نظمت الخميس الماضي محكمة النقض بالمملكة المغربية الدورة التكوينية الأولى بمدينة مراكش ، تحت شعار ” القضاء والإعلام : شركاء في خدمة المواطن” ، بحضور فعاليات قضائية والعديد من الرموز القضائية الوطنية والجهوية، وإعلاميين بالصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، وألقيت مجموعة من العروض لفقهاء القانون على مدى يومين ، من بينها مداخلة قيمة للأستاذ مصطفى اليرتاوي وكيل الملك بابتدائية مدينة أسفي حول " تجربة الغرف المتخصصة في جرائم الصحافة " ، والتي أثارت نقاشا إيجابيا بين الصحافة و رجال القضاء، ونظرا لأهمية مداخلة الأستاذ اليرتاوي وما تضمنته من ملاحظات ومقترحات مهمة ، وحرصا من " أسفي اليوم " على تعميم فائدتها على زوارها، ننشر المداخلة كاملة. تم تكليفي بإعداد ورقة حول تجربة الغرف المتخصصة في الصحافة، فإحداث هذه الغرف جاء رغبة من وزارة العدل في إحداث قضاء متخصص و ملم بقانون الصحافة ومهنة المتاعب، مدرك لطبيعة وخصوصية المتابعات والادعاءات المباشرة المقدمة ضد الصحفيين على اعتبار أنها تمس حرية التعبير والفكر والرأي بعيدا عن جرائم الحق العام الأخرى. وهي مهام صعبة ودقيقة لأنها تمس فكر الصحفي وقلمه ومقالاته وتحليلاته، وبالتالي تتطلب نوع من القضاء الملم بهموم المهنة وكذا الانزلاقات التي تقع فيها. ويبقى مبدأ حسن النية من عدمه محور القصد الجنائي الذي يتطلب في القضاء نوعا عاليا من الاحترافية والمهنية.فقانون الصحافة اليوم محط انتقاد كل الجسم الصحفي وأهم هذه الانتقادات : vإلغاء جميع العقوبات السالبة للحرية ؛ vتجريد السلطة التنفيذية من جميع الإجراءات ذات الطبيعة التأديبية ونقلها إلى القضاء؛ v تطهير القانون من جميع التعابير الفضفاضة والملتبسة، فقضاة هذه الغرف واعين بهذه الهموم والانتقادات ولكن موقفهم ومركزهم القانوني لايسعهم إلى إنقاذ هذا القانون رغم الملاحظات الموجهة إليه. في إطار الانفتاح على التجارب القضائية الأخرى عملت وزارة العدل على إرسال وفد قضائي إلى فرنسا للاطلاع على التجربة الفرنسية في مجال العمل القضائي ذي الصلة بجرائم الصحافة، وكذا المنازعات المدنية الناشئة عن الجرائم المرتبطة بالصحافة. هذه الزيارة مكنت الوفد القضائي المغربي من اللقاء بمجموعة من القضاة المتخصصين في جرائم الصحافة سواء على الصعيد المركزي حيث تم اللقاء ب : · مديرة مكتب السياسة الجنائية والعفو بوزارة العدل الفرنسية. · نائبة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية الكبرى بباريس ورئيسة شعبة قضايا الصحافة وحماية الحريات العامة بالنيابة العامة. · القاضي Nicolas BONNAL نائب رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى ورئيس الغرفة الجنحية رقم 17 الخاصة بقضايا الصحافة. · القاضي Joêl BOYOR نائب رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى ورئيس الغرفة المدنية الخاصة بقضايا الصحافة. · تم عقد لقاء مع المحامية العامة المكلفة بقضايا الصحافة بمحكمة الاستئناف بباريس. · لقاء كذلك مع مستشارين بالغرفة الجنائية والمدنية بمحكمة النقض الفرنسية.كما تميزت هذه الزيارة بالحضور إلى جلسات الصحافة والاطلاع على إجراءات سيرها وكذا إلى مرافعة النيابة العامة.