جهة الداخلة وادي الذهب تستعرض تجربتها التنموية في المنتدى العالمي السادس للتنمية الاقتصادية المحلية    الدار البيضاء تستحضر ذكرى 7 أبريل 1947.. محطة مشرقة في مسار الكفاح الوطني والمقاومة    تحالف استراتيجي بين الموريتانية للطيران والخطوط الملكية المغربية يعزز الربط الجوي ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإفريقي    حماس تشيد بموقف الموظفة المغربية ابتهال أبو السعد لفضحها تواطؤ "مايكروسوفت" مع آلة الحرب الإسرائيلية    فرنسا: خسائر ب15 مليار دولار بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية    بطولة إسبانيا لكرة القدم.. ريال مدريد ينهزم بميدانه أمام فالنسيا (2-1)    العودة إلى الساعة الإضافية وسط رفض واستياء واسع بين المغاربة    كأس العرش لكرة القدم (موسم 2023-2024) .. المغرب التطواني يتأهل لدور الربع بتغلبه على الوداد الرياضي (1-0)    إيقاف مروج أقراص مخدرة بخريبكة    الفكر والعقل… حين يغيب السؤال عن العقل المغربي في الغربة قراءة فلسفية في واقع الجالية المغربية بإسبانيا    رسميا .. باريس سان جيرمان يتوج بالدوري الفرنسي    مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد قرارا قدمه المغرب بشأن تمكين النساء في المجال الدبلوماسي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    الأسرة الكروية المغربية تودّع محسن بوهلال بكثير من الحزن والأسى    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    رحلة ترفيهية في القطب الجنوبي تقيل نائب الرئيس الإيراني    فيديو يوثق استهداف إسرائيل لمسعفين    إقليم شفشاون.. أربعيني يُنهي حياته في ظروف غامضة    العثور على جثة اربعيني تطفو فوق مياه بحيرة مارتشيكا بالناظور    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    مركز يدعم التمدرس في وضع إعاقة    أداء أسبوعي خاسر ببورصة البيضاء    ندوة صحافية لتقديم النسخة الثامنة من ماراطون الرباط الدولي    انطلاق الدورة الربيعية لموسم أصيلة الثقافي الدولي بمشاركة فنانين من سبع دول    الفئران قادرة على استخدام مبادئ الإسعافات الأولية للإنعاش    دعوات للمشاركة المكثفة في مسيرة "الرباط الوطنية" للتنديد بالمحرقة المرتكبة في غزة    كلميم.. القضاء يدين عدة مسؤولين بينهم رئيس الجماعة بالسجن النافذ في قضية تبديد واختلاس أموال عمومية    المنتخب الوطني للسيدات لأقل من 17 سنة يتعادل مع نظيره الكيني    سفير جمهورية السلفادور: المملكة المغربية تعد "أفضل" بوابة للولوج إلى إفريقيا    عرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب خلال ملتقى بباريس    خبراء "نخرجو ليها ديريكت" يناقشون موضوع انتشار الوسطاء والشناقة داخل الأسواق    شركة "رايان إير" تُسلّط الضوء على جوهرة الصحراء المغربية: الداخلة تتألق في خريطة السياحة العالمية    حصيلة الزلزال في بورما تتجاوز 3300 قتيل    وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: النظام التجاري العالمي يدخل مرحلة حرجة مع فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة    'مجموعة أكديطال': أداء قوي خلال سنة 2024 وآفاق طموحة    ماذا بعد استقبال مجلس الشيوخ الفرنسي لحكومة جمهورية القبائل؟    