أفرجت وزارة الاتصال أخيرا عن مشروع القانون 77.00 المتعلق بالصحافة والنشر، وقد جاء كما وعدت خاليا من العقوبات الحبسية ونازعا سلطة إغلاق الجرائد أو مصادرة مطبوعاتها من الإدارة وجعلها مهمة حصرية للقضاء، غير أن المشروع الجديد خلا من أي بند يمنع صراحة متابعة الصحفيين بقانون مكافحة الإرهاب أو القانون الجنائي. المشروع الجديد المكون من 30 صفحة و14 بابا، يتضمن أكثر من 34 عقوبة ذات صبغة مالية تصل أقصاها ل500 ألف درهم دون حالة العود، غير أنه ألزم القضاء وهو يقرر في العقوبات بضرورة مراعاة التعاملات المالية للجريدة موضوع المقاضاة، وذلك بما لا يصل إلى حد إفلاسها أو التسبب في إيقافها. ونص القانون الذي تضمن لأول مرة تقنين المهام المساعدة للصحافة (الطبع، التوزيع، والإشهار) على المعاقبة بغرامة ما بين 2000إلى 15000 درهم ضد أي إشهار يسيء للمرأة أو يكرس النمطية والدونية، أو ينطوي على أي إساءة للنشء أو يعمد إلى إشهار السجائر، فيما سجل على القانون إغفال منع إشهار الخمور الذي يعد أكثر ضررا وخطورة من السجائر على مختلف الأصعدة. وتعد هذه المرة الأولى التي يتضمن فيها قانون الصحافة بالمغرب مقتضيات خاصة بتنظيم الصحافة الإلكترونية، حيث أصبح يسري عليها جل ما يسري على الصحافة الورقية مع بعض الاستثناءات، وخصص لها الباب السادس اثنتي عشرة مادة تتناول تنظيمها ودعمها ومختلف جوانب اشتغالها من المستوى المهني إلى مجال الاستضافة الافتراضي، مع تقديم تحفيزات لمن اختار منها التوطين بالمغرب. ونص القانون على إلزام الصحف الإلكترونية القانونية بإعلان مدير نشرها وعنوانها وعدد زوارها على واجهة موقعها الرئيسية، مع تغريمها في حالة مخالفة ذلك، كما أصبحت ملزمة بالاحتفاظ بما ينشر على صفحاتها لمدة ستة أشهر، كما أصبح أصحاب "كوبي كلي " من المواقع الإلكترونية فيما بينها مهددين للعقوبات في حالة استنساخ الأخبار والنصوص ماعدا الاستنساخ بغرض الاستهاد. ومن بين أبرز المخالفات التي تستوجب العقوبات وفق مشروع القانون الجديد للصحافة بالمغرب السب والقذف، أو إشهار السجائر، أو نشر أخبار زائفة، أو الإساءة للدين الإسلامي، أو القذف في حق الملك أو أحد أفراد الأسرة الملكية، أو التحريض على المس بالوحدة الترابية، أو تحريض الجنود على العصيان أو التمرد أو الامتناع عن القيام بالواجب، أو التحريض على العنف أو الكراهية، أو التحريض على الإرهاب أو التمييز العنصري. كما أنها نصت على ذلك المادة 32 من الباب الخامس. القانون الذي جاء تفعيلا للفصل 28 من دستور سنة 2011 وينسخ القانون المعد بظهير في نونبر 1958، يتضمن ثلاثة أقسام كبرى يشمل الأول الصحافة والنشر، ويشمل الثاني الطباعة والتوزيع والإشهار، فيما الثالث يتعلق بالعقوبات وحماية الحقوق الخاصة للمؤسسات والأفراد.