بالمقارنة مع دستور 1996 يمكن القول أنه لم يطرأ أي تغيير على هذا مستوى الصياغة، فصيغة دستور 1996 تؤكد في التصدير أن المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، وهي نفس الصياغة التي اعتمدت في دستور 2011 بفارق جوهري هو التنصيص في دستور 2011 على ان التصدير يعتبر جزءا لا يتجزأ من الدستور، وهو ما لم يتم التنصيص عليه في دستور ,1996 وهو تحول مهم لجهة تعزيز الطابع الإسلامي للدولة الإسلامية الدين الإسلامي كثابت أساسي من ثوابت الهوية المغربية إن المقارنة ما بين دستور 1996 و مشروع دستور 2011 على مستوى مكانة الدين الإسلامي ضمن الهوية المغربية تؤكد على الملاحظات التالية: التأكيد على العديد من المقتضيات الدستورية السابقة، سواء تلك التي تخص اعتبار الإسلام دينا للدولة المغربية كما في الفصل الثالث، أو التي تجرم المساس بالدين الإسلامي كما في الفصل 64 الذي يجعل من المجادلة في الدين الإسلامي أمرا خارجا عن مقتضيات إبداء الرأي التي يكون للبرلماني حصانة تقيه من المتابعة. سن مقتضيات جديدة تمنع المساس بالدين الإسلامي كما في الفصل السابع الذي يمنع تأسيس الأحزاب التي يكون من بين أهدافها المساس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو المبادئ الدستورية، أو الأسس الديمقراطية، أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة، والإحالة على قوانين تشترط عدم المساس بالدين الإسلامي كما في الفصل 28 المتعلق بحرية الصحافة والذي يتيح للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، ويخرج من ذلك ما ينص عليه القانون صراحة في إحالة إلى قوانين الصحافة والقوانين الجنائية التي تشترط عدم المس بالدين الإسلامي. تعزيز موقع الدين الإسلامي ضمن مكونات الهوية المغربية، إذ وردت مقتضيات دستورية جديدة تبوئ الدين الإسلامي مكانة الصدارة في الهوية المغربية كما في تصدير الدستور، وتجعله أول ثابت من الثوابت الجامعة التي تستند إليها الأمة في حياتها العامة، إلى جانب الوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي وذلك في الفصل الأول من مشروع الدستور الجديد. اعتبار تحصين الهوية والتنشئة عليها إحدى الحقوق التي تلتزم الدولة باحترامها، وذلك في الفصل 16 الذي يلزم المملكة المغربية بحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والمواطنات المغاربة المقيمين في الخارج ويلزم الدولة بصيانة هويتهم الوطنية، وكذلك الأمر في الفصل الواحد والثلاثين الذي تلتزم فيه الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بالعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من جملة من الحقوق من بينها :التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة. إلزام الدستور بعض مؤسسات الدولة بالقيام بدورها في تأمين الحفاظ على تشبثت المغاربة بالهوية الوطنية ، إذ يسند الفصل 163 لمجلس الجالية المغربية بالخارج، على الخصوص، دور إبداء الرأي حول توجهات السياسات العمومية التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم المغربية. إلزام مؤسسات الدولة باحترام الهوية الإسلامية في احترامها للتعددية، وذلك كما في الفصل 165 الذي يلزم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالسهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر، والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة.