بايتاس : الشائعات حول التلقيح تزيد من تفشي داء الحصبة    أمن فاس يُطيح بمحامي مزور    بايتاس ينفي تأثر "الانسجام الحكومي" ب"تراشقات" قيادات أحزاب التحالف ويرفض فرض الوصاية على الفضاء السياسي    إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب.. وزارة الصحة تواصل تنفيذ التزاماتها بخصوص تثمين وتحفيز الموارد البشرية    فيلم "إميليا بيريز" يتصدر السباق نحو الأوسكار ب13 ترشيحا    مجلس النواب يعقد جلسته العمومية    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي    الجزائر تسلم 36 مغربيا عبر معبر "زوج بغال" بينهم شباب من الناظور    سبع سنوات سجنا لطالب جامعي حرض على "ذبح" أحمد عصيد    مجلس الحكومة يصادق على تعيين عميد جديد لكلية العلوم بتطوان    المغرب يستعد لاستضافة قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 وسط أجواء احتفالية    المغرب يتألق في اليونسكو خلال مشاركته باليوم العالمي للثقافة الإفريقية    الجديدة…زوج يق.تل زوجته بعد رفضها الموافقة على التعدّد    هناء الإدريسي تطرح "مكملة بالنية" من ألحان رضوان الديري -فيديو-    مصرع طفل مغربي في هجوم نفذه أفغاني بألمانيا    الدوحة..انطلاق النسخة الرابعة لمهرجان (كتارا) لآلة العود بمشاركة مغربية    لحجمري: عطاء الراحل عباس الجراري واضح في العلم والتأصيل الثقافي    تفشي فيروس الحصبة يطلق مطالبة بإعلان "الطوارئ الصحية" في المغرب    مانشستر سيتي يتعاقد مع المصري عمر مرموش حتى 2029    حموشي يؤشر على تعيين مسؤولين جدد بشفشاون    هل فبركت المخابرات الجزائرية عملية اختطاف السائح الإسباني؟    أغلبها بالشمال.. السلطات تنشر حصيلة إحباط عمليات الهجرة نحو أوروبا    مدارس طنجة تتعافى من بوحمرون وسط دعوات بالإقبال على التلقيح    المغرب يلغي الساعة الإضافية في هذا التاريخ    المغرب الفاسي يعين أكرم الروماني مدرباً للفريق خلفا للإيطالي أرينا    برقاد: آفاق "مونديال 2030" واعدة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    حادث سير يخلف 3 قتلى في تنغير    المغرب وموريتانيا يعززان التعاون الطاقي في ظل التوتر الإقليمي مع الجزائر: مشروع الربط الكهربائي ينفتح على آفاق جديدة    الذهب يهبط بعد اقترابه من أعلى مستوى في 3 أشهر    تعرف على فيروس داء الحصبة "بوحمرون" الذي ينتشر في المغرب    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية    أبطال أوروبا.. فوز مثير ل"PSG" واستعراض الريال وانهيار البايرن وعبور الإنتر    دوري لبنان لكرة القدم يحاول التخلص من مخلفات الحرب    ريال مدريد يجني 1,5 ملايير يورو    أخطار صحية بالجملة تتربص بالمشتغلين في الفترة الليلية    إوجين يُونيسكُو ومسرح اللاّمَعقُول هل كان كاتباً عبثيّاً حقّاً ؟    الدار البيضاء ضمن أكثر المدن أمانا في إفريقيا لعام 2025    مشروع الميناء الجاف "Agadir Atlantic Hub" بجماعة الدراركة يعزز التنمية الاقتصادية في جهة سوس ماسة    بوروسيا دورتموند يتخلى عن خدمات مدربه نوري شاهين    مؤسسة بلجيكية تطالب السلطات الإسبانية باعتقال ضابط إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب    إحالة قضية الرئيس يول إلى النيابة العامة بكوريا الجنوبية    هذا ما تتميز به غرينلاند التي يرغب ترامب في شرائها    إسرائيل تقتل فلسطينيين غرب جنين    احتجاجات تحجب التواصل الاجتماعي في جنوب السودان    باريس سان جيرمان ينعش آماله في أبطال أوروبا بعد ريمونتدا مثيرة في شباك مانشستر سيتي    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    منظمة التجارة العالمية تسلط الضوء على تطور صناعة الطيران في المغرب    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    عامل نظافة يتعرض لاعتداء عنيف في طنجة    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    في الحاجة إلى ثورة ثقافية تقوم على حب الوطن وخدمته    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أي إصلاح لقوانين الصحافة والنشر؟


المسائية العربية
خطة المداخلة
2 مقدمة
1-أهمية حرية الصحافة في البناء الديمقراطي
2-المعايير الدولية لحرية الصحافة
أولا: حرية الصحافة في التشريع المغربي
ثانيا: مداخل إصلاح قوانين الصحافة والنشر
ثالثا: أهم مستجدات مسودة مدونة النشر
25 أبريل 2014

1- أهمية حرية الصحافة في البناء الديمقراطي
3 حرية الإعلام والصحافة دعامة أساس للنظام الديمقراطي
وسائل الإعلام عامل دمقرطة أساسي

25 أبريل 2014
2- المعايير الدولية لحرية الصحافة
4 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948
المادة التاسعة عشر (19) : لكل فرد الحق في إبداء آرائه دون تدخل، وفي حرية التعبير، بما في ذلك حرية استقاء المعلومات أو الأفكار من أي نوع، وتلقيها، ونقلها بغض النظر عن الحدود
الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1950
المادة العاشرة (10) : لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك حرية اعتناق الآراء، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت، وذلك دون أي تدخل من السلطات العامة، ودون تقيد بالحدود الجغرافية
25 أبريل 2014
2- المعايير الدولية لحرية الصحافة
5 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966
المادة 19 :
لكل فرد الحق في اعتناق آراء دون مضايقة وبدون تمييز، إذ لا يجوز أن توضع قيود أو معاقبة أي إنسان بناء على التعبير عن رأيه، كما لا يجوز التمييز بين الأفراد، لأي سبب كان، في ممارستهم لهذا الحق؛
لكل فرد الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع وتلقيها ونقلها دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها؛
تستتبع ممارسة حرية الرأي والتعبير واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك، يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛
لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
25 أبريل 2014
2- المعايير الدولية لحرية الصحافة
6 الإعلان المشترك حول التحديات العشرة لحرية التعبير
في سنة 2010 قَدَّم، إلى مجلس الأمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير بالاشتراك مع ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوربا المعني بحرية وسائط الإعلام، والمقررة الخاصة لمنظمة الدول الأمريكية المعنية بحرية التعبير، والمقررة الخاصة للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المعنية بحرية التعبير والوصول إلى المعلومات، الإعلان المشترك حول التحديات العشرة الرئيسية لحرية التعبير في العقد المقبل، الذي شدد مرة أخرى على "الأهمية الأساسية لحرية التعبير، بما في ذلك مبدأي التنوع والتعددية، بوصفهما قيمة متأصلة وأداة ضرورية للدفاع عن جميع الحقوق الأخرى وعنصرا أساسيا من عناصر الديمقراطية".
25 أبريل 2014
الإعلان المشترك حول التحديات العشرة الرئيسية
لحرية التعبير في العقد المقبل

7
سيطرة الحكومات على وسائل الإعلام؛
تهديد القوانين الجنائية لحرية التعبير؛
العنف ضد الصحفيين؛
القيود المفروضة على الحق في المعلومات؛
التمييز في التمتع بالحق في حرية التعبير؛
الضغوط التجارية؛
دعم هيئات البث العامة والمجتمعية؛
استخدام مفهوم الأمن الوطني للتضييق على حرية التعبير؛
تقييد حرية التعبير على شبكة الأنترنيت؛
حرمان غالبية سكان العالم من الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
25 أبريل 2014
أولا: حرية الصحافة في التشريع المغربي
8
1- في دستور 2011
تصدير
- تعهد الدولة المغربية العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وحريات، وتشبثها بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا.
- مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات الوطنية فور نشرها بالجريدة الرسمية، وذلك بعد مصادقة المغرب عليها، وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الراسخة.
25 أبريل 2014
أولا: حرية الصحافة في التشريع المغربي
9
الفصل 25 :
"- حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.
- حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالا الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة".
الفصل 27 :
"- للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام".ولا يقيد هذا الحق "إلا بمقتضى القانون بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا حماية الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة."
الفصل 28 :
يؤكد على ضمان حرية الصحافة، وعدم تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. كما أقر للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة. ملزما السلطات العمومية بتشجيع تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به.
كما خول الدستور للقانون وحده تحديد قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها، وضمان الاستفادة من هذه الوسائل، مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي. على أن تسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام هذه التعددية.
25 أبريل 2014
2- حرية الصحافة في قانون الصحافة والنشر: التقييدات
10
الصعوبات التي يطرحها مشكل تسليم الوصل المؤقت عن التصريح بإصدار جريدة (الفصل 6)؛
المشاكل التي يطرحها الفصل 15 الذي يلزم الشخص المالك أغلبية رأسمال المؤسسة الإعلامية أن يكون مديرا للنشر؛
تكريس رقابة الإدارة على حرية الإعلام والصحافة من خلال الفصل 77 الذي يخول لوزير الداخلية أن يأمر بالحجز الإداري لكل عدد من جريدة أو نشرة دورية تمس بالنظام العام أو تتضمن الأفعال المنصوص عليها في الفصل41، والمقصود بها الإخلال بالاحترام الواجب للملك أو أصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات، وأيضا كل نشر وفيه مساس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو بالوحدة الترابية.
(رغم أن قرار المنع قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية، فإن سلطة وزير الداخلية في الحجز، يمكن أن يترتب عنها – كما بينت الممارسة- عواقب شبيهة بتلك المترتبة عن المنع والتوقيف. فقد يتحول الحجز المستمر مثلاً إلى توقيف مُقَنَّعٍ، ويمكن أن يؤدي إلى إهدار إمكانية استمرار جريدة يومية في الصدور، حتى ولو حكم القضاء فيما بعد لصالح الجريدة.
25 أبريل 2014
2- حرية الصحافة في قانون الصحافة والنشر: التقييدات
11
استثناء القانون مقترفي جرائم الصحافة من ظروف التخفيف؛
عدم تمكين القانون المتهمين بالقذف بالإدلاء بما يثبت صحة الواقعة في أية مرحلة من مراحل الدعوى؛
تطبيق نصوص جنائية أخرى في جرائم الصحافة والنشر، وليس فقط مقتضيات قانون الصحافة والنشر؛
مبالغة القضاء في الحكم بالتعويض على المؤسسات الصحافية المخالفة للقانون؛
لجم الإدارة، من خلال وزير الاتصال (وليس القضاء)، للجرائد والنشرات الدورية وغير الدورية من دخول المغرب، فضلا عن كون الأسباب الموجبة للمنع تظل في القانون غير واضحة بدقة (المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو الوحدة الترابية أو الانطواء على ما يخل بالاحترام الواجب للملك أو بالنظام العام).
25 أبريل 2014
2- حرية الصحافة في قانون الصحافة والنشر: التقييدات
12
احتفاظ القانون (الفصلان 52 و53) بجنحة المس برؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الشؤون الخارجية للدول الأجنبية، وأيضا الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين المعتمدين؛
غياب قانون ينظم الصحافة الإلكترونية بما فيها المواقع الإلكترونية والمدونات.
25 أبريل 2014
أكثر التهم التي وجهت للصحفيين حسب دراسة حديثة
13
القذف؛
السب؛
نشر الأخبار الزائفة الماسة بالنظام العام؛
الإخلال بالاحترام الواجب للملك؛
المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية؛
الإشادة بالإرهاب؛
المس بأمن الدولة أو إخفاء أشياء متحصلة من جريمة.
25 أبريل 2014
ممارسات التضييق على حرية الصحافة حسب دراسة حديثة
14
اعتداءات جسدية على صحفيين، لا يُعرف مدبروها؛
حصول تدخلات باسم أجهزة أمنية لمحاولة شراء أسهم مؤسسات صحفية، أو الضغط على بعض رجال الأعمال لحملهم على التخلي عن مشروع إصدار جريدة؛
التمييز في المعاملة بين صحف يتم التغاضي عن مدى تنفيذها لالتزاماتها المالية إزاء مختلف إدارات الدولة، وصحف أخرى يتم تشديد الخناق عليها؛
منع الإشهار عن صحف دون أخرى، أو التدخل لدى المستشهرين لحملهم على عدم تنفيذ عقود إشهار أبرموها مع صحف معينة؛
التضييق على المطابع وتحذيرها من القيام بطبع جرائد أو منشورات لفائدة جماعات معينة دون أخرى؛
استعمال القضاء في قضايا تهم منازعات بين الصحفي والأغيار.
25 أبريل 2014
ثانيا: مداخل إصلاح قوانين الصحافة والنشر
15
1- إصلاح قانون الصحافة
معالجة مسالة رفض تسليم الوصل
لتجاوز مشكل رفض التسليم من قبل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، يُقترح تعديل الفصل 6 من قانون الصحافة والنشر، في اتجاه النص على تسليم وصل فوري ونهائي (وليس مؤقت)، عند التصريح بإصدار جريدة، مع وضع جزاء في حالة عدم تسليم الوصل باعتباره شططا في استعمال السلطة.
عدم إجبار مالك أغلبية الرأس مال في مقاولة إعلامية على أن يكون مديراً للنشر
يتعين تعديل الفصل 15 بما يفضي إلى الفصل بين ملكية الجريدة، وإدارتها، حتى يمكن الجمع بين الاستثمار المالي والمهنية الصحفية، بما يمكن المستثمر من إنشاء جريدة وإسناد مسؤولية إدارتها وتسييرها وخطها التحرير إلى صحفيين مهنيين، يتحملون وحدهم مسؤولية ما ينشر فيها، ويكونون أكثر حرية واستقلالية في أداء مهمتهم الصحفية والإعلامية.
25 أبريل 2014
1-إصلاح قانون الصحافة
16
تدقيق العبارات الفضفاضة في تحديد جرائم الصحافة أو منع الصحف
وذلك بما لا يترك المجال واسعا للتأويل وهي على وجه الخصوص :المس بالنظام العام، المس بالدين الإسلامي، المس بالنظام الملكي، المس بالوحدة الترابية.
هنا يتعين استبدال كلمة "المس" الفضفاضة، بعبارات أخرى محددة المعنى مثل القذف أو السب عندما يتعلق الأمر بالمؤسسة الملكية أو الدين الإسلامي. أما بالنسبة للوحدة الترابية فإن المتابعة لا يمكن أن تشمل الآراء و الأفكار و وجهات النظر، بل يجب أن تكون مقصورة فقط على كل تحريض على الانفصال.
إقرار مبدأ حسن النية
وذلك بإدراج مادة مستقلة في قانون الصحافة تؤكد على أن الأصل هو حسن نية الصحفي، في كل ما ينشر، وأن على الطرف الذي حرك الدعوى ضده، أن يثبت سوء نيته، وذلك تأكيداً على المبدأ العام القاضي بافتراض حسن النية، خصوصا إذا كانت الآراء المعبر عنها تهم الرأي العام.
إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة
25 أبريل 2014
1-إصلاح قانون الصحافة
17
إلغاء آثار قدسية شخص الملك
بعد أن تم إلغاء قدسية شخص الملك في الدستور، يتعين مواكبة ذلك، بحذف آثار تلك القدسية في قانون الصحافة. وهكذا يجب إلغاء جريمة "الإخلال بالاحترام الواجب للملك وأصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات"، وتأكيد المبدأ القاضي بالتزام الصحفي بعدم الحط من كرامة الأشخاص، وعدم استعمال عبارات جارحة أو شائنة أو نعوث قدحية مهينة للكرامة في حق الجميع.
جعل قرار الحجز بيد القضاء وحده
يتعين إلغاء المقتضى الوارد بالفصل 77 في اتجاه تجريد وزارة الداخلية من سلطة حجز الصحف، وجعل قرار الحجز بيد القضاء وحده.
عدم استثناء مقترفي جرائم الصحافة من ظروف التخفيف خلافاً لما هو منصوص عليه في الفصل 74 بالنسبة للأفعال الواردة في الفصل 41.
تمكين المتهمين بالقذف بالإدلاء بما يثبت صحة الواقعة في أية مرحلة من مراحل الدعوى وليس فقط خلال 15 يوما الموالية لاستدعائه بالحضور إلى المحكمة.
25 أبريل 2014
1-إصلاح قانون الصحافة
18
عدم تطبيق نصوص جنائية أخرى في جرائم الصحافة والنشر
وذلك بتضمين قانون الصحافة نصًا خاصًا يقر قاعدة منع اللجوء إلى نصوص أخرى خارج قانون الصحافة للمعاقبة على ما يُنشر بالصحف والدوريات.
عدم معاقبة ناقل القذف بحسن نية
وذلك بعدم متابعة من قام فقط بحسن نية بنقل خبر تصريح الغير بحصول الواقعة موضوع القذف. على أنه إذا كان الخبر قد ضاعف من الضرر الذي أصاب ضحية القذف، فإن ذلك يجب أن يثقل مسؤولية من قام بالقذف وليس الصحفي الذي نقل الواقعة إلى قرائه.
تقييد مدى التعويضات المحكوم بها على الصحفيين
وذلك بالنص على تناسب التعويض في قضايا القذف مع الأضرار، أخذا بعين الاعتبار أن الإدانة في قضايا القذف تشكل في حد ذاتها جزاءا مهما من جبر الضرر أو التعويض.
25 أبريل 2014
1-إصلاح قانون الصحافة
19
تسهيل شروط النشر وإصدار الصحف
وذلك بإلغاء مقتضيات الفصل الخامس.
إلغاء حق وزير الاتصال في منع الجرائد والنشرات الدورية وغير الدورية من دخول المغرب، وتخويل ذلك للقضاء. كما يتعين مراجعة الأسباب الموجبة للمنع (المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو الوحدة الترابية أو الانطواء على ما يخل بالاحترام الواجب للملك أو بالنظام العام).
إلغاء جنحة المس برؤساء الدول والوزراء والممثلين الدبلوماسيين المعتمدين المنصوص عليها في الفصلين 52 و53 من قانون الصحافة والنشر.
25 أبريل 2014

2-إصدار قوانين جديدة مدعمة لحرية الصحافة
20
إصدار قانون خاص بالمدونين والجرائد الالكترونية بما يفضي إلى تمتيع المدونين وأصحاب الجرائد والمواقع الإلكترونية بجميع الحقوق المرتبطة بالرأي والتعبير والإعلام والصحافة.
إصدار قانون خاص باستطلاعات الرأي، وذلك بالتنصيص قانونا على حق الصحف أيضاً في تنظيم هذه الاستطلاعات وفق ضوابطها ونشر نتائجها.
إصدار قانون خاص بالإشهار يتضمن الأحكام الأساسية والعامة التي تضبط مجال الإشهار بصورة إجمالية.
إصدار قانون خاص بالحق في الحصول على المعلومات والمعطيات العمومية. قانون يلزم الإدارة بوضع المعلومات رهن إشارة المواطنين ومد كل طالب لتلك المعلومات بما يحتاجه، ويحدد القواعد المعمول بها لتفعيل المبدأ، ويفصل المجالات السرية التي تمثل الاستثناء بما لا يتعارض مع الدستور.
25 أبريل 2014
3- مراجعة وتجميع النصوص المتعلقة
بحرية التعبير في مدونة واحدة
21
تضم هذه المدونة على وجه الخصوص :
قانون الصحافة والنشر.
قانون الصحفيين المهنيين.
قانون المدونين والجرائد الإلكترونية.
قانون الاتصال السمعي البصري.
قانون الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.
قانون الإعلانات والإشهار.
ميثاق أخلاقيات المهنة.
25 أبريل 2014

4- الإصلاحات المرتبطة بالقضاء
22
تكريس مبدأ استقلال القضاء والمحاكمة العادلة في إصلاح منظومة العدالة، كما نص على ذلك الدستور والمواثيق الدولية ؛
إنشاء أقسام بالمحاكم مختصة في قضايا الإعلام والنشر؛
تعزيز جانب حقوق الإنسان في تكوين القضاة؛
انفتاح القضاء على الإعلام والرأي العام لبناء ثقة الجمهور عبر توعيته بدور القضاء ومساطره، والتواصل مع الإعلام بشكل مهني منظم للرد على التساؤلات أو تصحيح الادعاءات أو الشائعات.
25 أبريل 2014
ثالثا: أهم مستجدات مسودة مدونة النشر
23
تتضمن 4 قوانين:
1- قانون الصحافة والنشر؛
2- قانون الصحفي المهني؛
3- قانون الصحافة الإلكترونية؛
4- قانون المجلس الوطني للصحافة.
هذا فضلا عن قانونين:
+ أحدهما يهم التوزيع؛
+ والثاني يهم الطباعة.
25 أبريل 2014
ثالثا: أهم مستجدات مسودة مدونة النشر
24
- إلغاء العقوبات السالبة لحرية الصحفيين؛
- إلغاء إمكانية إيقاف أية جريدة وطنية من الصدور أو التوزيع إلا بمقرر قضائي؛
- سحب حق وزارة الاتصال في منع الجرائد الأجنبية من التوزيع داخل المغرب؛
- توضيح جرائم القذف والسب وذلك بإزالة الغموض الذي كان يلف القانون من خلال بعض المصطلحات من قبيل المس بالنظام العام؛
25 أبريل 2014
ثالثا: أهم مستجدات مسودة مدونة النشر
25
- الإبقاء على الغرامات والتعويضات المالية دون تغيير والرفع من قيمتها تعويضا للعقوبات السالبة للحرية مع إعطاء القاضي حق تقدير حجم الضرر الذي تعرض له المعني (التنصيص على مقتضى مراعاة رقم المعاملات التجارية لكل جريدة؟)
- فصل الدعوى العمومية عن الدعوى المدنية بما يمكن المتضرر من اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بالتعويض المادي أوالرمزي لا غير دون إلزامية المثول أمام النيابة العامة.
سعيد خمري
أستاذ القانون العام والعلوم السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.