عفو ملكي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    اطلاق ثلاث خطوط جوية جديدة تربط الصويرة بباريس وليون ونانت ابتداء من أبريل المقبل    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    طنجة : الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة للثقافة والإعلام    المنتخب المغربي يودع دوري الملوك    مراكش... توقيف مواطن أجنبي مبحوث عنه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض    حرائق لوس أنجلوس .. الأكثر تدميرا والأكثر تكلفة في تاريخ أمريكا (فيديو)    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    تهنئة السيد حميد أبرشان بمناسبة الذكرى ال81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال    وزير الخارجية الفرنسي "يحذر" الجزائر    توقيف شخصين في مراكش بتهمة النصب والاحتيال وتزوير وثائق السيارات    "الباطرونا" تتمسك بإخراج قانون إضراب متوازن بين الحقوق والواجبات    مدن مغربية تندد بالصمت الدولي والعربي على "الإبادة الجماعية" في غزة    إيكال مهمة التحصيل الضريبي للقطاع البنكي: نجاح مرحلي، ولكن بأي ثمن؟    هذا ماقالته الحكومة عن إمكانية إلغاء عيد الأضحى    مؤسسة طنجة الكبرى في زيارة دبلوماسية لسفارة جمهورية هنغاريا بالمغرب    الملك محمد السادس يوجه برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفنان الراحل محمد بن عبد السلام    المناورات الجزائرية ضد تركيا.. تبون وشنقريحة يلعبان بالنار من الاستفزاز إلى التآمر ضد أنقرة    أحوال الطقس يوم السبت.. أجواء باردة وصقيع بمرتفعات الريف    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة تعقد اجتماعاتها برسم سنة 2025    الملك محمد السادس يهنئ العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية    توقف مؤقت لخدمة طرامواي الرباط – سلا    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إيداع 10 علامات تجارية جديدة لحماية التراث المغربي التقليدي وتعزيز الجودة في الصناعة الحرفية    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    فيلود: "المواجهة ضد الرجاء في غاية الأهمية.. وسنلعب بأسلوبنا من أجل الفوز"    "الأحرار" يشيد بالدبلوماسية الملكية ويؤكد انخراطه في التواصل حول مدونة الأسرة    تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، محطة نضالية بارزة في مسار الكفاح الوطني من أجل الحرية وتحقيق السيادة الوطنية    القِرْد سيِّدُ المَشْهد !    ميناء الحسيمة يسجل أزيد من 46 ألف من المسافرين خلال سنة 2024    جماعة طنجة تعلن نسبة تقدم أشغال تأهيل معلمة حلبة ساحة الثيران    من هو جوزيف عون الرئيس الجديد للبنان؟    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    حوار بوتين وترامب.. الكرملين يعلن استعدادا روسيا بدون شروط مسبقة    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    ملفات ساخنة لعام 2025    تحذير رسمي من "الإعلانات المضللة" المتعلقة بمطارات المغرب    عصبة الأبطال الافريقية (المجموعة 2 / الجولة 5).. الجيش الملكي من أجل حسم التأهل والرجاء الرياضي للحفاظ على حظوظه    صابرينا أزولاي المديرة السابقة في "قناة فوكس إنترناشيونال" و"كانال+" تؤسس وكالة للتواصل في الصويرة    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    اتحاد طنجة يعلن فسخ عقد الحارس بدر الدين بنعاشور بالتراضي    السعودية تستعد لموسم حج 2025 في ظل تحديات الحر الشديد    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    فضيحة تُلطخ إرث مانديلا... حفيده "الرمز" في الجزائر متهم بالسرقة والجريمة    بطولة إنجلترا لكرة القدم.. إيفرتون يفك الارتباط بمدربه شون دايش    مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية شمال العراق    النظام الجزائري يخرق المادة 49 من الدستور ويمنع المؤثر الجزائري بوعلام من دخول البلاد ويعيده الى فرنسا    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    الآلاف يشاركون في الدورة ال35 للماراطون الدولي لمراكش    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على هامش حرمان طفلة من الاسم الأمازيغي "إيللي"
