يطرح موضوع تقنين الإجهاض إشكالات عديدة يتداخل فيها ما هو شرعي بما هو طبي، كما يتداخل فيها ما هو مجتمعي ثقافي بما هو قانوني. والتقدير أنه يصعب فصل هذه الاعتبارات جميعها، كما يصعب تحكيم بعضها على البعض الآخر بما في ذلك الاعتبار الشرعي؛ لانبنائه في بعض تفاصيل تحقيق المناط على المعطيات الاجتماعية والطبية. ويزيد من تعقيد الموضوع وحساسيته وخطورته، أن الأمر يتعلق بمقصد الحياة الذي رتبه المفقهاء ضمن مقاصد الشريعة الخمس، إذ جعل حفظ الحياة مرتبا في الرتبة الثانية بعد مقصد حفظ الدين، ولم تخرج الاجتهادات التي قاربت الموضوع عن حيز الضرورة أو الرخصة التي تقيد في الشريعة الإسلامية بجملة من الضوابط والشروط التي تميز الضرورة عن غيرها وتحصر مجالها في ركن ضيق، كما تمنع توسيع مجالها لغير ما شرعت له في الأصل. أمام هذه الاعتبارات، تواترت في السنتين الأخيرتين دعوات لتوسيع حالات الإجهاض القانوني لتشمل الاغتصاب وتشوهات الجنين والحالات التي تحبل فيه المرأة بسبب عارض غير مخطط له في ظل وضعية اجتماعية صعبة، بالإضافة إلى حالة زنا المحارم والفتيات القاصرات. والحقيقة أن المستند الذي تقوم عليه هذه الدعوات ليس بالقوة التي تدفع بكل هذه القضايا إلى النقاش، فالتعلل بكثرة الحالات التي تلجأ إلى الإجهاض السري (600 حالة يوميا، ويجري الحديث الآن عن 800 حالة)، وكذلك التعلل بكون هذا الإجهاض يتم في شروط صحية تعرض النساء أو الفتيات العازيات إلى مضاعفات صحية خطيرة، كل ذلك يشكل في حد ذاته دليلا قويا يمكن أن يستند عليه لتبرير توسيع حالات الإجهاض غير القانوني، فالأرقام التي يجري تضخيمها، باعتراف الدكتور شفيق الشرايبي، تم استقاؤها في البدء من أطباء مارسوا هذه العمليات، أي أنهم خالفوا القانون وخانوا ضميرهم المهني، وذلك يسقط شهادتهم، كما أن الأرقام التي ساقتها الدراسة التي أنجرتها الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة تظل نفسها مثار جدل بخصوص صدقيتها العلمية، ناهيك عن وجود ضمانات تؤكد أن التقنين يقلل من نسبة ارتفاع نسبة الإجهاض، اللهم ما كان من توسيع دائرته ورفع الحرج والكلفة عن مطامع أطباء يخونون ضميرهم المهني ويريدون توسعة وعائهم الربحي، فضلا عن تشجيع المجتمع على الإجهاض، بل وتشجيعه على الدعارة، خاصة في صفوف القاصرات ما دام الطريق قانونيا ويسير إلى التخلص من الجنين. وبالجملة، فالذي يستحق النقاش في الحالات التي ذكرها دعاة التوسع في تقنين حالات الإجهاض حالتان فقط، تتعلق الأولى بالاغتصاب، وتتعلق الثانية بالتشوهات الجنينية، فهاتان الحالتان سايرهما الاجتهاد الفقهي، لكن مع تأكيد أصل الحرمة والحظر، وإجراء ذلك مجرى الضرورة الشرعية التي تقدر بقدرها، والرخصة الشرعية التي تتقيد بالشخص والحال والضوابط الشرعية، وما عدا ذلك، من قبيل الإجهاض لاعتبار العوز الاجتماعي أو الإجهاض لاعتبار السن (القاصرات) فهذا، كما وضح علماء الشريعة، مما لم يأت دليل ولا اجتهاد فقهي باعتباره. يبدو أن الحاجة ملحة اليوم لفتح النقاش في هذا الموضوع، لكن مع تضييق النطاش في هاتين الحالتين دون سواهما، مع استحضار ثلاث أبعاد أساسية كان التشريع القانوني المغربي واعيا بها، ويتعلق الأول بالقاعدة الحقوقية التي تقدم حق الحياة على ما سواه من الاعتبارات، ثم القاعدة المقاصدية التي تضع مصلحة حفظ النفس مقدمة على ما سواها من الاعتبارات مع الأخذ بعين الاعتبار تفويت الضرر الأعم بارتكاب الضرر الأخف، ثم القاعدة القانونية التي تقيد الرخصة بجملة من الضوابط التي تمنع توسيعها ليدخل في جنسها ما ليس منها. يبدو أن الحاجة ملحة ليس لدفع التشريع المغربي ليتكيف مع الانحرافات التي تسود في المجتمع، وليس مع أهواء كثير ممن يتمنون أن يفتح الباب واسعا للإجهاض لأهداف ربحية وتجارية، ولكن لتفعيل المقاربة القانونية الحالية وزجر المرتكبين لهذه الجرائم فاعلين ومحرضين، ومراقبة المصحات وكل الأماكن التي يفترض أن يكون البعض يستلغها لمثل هذه الممارسات، كما يلزم تفعيل المقاربة التربوية الوقائية والتوعية بقضايا التربية الجنسية، وتفعيل المعامل الديني حتى يرتفع المجتمع المغربي إلى درجة المقاصد التي راعاها التسريع المغربي من خلال حرصه على حق الحياة وإحاطته هذا الحق بجملة من الضوابط الصارمة لرعايته.