الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تصعد رفضها لمشروع قانون الإضراب    تعاونيات جمع وتسويق الحليب بدكالة تدق ناقوس الخطر.. أزيد من 80 ألف لتر من الحليب في اليوم معرضة للإتلاف    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    اكتشاف جثة امرأة بأحد ملاعب كأس العالم 2030 يثير الجدل    البطولة الوطنية.. 5 مدربين غادروا فرقهم بعد 15 دورة    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي من 26 إلى 28 دجنبر بالأردن    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    جدل تعديلات مدونة الأسرة… بين مؤيد ومنتقد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    "الاتحاد المغربي للشغل": الخفض من عدد الإضرابات يتطلب معالجة أسباب اندلاعها وليس سن قانون تكبيلي    الحبس موقوف التنفيذ لمحتجين في سلا    وكالة بيت مال القدس واصلت عملها الميداني وأنجزت البرامج والمشاريع الملتزم بها رغم الصعوبات الأمنية    مقتل 14 شرطيا في كمين بسوريا نصبته قوات موالية للنظام السابق    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    حزب الأصالة والمعاصرة يشيد بإصلاح مدونة الأسرة ويدعو إلى تسريع المصادقة عليه    حلقة هذا الأسبوع من برنامج "ديرها غا زوينة.." تبث غدا الجمعة على الساعة العاشرة    "التجديد الطلابي" تطالب برفع قيمة المنحة وتعميمها    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    "ال‬حسنية" تتجنب الانتقالات الشتوية    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    صناعة الطيران: حوار مع مديرة صناعات الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة    شرطة أصيلة تضطر لاستخدام السلاح لتحييد خطر شقيقين في حالة سكر    حملات متواصلة لمحاربة الاتجار غير المشروع في طائر الحسون أو "المقنين"    الحكم على 13 عضوا من مناهضي التطبيع ب6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ    تدابير للإقلاع عن التدخين .. فهم السلوك وبدائل النيكوتين    بيت الشعر في المغرب ينعي الشاعر محمد عنيبة الحمري    سنة 2024 .. مبادرات متجددة للنهوض بالشأن الثقافي وتكريس الإشعاع الدولي للمملكة    الممثل هيو جرانت يصاب بنوبات هلع أثناء تصوير الأفلام    الثورة السورية والحكم العطائية..    الضرورات ‬القصوى ‬تقتضي ‬تحيين ‬الاستراتيجية ‬الوطنية ‬لتدبير ‬المخاطر    اعتقال طالب آخر بتازة على خلفية احتجاجات "النقل الحضري"    كيوسك الخميس | مشاهير العالم يتدفقون على مراكش للاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة    الصين: أعلى هيئة تشريعية بالبلاد تعقد دورتها السنوية في 5 مارس المقبل    الإعلام الروسي: المغرب شريك استراتيجي ومرشح قوي للانضمام لمجموعة بريكس    "البام" يدعو إلى اجتماع الأغلبية لتباحث الإسراع في تنزيل خلاصات جلسة العمل حول مراجعة مدونة الأسرة    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    "الجديدي" ينتصر على الرجاء بثنائية    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    التوجه نحو ابتكار "الروبوتات البشرية".. عندما تتجاوز الآلة حدود التكنولوجيا    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    الوزير قيوح يدشن منصة لوجيستيكية من الجيل الجديد بالدار البيضاء    حقائق وشهادات حول قضية توفيق بوعشرين مع البيجيدي: بين تصريحات الصحافي وتوضيحات المحامي عبد المولى المروري    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرجعية الإسلامية في مشروع الدستور الجديد
نشر في التجديد يوم 21 - 06 - 2011

إن المقارنة بين دستور 1996 و مشروع الدستور الجديد فيما يخص قضية المرجعية الإسلامية، ينبغي أن تستحضر في هذا الخصوص التحولات التي حدثت في مشروع الدستور الجديد، والتي يمكن أن نحددها في ثلاثة عناصر أساسية:
التأكيد في هذا الدستور على أن التصدير يعتبر جزءا لا يتجزأ من الدستور، وهو المحدد الذي بمقتضاه ترتفع المرجعية الإسلامية إلى مرتبة الأصل الحاكم الذي يرجع إليه، أو الأصل الحاكم الذي يدفع بلادستورية أي قانون يخالفه.
