تصنيف "الفيفا".. المنتخب المغربي ل"الفوتسال" يصعد بمركز واحد    تقلبات جوية متوقعة اليوم الجمعة.. أمطار ورياح قوية بالمملكة    توقيف شخص ومطاردة آخرين من المتورطين في تبادل العنف باستعمال الأسلحة البيضاء بالجديدة    السياسي الفرنسي روبرت مينار يصف النظام الجزائري بالفاسد واللصوصي    زيارة وفد من برلمان الأنديز إلى العيون تعزز التعاون المغربي – اللاتيني وتؤكد دعم مبادرة الحكم الذاتي    بشرى حجيج رئيسة الكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة تشرف على حفل افتتاح بطولة إفريقيا للأندية في أبوجا    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    أسعار النفط تواصل التراجع عالميا بعد قرارت ترامب الجمركية    مباحثات أفرو-مغربية على هامش القمة العالمية للاعاقة المعقدة ببرلين    النفط يواصل تراجعع بعد رسوم ترامب وبرميل برنت يبلغ أدنى مستوياته منذ 2021    كيوسك الجمعة | حكومة مدريد تطلق دراستين جديدتين للنفق البحري مع المغرب    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    النفط يواصل التراجع بعد رسوم ترامب وبرميل برنت يبلغ أدنى مستوياته منذ 2021    الرباط تحتضن اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة    دونالد ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان بعد إدانتها أمام القضاء    مسيرة حاشدة مرتقبة في باريس لدعم انفصال جمهورية القبائل    نقابيون يتهمون المدير الإقليمي للتجهيز بأزيلال بالتمييز بين الموظفين على أساس الانتماء النقابي    المنتخب المغربي لأقل من 17سنة يتعادل مع نظيره الزامبي (0-0)    سوق الأسهم السعودية تتفاعل مع رسوم ترمب الجمركية وتخسر 1.2 في المئة    الاتحاد الأوروبي يرغب في تعزيز شراكته الاستراتيجية مع المغرب    بوادر تحوّل في الموقف البريطاني تجاه الصحراء المغربية    المغرب والأمم المتحدة يستعدان لافتتاح مركز دولي بالمغرب لدعم عمليات حفظ السلام    الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"        بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرجعية الإسلامية.. حاكميتها ومداخل تفعيلها في دستور 2011
نشر في التجديد يوم 24 - 06 - 2011

تعتبر المرجعية العليا لأي دولة محددا لأفعالها، أي للدولة في حالة فعل، وبالتالي حاكما على دور ووظيفة مؤسساتها، وما تنتجه من قوانين، وتتبناه من خيارات أو سياسات ومواقف. والمرجعية العليا بالنسبة للدولة المغربية؛ بمقتضي مشروع الدستور؛ هو الإسلام. كما ينص على ذلك في تصديره، المتضمن للمبادئ المرجعية والقيم العليا التي على الدولة أن تتقيد بها وتسعى لتحقيقها، ومما جاء في التصدير التنصيص على أن «المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية».
ولعل هذا الموقع للدين الإسلامي جاء صريحا في كونه حاكما على بقية روافد الهوية المغربية، حين أكد ذلك بالقول في التصدير نفسه، وبعد أن ذكر مكونات الهوية الوطنية «الموحدة بانصهار مكوناتها العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية». أكد أن تلك الهوية «تتميز بتبوئ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها».
يتميز مشروع دستور 2011 عن دستور 1996 بكونه جاء أكثر تفصيلا لمرجعية الدولة وهويتها، بمعنى أن دستور 2011 أضاف تفصيلات جديدة، حاولت ما أمكن التعبير عن النسيج المجتمعي المغربي، كما تشكل خلال قرون مديدة ودونما انقطاع، وهي هوية يتميز بها عن غيره من المجتمعات، ويشترك بها مع أمته العربية والإسلامية. وفي الفصل الثالث ثمة تنصيص واضح على أن دين الدولة هو الإسلام، وفي نطاقه تضمن الدولة لكل مواطن غير مسلم ممارسة شعائره الدينية.
