من خلال هذه النافذة ستعمل "التجديد"على فتح نافذة لتطل على بحر القوانين، وتجسد جسم التواصل بين قرائها والعاملين في المجال القضائي والقانوني من خلال سلسلة من المقالات التي تقرب القارئ من قضايا بين ثنايا القوانين بأسلوب مبسط يعتمد على تبسيط القاعدة القانونية بما يقرب مدلول المشرع واجتهاد القاضي والفقيه إن اقتضى الحال. وقبل أن نفتح النافذة لنطل على ثنايا مدونة الأسرة، نستهل هذه السلسلة بموضوع لا يخلو من أهمية، ويتعلق الأمر بموضوع التبليغ القضائي. إجراءات التقاضي التبليغ لقد أحاط المشرع المغربي الدعوى القضائية بإجراءات مسطرية حماية لحقوق المتقاضين: من أهمها التبليغ القضائي، الذي يعد القنطرة الضرورية والجسر الذي يوصل إلى الحل القانوني لكل نازلة أو دعوى معروضة على أنظار القضاء. فما هي حالات التبليغ القضائي ومجالاته؟ وما هي أنواعه وإجراءاته؟ أسئلة سنحاول أن نقرب القارئ منها وذلك من خلال المحاور التالية: 1 التبليغ القضائي: المدلول والأهمية: التبليغ القضائي هو الوسيلة التي تتخذ قضائيا لإشعار المتقاضي بما يتخذ ضده من إجراءات وفق مسطرة قانونية محددة، وإطلاعه على فحوى هذه الإجراءات! وتنبيهه للحضور أوالرد أو الطعن! وذلك تحقيقا لمبدإ المواجهة بين المتقاضين، الذي يعد أساس التبليغ وجوهره، وقد تولى المشرع المغربي تنظيمه في قانون المسطرة المدنية في الفصول من 63 إلى 14, وبين قواعده العامة، واعتنى بشكلياته والطرق المتبعة لإنجازه، وأضفى عليه صبغة العمل الإجرائي القضائي، لكونه أحد أهم ركائز الدعوى. وعليه فالتبليغ يعد عملا إجرائيا قضائيا يخضع للنظرية العامة للأعمال الإجرائية، وما يترتب عن ذلك من آثار، ومنها بالخصوص الخضوع لنظرية البطلان المترتبة عن مخالفة التبليغ لنموذجه القانوني (1)، مما حذا بالمشرع المغربي لإحاطته بجملة من الشكليات والإجراءات التي سطرها في أوراق التبليغ لتحقيق وظيفته الإعلانية، وحفظ مبدإ حق الدفاع للمتقاضين. وبيانات أوراق التبليغ منصوص عليها في الفصلين 83 و 93 من قانون المسطرة المدنية، وتنقسم إلى أنواع مختلفة يهدف كل منها لتحقيق غاية محددة، وأهم هذه البيانات هي: أ طي التبليغ: وهو ظرف أو غلاف مختوم بداخله الورقة القضائية المراد تبليغها وتسلم للمعني بالأمر، مختوما متوفرا على البيانات المنصوص عليها في الفصل 83 من قانون المسطرة المدنية، وهي الاسم العائلي والشخصي وعنوان وطابع المحكمة. ب شهادة التسليم: وهي ورقة ترفق بطي التبليغ، وأهميتها بالغة في حسم المنازعات المترتبة عن إثبات التبليغ، وتتضمن اسم متسلم الاستدعاء وتوقيعه وتاريخ التسليم وتوقيع العون أو السطلة المكلفة بالتبليغ. فأوراق التبليغ متى استجمعت كل بياناتها اكتسبت صفة الرسمية، وأصبحت حجة على ما يثبته المبلغ المختص فيها: ولا يمكن تكذيبها ودفع آثارها إلا بادعاء التزوير باعتبارها اكتست قوة إثبات المحررات الرسمية. بالإضافة إلى الشكليات اللازمة في عملية التبليغ التي نص عليها المشرع، فإنه لم يغفل كذلك طرق التبليغ التي بواستها يصل إلى علم المبلغ إليه موضوع التبليغ. 2 طرق التبليغ: بالرجوع إلى الفصلين 73 و93 من قانون المسطرة المدنية، نجد المشرع المغربي تبنى ترتيبا تسلسليا لطرق التبليغ العادية والاستثنائية. أ طرق التبليغ العادية: وهي الأصل في عملية التبليغ، وتتسم بالتنوع حسب الظروف التي توجب سلوك طريق دون أخرى، وأولها التبليغ عن طريق أعوان التبليغ المنضوين تحت لواء جهاز كتابة الضبط بالمحاكم: وقد أعطاهم المشرع الأسبقية ووضعهم في صدارة النص المنظم لمسطرة التبليغ، غير أن تزايد وتراكم القضايا أمام المحاكم حذا بالمشرع لاعتماد هيئة الأعوان القضائيين لمساعدة المحاكم على تجاوز معضلة التبليغ: كما يمكن اعتماد التبليغ بواسطة البريد المضمون، وهي وسيلة اختيارية وفقا لمنطوق الفصل 73 من ق.م.م: تتخذ طابع الإجبار، كما هو الحال في الفقرة الثالثة من الفصل 93 من ق.م.م، بحيث أنه في حالة تعذر تسليم طي التبليغ لعدم العثور على الطرف المعني بعملية التبليغ، يتعين على كتابة الضبط أن توجه الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل. ب الطرق الاستثنائية للتبليغ: التبليغ بالطرق الإدارية والديبلوماسية: بالرغم من سكوت نص الفصل 73 من ق.م.م عن تحديد السلطة الإدارية التي تتولى القيام بالتسليم الإداري: فقد جرت العادة على إسناد هذه المهمة إلى الشرطة والدرك الملكي، ورجال وأعوان السلطة المحلية: وتفرض هذا النوع من التبليغ قلة الأعوان المكلفين بالتبليغ، وشساعة الدوائر الترابية للمحاكم. كما أن تواجد المبلغ إليه خارج أرض الوطن يقتضي اللجوء إلى التبليغ بالطرق الديبلوماسية: وذلك وفقا لمنطوق الفصل 73 من ق.م.م الذي ورد فيه "إذا كان المرسل إليه يسكن خارج المغرب، يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة الديبلوماسية، عدا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي بغير ذلك". وعليه فالتبليغ خارج الوطن يتم مبدئيا حسب الاتفاقيات الدولية إذا كانت للدولة المراد التبليغ بأرضها اتفاقية مع المغرب، وإن لم تكن لها اتفاقية فيتم التبليغ حسب الطرق الديبلوماسية، كما تنص على ذلك الفقرة 2 من الفصل 725 من ق.م.م. من هنا يتضح أن إبرام اتفاقيات التعاون القضائي الدولي سيسهل ويسرع عملية التبليغ وتفادي هذه المسطرة المعقدة التي تتطلب وقتا أطول.