شريط سينمائي يسلط الضوء على علاقات المملكة المغربية والولايات المتحدة منذ مستهل التاريخ الأمريكي    الشرادي يكتب : عندما تنتصر إرادة العرش والشعب دفاعا عن حوزة الوطن وسيادته        بالصور: تفاصيل احتفاء أسرة الأمن الوطني بأبنائها المتفوقين دراسيا ورياضيا وفنيا    حكيمي ممثل المغرب في جائزة الأفضل    حالة ان.تحار جديدة باقليم الحسيمة.. شاب يضع حد لحياته شنقا    بمناسبة عيد الاستقلال.. توزيع حافلات للنقل المدرسي بإقليم الحسيمة    العراقي محمد السالم يعود لجمهوره المغربي بحفل كبير في مراكش    إنقاذ سائح وزوجته الألمانية بعد محاصرتهما بالثلوج في أزيلال        مصرع 4 أشخاص في حادث سير مروع    المغنية هند السداسي تثير الجدل بإعلان طلاقها عبر "إنستغرام"    مجموعة العشرين تعقد قمة في البرازيل يطغى عليها التغير المناخي والحروب وانتخاب ترامب    تصعيد الأطباء يشل الحركة في المستشفى الحسني والمراكز الصحية بالإقليم        الحزب الحاكم في السنغال يستعد للفوز    بريطانيا تفرض عقوبات جديدة ضد إيران    الفرحة تعم أرجاء القصر الملكي غدا الثلاثاء بهذه المناسبة        دراسة: البحر الأبيض المتوسط خسر 70 % من مياهه قبل 5.5 ملايين سنة    رابطة ترفع شكاية ضد "ولد الشينوية" بتهمة الاتجار بالبشر    هذه هي المنتخبات التي ضمنت رسميا التأهل إلى "كان المغرب" 2025    أجواء غير مستقرة بالمغرب.. أمطار وزخات رعدية وثلوج ابتداءً من اليوم الإثنين    جائزة ابن رشد للوئام تشجع التعايش    فتح باب الترشح لجائزة "كتارا للرواية العربية" في دورتها الحادية عشرة    انطلاق مهرجان آسا الدولي للألعاب الشعبية وسط أجواء احتفالية تحت شعار " الألعاب الشعبية الدولية تواصل عبر الثقافات وتعايش بين الحضارات"    الداخلية الإسبانية تبرز دور فريق الوقاية المدنية المغربي في جهود الإغاثة في فالنسيا    خبير جزائري في الذكاء الاقتصادي: الجزائر تفتقر إلى الثقل الدولي في قضية الصحراء    محامي حسين الشحات: الصلح مع محمد الشيبي سيتم قريبا بعد عودته من المغرب    المغرب يستضيف الملتقي العربي الثاني للتنمية السياحية    مركز موكادور للدراسات والأبحاث يستنكر التدمير الكامل لقنطرة واد تدزي    المغرب يرسل أسطولا إضافيا يضم 12 شاحنة لدعم جهود تنظيف قنوات الصرف الصحي في فالنسيا    تزامن بدلالات وخلفيات ورسائل    الكرملين يتهم بايدن ب"تأجيج النزاع" في أوكرانيا بعد سماح واشنطن باستخدام كييف أسلحتها لضرب موسكو    فاتي جمالي تغوص أول تجربة في الدراما المصرية    ملعب آيت قمرة.. صرح رياضي بمواصفات عالمية يعزز البنية التحتية بإقليم الحسيمة    فرنسا تقسو على إيطاليا في قمة دوري الأمم الأوروبية    بني بوعياش وبني عمارت على موعد مع أسواق حديثة بتمويل جهوي كبير    "غوغل" يحتفل بالذكرى ال69 لعيد الاستقلال المغربي    المغرب يفتح آفاقاً جديدة لاستغلال موارده المعدنية في الصحراء    تنظيم النسخة 13 من مهرجان العرائش الدولي لتلاقح الثقافات    بعد صراع مع المرض...ملك جمال الأردن أيمن العلي يودّع العالم    مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار يدعو إلى وقف النار في السودان    وقفة احتجاجية بمكناس للتنديد بالإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة    مزاد يبيع ساعة من حطام سفينة "تيتانيك" بمليوني دولار    المغرب يخنق سبتة ومليلية المحتلتين ويحرمهما من 80% من نشاطهما الجمركي    ارتفاع أسعار النفط بعد تصاعد حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا    تراجع النمو السكاني في المغرب بسبب انخفاض معدل الخصوبة.. ما هي الأسباب؟    خبراء يحذرون من "مسدس التدليك"    شبيبة الأندية السينمائية تعقد دورتها التكوينية في طنجة    دراسة علمية: فيتامين "د" يقلل ضغط الدم لدى مرضى السمنة    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    حشرات في غيبوبة .. "فطر شرير" يسيطر على الذباب    دراسة تكشف العلاقة بين الحر وأمراض القلب    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ميمون لغميري: المشرع المغربي تساهل في العقاب على جرائم العرض
