فريق "الباطرونا" بمجلس المستشارين يرفض "ابتزاز أرباب الأعمال" متحدثا عن "إفلاس مقاولات بسبب الإضراب"    المغرب وموريتانيا يوقعان على مذكرة تفاهم في قطاعي الكهرباء والطاقات المتجددة    الحكومة تكشف حصيلة "مخالفات السوق" وتطمئن المغاربة بشأن التموين في رمضان    البطولة: النادي المكناسي ينجو من الهزيمة أمام الجيش الملكي بتعادل مثير في رمق المباراة الأخير    لوس أنجليس.. حرائق جديدة تجبر على إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص    بايتاس : الشائعات حول التلقيح تزيد من تفشي داء الحصبة    أمن فاس يُطيح بمحامي مزور    إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب.. وزارة الصحة تواصل تنفيذ التزاماتها بخصوص تثمين وتحفيز الموارد البشرية    مجلس النواب يعقد جلسته العمومية    فيلم "إميليا بيريز" يتصدر السباق نحو الأوسكار ب13 ترشيحا    بايتاس ينفي تأثر "الانسجام الحكومي" ب"تراشقات" قيادات أحزاب التحالف ويرفض فرض الوصاية على الفضاء السياسي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي    الجزائر تسلم 36 مغربيا عبر معبر "زوج بغال" بينهم شباب من الناظور    سبع سنوات سجنا لطالب جامعي حرض على "ذبح" أحمد عصيد    المغرب يستعد لاستضافة قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 وسط أجواء احتفالية    مجلس الحكومة يصادق على تعيين عميد جديد لكلية العلوم بتطوان    المغرب يتألق في اليونسكو خلال مشاركته باليوم العالمي للثقافة الإفريقية    الجديدة…زوج يق.تل زوجته بعد رفضها الموافقة على التعدّد    هناء الإدريسي تطرح "مكملة بالنية" من ألحان رضوان الديري -فيديو-    مصرع طفل مغربي في هجوم نفذه أفغاني بألمانيا    الدوحة..انطلاق النسخة الرابعة لمهرجان (كتارا) لآلة العود بمشاركة مغربية    لحجمري: عطاء الراحل عباس الجراري واضح في العلم والتأصيل الثقافي    تفشي فيروس الحصبة يطلق مطالبة بإعلان "الطوارئ الصحية" في المغرب    هل فبركت المخابرات الجزائرية عملية اختطاف السائح الإسباني؟    أغلبها بالشمال.. السلطات تنشر حصيلة إحباط عمليات الهجرة نحو أوروبا    حموشي يؤشر على تعيين مسؤولين جدد بشفشاون    مانشستر سيتي يتعاقد مع المصري عمر مرموش حتى 2029    مدارس طنجة تتعافى من بوحمرون وسط دعوات بالإقبال على التلقيح    المغرب يلغي الساعة الإضافية في هذا التاريخ    برقاد: آفاق "مونديال 2030" واعدة    المغرب الفاسي يعين أكرم الروماني مدرباً للفريق خلفا للإيطالي أرينا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    حادث سير يخلف 3 قتلى في تنغير    تعرف على فيروس داء الحصبة "بوحمرون" الذي ينتشر في المغرب    ريال مدريد يجني 1,5 ملايير يورو    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية    دوري لبنان لكرة القدم يحاول التخلص من مخلفات الحرب    أخطار صحية بالجملة تتربص بالمشتغلين في الفترة الليلية    إوجين يُونيسكُو ومسرح اللاّمَعقُول هل كان كاتباً عبثيّاً حقّاً ؟    