أهم النقط التي يمكن تسجيلها خلال هذه الزيارة هي كالآتي : 1- هناك تشابه كبير بين القانون الفرنسي والقانون المغربي المتعلق بالصحافة من حيث الإجراءات المسطرية، وكذلك الموضوع وهذا طبيعي مادام أن القانون الفرنسي الذي يرجع تاريخ نشره إلى سنة 1889 وبالضبط 29 يوليو 1889 كان سباقا إلى إرساء مجموعة من المفاهيم والمبادئ المرتبطة بحرية التعبير، إلا أن هذا الأخير عرف بدوره عدة تعديلات فرضتها مواكبة تطور مفهوم الديمقراطية في فرنسا وكذا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سواء ما جاء في قانونها أو الاجتهادات الصادرة عنها. 2 -هناك قاعدة عامة تكرست في العمل القضائي الفرنسي المرتبط بقضايا الصحافة وهو سمو الحريات العامة وحرية التعبير خاصة، وذلك انسجاما مع الدستور الفرنسي وكذا الثقافة الفرنسية واجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وكذا باقي المواثيق الدولية التي صادقت عليها فرنسا. وفي إطار خلق التوازن بين حرية التعبير والمتابعة ضد الصحافيين فقد تكرس مبدأ عام وهو أن صاحب المقال يتمتع بحماية أكثر ولا يكون عرضة للمتابعة، بل ذهب الاجتهاد القضائي الجاري به العمل في فرنسا إلى القول : " إن الشخص الذي اختار ميدان السياسة فقد اختار المواجهة وبالتالي التعرض للانتقاد". وهنا وقفت على مفهوم الحق في حرية التعبير كما فسرته المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في عدة قضايا، وأهمها قضية Castelles ضد المملكة الاسبانية قرار عدد 23 الصادر في أبريل 1992. فالحق في حرية التعبير كما فسرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عدة قضايا :"لا تهم فقط الأخبار والأفكار التي يمكن تلقيها بارتياح وبصفتها غير مؤذية أو مبالية بل أيضا تلك الأفكار التي تؤذي وتصطدم وتقلق، هذا ما تريده التعددية والتسامح وروح التفتح التي بدونها لا وجود لمجتمع ديمقراطي". كما أسست محكمة النقض الفرنسية اجتهادا فيما يخص إثبات حسن نية المشتكى به "الصحافي" في الوقائع موضوع الشكاية المباشرة وهذا الاجتهاد مبني على ثلاث عناصر : · انعدام الرغبة الخاصة للصحافي ؛ · مشروعية الهدف المتوخى من المقال ؛ · شرعية الأبحاث والمصادر.وهناك أقف عند المصادر حيث تم تعديل قانون الصحافة الفرنسي بمقتضى القانون رقم 1-2010 بتاريخ 04 يناير 2010 والذي أعطى تعريفا للصحفي المهني. وكذا بحماية مصادر الصحافي بحيث لا يمكن إجراء تفتيش مقر عمل أو إقامة الصحافي بل وحتى سيارته إلا من طرف قاض بمقتضى أمر قضائي مكتوب ومعلل يحدد طبيعة الجريمة أو الجرائم موضوع التحريات، وكذا الأسباب المبررة للتفتيش والهدف من ذلك. ويكون للقاضي والصحافي وحدهما الحق في الاطلاع على الوثائق موضوع التفتيش والممكن حجزها، وهذه المقتضيات واردة تحت طائلة بطلان إجراءات التفتيش والحجز. وطبقا للفصل المذكور المعدل فإنه يمكن للمشتكى به أن يعترض على حجز بعض الوثائق، وفي هذه الحالة يتم إحالة الملف على السيد قاضي الحريات والاعتقال الذي يبث في هذا التعرض خلال أجل خمسة أيام. · عدم وجود في القانون الفرنسي محكمة مختصة أو غرف متخصصة في قضايا الصحافة لكن عمليا وواقعيا توجد بالمحكمة الابتدائية الكبرى بباريس غرفة تحمل رقم 17 ثبت في هذا النوع من الجرائم وهذا راجع إلى كون أغلبية الصحف تصدر بباريس. والملاحظ على هذه الغرفة أنها تتوفر على قاعة خاصة بالصحافة وكذا على كتابة ضبط متخصصة بالإضافة إلى القضاة مع الإشارة إلى أن هذه الغرفة تتوفر على قضاة متخصصين في قضايا الصحافة ذات الطابع الجنحي وقاضي متخصص في قضايا الصحافة ذات الطابع المدني. القضاء هو قضاء جماعي القضايا المسجلة سنة 2010 وصلت ما بين 300 إلى 400 ملف ما بين جنحي ومدني في قضايا الصحافة أغلبها تتعلق بالتعويض عن جنحة السب والقذف. وهنا أريد أن أفتح قوس فيما يخص مقتضيات المادة 70 و 75 من قانون الصحافة المغربي. · حيث إن المادة 70 تسند النظر في المخالفات لمقتضيات هذا القانون إلى المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها المقر الرئيسي للصحف الوطنية أو محل طبعها أو توزيعها. أو سكن أصحاب المقالات أو مقر المكتب الرئيسي. فيمكن للمتضرر أن يستغل هذا الفصل لرفع شكاية مباشرة في أي مدينة توزع فيها الجريدة إمعانا "في عقاب" صاحب المقال أو مدير الجريدة. إذن أقترح أن يتم تغيير مقتضيات المادة 70 وذلك بحذف مكان توزيعها. · المادة 75 من قانون الصحافة التي تنص على أن الدعوى المدنية الناتجة عن جنحة القذف المقررة في هذا القانون لا يمكن فصل متابعتها عن متابعة الدعوى العمومية إلا في حالة وفاة مرتكب الأمر المدعى فيه أو في حالة العفو، وبالتالي فإنه لا يمكن لجوء الطرف المتضرر إلى القضاء المدني لوجود هذا المانع في حين أن القانون الفرنسي يعطي إمكانية الاختيار للمتضرر للجوء إلى القضاء الزجري أو المدني.