يطرح التكييف القانوني للقمار إشكالا عميقا يتعلق جزء منه بالمرجعية الدستورية العليا في البلد، ويرتبط في جزء آخر بإشكال الانسجام بين القوانين المعمول بها في المغرب. فمن حيث المرجعية العليا للبلد، فقد نص الدستور على أن دين الدولة الرسمي، وهو ما يعني إبطال كل القوانين التي تخالف المرجعية الإسلامية باعتبارها مرجعية عليا للبلاد، وهو ما أكد عليه قانون العقود والالتزامات في القسم الثامن المتعلق بعقود الغرر في الفصول 1092و 1093و 1093و 1094و 1095و 1096و ,1097 التي جرمت القمار، واعتبرت كل التزام سببه دين المقامرة أو المراهنة يكون باطلا بقوة القانون وأبطلت كل ما يجري من اعتراف ومصادقة على ديون يرجع سببها إلى المقامرة أو المراهنة في تاريخ لاحق لنشوئها، كما أبطلت السندات التي تحرر لإثبات هذه الديون ولو جعلت لأمر الدائن، بل إنها ذهبت إلى حد إعطاء حق استرداد ما أدي تنفيذا لدين مقامرة، وضيقت من مجال المراهنات التي تسمى الألعاب(التي تتعلق بالرياضات والمهارات )حيث اشترطت لذلك شرطين هما: أولا : ألا تحصل المراهنة من أحد المتبارين للآخر ؛ ثانيا : ألا تحصل المراهنة بين المتفرجين بعضهم مع بعض. بيد أن هذه النصوص الواضحة التي تبطل القمار بناء على الغرر الذي يعتري التصرف بين الطرفين، تفقد مضمونها بالنظر إلى ما جاء في مجموعة القانون الجنائي التي ترتب العقوبات فقط على الحالات التي يمارس فيه القمار بدون إذن من السلطات، إذ لا يتحدث القانون الجنائي عن جريمة القمار، ولكن يتحدث عن الجرائم المخلة بالضوابط المنظمة لدور القمار واليانصيب والتسليف على رهون في الفصول 282 إلى ,286 حيث يرتب أصنافا من العقوبة على من يمارس القمار أو يدير محلا له ويقبل فيه الجمهور دون إذن من السلطات أو يوزع أوراقا لليانصيب غير مرخص بها. فمواد هذه الفصول لا تجرم القمار وإنما تجرم الإخلال بالضوابط المنظمة له، وفي مقدمتها ممارسته بدون إذن ولا ترخيص من السلطة العمومية، في حين تبدو مواد قانون العقود والالتزامات واضحة في إبطال التعامل بالقمار بناء على الغرر فيه، وإبطال أصل هذا التعامل. ولعل غياب الانسجام بين القوانين في التعاطي مع قضية القمار هو ما جعل السلطة تؤول النص القانوني، وتكيفه تكييفا سياسيا غريبا، تميز فيه بين القمار، وبين الألعاب والرياضات دون استحضار الموصافات والشروط القانونية التي نص عليها قانون العقود والالتزامات. فحسب جواب وزير الداخلية السابق شكيب بنموسى عن سؤال شفوي تقدم به الفريق الاستقلالي في البرلمان عن تنامي ظاهرة القمار بالمغرب، فإن الدولة تميز في تعاطيها مع قضية القمار، بين ما يندرج ضمن مسمى القمار، وبين ما يعتبر نوعا من الألعاب والرهانات التي ينظمها القانون ، إذ اعتبر في هذا الجواب أن الألعاب المتداولة في الكازينوهات، تخضع لمقتضيات تنظيمية تؤطر هذا القطاع، وتتم مزاولتها وفق ضوابط منصوص عليها في دفتر التحملات، وأن مصالح الأمن الوطني تسهر على تنفيذها، بل إن الوزير ذهب أبعد من ذلك واعتبر هذه الألعاب يندرج في إطار تشجيع الاستثمارات السياحية. وجوابا عن نفس السؤال، اعتبر الوزير أن الألعاب المرتبطة باليانصيب الوطنية، والتي تخضع لمقتضيات القانون الذي ينظم شروط تسيير اليانصيب الوطنية وتنظيمها ومراقبتها، وكذا الظهير الشريف المتعلق بسباق الخيول بالمغرب، تتم في إطار شركات تجارية يتم تسييرها وتدبيرها وفق دفتر تحملات وأن جزء مهما من الأموال التي تروجها هذه الشركات، تخصص لمشاريع تنموية خاصة بتمويل وتسيير الألعاب الرياضية. لكنه، أشار إلى أن نوع من الألعاب غير مؤطرة قانونيا، كالمتداولة عبر شبكة الانترنت أو رسائل (الإسيميس)، حيث