يحتل المغرب الرتبة الأولى على مستوى العالم العربي في نسبة حوادث السير، بينما يحتل الرتبة السادسة عالميا بمعدل سنوي لعدد القتلى يتجاوز 4000 قتيل، فعدد القتلى قد يتعدى العشرة يوميا، وجريح واحد كل 7 دقائق، وأكثر من 11 مليار درهم سنويا خسائر مادية، هذا الواقع عانى منه المغرب منذ بداية الثمانينات ولازال يعاني منه لأسباب كثيرة لخصتها بعض الدراسات في تهور السائقين والسرعة المفرطة والسكر أثناء السياقة... في قضية اليوم، سنقف عند حادثة سير قام بها السائق تحت تأثير الكحول، بمعنى أنه كان يسوق وهو سكران رفقة سيدة كما أكد ذلك الشهود حسب ملف جنحي عدد 2001/,927 الحكم رقم: 02/,702 المنشور بمجلة الملف عدد 3أبريل ,2004 مما أدى إلى اصطدامه بشاحنة، فقضت المحكمة بتحميله مسؤولية الحادث بنسبة ثلثين، في حين حملت السيدة التي كانت بجانبه ثلث المسؤولية؛ على اعتبار أن القاعدة تقول إن الركوب مع سائق سكران يجعل الراكب يتحمل جزءا من المسؤولية في وقوع الحادثة لأنه عرض نفسه للمخاطر، فما هي حيثيات هذه القضية؟ وما هو تعليل المحكمة بالنسبة للتعويض؟ ذلك ما سنناقشه في قضية اليوم. نفي السكر كان عمر يسوق سيارته في حالة سكر بالطريق الرئيسية رقم 3427 قادما من زاوية سيدي اسماعيل في اتجاه آزمور، وعند وصوله مكان الحادثة أراد تجاوز شاحنة كانت تسير أمامه لكنه اصطدم بمؤخرتها بعدما شاهد شاحنة قادمة من الاتجاه المعاكس، وأسفرت هذه الحادثة عن إصابة مرافقته سميرة بجروح متفاوتة الخطورة، حسب محضري الضابطة الأول تحت عدد 2707 بتاريخ 27/09/,2001 والثاني تحت عدد 2728 بتاريخ 29/05/2002 منجزين من قبل درك أزمور بتاريخ 27/09/2001 عند النقطة الكيلومترية رقم 200017 متر بين سيارة الأجرة وشاحنة. وفي الوقت الذي أكد فيه الشهود أن عمر وسميرة كانا في حالة سكر، وهو ما أكدته سميرة التي أدلت للشرطة بأنها تناولت معه قنينتين من الروج وثلاثة علب من الجعة بالخلاء، وأن علاقة جنسية غير مشروعة تربطها به، نفى عمر أثناء البحث التمهيدي أن وقت وقوع الحادثة كان في حالة سكر، وجدد إنكاره هذا تكذيبه ظروف وملابسات القضية، خاصة معاينة الضابطة القضائية له وقت وقوع الحادثة، وكذا تصريحات مرافقته سميرة، والتي أكدت تناولهما الخمر بالخلاء، وبذلك تكون جنحة السكر العلني البين والسياقة في حالته ثابتة في حقه. تصريح مضاد من جانبه صرح سائق الشاحنة للضابطة القضائية أنه كان يقود شاحنة من نوع اسيزي يسير بالطريق الرئيسية رقم 3427 قادما من اولاد عمران في اتجاه مدينة مكناس، وعند وصوله مكان الحادثة سمع صوت اصطدام بمؤخرة الشاحنة، فنزل فوجد سيارة أجرة صدمته من الخلف، وكان السائق في حالة سكر بينة ومعه امرأة هي الأخرى في حالة سكر، فأصيبت بجروح نقلت على إثرها إلى المستشفى. وحيث استدعيا لجلسة الحكم ولم يحضرا رغم إشعارها من قبل النيابة العامة ودون أن يبررا تخلفها بعذر مشروع. وبالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية والرسم البياني المرفق به، وتصريحات الأطراف يتبين أن السبب في وقوع الحادثة يعود بالأساس إلى عدم احترام عمر للقوانين والنظم المنظمة لحركة السير والجولان عبر الطرق، وذلك بعدم احترامه للمسافة القانونية الواجبة كفاصل بين سيارته والشاحنة الأمامية. وأوضح السائق أنه