عرض وزير حقوق الإنسان السيد محمد أوجار مساء يوم الخميس 28 مارس 2002 أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مشروعي قانون سبق أن وافق عليهما مجلس المستشارين بالإجماع يوم 14 مارس 2002، يتعلق الأول بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) والقاضي بتنظيم حق تأسيس الجمعيات. والثاني بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في نفس التاريخ. واعتبر أنهما سيكونان محفزين هامين على تجاوز كل سلبيات الماضي والتي ظلت عالقة بممارسة التجمعات العمومية، وبالخصوص التظاهرات العمومية، وسيمنحان أكبر الأدوار لمؤسسات "المجتمع المدني" للمساهمة الفعلية في كل فصول التنمية وتعزيز صرح الديمقراطية والدفع بإشراك المواطن في صونها والدفاع عنها. وقد سبق لجلالة الملك غير ما مرة أن أكد على ضرورة تمكين الجمعيات من آليات العمل، لما لها من دور في تأطير المواطنين ومساعدتهم اجتماعيا واقتصاديا حيث قال في خطاب العرش يوم 31 يوليوز 2000: "إننا نشيد بالدور الفاعل للمجتمع المدني الذي أبان على انخراطه الفاعل في محاربة الفقر والتلوث والأمية، مما يجعلنا ندعو السلطات العمومية والجماعات المحلية وسائر المؤسسات العامة والخاصة إلى أن نعقد معه كل أنواع الشراكة وتمده بجميع أشكال المساعدة، وإنا لجد معتزين بتعاطي نخبة المجتمع المدني للشأن العام والعمل الجمعوي والاهتمام بمجالات كانت إلى حد كبير ملقاة على عاتق الدولة لوحدها مما يعد مؤشرا على نضج الشعب وقواه الحية". يذكر أن لجنة العدل والتشريع أجلت مدارسة مشروعا قانون السالفي الذكر إلى غاية الأسبوع القادم. المساري أبو بكر