صدرت بالعدد 5729 من الجريدة الرسمية مجموعة من القرارات لوزير العدل بخصوص تنظيم خطة العدالة (لعدولات) ندرجها فيمايلي تعميما للفائدة. 1 - قرار لوزير العدل رقم 09 - 977 صادر في 8 ابريل 2009 بتحديد شكل اللوحة التي تعلق بالبناية التي يوجد بها مكتب العدل. المادة الأولى: تكون اللوحة التي يحق للعدل أن يعلقها بالبناية التي يوجد بها مكتبه على شكل مستطيل طوله ثلاثون (30) سنتمترا وعرضه عشرون (20) سنتمترا وذات لون أسود، تحمل بلون أصفر اسمه الشخصي والعائلي، وكون عدلا، أو عدلا رئيسا حاليا أو سابقا للهيئة الوطنية للعدول، أو رئيسا لأحد مجالسها الجهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف أو حاملا شهادة الدكتوراه. 2 - قرار لوزير العدل رقم 09 - 978 صادر في 8 ابريل 2009 بتحديد شكل مذكرة الحفظ. المادة الاولى: يجب أن يكون طول مذكرة الحفظ ستة وعشرين 26) سنتمترا وعرضها اثنان وعشرون (22) سنتمترا وأن يبلغ عدد أوراقها مائة (100) تحمل كل صفحاتها أرقاما متتابعة. تشمل كل صفحة على التوالي على الاضلاع التالية: 1 - العدد المتتابع. 2 - نوع الشهادة ورقم الوصل. 3 - تاريخ التحرير. 4 - ملخص الشهادة. 5 - ملاحظات. -3 قرار لوزير العدل رقم 09 - 979 صادر في 8 أبريل 2009 بتحديد نماذج سجلات تتضمن الشهادات العدلية. المادة الاولى: تحدد كمايلي نماذج سجلات تضمين الشهادات العدلية المنصوص عليها في المادة 31 من المرسوم رقم 378 - 08 - 2 المشار إليه أعلاه: يةب أن يكون طول كل سجل من السجلات المذكورة أربعة وثلاثين (34) سنتمترا وعرضه ثمانية وعشرين (28) سنتمترا وأن يبلغ عدد صفحاته خمسمائة (500) تحمل أرقاما متتابعة. تشمل كل صفحة على الاضلاع التالية: 1 - العدد المتتابع. 2 - نوع الشهادة. 3 - تاريخ التضمين. 4 - مراجع التسجيل بالنسبة للسجلات التي تضمن فيها الشهادات الخاضعة للتسجيل. 5 - نص الشهادة. 6 - ملاحظات. 4 - قرار لوزير العدل رقم 09 - 981 صادر في 8 ابريل 2009 بتحديد عدد المكاتب العدلية ومقارها وعدد العدول بها.