كيف تنظرون من الناحية الشرعية إلى دعوات تقنين الإجهاض؟ ليس هناك إلا حالة واحدة يقرها الشرع لإباحة الإجهاض وهي أن يحدق بالمرأة خطر حقيقي ومؤكد يهدد صحتها وحياتها، وهذه الحالة نفسها يلزم أن تتقيد بجملة من الضوابط التشريعية حتى يتم تحقيق المواصفات المطلوبة فيها، وذلك بأن لا يترك للطبيب المعالج وحده أمر تقدير هذه الحالة، وإنما تقيد، كما هو الشأن في التشريع المغربي، بجملة من الضوابط التي تجعل إمكانية توسيع هذه الحالة أمرا متعذرا. والأصل في هذا الموضوع الاحتياط لأن الأمر يتعلق بحياة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسوغ الاعتداء على حياة شخص بغير موجب شرعي. وماذا عن الاغتصاب ألم يرخص الشرع للمرأة المغتصبة أن تتخلص من جنينها في الشهر الأول مثلا إذا كانت تكره أن تحمل جنينا يذكرها بمغتصبها؟ وماذا عن عذر تشوه الجنين ألا يمكن أن نعتبر ذلك عذرا شرعيا يبيح الإجهاض؟ لاسيما وأن الدكتور يوسف القرضاوي اعتبر في فتواه للبوسنيات المغتصبات من الجنود الصربيين، أن اغتصابهن عذر قوي وضرورة تبيح الإجهاض شريطة أن تقدر بقرها؟ أنا لا أميل إلى هذا الرأي، وأعتبر أنه يسير في اتجاه مخالف للقاعدة القرآنية التي تلخصها الآية القرآنية التي تقول ولا تزر وازرة وزر أخرى صحيح أن المرأة التي تعرضت للاغتصاب تشعر بمضاعفات نفسية كبيرة، وصحيح أيضا أنه قد ينتابها شعور عارم بكراهية هذا الجنين لاسيما في المراحل الأولى بعد الاغتصاب، لكن هذا ابتلاء يصاب به المؤمن، ولا يجوز أن يدفع ثمنه طفل بريء، فحياة الطفل لا يمكن أن تكون ثمنا لتسوية نفسية للمرأة، فمثل هذه الحلول بالإضافة إلى أنها تشكل اعتداءا على حق الإنسان في الحياة، فهي من جهة أخرى تشكل عامل تشجيع للاغتصاب والإجهاض على حد سواء. أما عن مسألة تشوهات الجنين، فالأمر تقديري كما هو مقرر طبيا وليس مبنيا على اليقين خاصة في الشهور الأولى ، ولا يمكن أن ننهي حياة شخص بمجرد التقدير، ثم إن هذا الأمر يطرح إشكالا حقوقيا وأخلاقيا عميقا، إذ من يعطي لهذا الشخص أو ذاك الحق في أن يقرر في حياة شخص آخر، ومن يتيح الحق لهذا الشخص أو ذاك أن يحكم على هذا الشخص بالحياة ويحكم إلى الآخر بالموت. في اعتقادي الحياة حق وجودي لا يملك أحد أن ينهيه بهذه الطريقة. ما إن السؤال يطرح حول مفهوم التشوهات؟ وما هي التشوهات التي يرشحها الأطباء لتكون مبيحة للإجهاض، وما هي التشوهات التي لا يمكن أن تكون كذلك؟ بعض الأطباء الناشطين في مجال الدعوة إلى الإجهاض الآمن ذكروا ضمن الحالات التي يمكن أن يشملها الإجهاض القانوني العلني الفتيات القاصرات والحالات الاجتماعية التي يصعب على المرأة تحمل تبعات الحمل بسببها (الفقر والعوز) كيف تعلقون على ذلك؟ الواقع أن ذكر الفقر أو الحاجة الاجتماعية كمبرر للإجهاض يعتبر منكرا لا غبار عليه، فقد حرم القرآن بصريح العبارة الوأد الذي كانت العرب تمارسه بدافع الخوف من الفقر، فقال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم وهو عين ما يدعو إليه هؤلاء، أما قضية الزنا والفتيات القاصرات، فأعتقد أن توسيع الأمر بهذا الشكل يكشف بعض النوايا المتخفية والتي تريد إشاعة الإجهاض والتطبيع معه بالدرجة التي يصعب احتواء آثاره وتداعياته. 600 حالة للإجهاض السري يوميا حسب دارسة أجرتها الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة خلال سنة 2007 ، فإن أكثر من 600 امرأة مغربية تلجأ للإجهاض يوميا، وقد ثار جدل بشأن هذه الأرقام لاسيما وأن وزارة الصحة لا تؤكدها كما أنها لا تملك أرقام رسمية في الموضوع، وتبقى مصاردها مبنية على إفادات الأطباء الذين يجرون هذه العميات بشكل مخالف للقانون، وكانت دراسة أخرى أنجزتها نفس الجمعية بمدينتي فاس وأكادير شملت 475 أظهرت أن 165 منهن اي ما يمثل 35 في المائة لجأن مرة واحدة إلى الإجهاض في حياتهن، وأن 54 في المائة من الفتيات العازيات لجأن إلى الإجهاض، كما توصلت نفس الدراسة غلى أن الإجهاض لا يقتصر على فئة سوسيو اقتصادية دون أخرى حيث إن 64 في المائة من عينة البحث اللواتي لجأن إلى الإجهاض يتوفرن على مستوى عال من الدخل، كما كشفت نفس الدراسة أن 21 في المائة من النساء المستجوبات لجأن إلى الإجهاض مرتين. لكن هذه الأرقام التي كشفت عنها هذه الدراسة لم تسلم من انتقادات وجهت إليها تشكك في صدقيتها.