نشر في التجديد يوم 22 - 02 - 2008


رفضت المحكمة الابتدائية بالعرائش تسجيل طفلة باسم أمازيغي ايللي ذي المعنى الأمازيغي، وبالرجوع إلى إلى الحكم رقم 56 ملف الحالة المدنية عدد 32/2008 الصادر بتاريخ 28 يناير 2008 عن محكمة العرائش نجد وقائع القضية تتلخص فيما يلي : - في 12/09/2007 أصدر السيد قاضي التوثيق وشؤون القاصرين بقسم قضاء الأسرة بالعرائش مقررا بإسناد كفالة الطفلة (ابتهال) للزوجين طالبي الإذن بالتكفل ،علما أن الطفلة المذكورة ولدت بالمستشفى الإقليمي بالعرائش في 28/09/2006 من أم معلومة اسمها (الزهرة) وسجلت الطفلة في سجلات الحالة المدنية باسم (ابتهال) حسب رسم الولادة من جماعة العرائش المقاطعة الأولى. - بعد ذلك ،أي بعد أن أصبح للطفلة كافلان يتحملان مسؤولية رعايتها والإنفاق عليها، طلب الكافلان من المحكمة تغيير اسم الطفلة من (ابتهال) إلى (إيللي) الذي يعني (ابنتي) وتغيير اسم أمها المسجل بالحالة المدنية من (الزهرة) إلى اسم الكافلة، وهو ما يعني أننا أصبحنا أمام حالة تؤدي إلى تغيير في الهوية والحالة الشخصية للطفلة المذكورة، بحيث تتغير العلاقة بين الكافلين والطفلة المكفولة من علاقة (الكفالة) إلى علاقة(التبني) إذ يتغير الاسم الذي اختارته لها أمها من (ابتهال) إلى (ايللي) الذي يدل على معنى البنوة، ويزيد الأمر التباسا حين يكون طلب المتقاضيين يرمي أيضا إلى تغيير اسم الأم الحقيقية. وهنا لا بد من اإاشارة إلى عظم أمر النسب وأنه من الضروريات التي جاءت الشريعة الإسلامية لحفظها، فهو لحمة شرعية تنتقل من السلف إلى الخلف وعنها تنتج البنوة التي تتحقق من تنسل الولد من والديه، وتترتب عنه آثار شرعية نفسية واجتماعية ودينية، غير أنه بالنسبة للأم ، تستوي البنوة في الآثار التي تترتب عليها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية. ولذلك كانت المحكمة محقة في قرارها حين استندت في حكمها إلى المادة 149 من مدونة الأسرة والتي تنص على أنه : يعتبر التبني باطلا ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية.ذلك أن الاستجابة لطلب الكافلين - بالصيغة التي تقدما بها- من شأنه أن يؤول إلى حكم بالتبني، وهو حكم باطل شرعا وقانونا لقوله تعالى في محكم القران الكريم : ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. الأحزاب الآية .5 فإذا أضفنا إلى هذا المقتضيات الواردة في القانون رقم 1501 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين وخاصة المادة الثانية التي تنص على أنه لا يترتب عن الكفالة حق في النسب ولا في الإرث فإنه يتبين لنا بما لا يدع مجالا للشك أنه لا يمكن الخلط بين الكفالة والتبني الذي هو إلحاق الولد بنسب لا علاقة له به. وهكذا يمكننا القول من منظور فقهي وقانوني بحت أن الحكم موضوع الدراسة قد حالف الصواب، واحترم مقتضيات القانون والفقه، ولا يمكن الادعاء بعدم صوابيته لمجرد أن الاسم الذي طلب الكافلان استبداله بالاسم الحقيقي الذي سجلت به الطفلة في دفاتر الحالة المدنية، هو اسم أمازيغيايللي و الإيهام بأن القضية تتعلق بحرمان طفلة من اسم أمازيغي وأنها بسبب ذلك بقيت بدون اسم. إن هوية الطفل ونسبه قضية بالغة الأهمية والخطورة ، ولذلك تشدد القانون الجنائي فيما يخص الجنايات والجنح التي تحول دون التعرف على هوية الطفل، حيث نجد الفصل 470 من القانون الجنائي يرتب عقوبة قاسية على : من تعمد في ظروف من شانها أن تعوق التعرف على الهوية نقل الطفل أو إخفاءه أو تغييبه أو استبداله بطفل آخر أو تقديمه ماديا على أنه ولد لامرأة لم تلده مع مضاعفة العقوبة إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو شخصا مكلفا برعايته أو له سلطة عليه والخلاصة التي نستنتجها بعد هذا العرض الموجز هي أن الكفالة لا تعني التبني، كما أنها لا تخول للكافلين الحق في تغيير اسم مكفولهما،الذي يبقى له الحق وحده في طلب تغيير اسمه الشخصي إذا كان له مبرر مقبول مع تمتعه بالأهلية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.