002. يتعلق الأول بمشروع قانون رقم 75.00 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1-58-376 الصادر في 15 نونبر 1958 المرتبط بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، والثاني بمشروع قانون رقم 76.00 يغير ويتمم بموجبه الظريف الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 15 نونبر 1958، بشأن التجمعات العمومية. وبخصوص مشروع قانون تأسيس الجمعيات قال أحد النواب >كنا نتمنى أن يأتي التعديل الحكومي منسجما مع التحولات المجتمعية والمدنية التي حصلت في المغرب<، وأشار إلى أن التعديل جاء ليثير الإشكالات العميقة التي طرحها ظهير 1958، مؤكدا على أن التعديلات الحكومية يجب أن تكون تعديلات جوهرية مثلما هو الأمر بالنسبة للمجهودات المبذولة لإعادة هيكلة وتحديث الاقتصاد، وأنه لا يكفي حذف بعض العبارات التي ارتبطت بفترة ما بعد الاستقلال، وأوضح قائلا >أخاف أن يكون هذا التعديل تعديلا نهائيا<. واعتبرت فعاليات النسيج الجمعوي المشروع الذي صادق عليه مجلس المستثمرين دون مستوى طموحاتها حيث أبقى على نظام الترخيص وهو ما يعني تراجعا عن مكسب أقره ظهير 1958، وتقييدا لحرية الممارسة الجمعوية، خاصة وأن العاهل المغربي محمد السادس أكد في مناسبات عديدة على ضرورة تمكين الجمعيات من آليات العمل للقيام بدورها في تأطير المواطنين ومشاركة الدولة أعباء المساعدة الاجتماعية والاقتصادية. فقد قال جلالته في خطاب العرش ليوم 31 يوليوز 2000: "إننا نشيد بالدور الفاعل للمجتمع المدني الذي أبان عن انخراطه الفاعل في محاربة الفقر والتلوث والأمية، مما يجعلنا ندعو السلطات العمومية والجماعات المحلية وسائر المؤسسات العامة والخاصة إلى أن تعتمد معه كل أنواع الشراكة وتمده بجميع أشكال المساعدة، وإنا لجد معتزين بتعاطي نخبة المجتمع المدني للشأن العام والعمل الجمعوي والاهتمام بمجالات كانت إلى حد كبير ملقاة على عاتق الدولة لوحدها مما يعد مؤشرا على نضج الشعب وقواه الحية". وتركزت أهم مقترحات التعديل التي وضعتها "لجنة متابعة الحملة الوطنية لتعديل قانون الجمعيات" على مشروع قانون تأسيس الجمعيات حول ضرورة إقرار مبدأ التصريح مقابل مبدأ الترخيص، مما يعني معه تجاوز آليتي الوصل المؤقت والوصل النهائي كإجراء لتمتيع الجمعيات بالأهلية القانونية، وكذا إيداع التصريح لدى السلطات القضائية بدل السلطة الإدارية المحلية التي عليها أن تسلم عنه وصلا في الحال حتي يتم تجاوز الشطط في استعمال السلطة. هذا الشطط أبانت عنه التجربة، "حيث حولت الإدارة المحلية التصريح ترخيصا الشيء الذي شكل مسا بحرية تأسيس الجمعيات كقاعدة". واقترحت اللجنة أيضا، حذف العقوبات السالبة للحرية، والاكتفاء بالغرامات على ألا تتجاوز 5000 درهم كحد أقصى و1200 كحد أدنى، معللة ذلك بكون العقوبات الحبسية تتعارض مع فلسفة الحرية. كما اقترحت اللجنة ضرورة التدقيق في مسألة الاعتراف بصفة المنفعة العامة وذلك "من خلال وضع المقاييس الموضوعية الواجب اعتمادها" للحصول على هذه الصفة من لدن الجمعيات، ضمانا للشفافية، على أن يعهد الأمر إلى "هيئة محايدة من لدن السلطة التنفيذية باعتباره قرارا إداريا قابلا للطعن أمام المجلس الأعلى". يذكر أن عدد الجمعيات بالمغرب يفوق 30 ألف جمعية حسب آخر الإحصائيات الرسمية يوجد معظمها بين مدينتي القنيطرة والدار البيضاء. فهل ستثمر المناقشة داخل مجلس النواب بإخراج قانون في مستوى طموحات النسيج الجمعوي أم أنها ستبقي على المشروع كما وافق عليه مجلس المستشارين بثغراته وهفواته. محمد أفزاز