اعتبر ممارستها يتم في إطار فراغ قانوني، وأن الأمر يستدعي التفكير الجماعي من أجل تقنينها وتنظيمها، كي لا تفلت من رقابة الدولة، في إطار مهمتها في الحفاظ على الأخلاق والآداب العامة . فانطلاقا من جواب السيد الوزير، يتضح أن تكييف الدولة لمفهوم القمار لا يراعي الشرطين اللذين نص عليهما قانون العقود والالتزامات عند استثنائه للألعاب والرياضات، إذ أن ما يجري في جميع أشكال القمار تحصل فيه المراهنة بين شخصين متبارين أو أكثر ، كما تحصل فيه المراهنة بين المتفرجين بعضهم مع بعض. وحسب ملاحظة الأستاذ المحامي عبد المالك زعزاع ، فإن النص القانوني الجنائي أورد قضية القمار ضمن المواد التي تتحدث عن الإخلال بالنظام العام، إذ لم يجرم المشرع المغربي القمار، وإنما جرم بعض الأفعال التي تندرج ضمن الإخلال بالضوابط المنظمة لممارسته، من قبيل عدم الحصول على إذن وترخيص السلطة العمومية. ويرى زعزاع من جهة أن القانون الجنائي وإن كان رتب عقوبات زجرية مختلفة على هذه الأفعال، إلا أنها لا ترقى إلى أن تكون عقوبات رادعة. ويسجل زعزاع، أن نص مواد القانون الجنائي بهذا الخصوص أضحت متقادمة وغير قادرة على استيعاب التحولات الكبرى التي شهدتها دور القمار، إذ في نظره، لم يعد النص القانوني قادرا على مواكبة حجم وخطورة ما يجري في الكازيونهات من تداول أموال ومبالغ ضخمة وما يصحب ذلك من إخلالات كبرى تمس الأخلاق العامة. ويعتبر زعزاع أن نص قانون العقود والالتزامات هو الأكثر انسجاما مع المرجعية العليا المنصوص عليها دستوريا، مشيرا إلى أن هذا القانون يأتي بنصوص واضحة في تحريم ما يخالف الشريعة الإسلامية كما ورد في شأن إبطال القرض بفائدة ومسألة الخمر ، لكن تأتي نصوص أخرى تحاول أن تجد مسلكا لهذه التعاملات بما يتعارض أولا مع المرجعية العليا للبلاد ويجعلها غير دستورية، وبما يجسد التناقض وعدم الانسجام في النصوص القانونية، وبما يسمح للسلطة بتأويل النص القانوني خلافا لنصه بما يسمح بتحويل القضية من تجريم للقمار إلى مجرد تجريم ممارسته من غير ترخيص أو إذن من السلطة. هل تحول المغرب إلى قبلة للقمار الدولي؟ تتيح لنا المتابعة الدقيقة لمؤسسات القمار في المغرب، والامتداد الذي عرفته من فترة الاستعمار إلى اليوم، وعملية المغربة التي خضعت لها هذه المؤسسات، والأشكال والأسماء التي اتخذتها، والوتيرة التي تطورت بها، والمآل الذي انتهت إليه، أن نسجل الملاحظات الخمسة الآتية: الملاحظة الأولى: القمار في المغرب والامتداد للمؤسسات الاستعمارية يعطي القانون 7123 المؤرخ بتاريخ 31 دجنبر ,1971 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 5 أبريل 1972 فكرة عن تطور مؤسسات القمار في المغرب، إذ بموجب هذا القانون، سيتم مغربة هذه المؤسسات، وسيصبح كل من أوراق وقسيمات اليانصيب الفرنسي، واليانصيب الخيري بطنجة ملغية بتاريخ العمل بهذا القانون الجديد الذي سيضمن للدولة التحكم في القطاع واحتكاره بالكامل. وهي الحقيقة التي تؤكد على أن مؤسسات القمار الموجودة في المغرب، هي ذاتها مؤسسات القمار الفرنسية، لكن مع مغربيتها واحتكار الدولة لها. الملاحظة الثانية :الاحتكار ومغربة مؤسسات القمار رغم تأكيد الحقائق التاريخية على أن مراكش كانت تحتضن أقدم كازينو في المغرب، والذي أسسه ج،ن بوشي المدير السابق للطاحونة الحمراء سنة 1952 ورغم أن المغرب في الفترة الاستعمارية عرف العديد من نوادي ومؤسسات القمار، إلا أن المغاربة في عمومهم كانوا لا يدخلون إلى هذه النوادي، ويعتبرونها مؤسسات لتخريب المجتمع المغربي وتفتيت تماسكه الاجتماعي، وكان ذلك جزءا من القناعات الدينية التي رسختها الحركة الوطنية في نفوس