تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    الحكومة تُعزز حماية تراث المغرب وتَزيد استيراد الأبقار لتموين سوق اللحوم    بورصة البيضاء تنهي التداولات ب "انخفاض"    خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله    الحكومة تصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    البيت الأبيض يرفض قرار الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وغالانت    تحطم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الملكية بداخل القاعدة الجوية ببنسليمان    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    توقيف شخصين بطنجة وحجز 116 كيلوغراماً من مخدر الشيرا    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    القنيطرة تحتضن ديربي "الشمال" بحضور مشجعي اتحاد طنجة فقط    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص        ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرجعية الإسلامية.. حاكميتها ومداخل تفعيلها في دستور 2011
نشر في التجديد يوم 24 - 06 - 2011

تعتبر المرجعية العليا لأي دولة محددا لأفعالها، أي للدولة في حالة فعل، وبالتالي حاكما على دور ووظيفة مؤسساتها، وما تنتجه من قوانين، وتتبناه من خيارات أو سياسات ومواقف. والمرجعية العليا بالنسبة للدولة المغربية؛ بمقتضي مشروع الدستور؛ هو الإسلام. كما ينص على ذلك في تصديره، المتضمن للمبادئ المرجعية والقيم العليا التي على الدولة أن تتقيد بها وتسعى لتحقيقها، ومما جاء في التصدير التنصيص على أن «المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية».
ولعل هذا الموقع للدين الإسلامي جاء صريحا في كونه حاكما على بقية روافد الهوية المغربية، حين أكد ذلك بالقول في التصدير نفسه، وبعد أن ذكر مكونات الهوية الوطنية «الموحدة بانصهار مكوناتها العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية». أكد أن تلك الهوية «تتميز بتبوئ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها».
يتميز مشروع دستور 2011 عن دستور 1996 بكونه جاء أكثر تفصيلا لمرجعية الدولة وهويتها، بمعنى أن دستور 2011 أضاف تفصيلات جديدة، حاولت ما أمكن التعبير عن النسيج المجتمعي المغربي، كما تشكل خلال قرون مديدة ودونما انقطاع، وهي هوية يتميز بها عن غيره من المجتمعات، ويشترك بها مع أمته العربية والإسلامية. وفي الفصل الثالث ثمة تنصيص واضح على أن دين الدولة هو الإسلام، وفي نطاقه تضمن الدولة لكل مواطن غير مسلم ممارسة شعائره الدينية.
إن الامتداد المجتمعي للمرجعية العليا للدولة يتجلى بارزا في الفصل الأول من الدستور الذي نجده يؤكد صراحة على أنه «تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية المتعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي»، وواضح أن هذه الفقرة من الفصل الأول يأتي على رأسها الدين الإسلامي، بما يفيد أنه حاكم على بقية الثوابت الجامعة الأخرى.
أولا: حاكمية المرجعية العليا على غيرها
لعل حاكمية الدين الإسلامي باعتباره المرجعية العليا للدولة على غيره من المرجعيات يتجلى بارزا حين تناول الدستور قضايا مثيرة للخلاف بين القوى السياسية والمدنية: أولها قضية المواثيق الدولية؛ وثانيتها قضية المساواة بين المرأة والرجل.
1 سمو الاتفاقيات الدولية:
لقد قيد الدستور الجديد سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية بعدم مخالفتها للدين الإسلامي. ففي تصدير الدستور ورد ما يلي:»جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة». وهذا التقييد على شرطين: عدم معارضتها لأحكام الدين الإسلامي، ومصادقة المغرب عليها. كما كرس الدستور في الفصل 132 إمكانية الطعن في دستورية تلك الاتفاقيات، بحيث نص الفصل المذكور على أنه «يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئي مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخمس أعضاء مجلس النواب، و40 عضوا من أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبث في مطابقتها للدستور».
2 المساواة بين المرأة والرجل:
بالنظر إلى أن هذه القضية تثير خلافا شديدا بين المرجعيات المتدافعة في المجتمع، فقد نص الفصل 19 على أنه «يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها». فالمساواة وفق منطوق هذا الفصل مشروطة ب «أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها». وفي بيان المجلس العلمي الأعلى، الذي أصبح مؤسسة دستورية، ثمة تأكيد على أن «تشمل المساواة كافة المجالات، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة وثوابت المملكة وبما ينسجم مع مقتضيات الدستور».
3 الانتصار لمقاربة الأسرة:
لعل معالجة قضايا الأسرة والطفل تعد من أشد القضايا الخلافية بين مرجعيتين: الإسلامية والعلمانية. الأول تنتصر لمقاربة الأسرة، وعلى أساسها تقترح أن يكون التشريع وإليها ينبغي أن توجه السياسات، أما الثاني فهي تركز على المرأة/الفرد، بغض النظر عن وجود أسرة من عدمه. ولعل المادة 32 جاءت حاسمة للمقاربة الإسلامية وصريحة في ذلك، إذ اعتبرت أن «الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع. وأن الدولة تعمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها. وتسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. وأن التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة. وأنه يحدث مجلس استشاري للأسرة والطفولة».