كان على كان على عمر قبل الإقدام على عملية التجاوز أن يتأكد من خلو الطريق، ويحترم مسافة الأمان بين ناقلته والناقلة الأمامية حتى يتفادى الاصطدام بها عند حصول أي ظرف طارئ لها، أوتوقفها بصورة مفاجئة، لكن عدم احترامه لهذه الضوابط جعله يرتكب مخالفة عدم ترك مسافة الأمان. مسؤولية مزدوجة حملت المحكمة المسؤولية لعمر لأنه هو الذي كان يسوق السيارة في حالة سكر، واعتبرت سميرة مجرد محمولة على متن سيارة الأجرة، ومن ثمة فإنها لم تسهم في وقوع الحادثة بصورة مباشرة، لكن تناولها الخمر مع عمر وركوبها معه على السيارة وهو يتمايل في الطريق، إذ يخرج نحو اليمين تارة وأخرى نحو اليسار، جعلها معرضة نفسها للمخاطر، ومشاركة بذلك في وقوع الحادثة. وبناء على المذكرة الدفاعية التي أدلى بها نائب شركة التأمين التمست من خلالها الإشهاد بتحفظ العارضة في باب الضمان تطبيقا لنظرية تحمل المخاطر، وتحديد المستحق في ظل هذه المعطيات، وقد أرفق هذه المذكرة بنسخة من قرار استئنافي بتاريخ 24/10/1977 ملف جنحي سير عدد 1464/.75 ومن ثم قضت المحكمة بتحميل عمر ثلثي مسؤولية الحادث، وإبقاء الثلث على كاهل الضحية سميرة. وفي مسألة التعويض، قضت بالحكم على عمر بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 66,18066درهم، مع الفوائد القانونية، وبإحلال شركة التأمين النقل محل مؤمنها في الأداء مع النفاذ في حالة الثلث. التعليق على الحكم الأستاذ توفيق مساعف: *محامي بهية الرباط الحكم منعدم التعليل وهو مجرد استعمال المنطق الواقعي تعتبر حادثة السير واقعة مادية محضة، ويستلزم إثباتها معاينة السلطات المختصة لها بمكان وقوعها، والاستماع إلى كافة الأطراف المعنية بها، وكذا التي لها علاقة مباشرة أوغير مباشرة بها، مع إلزامية وضع الرسم البياني التفصيلي الدقيق للحادثة، وإيراد كافة المعلومات والمعطيات الضرورية والأساسية المحيطة بالحادثة كحالة ووضعية السائقين، والراكبين والشهود والسيارات والشاحنات والدراجات ذات العلاقة، والزمان والمكان وحركة السير بالموقع، ووقائع الحادثة بدقة متناهية... للإحاطة بظروف وملابسات الحادثة ومسبباتها، خاصة وأنها قد تكون ناتجة عن وضعية الطريق أوحالة الطقس أو قوة قاهرة ... وهذه العناصر الواقعية والقانونية يعتمدها القضاء وجوبا للبت في النوازل المتعلقة بحوادث السير تحت طائلة تعرض الحكم للالغاء على حالته. أما بخصوص نازلة الحال التي تتلخص وقائعها في اصطدام سيارة أجرة يسوقها رجل بمعية امرأة وهما في حالة سكر بشاحنة من الخلف، فإن الحكم الابتدائي الصادر بخصوصها عن المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 21,5,2002 والمنشور بمجلة الملف عدد 178 بتاريخ 3,4,2004 قد أثار إشكالية تحميل الضحية المحمولة جزء من المسؤولية في الحادثة لعلمها بحالة سكر السائق. إن أول ملاحظة تفاجئ المتصفح لنسخة هذا الحكم أنه لم يتضمن وقائع الحادثة بشكل دقيق لعدم إيراده العناصر والمعطيات السالفة الذكر، وخاصة تصريحات صاحب سيارة الأجرة المتهم الرئيسي، وكذا مرافقته أمام الشرطة القضائية ووكيل الملك، واعتمد على استنتاجات الشرطة القضائية وسائق الشاحنة فحسب، المضمنة بمحضر الشرطة القضائية، كما لم يورد تصريح سائق سيارة الأجرة أمام المحكمة، وبالمقابل تضمن الحكم نصائح