صادق مجلس المستشارين يوم الخميس 14 مارس 2002 خلال جلسة عمومية على مشروع قانون رقم 75/00 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1/58/376 الصادر في 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات. وفي تصريح لجريدة التجديد قال عبد القادر أزريع عضو الفريق الكونفدرالي بمجلس المستشارين «كان لنا العديد من الملاحظات على المشروع الذي تقدمت به الحكومة، خاصة ما يتعلق بالمفهوم الذي يجب أن نعطيه للجمعيات ذات النفع العام وضرورة ضبط هذا النوع من الجمعيات بحيث طرحنا تحديد المدة المخصصة لقبول أو رفض طلب المنفعة العامة في 3 أشهر، وكذلك من حيث المراقبة المالية التي يجب أن تعطى للمجلس الأعلى للحسابات على اعتبار أن مراقبة المال العمومي هو من اختصاص المجلس الأعلى...» وأضاف قائلا: «أما بخصوص المسألة الجوهرية الأخرى المتعلقة بالتصريح أو الترخيص... ومن أجل إشعاع الفلسفة الديمقراطية ببلادنا رأينا أن الجهة المؤهلة لوضع التصريح لديها هي السلطة القضائية «وختم قائلا: «لكن للأسف مقترحاتنا الجوهرية رفضتها الحكومة ،ولذلك صوتنا ضد المشروع لنفتح المجال أمام النسيج الجمعوي ليتابع نضاله من أجل قانون أكثر عدلا». وتركزت أهم مقترحات التعديل التي وضعتها "لجنة متابعة الحملة الوطنية لتعديل قانون الجمعيات " على مشروع قانون تأسيس الجمعيا ت حول ضرورة إقرار مبدأ التصريح مقابل الترخيص، مما يعني معه تجاوز آليتي الوصل المؤقت والوصل النهائي كإجراء لتمتيع الجمعيات بالأهلية القانونية، وكذا ضرورة إيداع التصريح لدى السلطة القضائية، بدل السلطة الإدارية المحلية التي عليها أن تسلم عنه وصلا في الحال حتى يتم تجاوز الشطط في استعمال السلطة التي أبانت عنه التجربة، "حيث حولت الإدارة المحلية التصريح ترخيصا وهو ما يشكل مسا بحرية تأسيس الجمعيات كقاعدة". واقترحت اللجنة أيضا، حذف العقوبات السالبة للحرية، والاكتفاء بالغرامات على ألا تتجاوز 5000 درهم كحد أقصى و1200 درهم كحد أدنى، معللة ذلك بكون العقوبات الحبسية تتعارض مع فلسفة الحرية. كما اقترحت اللجنة ضرورة التدقيق في مسألة الاعتراف بصفة المنفعة العمومية وذلك "من خلال وضع المقاييس الموضوعية الواجب اعتمادها" للحصول على صفة المنفعة العامة من لدن الجمعيات ضمانا للشفافية، على أن يعهد الأمر إلى "هيئة محايدة من لدن السلطة التنفيذية باعتباره قرارا إداريا قابلا للطعن أمام المجلس الأعلى"، وعلى ألا تتجاوز مدة الرد بالقبول أو الرفض 6 أشهر ابتداء من تاريخ تقديم طلب الحصول على صفة المنفعة العمومية. غير أن المشروع الذي صادق عليه مجلس المستشارين وبالرغم من بعض التحسينات التي دخلت عليه وبعض الإضافات التي اقترحها المستشارون ظل دون طموحات النسيج الجمعوي الذي اعتبر الإبقاء على نظام الترخيص تراجعا عن مكسب أقره ظهير 1958. وكان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ممثلا في المستشار ذ. جامع المعتصم قد تقدم بمقترحات تعديل على المشروع همت بالأساس الفصل 3 حيث طالب الأستاذ جامع المعتصم بضرورة حذف عبارة "الآداب العامة" الفضفاضة وتعويضها بعبارة "الدين الإسلامي" المستندة إلى مقتضيات تصدير الدستور وكذا الفصل 6 منه، وهمت هذه المقترحات أيضا الفصل 5 حيث دعا الأستاذ جامع المعتصم، إلى اعتماد نظام التصريح الذي يستجيب لمنطق الممارسة الجمعوية، وهو ما يعني حذف ما جاء به المشروع من وصل مؤقت ووصل نهائي، بالإضافة إلى إعفاء الجمعيات من حقوق التنبر. يشار إلى أن عدد الجمعيات بالمغرب يفوق 30 ألف جمعية حسب إحصائيات رسمية تتمركز جلها في الشريط الساحلي الذي يربط مدينة القنيطرة بمدينة الدارالبيضاء، كما أن المجلس صادق بالإجماع على القانون المتعلق بتنظيم التجمعات العمومية. فهل سيتدارك مجلس النواب أثناء مناقشته للمشروع المذكور النقائص والثغرات التي شابت المناقشة والتصويت في مجلس المستشارين حتى يتم إخراج قانون يرقى إلى مستوى طموحات الجمعيات ويدعم الممارسة الجمعوية بالمغرب؟ محمد أفزاز