ثانيا: مداخل تفعيل المرجعية في الدستور وحمايتها
إن شرعية كل دولة هو في التعبير عن النسيج المجتمعي لأمتها، وبالتالي للمدركات السياسية للأمة. لذا فإن مشروع الدستور المعروض على التصويت، يتضمن عدة آليات مؤسسية وإجرائية وظيفتها وأهدافها التفعيل الأمثل لمرجعية الدولة، وهي:
1 مؤسسة إمارة المؤمنين: إن قراءة متمعنة لمشروع الدستور تكشف أن إمارة المؤمنين باتت تحيل على مؤسسة أكثر مما تحيل على صفة للملك. وظيفتها تعزيز المرجعية الإسلامية للدولة، وضمان حمايتها والتمكين لها. فالملك أمير المؤمنين أضحى بموجب الفصل 41 «حامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية»، وبصفته تلك يترأس الملك مؤسسة المجلس العلمي الأعلى، باعتبارها مؤسسة دستورية من مؤسسات الدولة، وهذه المؤسسة العلمية «تعتبر الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا، استنادا على مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة»، بمعنى الفتاوى التي تعتمدها الدولة وتكون ملزمة لمؤسساتها. ويمارس الملك أمير المؤمنين صلاحياته الدينية، المخولة له حصريا، بواسطة ظهائر. ويثير هذا الفصل إشكالا يتعلق بطبيعة هذا الاختصاص هل هو تدبيري أم تشريعي، إلا أنه يحيل بوضوح إلى أن إمارة المؤمنين تحيل الإمامة العظمى، وعلى العلماء ورثة الأنبياء. ولمؤسسة العلماء في الدستور الجديد امتداد في مؤسسات دستورية أخرى، هي المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي للملك أن يُعين فيه خمس شخصيات من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى(الفصل 115)، وفي المحكمة الدستورية التي يُعين فيها الملك عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، ولا يخفى أن تمثيلية العلماء في هاتين المؤسستين هدفه أن تنسجم التشريعات الوطنية مع أحكام الدين الإسلامي.
2 تحصين هوية الوطنية: ينص مشروع الدستور الجديد على أن مؤسسات الدولة ملزمة بحماية الهوية الوطنية لمواطنيها. ففي الفصل 16 ثمة تنصيص بارز على أن «تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والمواطنات المغاربة المقيمين في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي، والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال. كما تحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم، ولا سيما الثقافية منها، وتعمل على صيانة هويتهم الوطنية». وفي الفصل 163 ينص على أن «يتولى مجلس الجالية المغربية للخارج، على وجه الخصوص، إبداء آرائه حول توجهات السياسات العمومية التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم المغربية..». أما الفصل 31 فيلزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بالعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة من عدة حقوق منها «التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة».
3 حماية الهوية الوطنية: إن الدستور الجديد ينص على إجراءات دستورية تمنع بصريح العبارة المس بالدين الإسلامي، أو المس بقيمه وأحكامه، يتجلى ذلك بوضوح في منع تأسيس أي حزب سياسي يكون هدفه المس بالدين الإسلامي كما يقول الفصل 7، وفي الفصل 64 ثمة تنصيص صريح على أن عضو البرلمان لا يمكن متابعته بسبب إبداء رأيه، ما عدا إذا كان هذا الرأي يجادل في الدين الإسلامي أو بقية الثوابت الوطنية. ويلزم الفصل 165 الهيئة العليا للسمعي البصري بالسهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر، والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة. ويتوج مشروع الدستور الجديد إجراءات الحماية والتحصين للهوية المغربية، التي يتبوأ الدين الإسلامي فيها مكان الصدارة، بالفصل 175، الذي ينص على أن المراجعة لا تتناول الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وباختيارها الديمقراطي، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية.
الهوية والمرجعية بين دستور 1996 و2011
- من تصدير دستور 1996:
«المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب العربي الكبير».
- من تصدير دستور 2011:
«المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كلمكوناتها، العربية - الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوئ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافاتوالحضارات الإنسانية جمعاء».
الدين
-دستور 1996:
الفصل السادس: الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.
دستور 2011:
الفصل الثالث: الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.
دستور 1996:
الفصل 106:
النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة.
-دستور 2011
الفصل 175:
لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وباختيارها الديمقراطي، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور.
الاتفاقيات الدولية
- من تصدير دستور 1996:
وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
- من تصدير دستور 2011:
جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة.
نظام الحكم
دستور 1996:
الفصل الأول: نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية.
دستور 2011:
الفصل الأول: نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية.
يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي.
التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة.
الحقوق السياسية
دستور 1996
الفصل 8: الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية.
لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
دستور 2011:
الفصل 19: يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.
تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء.
إمارة المؤمنين
دستور 1996:
الفصل 19: الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات.
وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
دستور 2011:
الفصل 41: الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية.
يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه.
ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا، بشأن المسائل المحالة عليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة.
تحدد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظهير.
يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر.
اللغة
- دستور 1996:
نص على اللغة الرسمية في التصدير كما يلي:»المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية..».
- دستور 2011:
الفصل 5: تظل العربية اللغة الرسمية للدولة.
وتعمل الدولة على حمايتهاوتطويرها، وتنمية استعمالها.
تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء.يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.
تعمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم ; باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر.
يُحدَث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبَته وكيفيات سيره.
الأسرة
دستور 1996:
لا ينص على أي مقتضى بخصوص حماية الأسرة ودعمها
دستور 2011:
الفصل 32: الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع.
تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها.
تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية.
التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة.
يحدث مجلس استشاري للأسرة والطفولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.