أكد السيد عبد الله بها رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ل"التجديد" أن المشاريع القوانين التي عقدت لأجلها الدورة الاستثنائية تأتي في سياق معين، وهو "ما نسميه بعد أحداث 11 شتنبر بمكافحة الإرهاب، والضغوط التي تمارس في هذا الاتجاه من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية. وبالتالي إصدار مثل هذه النصوص هو تعبير على أن الدولة التي تصدر هذه القوانين تبين عن حسن نيتها واستعدادها للانخراط في مكافحة الإرهاب" وأشار السيد عبد الله بها عقب افتتاح الدورة الاستثنائية أمس أن المغرب لا يعاني من الإرهاب. وقال"حسب معرفتنا ببلدنا ومجتمعنا فهذه الظاهرة لن نعرفها بإذن الله، وبالتالي هذه المسائل تخضع لظروف دولية وخارجية". وأكد رئيس لجنة العدل والتشريع سعيه جهد الإمكان إلى أن تكون هذه النصوص بالخصوص المتعلقة بالهجرة السرية، و مكافحة الإرهاب "متوازنة"، حتى لا يكون تطبيقها "مدخلا للتراجع عن المكتسبات التي تحققت في ميدان حقوق الإنسان بالنسبة لبلدنا وللعالم أيضا". وكان مجلس النواب عند افتتاح الدورة الاستثنائية قد خصصها لتقديم مجموعة من المشاريع القوانين التي توصل المجلس برسالة من الوزير الأول بشأنها بعد دراستها في المجلس الوزاري المنعقد في 23يناير 2003، وهي مشروع قانون رقم 03.02 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، وبالهجرة غير الشرعية، ومشروع قانون رقم03.03يتعلق بمكافحة الإرهاب، ومشروع قانون 03.07 يتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي في ما يتعلق بالإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات، ومشروع قانون رقم 03.06 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم1.60.223الصادر في 12 من رمضان 1382( 6 فبراير 1963) المغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345(25 يونيو 1927) بالتعويض عن حوادث الشغل. كما أحيلت على مجلس المستشارين في أول الأمر مشاريع النصوص التالية: مشروع قانون تنظيمي رقم 65.02 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون رقم 64.02 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، ومشروع قانون رقم 52.02يتعلق بتنظيم والمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، ومشروع قانون رقم01.03 يقضي بتغيير القانون رقم 78.00المتعلق بالميثاق الجماعي، ومشروع قانون رقم 63.02يتعلق بتعديل الفقرة الثانية من الفصل 137والبند1 من الفصل 165من مدونة الأحوال الشخصية. وأخبر الوزير الأول في رسالته لمجلس النواب التي تلاها أمين المجلس" أن دراسة هذه المشاريع من طرف المجلس تكتسي صبغة الاستعجال" طبقا للمرسوم رقم 2.03.31 الصادر في 26 من ذي القعدة 1423ه/29 يناير 2003 بدعوة مجلس النواب والمستشارين لعقد دورة استثنائية بناء على الفصل 41 من الدستور. وفي الأخير أخبر السيد نور الدين مضيان الخليفة الأول لرئيس مجلس النواب أن لجنة العدل والتشريع التي أحيلت عليها المشاريع القوانين التي توصل بها المجلس في إطار جدول أعمالها في الدورة الاستثنائية ستعقد اجتماعات خلال هذين اليومين للشروع في دراسة هذه النصوص المحالة عليها. عبد الغني بوضرة