وبالتالي أقترح تعديل هذا الفصل لإعطاء إمكانية للمتضرر للجوء إلى القضاء الزجري أو المدني في حالة تعرضه للسب والقذف عن طريق الصحافة. انتقل الآن إلى تسجيل بعض النقط في تجربة الغرفة المتخصصة في جرائم الصحافة بالمغرب.هذه التجربة هي فتية لم يدم على إقرارها إلا سنتين ولكن من خلال مناقشة مجموعة من الملفات تم الوقوف على عدة ملاحظات : - أولا عدم التوفر على قاعة خاصة ولا على كتابة ضبط خاصة بالصحافة.- التخصص في قضايا الصحافة هو جزء فقط من المهام الأخرى التي يقوم بها القاضي أو النائب. - إن أغلب الملفات التي ترفع إلى القضاء تتم عن طريق الادعاء المباشر. الادعاء المباشر هو طريق استثنائي لتحريك الدعوى العمومية يفترض عدة شروط شكلية قبل الموضوع تحت طائلة عدم القبول وهو حال عدة ملفات حيث يتم التصريح بعدم القبول إما لعدم ضبط هوية المشتكى به أو عدم تحديد العبارات المقصودة بالقذف أو عدم تحديد فصول المتابعة أو عدم تحديد المطالب المدنية. - دور النيابة العامة في الادعاء المباشر مازال يعتقد البعض أن دورها يقتصر على المطالبة بتطبيق القانون مادام أنها لم تحرك الدعوى العمومية في حين أن دور النيابة العامة محوري ويتحلى في مراقبة وممارسة الدعوى العمومية طبقا لما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية. - عدم احترام الصحفيين لمقتضيات المادة 25 من قانون الصحافة والمتعلقة بالاستدراكات وحق الجواب، حيث أصبح المتضررين يلجؤون حسب تصريحاتهم أمام الغرفة إلى المفوضين القضائيين لإثبات حالة التوصل أو عدم التوصل ببيان حقيقة أو الردود أو التصحيحات، وهذا يتنافى مع أخلاقيات الصحافة. - الخلط بين السب والقذف في الشكايات المباشرة حيث لوحظ أنه لا تزال هناك لبس في تحديد الوصف القانون للوقائع مما يكون له أثر على مآل الشكاية المباشرة. - اللبس كذلك بين ادعاءات المتضرر ودفاع الصحافة في مرامي العبارات وحدود التمييز ما بين أن تلك العبارات فيها إساءة ومساس بشرف المتضرر أو تهدف إلى تعرية الفساد وإظهار المفسدين وخدمة المصلحة العامة. فالاجتهاد القضائي والفقه القانوني أقر أن تحديد مرامي العبارات هي من اختصاص قناعة القاضي الذي يحدد ما إذا كان المقال يهدف إلى الإساءة والتحقير أم يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وهذا مرتبط كذلك بمدى تشبع القاضي وكذا الصحافي بقيم المواطنة والتكوين الحقوقي والقانوني المتين وكذا الاطلاع على مختلف المواثيق الدولية والاتفاقية التي صادق عليها المغرب. وهنا أقرت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان مبدأ عاما في قضية المواطن الايسلاندي Thorgeir Thorgeirson ضد الدولة الايسلاندية قرار صدر بتاريخ 25 يونيو 1992، قالت فيه أنه في مجال حرية الرأي والتعبير المرتبطة بالقضايا السياسية أو القضايا التي تهم الرأي العام بصفة عامة، لا يجب إلزام المتهم بإثبات صحة انتقاداته عندما تكون مبنية على أمور يتداولها الرأي العام. ففي هذه الحالة يفترض حسن النية مادام الشخص قد أثار قضية تهم الصالح العام ويتوخى من ورائها خدمة المصلحة العامة مهما كانت قساوة اللغة المستعملة وقد اعتبرت المحكمة أن معاقبة شخص في هذه الحالة سيردع الناس عن المناقشة الحرة لمواضيع ذات أهمية عامة، وبالتالي فهو تدخل لا يتناسب مع الهدف المشروع المتبع، ويعد غير ضروري في مجتمع ديمقراطي. هناك قانون في المغرب رقم 94. 