يعد عقد الاستحمام من العقود المسماة، بمقتضاه يلتزم صاحب الحمام بتمكين المستحم من الاستحمام في ظروف جيدة، ويضمن له العناية والسلامة، في مقابل التزام المستحم بدفع الثمن، واستغلال الحمام لمدة زمنية معقولة، إلا أنه في الواقع يحدث أن يتعرض بعض المستحمين للسقوط نتيجة بعض بقايا الصابون المتناثرة على الأرض، فيصابون بكسور، وكم هي الحالات التي يتعرض خلالها المستحمون للاحتراق بسبب السخونة المفرطة في الماء، إلا أنه نادرا ما يفكر المتضرر في اللجوء إلى القضاء لتعويضه. في واقعة اليوم قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 24 أبريل 2005 عدد 1208 في الملف المدني عدد 2004/3/886 1 قضى المجلس من خلاله بأن صاحب الحمام ملزم بتوفير العناية والظروف الملائمة؛ ليتمكن المستحمون من الاستحمام بشكل طبيعي، ويتحمل عبء إثبات كون أرضية الحمام كانت في حالة جيدة ونظيفة من بقايا المواد المسهلة للانزلاق و السقوط، وبالتالي قضية اليوم ستناقش مسؤولية صاحب الحمام المتمثلة في النظافة وإثبات مسؤولية مالك الحمام في حالة انعدامها. كسر وتعويض سقطت سعاد بسبب بقايا الصابون الموجودة على أرضية الحمام العمومي بالفداء درب السلطان، مما أدى إلى إصابتها بكسور على مستوى يدها اليمنى، فرفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية ضد مالك الحمام تطالبه من خلالها بتحمل المسؤولية الكاملة، وبأدائه تعويضا إجماليا قدره 160 ألف درهم، وإحلال شركة التأمين المؤمن لديها المدعى عليه محله في الأداء، وعززت طلبها بشواهد طبية ومحضر الشرطة ووثائق أخرى. حملت شركة التأمين الخطأ إلى سعاد على اعتبار أنها عندما خرجت من الحمام إلى قاعة الجلوس كانت مطلية بـالصابون البلدي مما تسبب لها في الانزلاق و السقوط أرضا.وبالتالي قضت المحكمة الابتدائية بالبيضاء بتحميل المدعى عليه كامل المسؤولية، وبأدائه للمدعية تعويضا قدره 65 ألف درهم، مع إحلال شركة التأمين محل المؤمن في الأداء. استأنفت شركة التأمين التي ستحل محل مالك الحمام في الأداء أصليا، واستأنفته المعنية فرعيا، إلا أن محكمة الاستئناف بالبيضاء قضت بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم بعدم قبول الطلب بعلة أن المستأنفة فرعيا ـ المدعية- هي الملزمة بإثبات تقصير المستأنف الأصلي في بذل العناية المطلوبة منه، كما أنها لم تدل بما يفيد أن قاعة الجلوس كانت مبللة بصفة غير عادية، أو كانت بها مواد سهلت انزلاقها وسقوطها. وتقدمت المدعية بالنقض ضد القرار الاستئنافي مؤسسة وسائل الطعن ضده بخرقه قواعد الإثبات ذلك أن المطلوب في النقض هو الملزم بإثبات أن أرضية حمامه في حالة جيدة، وبالتالي هو الذي يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه. *** تعليق الباحث ،العربي مياد: المتضرر محق في المطالبة بالتعوـض يعد عقد الاستحمام من العقود المسماة، بمقتضاه يلتزم صاحب الحمام بتمكين المستحم من الاستحمام في ظروف جيدة، ويضمن له العناية و السلامة، في مقابل التزام المستحم بدفع الثمن، واستغلال الحمام لمدة زمنية معقولة فيما أعد له وإن كان عقد الاستحمام من عقود الغرر على الأقل من جانب مالك الحمام، لأنه لا يعرف بالضبط ما قد يستهلكه المستحم من حجم الماء المعروض لفائدته، فإن علاقتهما