مشروع الميناء الجاف "Agadir Atlantic Hub" بجماعة الدراركة يعزز التنمية الاقتصادية في جهة سوس ماسة    بوروسيا دورتموند يتخلى عن خدمات مدربه نوري شاهين    الدار البيضاء ضمن أكثر المدن أمانا في إفريقيا لعام 2025    إحالة قضية الرئيس يول إلى النيابة العامة بكوريا الجنوبية    هذا ما تتميز به غرينلاند التي يرغب ترامب في شرائها    مؤسسة بلجيكية تطالب السلطات الإسبانية باعتقال ضابط إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب    احتجاجات تحجب التواصل الاجتماعي في جنوب السودان    إسرائيل تقتل فلسطينيين غرب جنين    باريس سان جيرمان ينعش آماله في أبطال أوروبا بعد ريمونتدا مثيرة في شباك مانشستر سيتي    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    منظمة التجارة العالمية تسلط الضوء على تطور صناعة الطيران في المغرب    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحت شعار «الإعلام والقضاء شريكان في خدمة المواطن»..محكمة النقض تذيب الجليد بين الصحفيين و القضاة بمراكش
نشر في التجديد يوم 03 - 07 - 2012

كانت علاقة الإعلام بالقضاء، وضرورة إزالة سوء الفهم بين هاتين السلطتين، محور نقاشات بمراكش على مدى يومين من أجل إشاعة ثقافة حقوقية في إطار إعلام حقوقي وقانوني متخصص ومؤهل بعيدا عن الإثارة الإعلامية (بهدف الوصول إلى توازن وتكامل بين الإعلام والقضاء)-حسب الكلمة الافتتاحية ل»مصطفى فارس» رئيس محكمة النقض.
و يرى فارس بأن التعاون بين السلطة القضائية وسلطة الإعلام هو السبيل الوحيد للنهوض ببلادنا، فهما الشريكان في الدفاع عن قيم الديمقراطية والعدالة، وتحقيق الإصلاح المنشود في جميع الميادين، مضيفا أن محكمة النقض آثرت خوض غمار تجربة رائدة من أجل إذابة الجليد بين الإعلامن و القضاة من أجل تفعيل مقتضيات الدستور الجديد على أرض الواقع، للوصول إلى أن القضاء القوي المستقل هو حامي الحقوق والحريات وضامن الاستقرار، والإعلام الجاد النزيه هو من يوجه إلى الإصلاح ويرصد التجاوزات والمخالفات-حسب مصطفى فارس.
الدستور الجديد
كانت مضامين الدستور الجديد واضحة فيما يتعلق بحق الوصل إلى المعلومة، وفي هذا الإطار يرى «ذ.محمد الخضراوي»، مستشار بمحكمة النقض بأن الدستور أعطى مكانة بارزة للحريات والحقوق ومنها الحق في الوصول للمعلومة ودعا الجميع إلى ضرورة التفاعل الإيجابي معها، وبحكم أن محكمة النقض توجد على رأس الهرم القضائي المغربي، فذلك يقتضي منها إعطاء النموذج والقدوة للجميع في مجال استعمال كافة أدوات التواصل والشفافية والحكامة القضائية الجيدة والولوج للمعلومة القانونية والقضائية.
وأثار الخضراوي مسألة تخويل القضاء ممارسة دوره الوقائي عن طريق تأطير المجتمع عبر الإعلام وتحسيسه بحقوقه وواجباته المتوافق عليها عالميا ودستوريا.
وأشار الخضراوي إلى أهمية السبق بالنسبة للصحفي، الذي لن يبقى مكتوف الأيدي إلى حين صدور الأحكام في النوازل فتصير معروفة لدى الجميع، في وقت أصبح الخبر فيه زئبقيا وسرعة تنقله محسوبة بأعشار الثانية بفضل تكنولوجيا الإعلام والاتصال وشبكاتها الرقمية مشددا أن التواصل المباشر والملائم بين هاتين السلطتين سيفضي إلى نتائج إيجابية للطرفين من خلال علاقة شفافة تفصل بين سرية المساطر القضائية وحق المواطن في المعرفة...وبين حق المواطن في الإعلام والمعرفة وبين قرينة البراءة.
