* في ما يخص إفشاء الأسرار الرسمية: تقدم السويدوالولاياتالمتحدةالأمريكية أقوى حماية للصحافة في نشرها للأسرار الحكومية، ففي السويد لا يتعرض الصحفيون و لا الناشرون للاضطهاد أو العقاب بسبب نشرهم للأسرار الرسمية، إلا لو نتج عن كشفها تهديد بضرر شديد للدفاع الو طني أو العلاقات الدولية.علاوة على ذلك، لا يمكن إرغام الصحفيين في السويد على كشف المصدر الذي تسربت منه الأسرار الحكومية، ما لم يؤد هذا الكتمان إلى أضرار وخيمة بالأمن القومي، ويؤدي إقرار حق الصحفي في رفض الكشف عن مصادره بدوره إلى توفير حماية قوية لموظفي القطاع العام الذين يفضحون سوء الإدارة الحكومية. وفي الولاياتالمتحدةالأمريكية لا تطارد الصحافة بالعقاب عندما تنشر معلومات سرية، والحالة الوحيدة التي قد تعرض الصحافة للمساءلة القانونية هي إفشاء أسماء عملاء المخابرات بأسلوب يتجاوز النمط المسموح به لنشر الأسماء، أي بشكل أكثر بروزا مما تنشر به الأسماء الأخرى في الصحيفة في حالة وجود مثل هذا النمط، وعندما يرجح أن يؤدي النشر إلى الإخلال بنشاط المخابرات.وفي فرنسا يجرم نشر المعلومات السرية الخاصة بالدفاع،ولا يمكن الدفاع عن الصحافة أو الموظف الذي أمدها بالمعلومات بحجة الصالح العام. *ü أما ما يتعلق بالتدابير التشريعية في البلاد الديمقراطية ضد أعمال القذف والسب والتشهير: توفر أغلب البلدان الديمقراطية حماية قانونية لحق الحفاظ على السمعة أو الشرف الشخصي، وفى أغلب البلدان يعتبر التشهير جريمة جنائية وجنحة مدنية في آن واحد، كما أنه في الولاياتالمتحدةالأمريكية توقف استخدام القانون الجنائي المضاد للتشهير منذ الخمسينات، ويرى كثير من الفقه الدستوري في الولاياتالمتحدةالأمريكية أن تلك القوانين تعتبر اليوم غير دستورية ما لم تكن المادة الصحفية المنشورة تشكل تهديدا للسلم العام. وفي فرنساوالسويد، ترفع الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية وأمام المحكمة نفسها وقد يدفع الصحفي المدان غرامة جنائية للدولة وتعويضًا مدنيًا عن الضرر للطرف المدني عليه، وفي السويد ترفع الدعاوى العمومية فقط عندما توجه أمة التشهير ضد أحد موظفي الدولة بصفته.وفي الولاياتالمتحدةالأمريكية تعتبر صحة الواقعة دفاعا كاملا في الدعوى.وفي فرنسا، تعد صحة الوقائع دفاعا مقبولا، ما عدا تلك الوقائع التي مر على حدوثها أكثر من عشر سنوات، أو عندما تنتهك حرمة الحياة الخاصة وتتعلق بتهمة صدر عنها عفو، أو أمة سقطت بالتقادم أو لو شملت شخصا رد اعتبار ه، وعلى المدعي في كل الأحوال عبء إثبات صحة الوقائع.ويؤخذ على مطالبة الصحافة بإثبات صحة الوقائع، أن الصحفيين غالبا ما يعتمدون على مصادر تطلب عدم الكشف عن نفسها، مما يجعل إثبات البينة مستحيلا عمليا، كما يحمل الصحفي المدعى عليه عبء إثبات حسن نيته.لكن يخفف من أثر تلك القواعد بكون المحاكم تميل في التطبيق العملي إلى تفسير الشك في صالح المتهم في حالة اتهام الصحف. على أنه في فرنساوالولاياتالمتحدةالأمريكية، حتى لو كانت الوقائع مغلوطة، لا يحكم على الصحيفة المتهمة بالإدانة إلا لو ثبت أنا لم تؤد واجبها في تقصي الحقائق كما ينبغي، وفي الولاياتالمتحدةالأمريكية أيضا فإن القذف مسموح في حق الشخصيات العامة إلا لو اثبت المدعي سوء نية الصحيفة أو إهمالها. وفي السويد لا بد للمحرر المسئول من إثبات أن ما نشره له مبررات، أي أن ما يجنيه الصالح العام من تلك المعلومات يفوق الاهتمام بحماية الشخص المعني، وأن المعلومات المذكورة صادقة أو أنا نشرت بنية حسنة، فمثلا نشر معلومة عن خدعة صغيرة اقترفها سياسي بشان ضريبة أمرا مبررا، بينما لا يكون نشر نفس المعلومة عن شخص عادى أمرا مبررا. ومن جانب آخر، فإنه يستحيل أن تعتبر التقييمات الأخلاقية قذفا في كل من الولاياتالمتحدةوالسويد، إلا إذا صيغت بطريقة مهين ة على نحو استثنائي حيث تعتبر في هذه الحالة مجرد إهانة.وفي فرنسا تحظى الآراء المع بر عنها في سياق مناظرة سياسية بحماية خاصة لا سيما إذا صدرت ضد سياسي أو شخصية عامة. وفي كل البلدان الديمقراطية لا يتمتع الموظفون العموميون والشخصيات العامة الأخرى بحماية كبيرة ضد القذف والتشهير، ويتعين عليهم أن يثبتوا أن ما نشر عنهم لم يكن صحيحا من ناحية وكان لا يستهدف الصالح العام من جهة أخرى، ويمكن للمدعين في أغلب البلدان ذات القانون المدني أن يحصلوا على تعويضات مدنية بسيطة ورمزية إلى جانب تعويضات غير مالية مثل حق الرد والسحب والتصحيح ونشر حكم المحكمة أو إيقاف النشر.