إن الامتداد المجتمعي للمرجعية العليا للدولة يتجلى بارزا في الفصل الأول من الدستور الذي نجده يؤكد صراحة على أنه «تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية المتعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي»، وواضح أن هذه الفقرة من الفصل الأول يأتي على رأسها الدين الإسلامي، بما يفيد أنه حاكم على بقية الثوابت الجامعة الأخرى.
أولا: حاكمية المرجعية العليا على غيرها
لعل حاكمية الدين الإسلامي باعتباره المرجعية العليا للدولة على غيره من المرجعيات يتجلى بارزا حين تناول الدستور قضايا مثيرة للخلاف بين القوى السياسية والمدنية: أولها قضية المواثيق الدولية؛ وثانيتها قضية المساواة بين المرأة والرجل.
1 سمو الاتفاقيات الدولية:
لقد قيد الدستور الجديد سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية بعدم مخالفتها للدين الإسلامي. ففي تصدير الدستور ورد ما يلي:»جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة». وهذا التقييد على شرطين: عدم معارضتها لأحكام الدين الإسلامي، ومصادقة المغرب عليها. كما كرس الدستور في الفصل 132 إمكانية الطعن في دستورية تلك الاتفاقيات، بحيث نص الفصل المذكور على أنه «يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئي مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخمس أعضاء مجلس النواب، و40 عضوا من أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبث في مطابقتها للدستور».
2 المساواة بين المرأة والرجل:
بالنظر إلى أن هذه القضية تثير خلافا شديدا بين المرجعيات المتدافعة في المجتمع، فقد نص الفصل 19 على أنه «يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها». فالمساواة وفق منطوق هذا الفصل مشروطة ب «أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها». وفي بيان المجلس العلمي الأعلى، الذي أصبح مؤسسة دستورية، ثمة تأكيد على أن «تشمل المساواة كافة المجالات، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة وثوابت المملكة وبما ينسجم مع مقتضيات الدستور».
3 الانتصار لمقاربة الأسرة:
لعل معالجة قضايا الأسرة والطفل تعد من أشد القضايا الخلافية بين مرجعيتين: الإسلامية والعلمانية. الأول تنتصر لمقاربة الأسرة، وعلى أساسها تقترح أن يكون التشريع وإليها ينبغي أن توجه السياسات، أما الثاني فهي تركز على المرأة/الفرد، بغض النظر عن وجود أسرة من عدمه. ولعل المادة 32 جاءت حاسمة للمقاربة الإسلامية وصريحة في ذلك، إذ اعتبرت أن «الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع. وأن الدولة تعمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها. وتسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. وأن التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة. وأنه يحدث مجلس استشاري للأسرة والطفولة».
ثانيا: مداخل تفعيل المرجعية في الدستور وحمايتها
إن شرعية كل دولة هو في التعبير عن النسيج المجتمعي لأمتها، وبالتالي للمدركات السياسية للأمة. لذا فإن مشروع الدستور المعروض على التصويت، يتضمن عدة آليات مؤسسية وإجرائية وظيفتها وأهدافها التفعيل الأمثل لمرجعية الدولة، وهي:
1 مؤسسة إمارة المؤمنين: إن قراءة متمعنة لمشروع الدستور تكشف أن إمارة المؤمنين باتت تحيل على مؤسسة أكثر مما تحيل على صفة للملك. وظيفتها تعزيز المرجعية الإسلامية للدولة، وضمان حمايتها والتمكين لها. فالملك أمير المؤمنين أضحى بموجب الفصل 41 «حامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية»، وبصفته تلك يترأس الملك مؤسسة المجلس العلمي الأعلى، باعتبارها مؤسسة دستورية من مؤسسات الدولة، وهذه المؤسسة العلمية «تعتبر الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا، استنادا على مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة»، بمعنى الفتاوى التي تعتمدها الدولة وتكون ملزمة لمؤسساتها. ويمارس الملك أمير المؤمنين صلاحياته الدينية، المخولة له حصريا، بواسطة ظهائر. ويثير هذا الفصل إشكالا يتعلق بطبيعة هذا الاختصاص هل هو تدبيري أم تشريعي، إلا أنه يحيل بوضوح إلى أن إمارة المؤمنين تحيل الإمامة العظمى، وعلى العلماء ورثة الأنبياء. ولمؤسسة العلماء في الدستور الجديد امتداد في مؤسسات دستورية أخرى، هي المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي للملك أن يُعين فيه خمس شخصيات من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى(الفصل 115)، وفي المحكمة الدستورية التي يُعين فيها الملك عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، ولا يخفى أن تمثيلية العلماء في هاتين المؤسستين هدفه أن تنسجم التشريعات الوطنية مع أحكام الدين الإسلامي.
