عزّز مشروع الدستور الجديد من موقع المرجعية والهوية، على نحو متقدم، مقارنة مع دستور 1996، ففي تصديره الذي جاء مفصلا، وشكل جزء من الدستور لأول مرة مقارنة مع الدساتير السابقة، ثمة تنصيص صريح على أن «المملكة المغربية دولة إسلامية»، تتميز بتنوع مقومات هويتها، وتتميز تلك الهوية ب»تبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها»، مما يؤكد وبشكل صريح على المرجعية العليا للدولة، مما يجعلها مرجعية حاكمة على بقية فصول الدستور، وعلى صلاحيات المؤسسات المنصوص عليها في بقية فصوله البالغ عددها 180 فصلا. وفي التصدير نفسه، نص على أن الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب تسمو على التشريعات الوطنية، لكنه اشترط أن يتم ذلك «في نطاق الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة». ويُلاحظ أن الدستور الجديد عمل على تقوية المرجعية العليا للدولة عبر عدة فصول أخرى، تشكل امتدادا لما ورد في تصدير النص الدستور، ففي الفصل الأول منه ثمة تأكيد على أن «الدين الإسلامي السمح» هو أول الثوابت الجامعة للأمة المغربية، والتي تستند إليها الأمة في حياتها العامة، إلى جانب بقية الثواب وهي على التوالي بعد الإسلام، الوحدة الوطنية متعدد الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي»، وهي ثوابت لا تقبل المراجعة، كما ينص على ذلك الفصل 175 من الدستور الجديد. زيادة على ذلك، ينص الفصل الثالث صراحة على أن «الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية»، بحيث ورد كما هو في الفصل 6 من دستور 1996. كما قيّد الدستور في الفصل 7 تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني، واشترط في الفصل نفسه عدم جواز «أن يكون هدفها(الأحزاب) المساس بالدين الإسلامي»، أو ببقية الثوابت الوطنية والديمقراطية. وفي الفصل 64 نص على أنه يمكن اعتقال عضو البرلمان إذا أبدى رأيا يجادل في الدين الإسلامي. ولعل أبرز ما يميز الدستور الجديد تمييزه بين السلطات الدينية والسلطات المدنية، إذ وقع تقسيم الفصل 19 في دستور 96 إلى فصلين في دستور 2011. إذ ينصل الفصل 41 على ماي يلي:»الملك، أمير المؤمنين، وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية. يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه. يعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا، في شأن المسائل المحالة إليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة». ونص الفصل نفسه على:»الملك يمارس الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر». والجديد في هذا الفصل هو دسترة المجلس العلمي الأعلى، وتقييد سلطة التشريع للملك في المجال الديني يمارسها بظهير، إضافة إلى التنصيص على أن المجلس العلمي الأعلى يصدر فتاوى رسمية للدولة، بما يفيد أنها مُلزمة لها ولمؤسساتها. وللعلماء في الدستور الجديد حضور أوسع، مقارنة مع دستور 96، فبالإضافة إلى دسترة المجلس العلمي الأعلى، أصبح لهم حضور فعلي في مؤسسات دستورية أخرى، حيث لهم حق العضوية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفصل 115)، وفي المحكمة الدستورية(الفصل 129)، وفي مجلس الوصاية(الفصل 44). وتضمن الدستور الجديد مقتضى خاص بالأسرة والطفولة، فاعتبر في الفصل 32 أن «الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع» وأن الدولة تعمل «على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى قانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها»، بل كرّس الفصل ذاته حق التعليم الأساسي للطفل وجعله واجبا على الأسرة والدولة، وأكد على أن الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية»، ونص على إحداث «مجلس استشاري للأسرة والطفولة». وهي فصل أكد انتصار المقاربة على أساس الأسرة/المؤسسة، على حساب المقاربة على أساس المرأة/الفرد. وبخصوص اللغة، تضمن الدستور مقتضيات جديدة، إذ نصّ في الفصل 5 على أن اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. وأضاف مقتضى جديدا يخص ترسيم الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. ويحد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجال الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية. ونص الفصل نفسه أن تعمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزء من الهوية الثقافية المغربية،وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية. كما نص الفصل نفسه على إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية مهمته حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرا الثقافية المغربية. وفي الفصل 31، أكد على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في «التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة». كما نص الدستور في الفصل 16 على أن الدولة تعمل على حماية حقوق ومصالح المغاربة المقيمين في الخارج، و»تحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم، ولا سيما الثقافية منها، وتعمل على تنميتها وصيانة هويتها الوطنية».