في قلب باريس.. ساحة سان ميشيل الشهيرة تعيش على إيقاع فعاليات "الأيام الثقافية المغربية"    "نفس الله" عمل روائي لعبد السلام بوطيب، رحلة عميقة في متاهات الذاكرة والنسيان    الركاني: من يدعم فلسطين توجه له تهم جاهزة وعواقب وخيمة ستلاحق كل من تواطئ لجعل غزة مسرحا للجريمة    المغرب يعزز جاهزيته الأمنية لتنظيم كأس العالم 2030 وكأس إفريقيا 2025    إسبانيا.. العلاقات مع المغرب من بين "الأقوى عالميا" ولا تقارن إلا بالعلاقات الأمريكية البريطانية    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    بيل غيتس: 3 مهن ستصمد في وجه الذكاء الاصطناعي    مولر يعلن الرحيل عن بايرن ميونيخ    الوزيرة السغروشني تسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة إفريقيا في العالم الرقمي (صور)    فشل محاولة ''حريك'' 3 لاعبين من المنتخب الأوغندي للفتيان خلال إقامتهم بكأس إفريقيا بالجديدة    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    المغرب فرنسا.. 3    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلى: صاحب الحمام ملزم بتوفير العناية والظروف الملائمة للمستحمين
نشر في التجديد يوم 29 - 12 - 2008


يعد عقد الاستحمام من العقود المسماة، بمقتضاه يلتزم صاحب الحمام بتمكين المستحم من الاستحمام في ظروف جيدة، ويضمن له العناية والسلامة، في مقابل التزام المستحم بدفع الثمن، واستغلال الحمام لمدة زمنية معقولة، إلا أنه في الواقع يحدث أن يتعرض بعض المستحمين للسقوط نتيجة بعض بقايا الصابون المتناثرة على الأرض، فيصابون بكسور، وكم هي الحالات التي يتعرض خلالها المستحمون للاحتراق بسبب السخونة المفرطة في الماء، إلا أنه نادرا ما يفكر المتضرر في اللجوء إلى القضاء لتعويضه. في واقعة اليوم قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 24 أبريل 2005 عدد 1208 في الملف المدني عدد 2004/3/886 1 قضى المجلس من خلاله بأن صاحب الحمام ملزم بتوفير العناية والظروف الملائمة؛ ليتمكن المستحمون من الاستحمام بشكل طبيعي، ويتحمل عبء إثبات كون أرضية الحمام كانت في حالة جيدة ونظيفة من بقايا المواد المسهلة للانزلاق و السقوط، وبالتالي قضية اليوم ستناقش مسؤولية صاحب الحمام المتمثلة في النظافة وإثبات مسؤولية مالك الحمام في حالة انعدامها. كسر وتعويض سقطت سعاد بسبب بقايا الصابون الموجودة على أرضية الحمام العمومي بالفداء درب السلطان، مما أدى إلى إصابتها بكسور على مستوى يدها اليمنى، فرفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية ضد مالك الحمام تطالبه من خلالها بتحمل المسؤولية الكاملة، وبأدائه تعويضا إجماليا قدره 160 ألف درهم، وإحلال شركة التأمين المؤمن لديها المدعى عليه محله في الأداء، وعززت طلبها بشواهد طبية ومحضر الشرطة ووثائق أخرى. حملت شركة التأمين الخطأ إلى سعاد على اعتبار أنها عندما خرجت من الحمام إلى قاعة الجلوس كانت مطلية بـالصابون البلدي مما تسبب لها في الانزلاق و السقوط أرضا.وبالتالي قضت المحكمة الابتدائية بالبيضاء بتحميل المدعى عليه كامل المسؤولية، وبأدائه للمدعية تعويضا قدره 65 ألف درهم، مع إحلال شركة التأمين محل المؤمن في الأداء. استأنفت شركة التأمين التي ستحل محل مالك الحمام في الأداء أصليا، واستأنفته المعنية فرعيا، إلا أن محكمة الاستئناف بالبيضاء قضت بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم بعدم قبول الطلب بعلة أن المستأنفة فرعيا ـ المدعية- هي الملزمة بإثبات تقصير المستأنف الأصلي في بذل العناية المطلوبة منه، كما أنها لم تدل بما يفيد أن قاعة الجلوس كانت مبللة بصفة غير عادية، أو كانت بها مواد سهلت انزلاقها وسقوطها. وتقدمت المدعية بالنقض ضد القرار الاستئنافي مؤسسة وسائل الطعن ضده بخرقه قواعد الإثبات ذلك أن المطلوب في النقض هو الملزم بإثبات أن أرضية حمامه في حالة جيدة، وبالتالي هو الذي يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه. *** تعليق الباحث ،العربي مياد: المتضرر محق في المطالبة بالتعوـض يعد عقد الاستحمام من العقود المسماة، بمقتضاه يلتزم صاحب الحمام