2 تحصين هوية الوطنية: ينص مشروع الدستور الجديد على أن مؤسسات الدولة ملزمة بحماية الهوية الوطنية لمواطنيها. ففي الفصل 16 ثمة تنصيص بارز على أن «تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والمواطنات المغاربة المقيمين في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي، والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال. كما تحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم، ولا سيما الثقافية منها، وتعمل على صيانة هويتهم الوطنية». وفي الفصل 163 ينص على أن «يتولى مجلس الجالية المغربية للخارج، على وجه الخصوص، إبداء آرائه حول توجهات السياسات العمومية التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم المغربية..». أما الفصل 31 فيلزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بالعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة من عدة حقوق منها «التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة».
3 حماية الهوية الوطنية: إن الدستور الجديد ينص على إجراءات دستورية تمنع بصريح العبارة المس بالدين الإسلامي، أو المس بقيمه وأحكامه، يتجلى ذلك بوضوح في منع تأسيس أي حزب سياسي يكون هدفه المس بالدين الإسلامي كما يقول الفصل 7، وفي الفصل 64 ثمة تنصيص صريح على أن عضو البرلمان لا يمكن متابعته بسبب إبداء رأيه، ما عدا إذا كان هذا الرأي يجادل في الدين الإسلامي أو بقية الثوابت الوطنية. ويلزم الفصل 165 الهيئة العليا للسمعي البصري بالسهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر، والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة. ويتوج مشروع الدستور الجديد إجراءات الحماية والتحصين للهوية المغربية، التي يتبوأ الدين الإسلامي فيها مكان الصدارة، بالفصل 175، الذي ينص على أن المراجعة لا تتناول الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وباختيارها الديمقراطي، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية.
الهوية والمرجعية بين دستور 1996 و2011
- من تصدير دستور 1996:
«المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب العربي الكبير».
- من تصدير دستور 2011:
«المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كلمكوناتها، العربية - الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوئ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافاتوالحضارات الإنسانية جمعاء».
الدين
-دستور 1996:
الفصل السادس: الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.
دستور 2011:
الفصل الثالث: الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.
دستور 1996:
الفصل 106:
النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة.
-دستور 2011
الفصل 175:
لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وباختيارها الديمقراطي، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور.
الاتفاقيات الدولية
- من تصدير دستور 1996:
وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
- من تصدير دستور 2011:
جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة.
نظام الحكم
دستور 1996:
الفصل الأول: نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية.
دستور 2011:
الفصل الأول: نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية.
يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي.
التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة.
الحقوق السياسية
دستور 1996
الفصل 8: الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية.
لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
دستور 2011:
الفصل 19: يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.
تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء.
إمارة المؤمنين
دستور 1996:
الفصل 19: الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات.
وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
دستور 2011:
الفصل 41: الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية.
يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه.
ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا، بشأن المسائل المحالة عليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة.
تحدد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظهير.
يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر.
اللغة
- دستور 1996:
نص على اللغة الرسمية في التصدير كما يلي:»المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية..».
- دستور 2011:
الفصل 5: تظل العربية اللغة الرسمية للدولة.
وتعمل الدولة على حمايتهاوتطويرها، وتنمية استعمالها.
تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء.يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.
تعمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم ; باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر.
يُحدَث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبَته وكيفيات سيره.
الأسرة
دستور 1996:
لا ينص على أي مقتضى بخصوص حماية الأسرة ودعمها
دستور 2011:
الفصل 32: الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع.
تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها.
تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية.
التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة.
يحدث مجلس استشاري للأسرة والطفولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.