ماهية الصحفي
وبين إثبات الذات ومسؤولية المتابعة بالنسبة للصحفي، أكد»ذ.عبد العالي المصباحي»، محامي عام بمحكمة النقض، أن الإعلام هو تزويد الناس بالأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة والحقائق الثابتة التي تساعدهم على تكوين رأي صائب في واقعة من الوقائع، أومشكلة من المشكلات حيث يصير هذا الرأي تعبيرا موضوعيا عن عقلية الجماهير واتجاهاتهم وميولهم، وأن الإعلام هو الأسلوب المنظم للدعاية السياسية أو ترويج الأفكار في وسط مهيأ نفسيا لاستقبال السيول الفكرية التي تقدمها المصادر، التي تتحكم بالرأي العام وتمسك زمام الأمور، وإدخال حقائق موضوعية ومواد ثقافية وآراء لها بعض التأثير على معتقدات وسلوك من تنقل إليهم.
وشدد المصباحي على ضرورة تشبث الصحفي بالمرجعية الدينية وخلق الإسلام؛ الحفاظ على الهوية العرقية وعادات أهل البلد؛ جعل أخلاقيات المهنة فوق كل اعتبار، كما شدد على ضرورة تعديل قانون الصحافة كلما اقتضت الظروف ذلك؛ ونبد سياسة التكتم والتعتيم واحتكار المعلومة.
وعن المحاكمات التي طالت الصحفيين طيلة عشر سنوات الأخيرة أكد «ذ.هشام ملاطي، قاضي بوزارة العدل على أن المحاكم المغربية نظرت خلال العشرية الأولى من الألفية الثالثة فيما لا يقل عن 640 قضية زجرية صحفية من أصل خمسة عشر مليون قضية زجرية (وقد بلغت قضايا الصحافة ذروتها خلال سنوات 2008 و2009 و2010 و2011)، مع الأخذ بعين الاعتبار القضايا الصحفية التي تقرر فيها الحفظ من طرف النيابة العامة لأسباب تتعلق إما بالدعوى العمومية (التقادم، التنازل عن الشكاية أو وقوع الصلح، انعدام الإثبات...) أو في إطار تفعيل سلطة ملاءمة المتابعة المخولة لها قانونا، أو بسبب ممارسة آلية الاستدراك والحق في الجواب المنصوص عليها في إطار أحكام قانون الصحافة؛
وأوضح ملاطي أن جل القضايا المسجلة خلال هذه العشرية تم تحريك الدعوى العمومية بشأنها بناء على الشكايات المباشرة المقدمة من طرف المتضررين إلى رئاسة المحكمة بمجموع 352 قضية مقابل 44 قضية تم تحريكها من طرف النيابة العامة عن طريق الاستدعاء المباشر.
أسباب الإباحة في جرائم الصحافة
وعن حق النقد و الطعن في أعمال الموظف العام، كسببين من أسباب الإباحة في جرائم الصحافة، أكد «ذ.الناظفي اليوسفي»، رئيس غرفة بمحكمة النقض أن هذا الموضوع، إنما يجد أهميته وراهنيته فيما ستشهده المملكة المغربية من تحولات دستورية ولاسيما على مستوى إرساء جهوية متقدمة، وما سيصاحب ذلك من إفراز أجهزة تنفيذية جهوية ونخب محلية سيناط بها أمر تدبير الشأن العام، وكل ذلك سيؤدي حتما إلى تزايد عدد الجرائد الجهوية التي ستجعل من هدفها كسلطة رابعة- مراقبة كيفية تدبير الشأن العام الجهوي و هو ما يفترض قيام احتكاك بين الطرفين(نخب محلية تحاول بناء مجدها السياسي، و صحف تتصيد أدنى هفوة في التسيير، و هنا يبرز دور القضاء كحكم بين الطرفين).
وأضاف ذ.الناظيفي في مداخلة له أن قيام الصحفي بدوره في الإعلام مرتبط بحق أساسي من حقوق الإنسان وهو الحق في حرية الرأي و حرية التعبير، وقد تم التأكيد على هذا الحق في العهد الملكي بتاريخ 08/05/1958غذاة تنصيب حكومة بلافريج قبل أن يكرس دستوريا.
