من نواقض الوضوء عند المالكية لمس من يلتذ بلمسه عادة، ويشترط في نقض الوضوء أن يكون اللمس مقترنا بقصد اللذة أو وجودها، ومن اللمس القبلة، وهي ناقضة للوضوء إذا قصد المقبل اللذة سواء وجدها أم لا، أو وجدها سواء قصدها أم لا. وأقوى ما عند المالكية دليل عقلي مفاده أن مظنة الشيء يعطى حكمه، فلما كانت ملامسة ما يلتذ به عادة مظنة حدوث المذي، جعلت ناقضة للوضوء، فقاسوا هذه الحالة على حالة التقاء الختانين الذي يوجب الغسل ولو لم يكن معه إنزال لأنه مظنة لذلك، وقاسوا أيضا على النوم الذي ينتقض به الوضوء لأنه مظنة وقوع الحدث. ومن أدلتهم أيضا ما ذهب إليه بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وابن مسعود، ففي الموطأ '' عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء'' وفيه أيضا ''عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء'' وبخصوص توجيه قوله تعالى:''أو لامستم النساء'' التي جاءت في القرآن مرتين مرة في سياق الاغتسال وأخرى في سياق الوضوء، قال ابن العربي في أحكامه بشأنها:'' حَقِيقَةُ اللَّمْسِ إلْصَاقُ الْجَارِحَةِ بِالشَّيْءِ، وَهُوَ عُرِفَ فِي الْيَدِ ؛ لِأَنَّهَا آلَتُهُ الْغَالِبَةُ ؛ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ كِنَايَةً عَنْ الْجِمَاعِ. (...) وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَعِفُّ: كَنَّى بِاللَّمْسِ عَنْ الْجِمَاعِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنْ الْمُلَامَسَةِ، وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، (...) قُلْنَا: لَا يَمْنَعُ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى الْجِمَاعِ وَاللَّمْسِ، وَيُفِيدُ الْحُكْمَيْنِ، '' يريد ابن العربي أن يؤكد أن اللفظ محتمل في الأصل اللغوي والشرعي، والذي يحسم السياق أو أدلة أخرى، ثم قال بخصوص مالك:'' رَاعَى مَالِكٌ فِي اللَّمْسِ الْقَصْدَ، (...) فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ اللَّمْسَ الْمُفْضِي إلَى خُرُوجِ الْمَذْي مَنْزِلَةَ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ الْمُفْضِي إلَى خُرُوجِ الْمَنِيِّ. فَأَمَّا اللَّمْسُ الْمُطْلَقُ فَلَا مَعْنَى لَهُ'' ومن الفقهاء من جعل مجرد اللمس ناقضا للوضوء كالظاهرية والشافعية، ومنهم من لم ير فيه شيئا كالحنفية، قال ابن رشد في بداية المجتهد:'' ولكل سلف من الصحابة، إلا اشتراط اللذة فإني لا أذكر أحدا من الصحابة اشترطها'' ومن أدلة المالكية على أن مجرد اللمس من غير قصد اللذة أو وجودها، لا ينتقض به الوضوء، ما جاء في صحيح البخاري بسنده عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت:'' كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني (اللمس برؤوس الأصابع) فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح'' وعند مسلم في صحيحه بسنده عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك'' وفي الحديثين حسب المذهب لا وضوء على من لم يلتذ ولم يقصد. وقال المالكية بأن القبلة في الفم تنقض الوضوء مطلقا، قصدت اللذة أم لم تقصد وجدت أم لم توجد، لأنها مظنة اللذة وتشمل الفاعل والمفعول به على كل حال، أما إذا كانت القبلة في غير الفم ، قال صاحب الفقه المالكي وأدلته :''فتجري عليها أحكام الملامسة، إلا إذا كانت لوداع أو رحمة'' ولعل في هذا الاستثناء الأخير استحضارا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد عند أبي داود وغيره وصححه الألباني عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال عروة: من هي إلا أنت فضحكت ''