صدرت بالجريدة الرسمية عدد 5762 أربعة قرارات لوزير الداخلية تقضي بتوقيف اربعة مجالس لجماعات قروية هي مسكورة، الهراويين أمسمرير وبوتفردة، ندرجها تعميما للفائدة. 1- قرار رقم 971.09 بتاريخ 07 ابريل 2009 «بعد الاطلاع على تقرير كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية والسلطة الاقليمية بخصوص الوضعية التي يعرفها مجلس جماعة سكورة. وحيث ان المجلس رفض التصويت بالايجاب على مشروعي الميزانية الجماعية برسم السنتين الماليتين 2008 و2009. وحيث ترتب عن هذا الفرض اضطراب السير العادي للمرافق الجماعية. واعتبارا لحالة الاستعجال التي تتطلب إنهاء هذه الوضعية، تقرر إيقاف مجلس جماعة مسكورة لمدة ثلاثة أشهر. 2- قرار رقم 972.09 «بعد الاطلاع على تقرير السلطة الاقليمية بخصوص الوضعية التي التي يعرفها مجلس جماعة الهراويين، ونظرا لحالة الاستقرار الذي يعرفه المجلس، وحيث ان المجلس المعني فقد أكثر من ثلثي أعضائه، وحيث ان هذا الشغور صادف الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ التجديد العام للمجالس الجماعية مما يتعذر معه إجراء انتخابات جزئية، وحيث ان هذه الوضعية أثرت سلبا على السير العادي للمرافق الجماعية وعلى مصالح المواطنين. واعتبارا لحالة الاستعجال التي تتطلب إنهاء هذه الوضعية، تقرر إيقاف مجلس جماعة الهراويين لمدة ثلاثة أشهر. 3- قرار رقم 973.09 «بعد الاطلاع على تقارير السلطة الاقليمية بخصوص الوضعية التي يعرفها مجلس جماعة امسمرير. وحيث ان المجلس يعيش خلافات وصراعات حادة لا علاقة لها بالمصلحة العامة للجماعة. وحيث ان أكثر من ثلثي الاعضاء قدموا استقالتهم الاختيارية من عضوية المجلس. وحيث ان هذا الشغور صادف الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ التجديد العام للمجالس الجماعية مما يتعذر معه قانونا إجراء انتخابات جزئية، وحيث ترتب عن هذه الوضعية اضطراب السير العادي للمرافق الجماعية والاضرار بمصالح المواطنين. واعتبارا لحالة الاستعجال التي تتطلب إنهاء هذه الوضعية: تقرير إيقاف مجلس جماعة بوتفردة لمدة ثلاثة أشهر...». { { { { { { جديد القوانين تعديل الفصل 5 من ظهير الجمعيات صدر بالعدد 5712 من الجريدة الرسمية (2009/02/26) الظهير الشريف رقم 1.09.39 (2009/02/18) بتنفيذ القانون رقم 07.09 الرامي الى تعديل الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه، صدر الظهير بعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين على التغيير والتتميم التاليين: > مادة فريدة: »يغير ويتمم الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه كالتالي: الفصل 5: يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا.... وعند استيفاء التصريح.. ويتضمن التصريح ما يلي....: - اسم الجمعية وأهدافها. - لائحة بالأسماء الشخصية..... - الصفة التي يمثلونها.... - صورا من بطائقهم الوطنية أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب. - مقر الجمعية. - عدد ومقار ما أحدثته الجمعية من فروع... .يمكن للسلطات العمومية التي تتلقى التصريح بتأسيس الجمعيات إجراء الأبحاث والحصول على البطاقة رقم 2 من السجل العدلي للمعنيين بالأمر، وتضاف الي التصريح اللمشار إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل القوانين الأساسية.... (الباقي لا تغيرفيه).