المغاربة. لكن هذه القناعات سيتم الالتفات عليها مباشرة بعد الاستقلال، وتحديدا سنة ,1962 إذ سيتم إخراج أول مؤسسة قمار مرعية من قبل الدولة الشركة المغربية للألعاب والرياضات وهي شركة مجهولة، رأسمالها هو 500000 درهم، 90 في المائة من رأسمالها بمساهمة الخزينة العامة، و10 في مائة من صندوق الإيداع والتدبير، وهي تتوفر على شبكة واسعة تغطي مجمل التراب الوطني، إذ تتوفر على ما يقرب 2000 نقطة بيع حسب ما أفاد به موقعها الإلكتروني، وتحتكر تنظيم واستثمار جميع الألعاب الرياضية في الداخل والخارج، ما عدا ألعاب سباق الخيول واليانصيب الوطني كما جاء في القانون الرسمي المنظم لعملها. ويلاحظ، أن الدولة عمدت إلى اتخاذ تسمية مؤسسة القمار هذه بالألعاب والرياضات لما في الموضوع من حساسية دينية، وهو ما سنعرض له بتفصيل عند مناقشة موقف رابطة العلماء من سياسة الدولة هذه. لكن، مع نهاية سنة ,1971 سيسجل تحول كبير في دينامية مؤسسات القمار في المغرب، إذ ستنهي الدولة الاحتكار الفرنسي للعبة اليانصيب، وستؤسساليانصيب الوطني، لكن هذه المرة، سيكون العنوان هو احتكار ألعاب الحظ الذي ستطلق أول عملية له سنة 1978 (لوطو)، ثم ستوسع فيما بعد خدمات اليانصيب الوطني من خلال إطلاق لعبة (كواترو) سنة ,2000 ولعبة (كينو) سنة ,2002 ولعبة (جوكر) سنة ,2005 ولعبة (طوب كازينو) سنة ,2006 إلى أن تطلق سنة 2007 لعبة (بلاي بيك )، ونتيجة للأرباح الطائلة التي جنتها هذه الشركة، ستصنف سنة 2008 ضمن المقاولات الخمسمائة الكبرى في المغرب، إذ حققت سنة 2008 رقم معاملات وصل إلى 8,256 مليون درهم. وعلى نفس النسق، ستعمد الدولة إلى توسيع احتكارها للمجال، وبشكل خاص، لعبة الخيول، الذي كانت تهيمن عليها شركة (بيم ) الفرنسية، وستؤسس سنة 2003 الشركة الملكية لتشجيع الخيول (سدز) بمقتضى مرسوم 0203262 الصادر بتاريخ 13 ماي 2003 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 5 يونيو ,2003 حيث ستكتتب الدولة في رأسمال هذه الشركة ب 75,99 في المائة، وستنهي بذلك احتكار فرنسا لهذا اللون من ألوان القمار، إذ سيكون من مهام هذه الشركة حسب نص المرسوم: تدبير الرهانات على الخيول خارج حلبات الخيول بالنسبة إلى السباقات الوطنية والرهانات على الخيول في سباقات فرنسا. وهكذا يلاحظ أن الدولة ستتخذ من تشجيع الخيول وتنمية المتعلق به وتحسين أصناف الخيول عنوانا ومبررا لإنشاء هذه المؤسسة وإنهاء حالة الهيمنة الفرنسية على ألعاب الحظ وسباقات الخيول. الملاحظة الثالثة: المسوغات الاقتصادية وهي الحقيقة التي ترتكز الدولة في إثباتها على الأرقام التي تحققها هذه المؤسسات، ومقدار مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ويكفي في هذا المجال، أن نسوق مثال الشركة المغربية للألعاب والرياضات التي أعلنت في نشرتها الإحصائية لسنة 2008 أنها حققت نتائج قياسية، حيث ارتفعت مبيعاتها ب ب80 في المائة لترتفع إلى سقف 4,650 مليون درهم، وحققت أوراق اليانصيب أعلى معدل ب1,413 مليون درهم، بارتفاع ناهز 91 في المائة. وبلغت رسوم الصندوق الوطني للتنمية الرياضة 1,104 مليون درهم، بارتفاع نسبته 40 في المائة مقارنة مع .2007 ونفس الأمر يمكن أن يقال عن اليانصيب الوطني، والشركة الملكية لتشجيع الفرس. والملاحظ في هذا السياق، أن سياسة الدولة في تعاطيها مع مؤسسات القمار ترتكز على ثلاثة مرتكزات: 1 تسمية مؤسسات القمار بغير اسمها حتى تتجنب الحساسية الدينية. 