نشر في التجديد يوم 27 - 03 - 2009


أين تندرج جرائم التحرش الجنس، وترويج الصور الإباحية والاغتصاب بالنسبة للتشريع المغربي؟ وهل التشريعات الحالية كافية لصد مثل هذه الأفعال قانونيا؟ تندرج جرائم التحرش الجنسي وترويج الصور الإباحية والاغتصاب...ضمن جرائم العرض، ويلحق بجرائم العرض كذلك التحريض على ممارستها وأعمال الوساطة والاتجار والمساعدة على ارتكابها وجرائم انتهاك أو الإخلال بالآداب العامة. والقانون المغربي عاقب على جرائم العرض بالمواد 483 إلى 504 من القانون الجنائي كما عاقب من خلال المواد من 59 لغاية 66 من قانون الصحافة بتاريخ 15 نونبر ,1958 وتعرض لأعمال ترويج الصور الإباحية المخلة بالمروءة، وكذا المطبوعات، أو المكتوبات أو الرسوم أو الإعلانات أوالمنقوشات أو اللوحات الزيتية أو الصور الشمسية أو الأفلام أو الصور الخليعة، وكل الأشياء المنافية للآداب والأخلاق. غير أن القانون الجنائي المغربي يفتقر إلى نص يجرم جنحة التحرش الجنسي ومعاكسة النساء بالأزقة والسيارات، حيث غالبية الشباب بلا عمل، وهمه الوحيد هو التعرض للنساء ومعاكستهن بسبب عدم الالتزام بالقواعد الأخلاقية التي تحض عليها تعاليم الإسلام، إذ تتعرض النساء وخصوصا التلميذات والطالبات في الأزقة لبعض المطاردات بالسيارات الفاخرة من قبل المتحرشين الغير المسؤولين الذين لا عمل لهم سوى خدش حياء النساء، وأمام مرأى ومسمع رجال السلطة والشرطة، لغياب نص قانوني من شأنه إثارة حملات من قبل رجال المخزن لإحالة المتحرشين على العدالة لإنزال العقاب بهم. ففي دولة الإمارات العربية المتحدة يتعرض المتهم بما أشير إليه لغرامة تصل 3000 دولار، مع سجن مدة عام إذا أدين بخدش حياء أنثى سواء بالقول أو الفعل. هل القوانين المغربية تسير في اتجاه تشديد العقاب على مرتكبي هذه الجرائم؟ على خلاف العديد من الدول العربية؛ القضاء بالمغرب يميل إلى التساهل في العقاب على جرائم العرض كالاغتصاب والخيانة الزوجية والفساد؛ بدعوى التطور أحيانا وصيانة الحرية الفردية، أو بسبب تضييق وحصر حالات التلبس في الأربعة الواردة في المادة 58 من قانون المسطرة الجنائية، والتي ساعدت وبصورة مكثفة على تزايد الإجرام في هذا الصدد، والإفلات من العقاب في جرائم عرض كثيرة. إلا أن الواقع المعاش أثبت أن جرائم العرض في ارتفاع مستمر؛ سواء عن طريق الاحتراف أو الصدفة ، وهي ظاهرة عمت كل المجتمعات لمرونة التشريعات، والقوانين في مواجهتها، وعدم تفعيل وكفاية هذه الأخيرة في محاربة الظواهر الخطيرة. في نظركم، هل تحتاج النصوص المجرمة إلى هذه الأفعال وقفة لمراجعتها؟ بالطبع، الفصول القانونية المتعلقة بالموضوع في حاجة إلى مراجعة، وتعديل وتشديد العقوبات بشكل تصير معه أكثر ردعا مما هو عليه الحال لتكون كفيلة بزجر الناس على إتيان مثل هذه الجرائم الخطيرة على المجتمع، إذ أن المقياس الصحيح لنجاح العقوبة هو مدى تأثيرها على المجرمين وعلى الجريمة بصفة عامة، وبالتالي ففي حالة نقص عدد المجرمين، وقلة الجرائم دليل على أن العقوبة أعطت أكلها، وإن زاد عدد المجرمين كما هو الحال في مجتمعنا فذلك دليل على فشل العقوبة، ووجب على المشرع والقاضي أن يستبدلوها بعقوبات أخرى بأن تردع المجرمين، وتصرفهم عن ارتكاب مثل هذه الجرائم المنتشرة بصورة مهولة. وتبعا لعدم كفاية النصوص القانونية أعلاه لمحاربة هذه الظاهرة الإجرامية المستهجنة والمشينة؛ يبقى النهوض بالاجتهاد القضائي مطلبا شرعيا ملحا تمليه الحياة المعاصرة ونوازلها، وتشفع بهذا المطلب مؤيدات شرعية وعقلية؛ لأن الحياة المعاصرة ولود معطاء تتمخض كل ساعة عن جديد تنزع به قديما، كما أن الاجتهاد يساعد القاضي على إصابة الحق ونصب موازين القسط، وتحقيق الشرع على الواقع. وغير خاف على القاضي أن إصابة الحق مطلب ضروري يستقيم به أمر القضاء، وتزكو به ثمرته. والنهوض بالاجتهاد القضائي المعاصر يحتاج إلى صياغة رؤية إصلاحية محكمة شاملة لمناحي القصور، ومستوفية لأغراض العلاج؛ فضلا عن إخراج هذه الرؤية من الحيز النظري إلى الحيز التطبيقي لتؤتي أكلها بقوة الفعل وفاعلية الإنجاز. ميمون لغميري-محامي بهيئة الناضور

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.