كأس صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم للغولف: الإنجليزية كارا غينر تحرز لقب الدورة الثامنة والعشرين    الأمير مولاي رشيد يترأس حفل تسليم الجوائز للفائزين بجائزة الحسن الثاني وكأس للا مريم للغولف    حجز ببغاوات نادرة في شفشاون : تطبيق قانون حماية الأنواع المهددة بالانقراض    تعزيزا للأمن السياحي.. ولاية أمن أكادير تشرع في العمل بوحدات الدراجات الهوائية (صور)    المغرب والعراق يعززان شراكتهما : تعاون اقتصادي وتنسيق سياسي في الأفق    تدشين سفينة الأبحاث 'الحسن المراكشي' وتوقيع اتفاقية لتمويل مشروع 'قرية الصيادين من الجيل الجديد' بالصويرية القديمة و تعزيز التعاون المغربي-الياباني في مجال الصيد البحري والتنمية المستدامة    مدينة طنجة تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية    العراق تشيد بجهود الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية    غالانت: إسرائيل على علم بتدهور صحة الأسرى بغزة منذ وقت طويل    الكشف عن جريمة مروعة في هولندا ضحيتها شابة مغربية    فرنسا ترحل المهاجرين المغاربة غير الشرعيين    دي بروين ينقذ مانشستر سيتي من "مفاجأة كبيرة"    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    مصحة خاصة في المغرب تعرض 800 فرصة عمل للممرضات المصريات براتب مجزي وحوافز مغرية    مبادرة تشريعية تروم اعتماد أسماء الأدوية العلمية بدل التجارية لإنهاء أزمة انقطاعها    طنجة: 11 مدرسة تتأثر ب"بوحمرون": السلطات تتحرك لتطويق الوباء وحملات التلقيح تتكثف    خبراء يحذرون من مخاطر سوء استخدام الأدوية والمكملات الغذائية    باريس سان جيرمان يمدد عقده مدربه إنريكي إلى غاية 2027    الإنفلونزا الشتوية تودي بحياة 13 ألف شخص وتغلق المدارس بأمريكا    إضرابات بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي احتجاجا على تأخر إخراج القانون الأساسي    "الجمعية" تحذر من تحول "بوحمرون" لحالة وبائية وتستنكر استمرار قمع حرية الرأي والتعبير وتدهور القدرة الشرائية    مراكش: فتح بحث قضائي في حق مواطن أجنبي و5 سيدات ضبطوا بداخل مركز للتدليك بطريقة مشبوهة    إبراهيمي: الحكومة المتغولة تمرر أي قانون دون التفاعل مع تعديلات المعارضة أو احترام الشارع    أزيد من 55 ألف منصب شغل مرتقب في جهة سوس باستثمار يبلغ 44 مليار درهم    انتشال ثاني جثة بسبتة خلال فبراير الجاري والسابعة منذ مطلع سنة 2025    انعقاد الدورة العادية للمجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة    ترامب يجمد المساعدات لجنوب إفريقيا    فاس: لحسن السعدي يزور عددا من المشاريع المنجزة في مجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني    مرحلة الإياب تنطلق بمواجهات حارقة تتقدمها قمة المتصدر أولمبيك الدشيرة ومطارده رجاء بني ملال    النقابة الوطنية للعدل تدين "انتهاك الحريات النقابية" وتعلن عن تصعيد احتجاجي    من دير البلح... "القسام" تسلم 3 أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر بخامس دفعة تبادل    تحقيق يكشف أبرز المتأثرين بسياسات ترامب الداخلية والخارجية    الأهلي يعلن تعافي بن شرقي وداري وعودتهما إلى التدريبات    الصين: انطلاق دورة الألعاب الآسيوية الشتوية بهاربين    تصفيات المونديال..الفيفا يلغي مباراة الأسود ضد الكونغو برازافيل    أتلتيكو مدريد يوجه رسالة للحكام قبل الديربي    دونالد ترامب يعين نفسه رئيسا لمجلس أمناء مركز كينيدي الثقافي    أحلام ترامب بنقل سكان غزة إلى المغرب    أطروحة ترصد تواصل الحكومة بالأزمات    لقاء بالبيضاء يتناول كفاح آيت إيدر    موريتانيا تمنح للسائقين المغاربة تأشيرة دخول متعددة صالحة لثلاثة أشهر    وفاة شاب بأزمة قلبية مفاجئة أثناء مباراة لكرة القدم في طنجة    التوقيع على اتفاقية إعلان الشارقة ضيف شرف الدورة ال30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط    طفلة طنجاوية تفوز بجائزة أفضل طفلة مسالمة ومتسامحة في إسبانيا    انتفاضة الثقافة    قمة عربية أو عربية إسلامية عاجلة!    متى يُسْقِطُ الإطار المسْمار !    «بيرسا كوموتسي» تترجم أعمالا فلسطينية إلى اليونانية    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    كاني ويست يعلن إصابته بمرض التوحد    الدوزي يشوق جمهوره لجديده الفني "آش هذا"    وزارة الصحة تؤكد تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين    مجسّد شخصية زاكربرغ: رئيس "ميتا" تحول إلى "مهووس بالسلطة"    ‪ إلغاء لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرجعية الإسلامية في مشروع الدستور الجديد
نشر في التجديد يوم 21 - 06 - 2011

إن المقارنة بين دستور 1996 و مشروع الدستور الجديد فيما يخص قضية المرجعية الإسلامية، ينبغي أن تستحضر في هذا الخصوص التحولات التي حدثت في مشروع الدستور الجديد، والتي يمكن أن نحددها في ثلاثة عناصر أساسية:
التأكيد في هذا الدستور على أن التصدير يعتبر جزءا لا يتجزأ من الدستور، وهو المحدد الذي بمقتضاه ترتفع المرجعية الإسلامية إلى مرتبة الأصل الحاكم الذي يرجع إليه، أو الأصل الحاكم الذي يدفع بلادستورية أي قانون يخالفه.