بتمكين المستحم من الاستحمام في ظروف جيدة، ويضمن له العناية و السلامة، في مقابل التزام المستحم بدفع الثمن، واستغلال الحمام لمدة زمنية معقولة فيما أعد له وإن كان عقد الاستحمام من عقود الغرر على الأقل من جانب مالك الحمام، لأنه لا يعرف بالضبط ما قد يستهلكه المستحم من حجم الماء المعروض لفائدته، فإن علاقتهما يحكمها عقد شفوي تنجم عنه مسؤولية تعاقدية عند إخلال أحد الأطراف بالتزاماته، حاصلها أن المسؤولية العقدية هي جزاء الإخلال بالتزام تعاقدي يحدد نطاقها شرطان. أولهما: أن يربط المتعاقدين عقد صحيح ثانيهما: أن يكون الضرر الذي لحق أحد المتعاقدين ناجما عن عدم تنفيذ العقد أوتنفيذه معيبا. في هذا الإطار ينص الفصل 201 من قانون الالتزامات والعقود على أن الالتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء بشروطه، ويرتب جزاء التعويض عن المخل بالتزاماته تطبيقا للفصل 262 من نفس القانون الذي يؤكد أنه إذا كان محل الالتزام امتناعا عن عمل، أصبح المدين ملتزما بالتعويض بمجرد حصول الإخلال، كما ينص الفصل 264 من القانون على أن الضرر هو ما لحق الدائن خالمتضرر- من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام.ويستخلص مما سبق أن المتعاقد المتضرر محق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه جراء إخلال المتعاقد الملتزم بتوفير خدمات لفائدته. والتساؤلات المطروحة هي: ماهو التزام صاحب الحمام..؟ وفي حالة تحقق الضرر للمستفيد من خدماته من تعويض.. أي طرف من أطراف الدعوى الملزم بالإثبات /بين الادعاء ومواجهته؟ باستنطاق الحيثية التي انبنى عليها القرار موضوع التعليق يتضح أن المجلس الأعلى اعتمد على ما استقر عليه الفقه والقضاء في المسؤولية العقدية، ويتضح أن المجلس الأعلى اعتمد على ما استقر عليه الفقه والقضاء في المسؤولية العقدية المتمثلة في أن مدعي الدائنة بالتعويض عن التقصير في تنفيذ الإلزامية التعاقدية هو الذي يتحمل عبء الإثبات في حالة الالتزام الإيجابي، أي القيام بعمل ما في الحالة التي يكون فيها التزامه سلبيا، أي الامتناع عن العمل فإن الدائن هو الملزم بالإثبات، وفي نازلتنا فإن مالك الحمام ملزم بضمان السلامة، وهو التزام إيجابي، ومن ثم يقع عليه عبء الإثبات، وهذا الاتجاه هو الذي رسخه المجلس الأعلى في قراره رقم 1996/1/2 في الملف المدني عدد 90/.2049 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 55 ص478 ، عندما قضى بأن صاحب الحمام ملزم اتجاه الزبناء في نطاق العقد الرابط بينهما باتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم. وفي هذا الاتجاه الذي سارت فيه محكمة الاستئناف بالرباط في قرارها عدد 6191 بتاريخ 28 شتنبر 2000 عندما قضت بأن مالك الحمام يتحمل المسؤولية الكاملة عن الضرر الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة في الماء بشكل مفاجئ أدى إلى حروق المستحمين. ويعتبر هذا الاتجاه متقدما بالنسبة لما كان عليه المجلس الأعلى في السبعينيات من القرن الماضي، وهكذا قضى مثلا بـأنه يعد التزام صاحب الحمام تجاه زبنائه التزاما ببذل عناية، وباتخاذ الاحتياطات الضرورية لسلامة زبنائه، وليس التزاما لضمان هذه السلامةلا يمكن التصريح بمسؤولية صاحب الحمام عن سلامة زبنائه داخل الحمام إلا إذا ثبت خطأ أو تقصير من جانبه، منشور بالمرجع السابق الصفحة 174 . ويستخلص مما ذكر أن واقعة الكسر متأكدة من خلال الشواهد الإدارية والطبية، ولم ينفها مالك الحمام، ومن ثم يتعين لدفع المسؤولية عليه إثبات أن أرضية الحمام كانت جيدة، وأن الضرر الحاصل إنما كان من خطأ المتضرر وهو الاتجاه الأقرب إلى الصواب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.