توجيهية لكيفية السياقة وتفادي الحادثة، وتعليل سطحي للوقائع والاتهامات الموجهة إليهما، وكذا لمسطرة المحاكمة والتبليغ، مع تمتيعهما بظروف التخفيف دون تعليل. هذا ومن جهة أخرى، فإن الحكم حمل المرأة المحمولة ثلث المسؤولية في حادثة السير بدعوى أنها تناولت معه الخمر وركبت معه السيارة، وعرضت نفسها للمخاطر، وبذلك شاركت في وقوع الحادثة. هذا الحكم غير مرتكز على أساس قانوني سليم للاعتبارات التالية: *1 المشرع المغربي حمل المسؤولية عن الأضرار التي تتسبب فيها الأشياء مثل السيارة في نازلة الحال، على عاتق حارسها، إذ تبين أن هذا الشيء هو المتسبب المباشر للضرر، مالم يثبت أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر وأن الضرر يرجع إلى حادث فجائي أو قوة قاهرة أو لخطأ المتضرر، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود. وبالتالي فحارس السيارة والمسؤول المباشر عنها وعن نتائج وآثار استعمالها واستغلالها والانتفاع بها هو سائقها وهو المتهم الرئيسي في هذه القضية ليس إلا. 2* سبب وقوع الحادثة يرجع بالأساس إلى سائق السيارة الذي ارتكب مخالفة عدم التبصر، وعدم ترك مسافة الأمان وغيرها من القوانين والتشريعات المنظمة لحركة السير والجولان عبر الطرق، ومن ثم اقترف أخطاء ثابتة ومادية، تسببت مباشرة في الضرر اللاحق بالشاحنة والمرأة الضحية، وبالتالي فالمسؤولية تقع على مرتكب الخطأ فحسب. *3 الحادثة وقعت نتيجة اصطدام مادي مباشر بين سيارة الأجرة والشاحنة فقط ولم يكن هناك أي طرف ثالث له علاقة مباشرة بواقعة الاصطدام، وبالتالي فالمسؤولية تقع عاتقهما معا أو على أحدهما فقط حسب نسبة الخطأ والمخالفة للقانون وخاصة القرار الوزاري 1953124 وظهير 1953119 . القاعدة القانونية الثابتة إجماعا لدى فقهاء الشريعة والقانون أنه لا يمكن تحميل أي شخص الخطأ المرتكب من قبل الغير، إلا أن يكون مشارك ومسهم أوفاعل معنوي خ محرض- فقد قال تعالى في محكم تنزيله لا تزر وازرة وزر أخرى، فالمرأة الضحية كانت مجرد محمولة داخل سيارة الأجرة فقط، لم تكن تسوقها ولم تحرضه على ارتكاب الحادثة، ولم تقترف أي فعل يجعلها مسهمة أومشاركة في السياقة أوفي ارتكاب المخالفات التي تسببت في وقوع الاصطدام، وبالتالي لا يمكن تحميلها أي مسؤولية لعدم ارتكابها أي خطأ تسبب مباشرة في ارتكاب الحادثة. وبذلك فالحكم وكذا شركة التأمين التي تعد الطرف الوحيد المعني بأداء التعويض لم يقدما أي دليل أوحجة تفيد ضلوع الضحية في وقوع الحادثة، سواء أكانت أسبابا واقعية أوقانونية، ولم يستند الحكم إلى أي أساس قانوني بالمرة يسمح بتحميل الطرف المحمول في سيارة ... شطرا من المسؤولية، بل إنه بالرجوع إلى النصوص القانونية المشار إليها سلفا فإن المشرع حصر المسؤولية بين سائقي السيارات ... التي اصطدمت فيما بينها، الشيء الذي يجعل تحميل المرأة الضحية المحمولة في سيارة الأجرة جزء من المسؤولية في حادثة السير منعدم التعليل ومجرد استعمال المنطق الواقعي ليس إلا. هذا وحتى إذا ما ترسخ هذا العمل القضائي، فإن السبيل الوحيد في الخروج من هذا الاستشكال القانوني هو اختيار الضحية المحمول التقدم بطلب التعويض أمام القضاء المدني وليس الجنحي، والذي سينضمها ويحكم له بالتعويض كاملا ولن يناقش المسؤولية بالنسبة إليها.