تقسيم الفصل التاسع عشر السابق إلى فصلين، إذ بمقتضاه وقع التمايز بين السلطة الدينية للملك كأمير للمؤمنين، والسلطة السياسية للملك كرئيس للدولة، وهو التمايز الذي بمقتضاه تم إسناد مهمة التشريع للبرلمان في مجالات متعددة يدخل ضمنها قانون الأسرة والحالة المدنية.
التنصيص الدستوري على الدور التحكيمي للملك، وهو الدور الذي من شأنه أن يحسم في التدافع المجتمعي الذي يستند إلى تأويل مختلف للدستور فيما يرجع بالقضايا ذات الارتباط بالمرجعية والهوية.
وبالمقارنة بين دستور 1996 ومشروع الدستور الجديد، في القضايا التي تخص المرجعية، يمكن أن نلمس تقدما كبيرا أنهى الازدواجية في المرجعية التي ترك دستور 1996 المجال مفتوحا أمام تعمقها خاصة في العلاقة بين التشريع الوطني والمواثيق والمعاهدات الدولية.
يمكن أن نسجل في دستور 2011 الملاحظات الآتية بخصوص المرجعية:
التأكيد على المرجعية الإسلامية كمرجعية حاكمة، وذلك من خلال التنصيص على موقع الصدارة الذي يحتله الدين الإسلامي، وعلى تأطير القوانين بضرورة احترام الهوية والقيم الإسلامية.
الحسم في قضية العلاقة بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية وقضية من يكون له السمو، باشتراط عدم مخالفة المرجعية الإسلامية وأحكام الدستور، ففي الفصل لم يعتبر مشروع الدستور سمو المواثيق الدولية إلا بعد أن تستوفي شرطين أساسيين:
مصادقة المغرب عليها.
أن تكون في نطاق الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة.
ربط المساواة بين الرجل والمرأة فيما يخص الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بأن تكون في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها، وهما يعني استحضار عدم المخالفة للمرجعية الإسلامية في إثبات هذه الحقوق خاصة منها الحقوق المدنية.
تعزيز آلية الدفع بعدم دستورية القوانين من منطلق مخالفتها للمرجعية الإسلامية من خلال الفصل 130 الذي يقضي بتعيين عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى ضمن أعضاء المحكمة الدستورية التي تحال عليها القوانين للنظر دستوريتها، ومن خلال الفصل 132 الذي يتيح للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين،أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور. ويمكن للملك بمقتضى هذا الفصل أن يحيل، من موقعه كحكم، بعض القوانين التي ينشأ بصددها اصطفاف قوي بين مكونات المجتمع، على المحكمة الدستورية للنظر في دستوريتها وعدم مخالفتها للمرجعية الإسلامية باعتبارها تحتل الصدارة ضمن ثوابت المملكة المغربية.
عدم إتاحة الفرصة للمراجعة الدستورية للأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي كما في الفصل .175
على أن الذي يزيد من تأكيد مواقع المرجعية الإسلامية في نص مشروع الدستور الجديد هو التلازم بين الوظائف التي أسندها دستور 1996 ومشروع دستور 2011 للملك أمير المؤمنين الوظائف السيادية والضمانية والتحكيمية، حيث تتطلب وظيفة توحيد الأمة حضور الدين الإسلامي باعتباره كما ينص على ذلك الفصل الأول إحدى الثوابت الجامعة التي تستند الأمة عليها في حياتها العامة، كما تتطلب وظيفة ضمان دوام الدولة واسمرارها تمكين المرجعية الإسلامية الصدارة التي تستحقها بحكم قيام الدولة المغربية على هذه المرجعية منذ أربعة عشر قرنا، وهو ما أكده خطاب 9 مارس حين اعتبر التشبث بالثوابت الراسخة للأمة تمثل الدعامة الأولى، بل إنه اعتبر الملكية مستأمنة عل استمرار هذه الدعامة، كما تتطلب وظيفة حماية حمى الدين تفعيل دوره وضمان عدم المساس به، كما تتطلب وظيفة السهر على احترام الدستور تأمين استمداد قوانين المملكة من أحكام الدين الحنيف وعدم مخالفتها له، وهو ما كان صريحا ووضحا في نص الخطاب الملكي الذي عرض أهم مضامين الدستور حيث أكد أن سمو المواثيق الدولية وضمان المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية إنما يكون في نطاق احترام أحكام الدستور، وقوانين المملكة، المستمدة من الدين الإسلامي، كما تتطلب وظيفة صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات ضمان التزام الدولة بتوفير كل الوسائل للتنشئة على الهوية الإسلامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.