21 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، والذي أعطى تعريفا للصحفي المهني في المادة الأولى : يراد بالصحفي المهني الشخص الذي يزاول مهنته بصورة رئيسية ومنتظمة ومؤدى عنها في واحدة أو أكثر من النشرات أو الجرائد اليومية والدورية الصادرة بالمغرب أو في واحدة أو أكثر من وكالات الأنباء في واحدة أو أكثر من هيئات الإذاعة والتلفزة الموجود مقرها الرئيسي بالمغرب، ويطلق على هذه الهيئات اسم "منشآت الصحافة". لكن بالرجوع إلى المادة 5 من قانون الصحافة والتي تحدد الوثائق الضرورية قبل نشر كل جريدة أو مطبوع دوري إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمكان الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للجريدة تصريح في ثلاث نظائر ما يلي : مجموعة من الوثائق الإدارية. نلاحظ أن المشرع لم يشترط أن يكون مدير النشر أو الصحافيين العاملين معه، صحافي مهني بمفهوم المادة الأولى في النظام الأساسي للصحفيين المهنيين وبالتالي فيمكن لأي شخص تمكن من جميع الوثائق المشار إليها في المادة 5 حتى ولو لم يكن يمت لمهنة الصحافة بصلة في إصدار نشره أو مطبوع. وهناك حالات عرضت على القضاء تمت فيها متابعة أشخاص يدعون أنهم صحافيين بعدما تمكنوا من إصدار نشرات أو مطبوعات مستندين على مقتضيات المادة 5 من أجل النصب بعدما حولوا نشراتهم إلى عنصر للابتزاز والاحتيال .- أعتقد شخصيا أنه أصبح ضروريا تعديل مقتضيات المادة 5 بجعل هذه الشروط الضرورية لنشر جريدة أو مطبوع التوفر على صفة صحفي مهني كما ينص على ذلك القانون. في النهاية أعتقد أن تجربة الغرف المتخصصة في قضايا الصحافة هي تجربة رائدة يجب تدعيمها بالوسائل الضرورية سواء المتعلقة بالبنية التحتية أو من حيث التكوين والتكوين المستمر لقضاتها. وأعتقد أن الاعتقاد السائد بكون هناك سوء فهم بين القضاء والإعلام هو سحابة صيف زائلة لا محالة في ظل المقتضيات الدستورية الجديدة والتي تحث على أن القضاء أصبح ملزم اليوم يتطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، حيث أكد الدستور الجديد هذه المبادئ في ديباجيته التي تقتضي بتعهد المملكة المغربية باحترام حقوق الإنسان وتشبته بمبادئها كما هي متعارف عليها عالميا، وجعل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية. كما خص الدستور الجديد الباب الثاني بكامله الفصول (19 إلى 40) للحريات والحقوق السياسية ، فهناك مجموعة من الموارد أصبحت الآن ملزمة للقضاء بالمغرب أثناء النظر في قضايا الصحافة : - المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. - المادة 20 من نفس الإعلان. - المادتين 21 و 22 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية. - المادة 5 من إعلان حماية المرافقين في حقوق الإنسان. - المادة 25 من الدستور التي تنص على أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. ª الفصل 27 : للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. ª الفصل 28 : حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية في المقابل الصحافة ملزمة حسث ميثاق الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير حين نص في البند الأول تحت عنوان البحث عن الحقيقة ما يلي : احتراما لحق المواطن في إعلام صادق ونزيه يعكس بأمانة الوقائع والأحداث يلتزم الصحفي بالبحث الدؤوب عن الحقيقة مهما كانت تبعات ذلك. البند الرابع ينص : لا تنشر ولا تبث ولا تذاع إلا الأخبار والوثائق والصور الموثوق بها مع اجتناب المعطيات غير الدقيقة وخصوصا التى من شأنها الاستخفاف بشرف الأشخاص أو المساس بالمؤسسات العمومية أو الخاصة. هذه هي خارطة طريق الصحافة والقضاء نتمنى جميعا أن تلتزم بها.