حذر عبد الجبار القسطلاني، نائب برلماني عن العدالة والتنمية، من ردود فعل متباينة تجاه مشروع قانون تهيئة الساحل الذي عرض أخيرا على مجلس النواب تقترب من تلك التي وُجهت بها مدونة السير، بالنظر إلى غموض بعض فقراته، ولأنه يلامس قضايا حساسة تتصل بمافيات تستفيد من مقالع الرمال خارج القانون، وكذا مافيا العقار وبعض الجهات التي جعلت من مواقع شاطئية مناطق خاصة بها وممنوعة على بقية المواطنين. وأكد القسطلاني أن تدبير الساحل المغربي لا يكفيه قانون فقط، بل يحتاج إلى وكالة خاصة به، وقال إن قضية الساحل المغربي ملف كبير ويمتد على طول 3540 كلمتر، ولذا فهو بحاجة إلى سياسة عمومية مندمجة تقطع مع المرحلة السابقة التي تميزت بكثرة المتدخلين، وغياب قوانين منظمة، وضعف البنيات التحتية، والاستغلال الفاحش للرمال، والبناء العشوائي بمحاذاته، بل وتشويه وتلويث الساحل وصورته. مبرزا أن إخراج قانون ينظم الساحل ويحميه ويحافظ عليه خطوة لا تكفي، مشددا على ضرورة طرح الموضوع لنقاش موسع ومعمق بين مختلف التيارات وفئات المجتمع. وانتقد القسطلاني بعض الثغرات في مشروع القانون لم ينظمها، منها عدم تنصيصه على أجهزة مختصة يوكل إليها الأجرأة والتنفيذ والتقويم. وحذر النائب القسطلاني من أن يلقى مشروع القانون الجديد مصير سابقه المتعلق بالماء، والذي يفتقد بدوره لأجهزة إدارية فعالة تسهر على تطبيقه في الميدان، مما جعل نتائجه محدودة إلى الآن. ومنها أيضا سكوته عن ''المغارات'' التي تعد بالآلاف على طول الساحل المغربي، منها الطبيعي ومنها الاصطناعي، والتي باتت تخصص كمخابيء للمخدرات والتهريب، وكذا للممارسات اللاأخلاقية. ويحدد مشروع القانون، الذي بدأ إعداده منذ ,2006 بشكل دقيق كيفية استغلال واستخراج الرمال من الشاطيء ومن الكثبان، لأول مرة في تاريخ المغرب، وينص على أن يتوفر كل مستغل لها على ترخيص مسلم من الإدارة، مؤكدا في المادة 26 من مشروع القانون أن ملف الترخيض يحدد مضمونه الإداري والتقني وكيفيات إيداعه بموجب نص تنظيمي. وكل من خالف القانون يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 2 مليون إلى 50 مليون سنتيم، بل إن المستفيد كذلك الذي يخالف مضمون الترخيص الممنوح له يعاقب بإحدى العقوبتين وفق المادة .57 وينص مشروع القانون كذلك على العقوبة ذاتها بالنسبة للعاملين في ميدان العقار، أي كل من بنى أو رخص بإقامة أي بناية أو منشأة في منطقة يمنع البناء فيها بمحاذاة الساحل وفق المادة ,57 وحددتها المادة 15 في مسافة عرضها 100 متر، باستثناء المرافق العمومية، مشترطة بالنسبة للبنايات والمنشآت إنجاز دراسة توضح مدى تأثيرها على بيئة الساحل. وردا فيما يبدو على المناطق الخاصة التي بدأت تظهر في أكثر من جهة على الساحل المغربي، حيث تلجأ جهات إلى احتكار منطقة بكاملها على الساحل لمصلحتها الخاصة وتحرم المواطنين منها، نصت المادة 59 من مشروع القانون على معاقبة كل من يعرقل، بأي وسيلة كانت، حرية ولوج الراجلين وسيرهم على طول خط الشط، أو لم يحترم ارتفاقات المرور، ب500 إلى 10 آلاف درهم، وهي العقوبة نفسها التي ستطبق على الأشخاص الذين تفوت لهم الشواطيء في حال عرقلوا حرية تحرك الراجلين أو لم يحترموا ارتفاقات المرور. وكان كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة قد عرض مشروع القانون يوم الجمعة الماضي على لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، ويتوقع أن تبدأ في مناقشته بشكل تفصيلي بعد يوم الخميس .