إقرار تعديلات على نظام الضمان الاجتماعي    برلمان الأنديز يدعم مغربية الصحراء ويعزز شراكته مع المغرب    تسليم السلط بين الحبيب المالكي ورحمة بورقية    وهبي: الترافع عن القوانين يضعني في مواجهة مدفعية تيارات عديدة    بايتاس: اتفاق التبادل الحر أساس الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وأمريكا    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    ملف صفع قائد تمارة .. "إجهاض المتهمة" ومطالب باستدعاء طبيبة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    التقدم والاشتراكية: الحكومة ترجح مصالح حفنَة من لوبيات المال وتجار الأزمات على حساب أوسع فئات المجتمع    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أولمبيك آسفي يعلن وقف منعه من تسجيل انتدابات لاعبيه    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    تأثير الرسوم على كأس العالم 2026    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    المغرب يشارك في منتدى دولي حول مستقبل البحر الأبيض المتوسط    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    الليلة.. "أشبال الأطلس" أمام زامبيا بحثا عن التأهل المبكر إلى الربع    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    الرسوم الأمريكية الجديدة.. 10% على المغرب والخليج ومصر.. و30% على الجزائر    غارات إسرائيلية تقتل 15 شخصًا بغزة    الاتحاد الأوروبي سيفرض ضريبة على الخدمات الرقمية الأميركية ردا على قرار ترامب    إحباط محاولتين لتهريب الحشيش في معبر باب سبتة وحجز 80 كيلوغراماً    المستشارة لطيفة النظام تراسل رئيس جماعة الجديدة من أجل إدراج اسئلة كتابية أهمها التوظيف الجماعي وصفقة النظافة و برنامج عمل الجماعة    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية اليوم .. تظاهر بحبها واغتصبها.. وتزوج غيرها؟!!

في بعض الملفات تكون مرافعات بعض أعضاء النيابة العامة تعبر بالصريح ليس فقط عن القانون، ولكن كذلك عما يريده الرأي العام
قصة اليوم التي أدين المتهم فيها بعامين من أجل الاغتصاب وافتضاض البكارة والنصب ضد شابة من عائلة ميسورة إذ احتال عليها وأوقعها في حبه ووعدها بالزواج الى أن تمكن من استغلالها ماديا ومعنويا ليتركها ويتزوج بغيرها.
أمام محكمة الاستئناف، كان موقف ممثل النيابة العامة منطقيا وقانونيا إذ قال: «استأنفنا الحكم الابتدائي ضد كل من المتهم الاول والثاني لكون الاول تمت تبرئته من جنحة المشاركة في اجهاض امرأة حبلى بدون رضاها، وهو طبيب بحكم مهنته، فيما الثاني أدين من أجل الاغتصاب والافتضاض والنصب وإهانة موظف وحكم عليه بعامين، وهي مدة غير كافية بالمقارنة مع الجرائم التي ارتكبها، لذا نلتمس رفعها للحد المناسب».
وأضاف: «أن الحكم بالبراءة من المشاركة في الاجهاض حكم ليس فيه انسجام، خاصة وأن الشهادة الطبية تؤكد وجود حمل بعد الشهر الاول، والمشتكية أكدت أنها تعرضت للتنويم والاغتصاب والافتضاض والحمل والاجهاض رغما عنها، كما أن الممرضة شهدت بالاجهاض فيما الثاني كذب على الضابطة القضائية خلال تصريحه الاول المدون بالمحضر، وبعد مواجهته بالوقائع تراجع.
وختم ممثل النيابة العامة مرافعته: قائلا «إن مثل هذا المتهم غير جدير بظروف التخفيف لكونه لجأ إلى النصب على سيدة منحته ثقتها، كما ان الطبيب تعود على اجراء الاجهاض بعيادته الخاصة مخالفا بذلك القانون مما التُمس معه رفع عقوبتهما للاقصى.
وقائع هذا الملف، تعود لسنة 2006 عندما تعرف المتهم (أ) على الضحية التي تنحدر من عائلة غنية بالإضافة إلى كونها تشتغل بالقطاع الخاص ولها دخل رفيع لكن ليس لها تجربة في الحياة اذ بمجرد ان تعرف عليها راح يجعلها تعيش في الاوهام ويبني لها قصورا من رمال حسب ما جاء في المحضر - حتى وقعت في حبه والتجأ إلى أساليب الاحتيال والشعوذة والتخدير بعد ان تأكد من ان اسرتها لن تقبل به نهائيا زوجا لابنتيهما، فاستدرجها لشقة واغتصبها وافتض بكارتها».
عند استيقاظها، اكتشفت حالتها فأصبح يبتزها موضحا لها أنه عليها أن تعطيه المال لكي يشتري شقة وسيارة حتى تقبل اسرتها زواجهما ..وسرق لها دفتر الشيكات وتصرف في اموالها ليحصل على ممتلكات والاستعداد للزواج بغيرها».
الضحية من جانبها، صرحت أنه كان يعطيها بعض الادوية خلال ذلك الاسبوع الى أن شعرت بالمخاض فحملها لمصحة طبيب يعرفه على اساس فحصها ومنعها وصفة طبية ملائمة الا انه بعد تخديرها تم اجهاضها دون علمها او موافقتها ولا حتى اخبارها.
أمام ظروفها الصحية وغيابها وبعد البحث عنها، تأكدت اسرته مما تعرضت له، فبادرت لانقاذها وتقديم شكاية ضد زوجها المزعوم والطبيب والممرضة.
عند مرافعة دفاع اسرة الضحية التمس الحكم لها بتعويض حدده في مبلغ 188 مليون مقدما في ذلك ارقام شيكات مستخلصة من طرف المتهم النصاب كما التمس اتلاف الشيكات الاخرى التي قدمها حتى لا يتمكن من صرفها موضحا ان المتهم قد اعترف خلال المحضر كونه صرف مبالغ مالية مهمة في زواجها بفتاة أخرى.
الممرضة أكدت فعلا أن يوم الاجهاض جاء الضحية المصحة الخاصة للطبيب التي تشتغل عنده مصحوبة بزوجها فتم ادخالها لقسم العمليات وتمكن الطبيب من اجهاضها بدون مشاكل وغادرت المصحة وكان ذلك يوم السبت بعد الزوال.
المحكمة، وبعد المداولة، أكدت الحكم الابتدائي القاضي بادانة كل من الزوج النصاب والطبيب والممرضة كل حسب متابعته وحكمت على الاولين بسنتين حبسا نافذا وغرامة وتعويض وعلى الممرضة بستة اشهر.
للتذكير بأن القانون الجنائي قد حدد عقوبة الاجهاض في الفصل 449 «من اجهض أو حاول اجهاض امرأة حبلى أو يظن انها كذلك، برضاها، او بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام او شراب او عقاقير او تحايل او عنف او اية وسيلة اخرى يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وغرامة من 120 الى 500 درهم.
واذا نتج عن ذلك موتها، فعقوبته السجن من عشر إلى 20سنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.