كيفية الغسل لعلك أخي المسلم أختي المسلم قد عرفت في ما سبق أن النية شرط العبادة ومفتاح بابها، وكل أمور العبادة دائرة عليها، وعرفت أيضا أن الطهارة تكون من الحدث الأصغر(خروج البول، الغائط، الريح)، ومن الحدث الأكبر( الجنابة، الحيض والنفاس) بالماء كما تكون بالتيمم عند تعذر الماء، أو أحد الأعذار الأخرى المبيحة لذلك. ولا ريب أن الشريعة الإسلامية هي شريعة السماحة والتيسير، لقول الله تعالى:(اتقوا الله ما استطعتم)، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. مشروعيته يقول الله عز وجل: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) المائدة، ويقول تعالى في سورة النساء: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وإن لم ينزل متفق عليه، وسألت أم سليم الأنصارية رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم: إذا هي رأت الماء، ويكون واجبا أيضا إذا احتلم المسلم من غير جماع أو أنزل المني بشهوة أو ملامسة، ويكون مندوبا يوم الجمعة، وبالنسبة للمدي والمذي فيكفي فيهما الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل رواه مسلم. هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟ ذهب أكثر أهل العلم أن الوضوء داخل في الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى متفق على صحته. فإذا كان الغسل من الجنابة والحيض والنفاس، ونوى المغتسل الحدثين: الأصغر والأكبر أجزأ عنهما، ولكن الأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل غسله؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا رأى مذيا توضأ فقط، ويكفي المسلم والمسلمة غسلا واحدا في حالة إعادة الوطء في الجماع، وإن استحب بعض الفقهاء الوضوء أو غسل الذكر أو الفرج فقط، وإذا كان المغتسل يشكو كسرا أو ضررا في أحد أعضائه جاز له أن يعصبه ويغتسل، ويجوز الاغتسال بماء البحر أو النهر، تيسيرا ورفعا للحرج انسجاما مع روح الشرع. كيف يتم الغسل؟ يتوضأ المغتسل بعد أن يستنجي ويغسل ذكره وما حوله، يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يصب الماء على رأسه ثلاثا، ثم على شقه الأيمن، ثم الأيسر، ومن أعلى نحو الأسفل، ثم يكمل بقية الجسد، ثم يغسل قدميه، هذا هو المشروع، اقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام، أما الدلك فليس بواجب إلا من باب زيادة التطهر، ويكفي تعميم الماء على الجسد. أما بالنسبة للنساء اللاتي يتحرجن من غسل رؤوسهن في الجنابة يكفيهن أن يحثين(ما تبقى من الماء باليدين) على رؤوسهن ثلاث حثيات من الماء حتى يعمه الماء، من غير حاجة إلى نقض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سلمة عن الغسل من الجنابة والحيض، قائلة يا رسول الله: إني أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ قال لها عليه الصلاة والسلام: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين أخرجه مسلم في صحيحه. ع.ل.