حدد الفصلان 449 و454 الفاعل الأصلي في جريمة الإجهاض في أنهما: من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظنها كذلك. ثم كل امرأة أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو قبلت أن يجهضها غيرها أو رضيت باستعمال ما أرشدت إليه أو ما أعطي لها لهذا الغرض. وتحدد العقوبة غي حالة الشخص الذي قام بالإجهاض لمرأة حبلى أو يظنها كذلك من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة رهم وتضاعف في حالة الشخص المتعود على ارتكاب هذه الجريمة مقتضى الفصل 450 من القانون الجنائي. أما في حالة المرأة التي تجهض نفسها أو تحاول ذلك أو حاولت أو رضيت باستعمال ما أرشدت إليه من وسائل مؤدية إلى الإجهاض فإن العقوبة هي من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم. أما بخصوص الاستثناء الوارد على تجريم الإجهاض فقد أورد مرسوم ملكي مؤرخ في 1 يوليوز 1967 الذي تم به تغيير الفصل 453 من القانون الجنائي حيث نص على أنه لا عقاب على الإجهاض إذا استوجب ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج. وهذا الاستثناء مقرون بضوابط وهو إذن الزوج وعند انعدامه ووجود خطر على حياة الأم إشعار الطبيب الرئيس للعمالة أو الإقليم. إلا أن الواقع المعيش طرح أمام الممارس للقانون حالات لا حدود لها منها حالة حمل الجنين لجين مرضي ميئوس منه محكوم عليه طبيا بالموت خلال الحمل أو بعده بمدة أو حالة الحمل المشوه الخلقة أو حمل الجنين المصاب بداء فقدان المناعة المكتسبة أو حالة الحمل من جريمة الاغتصاب أو حالة زنا المحارم. من هنا فإن المقاربة القانونية لوحدها ليست ناجعة للحد من ظاهرة الإجهاض وبالتالي فإن المطلوب من القانون حقا أن يواكب تطور الجريمة ويحيط بجميع تفرعاتها وتجلياتها التي لا يسعفه الفقه والاجتهاد القضائي في الإحاطة بها ومعالجتها لقصور النص.