يمكن أن نتناول ما يتعلق بنواقض الوضوء من خلال ثمانية محاور: الخارج من السبيلين، خروج النجاسة من غير السبيلين، زوال العقل بإغماء أو تغطية بنوم ونحوه، مس فرج الآدمي بغير حائل، لمس من يلتذ به عادة، أكل لحم الإبل، الردة عن الإسلام، الشك في الطهارة . فنبدأ بالخارج من السبيلين ونصنفه إلى: ما كان خارجا على وجه الصحة، وإلى خارج على وجه العلة والمرض. فنقول في الخارج على وجه الصحة، بأنه يشمل الحديث عن الغائط والبول والريح والودي والمدي والمني والحيض والهادي والنفاس. وأما الغائط وهو الفضلة الخارجة من الدبر، قال تعالى في شأنه في آية الطهارة في سورتي النساء والمائدة:''أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ'' ووجه الاستدلال كما قال العلماء، أن الله تعالى كنى بالغائط، وهو المكان المنخفض الذي كان الناس يقصدون إليه للتبرز فيه، فجعل إتيانه كناية عما يخرج فيه، فشمل البراز والبول والريح والودي. وأما البول فقد روى مسلم وغيره عن حذيفة قال:'' كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم (موضع رمي الأزبال والأوساخ) فبال قائما، فتنحيت، فقال: ادنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه، فتوضأ فمسح على خفيه'' وفي الريح الخارج من الدبر، روى البخاري وغيره بسنده عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضراط'' والفساء خروج الريح من غير صوت، والضراط خروج الريح بصوت. وفي الحديث المتفق عليه واللفظ لمسلم بسنده عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا '' وعند الترمذي في سننه تعليق طريف على رواية قريبة من هذه، حيث قال:'' وهو قول العلماء أن لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتا أو يجد ريحا، و قال عبد الله بن المبارك إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه، وقال إذا خرج من قبل المرأة (فرجها) الريح وجب عليها الوضوء وهو قول الشافعي وإسحق'' ورابع النواقض الودي وهو ماء ثخين أبيض أو خاتر يميل إلى الصفرة يخرج بأثر البول بلا شهوة، ولأنه يخرج إثر البول أجراه العلماء مجرى البول. وبخصوص ما يخرج من المرأة من غير المني والدم فأحيل على بحث قيم قامت به الباحثة رقية بنت محمد المحارب بعنوان ''حكم الرطوبة'' بينت فيه أن مخارج الحدث المعتاد هي الدبر في الرجل والمرأة، وذكر الرجل، وقبل المرأة، وهذا هو مخرج الحدث، وبخصوص المرأة ففي قبولها مخرجان: مخرج البول ( وهو مخرج الحدث ) ومخرج الولد وهو المتصل بالرحم. وذكرت بأن الرطوبة الخارجة من المرأة لا تخرج من مخرج البول ،بل هي من الرحم واعتبرتها كرطوبة الفم والأنف والعرق الخارج من البدن، وقالت بأن الرطوبة بهذه الصفات ليس فيها نص صريح يحتج به أحد. فالرطوبة تخرج في أي وقت بلا سبب دافع لغسل أو وضوء وهو الشهوة قلت أو كثرت. وانها بحثت في كتب السنة فلم تجد دليلا ينص على نجاسة الرطوبة لا مرفوعا ولا موقوفا، ولم يقل بذلك أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم، ثم استدلت بطهارتها بأن الأصل في الأشياء الطهارة، حتى يأتي ما يوجب القول بانه نجس وأن كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه. وذكرت أن الرطوبة من هذا الباب، وهي أشد إصابة للمرأة ولا تعرف نزولها، لا بشهوة ولا بغيرها فقد تصيبها وهي نائمة أو منشغلة فلا تشعر، وقد تكون قليلة جدا وقد تزيد؟ فالاحتراز عن ملابستها أعسر والعفو عنها أولى. وبينت أن نساء الصحابة لم يكن يحترزن من الرطوبة ولم يكن يغسلن ثيابهن إلا مما علمت نجاسته، وفي علاقة تلك الرطوبة بنواقض الوضوء قالت: ''لم أجد من تكلم على الرطوبة بإسهاب أو عدها من نواقض الوضوء بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع بل ولا بقول صحابي ولا تابعي ولا بقول أحد من الأئمة الأربعة.'' وعلى غلاف كتابها كلمة الشيخ العثيمين رحمه الله، قال فيها: ''راجعته فرأيت أقوى دليل على أن الرطوبة لا ينتقض بها الوضوء أن الأصل عدم النقض إلا بدليل ''. ولعل الأحوط بعد كل هذا أن تجدد المرأة وضوءها كلما وجدت أثرا من تلك الإفرازات ما لم يكن متيقنا لديها دخوله فيما يجب منه الوضوء أو الغسل فيكون الأمر حينها واجبا، والله اعلم وأحكم.