كشفت دراسة علمية مدعمة ببحث ميداني قامت بها الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة حول ظاهرة الإجهاض بالمغرب عن أرقام خطيرة وكارثية، وعلى الرغم من أن الهدف الذي كان يؤطر الدراسة هو تحسيسي بحث يروم رفع منسوب الوعي بخطورة الإجهاض غير الآمن، إلا أنها أماطت اللثام عن حقائق صارخة حول حجم الظاهرة الذي يهدد فئات واسعة من النساء والفتيات، وحول الوضع الأخلاقي بالمغرب. فمن جهة حجم الظاهرة، فقد سجلت الدراسة أن 300 ألف عملية إجهاض تجرى كل سنة بمعدل 600 حالة يوميا. طبعا هذا هو الرقم الذي استطاع البحث الميداني أن يصل إليه، وإلا فالرقم الحقيقي أكبر من ذلك بكثير على اعتبار أن الإجهاض ممنوع قانونيا ودينيا، وأن العديد من حالاته يتعذر ضبطها بسبب اللجوء إلى الأساليب التقليدية، وعلى اعتبار أن النساء أو الفتيات اللواتي يقمن بالإجهاض كثير منهن لا يجرؤ على الاعتراف بذلك لاعتبارات دينية وثقافية وقانونية. نحن إذن بإزاء رقم ضخم يكشف عن اختلالات كبيرة في الواقع المجتمعي المغربي. وهو ما بات يفرض وقفة تأمل لطرح أسئلة لمكاشفة الذات: كيف وصل المغرب إلى هذا الحجم؟ وهل كان من الممكن أن يصل إلى هذا الحد دون تواطؤ العديد من الأطر والمؤسسات الطبية؟ وأين كان القانون الذي يجرم الإجهاض ويرتب على مرتكبيه والمشاريكن فيه عقوبات حبسية؟ هذا من جهة حجم الظاهرة، فإذا انتقلنا إلى الفئة التي تعرف فيها هذه الظاهرة أعلى أرقامها، فسنجدها ترواح بين 15 سنة و30 سنة، ومعنى هذا أن الفتيات القاصرات يشكلن نسبة مهمة من اللواتي يمارسن الإجهاض ويجدن كل التشجيع المطلوب مجتمعيا وقانونيا وطبيا، فإذا أضفنا إلى هذا الرقم أن 42 في المائة من اللواتي يقمن بالإجهاض هن عازبات، أي 126 ألف فتاة عازبة، تزداد خطورة دلالة هذه الأرقام، بحيث يصير رأس المشكلة هو الانحراف الأخلاقي الذي يسود في المجتمع ضدا على قيم الدين وضدا على القانون. الدين صريح في تحريم الزنا والعلاقات غير الشرعية، ونصوصه قطعية في تحريم قتل النفس وتجريم هذا الفعل والمشاركة فيه، والقانون - مجموعة القانون الجنائي المؤرخة ب5 يونيه 1963 صريح في منع الإجهاض وترتيب العقوبة الحبسية على من قام بعملية الإجهاض أو حاول ذلك، أو أعان عليه من الأطباء والجراحين وملاحظي الصحة وأطباء الأسنان والقابلات والمولدات والصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة وعمال الصيدليات والعشابون والمضمدين وبائعي الأدوات الجراحية والممرضين والمدلكين والمعالجين بالتسبب والقابلات العرفية، وكل الذين يرشدون إلى وسائل تحدث الإجهاض أو ينصحون باستعمالها أو يباشرونها، ولكن مع هذه الاعتبارات الدينية الزاجرة، وهذه النصوص القانوينة الصارمة، فإن حجم الظاهرة يكشف عن غياب مفعول البعد الديني وتعطيل النصوص القانونية. وهو ما يطرح أكثر من سؤال على المضمون القيمي والتربوي الذي تبثه برامج التعليم أو المؤسسات الإعلامية الرسمية، كما يطرح السؤال الأخلاقي والقانوني والمهني على المؤسسات الطبية الشريكة في هذه الجريمة وعلى الأطر الصحية التي تستثمر السقوط الأخلاقي لتنمية عائدها التجاري. إن هذا الرقم الضخم الذي سجلته هذه الدراسة العلمية بدلالاته الخطيرة سواء باعتماد مؤشر الحجم أو مؤشر السن أو مؤشر الفئة يستدعي دق ناقوس الخطر، والمسارعة إلى فتح نقاش حقيقي لدارسة الوضع الأخلاقي والقانوني الذي آل إليه المجتمع المغربي، وتحديد المسؤوليات بكل دقة، ومحاسبة المضامين القيمية والتربوية المبثوثة في برامج التربية والتعليم وقنوات الإعلام الرسمية، والنظر في الآليات التي من شأنها أن تفعل القانون وبصرامة على كل المساهمين والمشاركين في وصول المغرب إلى هذه الكارثة.