في أفق تخليق الحياة العامة، تتابع المفتشية العامة للادارة الترابية تفتيش الجماعات المحلية ومراقبة تسيير رؤساء المجالس وأعضاء مكاتبها للشأن العام المفوض اليهم بمقتضى القانون. هذا التفتيش يكشف عن العديد من الاخلالات في التدبير اليومي من طرف بعض الرؤساء أو الاعضاء، مما يتقرر معه اتخاذ الاجراءات الادارية الاولية ضد هؤلاء المخالفين للقانون المتعلق بالميثاق الجماعي. إما من طرف الوزير الاول أو من طرف وزير الداخلية، كل حسب اختصاصته. اليوم ندرج المرسوم رقم 2.09.11 الصادر في 30 يناير 2009 القاضي بعزل صالح او غبال رئيس مجلس جماعة أم الربيع باقليم خنيفرة، والقرار رقم 2237.08 الصادر في 2009/01/14 الناص على توقيف مجلس جماعة بوعرفة باقليم فجيج، وكلاهما منشوران بالعدد 5702 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 5 فبراير 2009 ندرج مضمون كل من المرسوم (للوزير الاول) و القرار (الوزير الداخلية) دعما لمجهوداتهما، وإخبارا للرأي العام المحلي والوطني. 0 بناء على القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 2002.10.03 كما وقع تغييره و تتميمه ولا سيما المادة 33 منه. وبعد الاطلاع على كل من تقرير المفتشية العامة للادارة الترابية والسلطة الادارية المحلية بخصوص المخالفات التي ارتكبها صالح اوغبال، رئيس مجلس جماعة أم الربيع في عدة مجالات. وحيث تأكد ان رئيس المجلس ارتكب عدة خروقات يمكن اجمالها فيما يلي: - التهاون في استخلاص بعض الواجبات المستحقة علي مستغلي المقالع وسيارات الاجرة مما حرم الجماعة من مداخيل مهمة. ابرام صفقات وهمية تهم فتح وتهيئة المسالك. - صرف مبالغ مالية بواسطة سندات الطلب دون تنفيذ العمليات موضوع هذه السندات. - عدم تطبيق مسطرة الجزاءات المقررة في كنانيش التحملات عن التأخير في انجاز الصفقات ضد المقاوملين المتعاقدين مع الجماعة. - عدم تتبع تنفيذ الصفقات - وحيث إن رئيس المجلس صالح اوغبال أدلى بإيضاحات غير مقنعة بعد استفساره طبقا للقانون. وباقتراح من وزير الداخلية رسم ما يلي: يعزل صالح اوغبال رئيس مجلس جماعة أم الربيع باقليم خنيفرة. - بناء على القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي. وبعد الاطلاع على تقرير المفتشية العامة للادارة الترابية وتقرير السلطة الاقليمية بخصوص الوضعية التي يعرفها مجلس جماعة بوعرفة، وحيث إن المجلس رفض التصويت بالايجاب مرتين على مشروع الميزانية الجماعية برسم السنة المالية 2008 ورفضه التصويت على الحساب الاداري لسنة 2007. وحيث ترتب عن هذا الرفض اضطراب السير العادي للمرافق الجماعية. واعتبارا لحالة الاستعجال التي يتطلبها إنهاء هذه الوضعية، تقرر ما يلي: المادة 1: يوقف مجلس جماعة بوعرفة لمدة ثلاثة اشهر. المادة 2: تعيين لجنة خاصة للقيام بالاعمال الادارية المحضة. المادة 3 : يسند إلى عامل إقليم فجيج تنفيذ هذا القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية.