إن المقارنة بين دستور 1996 و مشروع الدستور الجديد فيما يخص قضية المرجعية الإسلامية، ينبغي أن تستحضر في هذا الخصوص التحولات التي حدثت في مشروع الدستور الجديد، والتي يمكن أن نحددها في ثلاثة عناصر أساسية: التأكيد في هذا الدستور على أن التصدير يعتبر جزءا لا يتجزأ من الدستور، وهو المحدد الذي بمقتضاه ترتفع المرجعية الإسلامية إلى مرتبة الأصل الحاكم الذي يرجع إليه، أو الأصل الحاكم الذي يدفع بلادستورية أي قانون يخالفه. تقسيم الفصل التاسع عشر السابق إلى فصلين، إذ بمقتضاه وقع التمايز بين السلطة الدينية للملك كأمير للمؤمنين، والسلطة السياسية للملك كرئيس للدولة، وهو التمايز الذي بمقتضاه تم إسناد مهمة التشريع للبرلمان في مجالات متعددة يدخل ضمنها قانون الأسرة والحالة المدنية. التنصيص الدستوري على الدور التحكيمي للملك، وهو الدور الذي من شأنه أن يحسم في التدافع المجتمعي الذي يستند إلى تأويل مختلف للدستور فيما يرجع بالقضايا ذات الارتباط بالمرجعية والهوية. وبالمقارنة بين دستور 1996 ومشروع الدستور الجديد، في القضايا التي تخص المرجعية، يمكن أن نلمس تقدما كبيرا أنهى الازدواجية في المرجعية التي ترك دستور 1996 المجال مفتوحا أمام تعمقها خاصة في العلاقة بين التشريع الوطني والمواثيق والمعاهدات الدولية. يمكن أن نسجل في دستور 2011 الملاحظات الآتية بخصوص المرجعية: التأكيد على المرجعية الإسلامية كمرجعية حاكمة، وذلك من خلال التنصيص على موقع الصدارة الذي يحتله الدين الإسلامي، وعلى تأطير القوانين بضرورة احترام الهوية والقيم الإسلامية. الحسم في قضية العلاقة بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية وقضية من يكون له السمو، باشتراط عدم مخالفة المرجعية الإسلامية وأحكام الدستور، ففي الفصل لم يعتبر مشروع الدستور سمو المواثيق الدولية إلا بعد أن تستوفي شرطين أساسيين: مصادقة المغرب عليها. أن تكون في نطاق الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة. ربط المساواة بين الرجل والمرأة فيما يخص الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بأن تكون في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها، وهما يعني استحضار عدم المخالفة للمرجعية الإسلامية في إثبات هذه الحقوق خاصة منها الحقوق المدنية. تعزيز آلية الدفع بعدم دستورية القوانين من منطلق مخالفتها للمرجعية الإسلامية من خلال الفصل 130 الذي يقضي بتعيين عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى ضمن أعضاء المحكمة الدستورية التي تحال عليها القوانين للنظر دستوريتها، ومن خلال الفصل 132 الذي يتيح للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين،أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور. ويمكن للملك بمقتضى هذا الفصل أن يحيل، من موقعه كحكم، بعض القوانين التي ينشأ بصددها اصطفاف قوي بين مكونات المجتمع، على المحكمة الدستورية للنظر في دستوريتها وعدم مخالفتها للمرجعية الإسلامية باعتبارها تحتل الصدارة ضمن ثوابت المملكة المغربية. عدم إتاحة الفرصة للمراجعة الدستورية للأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي كما في الفصل .175 على أن الذي يزيد من تأكيد مواقع المرجعية الإسلامية في نص مشروع الدستور الجديد هو التلازم بين الوظائف التي أسندها دستور 1996 ومشروع دستور 2011 للملك أمير المؤمنين الوظائف السيادية والضمانية والتحكيمية، حيث تتطلب وظيفة توحيد الأمة حضور الدين الإسلامي باعتباره كما ينص على ذلك الفصل الأول إحدى الثوابت الجامعة التي تستند الأمة عليها في حياتها العامة، كما تتطلب وظيفة ضمان دوام الدولة واسمرارها تمكين المرجعية الإسلامية الصدارة التي تستحقها بحكم قيام الدولة المغربية على هذه المرجعية منذ أربعة عشر قرنا، وهو ما أكده خطاب 9 مارس حين اعتبر التشبث بالثوابت الراسخة للأمة تمثل الدعامة الأولى، بل إنه اعتبر الملكية مستأمنة عل استمرار هذه الدعامة، كما تتطلب وظيفة حماية حمى الدين تفعيل دوره وضمان عدم المساس به، كما تتطلب وظيفة السهر على احترام الدستور تأمين استمداد قوانين المملكة من أحكام الدين الحنيف وعدم مخالفتها له، وهو ما كان صريحا ووضحا في نص الخطاب الملكي الذي عرض أهم مضامين الدستور حيث أكد أن سمو المواثيق الدولية وضمان المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية إنما يكون في نطاق احترام أحكام الدستور، وقوانين المملكة، المستمدة من الدين الإسلامي، كما تتطلب وظيفة صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات ضمان التزام الدولة بتوفير كل الوسائل للتنشئة على الهوية الإسلامية.