يحكمها عقد شفوي تنجم عنه مسؤولية تعاقدية عند إخلال أحد الأطراف بالتزاماته، حاصلها أن المسؤولية العقدية هي جزاء الإخلال بالتزام تعاقدي يحدد نطاقها شرطان. أولهما: أن يربط المتعاقدين عقد صحيح ثانيهما: أن يكون الضرر الذي لحق أحد المتعاقدين ناجما عن عدم تنفيذ العقد أوتنفيذه معيبا. في هذا الإطار ينص الفصل 201 من قانون الالتزامات والعقود على أن الالتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء بشروطه، ويرتب جزاء التعويض عن المخل بالتزاماته تطبيقا للفصل 262 من نفس القانون الذي يؤكد أنه إذا كان محل الالتزام امتناعا عن عمل، أصبح المدين ملتزما بالتعويض بمجرد حصول الإخلال، كما ينص الفصل 264 من القانون على أن الضرر هو ما لحق الدائن خالمتضرر- من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام.ويستخلص مما سبق أن المتعاقد المتضرر محق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه جراء إخلال المتعاقد الملتزم بتوفير خدمات لفائدته. والتساؤلات المطروحة هي: ماهو التزام صاحب الحمام..؟ وفي حالة تحقق الضرر للمستفيد من خدماته من تعويض.. أي طرف من أطراف الدعوى الملزم بالإثبات /بين الادعاء ومواجهته؟ باستنطاق الحيثية التي انبنى عليها القرار موضوع التعليق يتضح أن المجلس الأعلى اعتمد على ما استقر عليه الفقه والقضاء في المسؤولية العقدية، ويتضح أن المجلس الأعلى اعتمد على ما استقر عليه الفقه والقضاء في المسؤولية العقدية المتمثلة في أن مدعي الدائنة بالتعويض عن التقصير في تنفيذ الإلزامية التعاقدية هو الذي يتحمل عبء الإثبات في حالة الالتزام الإيجابي، أي القيام بعمل ما في الحالة التي يكون فيها التزامه سلبيا، أي الامتناع عن العمل فإن الدائن هو الملزم بالإثبات، وفي نازلتنا فإن مالك الحمام ملزم بضمان السلامة، وهو التزام إيجابي، ومن ثم يقع عليه عبء الإثبات، وهذا الاتجاه هو الذي رسخه المجلس الأعلى في قراره رقم 1996/1/2 في الملف المدني عدد 90/.2049 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 55 ص478 ، عندما قضى بأن صاحب الحمام ملزم اتجاه الزبناء في نطاق العقد الرابط بينهما باتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم. وفي هذا الاتجاه الذي سارت فيه محكمة الاستئناف بالرباط في قرارها عدد 6191 بتاريخ 28 شتنبر 2000 عندما قضت بأن مالك الحمام يتحمل المسؤولية الكاملة عن الضرر الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة في الماء بشكل مفاجئ أدى إلى حروق المستحمين. ويعتبر هذا الاتجاه متقدما بالنسبة لما كان عليه المجلس الأعلى في السبعينيات من القرن الماضي، وهكذا قضى مثلا بـأنه يعد التزام صاحب الحمام تجاه زبنائه التزاما ببذل عناية، وباتخاذ الاحتياطات الضرورية لسلامة زبنائه، وليس التزاما لضمان هذه السلامةلا يمكن التصريح بمسؤولية صاحب الحمام عن سلامة زبنائه داخل الحمام إلا إذا ثبت خطأ أو تقصير من جانبه، منشور بالمرجع السابق الصفحة 174 . ويستخلص مما ذكر أن واقعة الكسر متأكدة من خلال الشواهد الإدارية والطبية، ولم ينفها مالك الحمام، ومن ثم يتعين لدفع المسؤولية عليه إثبات أن أرضية الحمام كانت جيدة، وأن الضرر الحاصل إنما كان من خطأ المتضرر وهو الاتجاه الأقرب إلى الصواب.