2 التمييز بين القمار وبين الألعاب من جهة، والتمييز ما بين ما يتم بترخيص الدولة وإذنها وما لا يكون بترخيص منها مما تعده مخلا بالضوابط المنظمة لدور القمار 3 تأكيد ربحية هذه المؤسسات حتى تضمن من جهة الدعم من بعض الفرقاء السياسيين، وتضمن من جهة أخرى استمرارية هذه المؤسسات بحكم أنه لا يجوز بمقتضى الفصل 51 من الدستور قبول أي تعديل أو مقترح يتقدم به أعضاء البرلمان إن كان قبوله يؤدي إلى تخفيض الموارد العمومية أو إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود. الملاحظة الرابعة: مؤسسة العلماء تعارض سياسة تشجيع القمار بمتابعة بيانات رابطة علماء المغرب، يلاحظ أن أول مؤتمر أعقب إحداث الشركة المغربية للألعاب والرياضات، أي المؤتمر الثاني الذي انعقد بتاريخ ,1964 131211 سيسجل ضمن توصياته الخاصة بالشؤون الاجتماعية استنكاره لانتشار مراكز القمار وموائده والتسهيلات الممنوحة لأصحابها، كما استنكر تبني الدولة لفكرة إقامتها استجلابا للسياح، وطالب الدولة بمنع ذلك منعا كليا.وسيسجل المؤتمر الثالث المنعقد بفاس سنة 1968 موقفا واضحا من جميع أنواع القمار المعمول بها في المغرب، لاسيما اليانصيب، إذ سيدعو العلماء الدولة إلى منع جميع أنواع القمار واليانصيب وعقوبة متعاطيه، كما سيدعو الدولة إلى إغلاق جميع الأماكن التي تستدرج الأولاد الصغار بأنواع العب التي هي من قبيل المقامرة والإغراء الربح. وهو الأمر نفسه الذي سيطالب به في المؤتمر الرابع المنعقد سنة ,197 إذ سيدعو الدولة في توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية إلى إغلاق جميع أماكن الفساد وأماكن القمار بجميع أنواعه بما في ذلك الميسر الخيري المدعو(اليانصيب) وسيدعو العلماء في مؤتمرهم الخامس المنعقد سنة 1975 إلى عدم ترويج اليانصيب بأي دعوى كانت. أما في المؤتمر السادس والذي انعقد بتاريخ ,1977 فستتوجه أنظار العلماء إلى لعبة التيرسي حيث سيطالبون الدولة بإصدار نص قانوني لحظر هذه اللعبة لما تنطوي عليه من أخطار اجتماعية وحظر جميع أشكال القمار واليانصيب بكل أشكاله خاصة في المدارس والمصالح العمومية. الملاحظة الخامسة:المغرب يتحول إلى قبلة للقمار الدولي قبل سنة نظم كازينو السعديين بمراكش مسابقة البوكير الدولي، وهي لحظة فارقة في تاريخ مؤسسات القمار في المغرب بما تعنيه من دلالة تركيز مؤسسات القمار الدولي على القارة الإفريقية، وتحويل المغرب إلى مركز جدب واستقطاب عالمي للقمار ومحطة دولية لتصديره إلى بقية دول العالم الإسلامي، فقد افادت تصريحات كل من المدير التنفيذي لمؤسسة شيلي- بوكير الفرنسية الشريكة في تنظيم هذه التظاهرة، وكذا الرئيس المؤسس للدوري الدولي للبوكير على أن هناك رهانا واضحا على جعل مراكش قبلة أوربية وإفريقية للاعبي البوكير وتقريب القمار الدولي إلى العالم الإسلامي وتوسيع خريطته. كانت الخطة كما أعلنت عنها المؤسستان (شيلي بوكر والبوكير الدولي) تقضي بأن يتم نقل التظاهرات الدولية إلى القارة الإفريقية خلال ثلاث سنوات، وأن يتم تنظيم مسابقات كبرى فيها. السنة الماضية، عرفت مراكش تنظيم أول تظاهرة في هذا الإطار، إذ استطاع كازينو السعديين ما بين 16 و 18 أكتوبر 2009 استقطاب 416 مقامرا من 32 بلدا، وتم الرهان بشكل كبير على الحضور الكثيف للصحافة من أجل إنجاح الإستراتيجية. بعد مرور سنة، كان المفترض أن يتم التوجه إلى بلد إفريقي آخر حسب رهانات الاستراتيجية المعلن عنها، لكن وقع الاختيار مرة أخرى على كازينو السعديين لتنظيم أكبر بطولة للبوكير في تاريخ هذه اللعبة، إذ ستعرف مشاركة أربعين مقامرا دوليا من ضمنهم لاعبين أمريكيين وفرنسيين كبار. هذا الحدث يؤشر على من جهة على استمرار مؤسسات صناعة القمار الدولي في الرهان على توسيع خارطة المقامرين في العالم، كما يؤشر من جهة أخرى على رهان خاص على المغرب كبوابة لتنفيذ هذه الإستراتيجية.