صدر بالعدد 5712 من الجريدة الرسمية (2009/02/26) الظهير الشريف رقم 1.09.39 (2009/02/18) بتنفيذ القانون رقم 07.09 الرامي الى تعديل الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه، صدر الظهير بعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين على التغيير والتتميم التاليين: > مادة فريدة: »يغير ويتمم الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه كالتالي: > الفصل 5: يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا.... وعند استيفاء التصريح.. ويتضمن التصريح ما يلي....: - اسم الجمعية وأهدافها - لائحة بالأسماء الشخصية.... - الصفة التي يمثلونها... - صورا من بطائقهم الوطنية أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب. - مقر الجمعية - عدد ما أحدثته الجمعية من فروع... يمكن للسلطات العمومية التي تتلقي التصريح بتأسيس الجمعيات اجراء الأبحاث والحصول على البطاقة رقم 2 من السجل العدلي للمعنيين بالأمر، وتضاف الى التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل القوانين الأساسية... (الباقي لا تغيير فيه).