رفضت المحكمة الابتدائية بالعرائش تسجيل طفلة باسم أمازيغي ايللي ذي المعنى الأمازيغي، وبالرجوع إلى إلى الحكم رقم 56 ملف الحالة المدنية عدد 32/2008 الصادر بتاريخ 28 يناير 2008 عن محكمة العرائش نجد وقائع القضية تتلخص فيما يلي : - في 12/09/2007 أصدر السيد قاضي التوثيق وشؤون القاصرين بقسم قضاء الأسرة بالعرائش مقررا بإسناد كفالة الطفلة (ابتهال) للزوجين طالبي الإذن بالتكفل ،علما أن الطفلة المذكورة ولدت بالمستشفى الإقليمي بالعرائش في 28/09/2006 من أم معلومة اسمها (الزهرة) وسجلت الطفلة في سجلات الحالة المدنية باسم (ابتهال) حسب رسم الولادة من جماعة العرائش المقاطعة الأولى. - بعد ذلك ،أي بعد أن أصبح للطفلة كافلان يتحملان مسؤولية رعايتها والإنفاق عليها، طلب الكافلان من المحكمة تغيير اسم الطفلة من (ابتهال) إلى (إيللي) الذي يعني (ابنتي) وتغيير اسم أمها المسجل بالحالة المدنية من (الزهرة) إلى اسم الكافلة، وهو ما يعني أننا أصبحنا أمام حالة تؤدي إلى تغيير في الهوية والحالة الشخصية للطفلة المذكورة، بحيث تتغير العلاقة بين الكافلين والطفلة المكفولة من علاقة (الكفالة) إلى علاقة(التبني) إذ يتغير الاسم الذي اختارته لها أمها من (ابتهال) إلى (ايللي) الذي يدل على معنى البنوة، ويزيد الأمر التباسا حين يكون طلب المتقاضيين يرمي أيضا إلى تغيير اسم الأم الحقيقية. وهنا لا بد من اإاشارة إلى عظم أمر النسب وأنه من الضروريات التي جاءت الشريعة الإسلامية لحفظها، فهو لحمة شرعية تنتقل من السلف إلى الخلف وعنها تنتج البنوة التي تتحقق من تنسل الولد من والديه، وتترتب عنه آثار شرعية نفسية واجتماعية ودينية، غير أنه بالنسبة للأم ، تستوي البنوة في الآثار التي تترتب عليها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية. ولذلك كانت المحكمة محقة في قرارها حين استندت في حكمها إلى المادة 149 من مدونة الأسرة والتي تنص على أنه : يعتبر التبني باطلا ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية.ذلك أن الاستجابة لطلب الكافلين - بالصيغة التي تقدما بها- من شأنه أن يؤول إلى حكم بالتبني، وهو حكم باطل شرعا وقانونا لقوله تعالى في محكم القران الكريم : ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. الأحزاب الآية .5 فإذا أضفنا إلى هذا المقتضيات الواردة في القانون رقم 1501 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين وخاصة المادة الثانية التي تنص على أنه لا يترتب عن الكفالة حق في النسب ولا في الإرث فإنه يتبين لنا بما لا يدع مجالا للشك أنه لا يمكن الخلط بين الكفالة والتبني الذي هو إلحاق الولد بنسب لا علاقة له به. وهكذا يمكننا القول من منظور فقهي وقانوني بحت أن الحكم موضوع الدراسة قد حالف الصواب، واحترم مقتضيات القانون والفقه، ولا يمكن الادعاء بعدم صوابيته لمجرد أن الاسم الذي طلب الكافلان استبداله بالاسم الحقيقي الذي سجلت به الطفلة في دفاتر الحالة المدنية، هو اسم أمازيغيايللي و الإيهام بأن القضية تتعلق بحرمان طفلة من اسم أمازيغي وأنها بسبب ذلك بقيت بدون اسم. إن هوية الطفل ونسبه قضية بالغة الأهمية والخطورة ، ولذلك تشدد القانون الجنائي فيما يخص الجنايات والجنح التي تحول دون التعرف على هوية الطفل، حيث نجد الفصل 470 من القانون الجنائي يرتب عقوبة قاسية على : من تعمد في ظروف من شانها أن تعوق التعرف على الهوية نقل الطفل أو إخفاءه أو تغييبه أو استبداله بطفل آخر أو تقديمه ماديا على أنه ولد لامرأة لم تلده مع مضاعفة العقوبة إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو شخصا مكلفا برعايته أو له سلطة عليه والخلاصة التي نستنتجها بعد هذا العرض الموجز هي أن الكفالة لا تعني التبني، كما أنها لا تخول للكافلين الحق في تغيير اسم مكفولهما،الذي يبقى له الحق وحده في طلب تغيير اسمه الشخصي إذا كان له مبرر مقبول مع تمتعه بالأهلية.