تقسيم الفصل التاسع عشر السابق إلى فصلين، إذ بمقتضاه وقع التمايز بين السلطة الدينية للملك كأمير للمؤمنين، والسلطة السياسية للملك كرئيس للدولة، وهو التمايز الذي بمقتضاه تم إسناد مهمة التشريع للبرلمان في مجالات متعددة يدخل ضمنها قانون الأسرة والحالة المدنية.
التنصيص الدستوري على الدور التحكيمي للملك، وهو الدور الذي من شأنه أن يحسم في التدافع المجتمعي الذي يستند إلى تأويل مختلف للدستور فيما يرجع بالقضايا ذات الارتباط بالمرجعية والهوية.
وبالمقارنة بين دستور 1996 ومشروع الدستور الجديد، في القضايا التي تخص المرجعية، يمكن أن نلمس تقدما كبيرا أنهى الازدواجية في المرجعية التي ترك دستور 1996 المجال مفتوحا أمام تعمقها خاصة في العلاقة بين التشريع الوطني والمواثيق والمعاهدات الدولية.
يمكن أن نسجل في دستور 2011 الملاحظات الآتية بخصوص المرجعية:
التأكيد على المرجعية الإسلامية كمرجعية حاكمة، وذلك من خلال التنصيص على موقع الصدارة الذي يحتله الدين الإسلامي، وعلى تأطير القوانين بضرورة احترام الهوية والقيم الإسلامية.
الحسم في قضية العلاقة بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية وقضية من يكون له السمو، باشتراط عدم مخالفة المرجعية الإسلامية وأحكام الدستور، ففي الفصل لم يعتبر مشروع الدستور سمو المواثيق الدولية إلا بعد أن تستوفي شرطين أساسيين:
مصادقة المغرب عليها.
أن تكون في نطاق الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة.
ربط المساواة بين الرجل والمرأة فيما يخص الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بأن تكون في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها، وهما يعني استحضار عدم المخالفة للمرجعية الإسلامية في إثبات هذه الحقوق خاصة منها الحقوق المدنية.
تعزيز آلية الدفع بعدم دستورية القوانين من منطلق مخالفتها للمرجعية الإسلامية من خلال الفصل 130 الذي يقضي بتعيين عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى ضمن أعضاء المحكمة الدستورية التي تحال عليها القوانين للنظر دستوريتها، ومن خلال الفصل 132 الذي يتيح للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين،أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور. ويمكن للملك بمقتضى هذا الفصل أن يحيل، من موقعه كحكم، بعض القوانين التي ينشأ بصددها اصطفاف قوي بين مكونات المجتمع، على المحكمة الدستورية للنظر في دستوريتها وعدم مخالفتها للمرجعية الإسلامية باعتبارها تحتل الصدارة ضمن ثوابت المملكة المغربية.
عدم إتاحة الفرصة للمراجعة الدستورية للأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي كما في الفصل .175
على أن الذي يزيد من تأكيد مواقع المرجعية الإسلامية في نص مشروع الدستور الجديد هو التلازم بين الوظائف التي أسندها دستور 1996 ومشروع دستور 2011 للملك أمير المؤمنين الوظائف السيادية والضمانية والتحكيمية، حيث تتطلب وظيفة توحيد الأمة حضور الدين الإسلامي باعتباره كما ينص على ذلك الفصل الأول إحدى الثوابت الجامعة التي تستند الأمة عليها في حياتها العامة، كما تتطلب وظيفة ضمان دوام الدولة واسمرارها تمكين المرجعية الإسلامية الصدارة التي تستحقها بحكم قيام الدولة المغربية على هذه المرجعية منذ أربعة عشر قرنا، وهو ما أكده خطاب 9 مارس حين اعتبر التشبث بالثوابت الراسخة للأمة تمثل الدعامة الأولى، بل إنه اعتبر الملكية مستأمنة عل استمرار هذه الدعامة، كما تتطلب وظيفة حماية حمى الدين تفعيل دوره وضمان عدم المساس به، كما تتطلب وظيفة السهر على احترام الدستور تأمين استمداد قوانين المملكة من أحكام الدين الحنيف وعدم مخالفتها له، وهو ما كان صريحا ووضحا في نص الخطاب الملكي الذي عرض أهم مضامين الدستور حيث أكد أن سمو المواثيق الدولية وضمان المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية إنما يكون في نطاق احترام أحكام الدستور، وقوانين المملكة، المستمدة من الدين الإسلامي، كما تتطلب وظيفة صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات ضمان التزام الدولة بتوفير كل الوسائل للتنشئة على الهوية الإسلامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.