ولتأكيده ذلك الحق -يضيف الناظيفي-، فقد اختار المشرع المغربي في قوانين الحريات العامة الأخذ بنظام الإخطار في إنشاء الصحف حيث يتعين تقديم تصريح في 3 نظائر إلى المحكمة الابتدائية قبل إصدار أية جريدة، وهذا نظام يتميز بليبراليته مقارنة مع نظامي الإذن والمنع حيث يستلزم الأول الحصول على إذن السلطة التنفيذية قبل إصدار الصحيفة بينما الثاني يمنع إصدار الصحف و يجعل ذلك حكرا على الدولة.
وقد تولى القضاء المغربي -حسب المتحدث نفسه- تحليل مفهوم حق النقد في الكثير من الأحكام المتعلقة بجرائم القذف، و في هذا الصدد ذهبت محكمة الاستئناف في الرباط إلى أن الحق في حرية النقد يراعى فيه قدر من التناسب المعقول وتفادي وسائل وعبارات التجريح والتشهير وعدم المساس بشرف وكرامة وحرية الأشخاص والهيئات، وهوكسائر الحريات ينتهي عندما يساء استعماله. كما ذهبت إلى أن النقد المباح يستلزم الالتزام بحدود الآداب و اللياقة و أن لا يكون حيلة و فرصة للقذف و الشتم و التشهير. كما ذهبت المحكمة الابتدائية بورزازات في حكم لها بتاريخ 27/12/1993 إلى أن» مقالة المتهم تجاورت حق الانتقاد وحدود التعليق و إبداء الرأي فيما يجب أن يكون و بالتالي اصطدمت بحرية و كرامة المشتكي بوصفه طبيبا جراحا نعت بأوصاف مشينة و ماسة بالشرف... و أن النقد خرج عن حدود الإصلاح و المعالجة إلى المس بالشرف و الاعتبار.
وخلص الناظيفي في هذا الإطار إلى أن القضاء المغربي لا يزال يأخذ بنظرية أن لاإباحة إلا إذا كان النقد قاصرا على العمل دون المساس بشخص صاحبه، وحق النقد يجد مشروعيته في الفصل 9 من الدستور المغربي الذي يقرر أن حرية الرأي و التعبير مكفولة لجميع المواطنين، إلا أنها مقيدة بجملة من الشروط و ذلك للوقاية من الانزلاق.
تجربة الغرف المتخصصة
تحدث مصطفى اليرتاوي، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي، عن تجربة الغرف المتخصصة في الصحافة، من خلال إحداث هذه الغرف تلبية لرغبة وزارة العدل في إحداث قضاء متخصص، وكفئ ملم بقانون الصحافة ومهنة المتاعب، لإدراكه لطبيعة وخصوصية المتابعات والادعاءات المباشرة المقدمة ضد الصحفيين على اعتبار أنها تمس حرية التعبير والفكر والرأي بعيدا عن جرائم الحق العام الأخرى، وهي مهام صعبة ودقيقة-يقول اليرتاوي موضحا- لأنها تمس فكر الصحفي وقلمه ومقالاته وتحليلاته، وبالتالي تتطلب نوع من القضاء الملم بهموم المهنة وكذا الانزلاقات التي تقع فيها، ويبقى مبدأ حسن النية من عدمه محور القصد الجنائي الذي يتطلب في القضاء نوعا عاليا من الاحترافية والمهنية.
وأكد اليرتاوي أن قانون الصحافة اليوم محط انتقاد كل الجسم الصحفي وأهم هذه الانتقادات، إلغاء جميع العقوبات السالبة للحرية؛ تجريد السلطة التنفيذية من جميع الإجراءات ذات الطبيعة التأديبية ونقلها إلى القضاء؛ تطهير القانون من جميع التعابير الفضفاضة والملتبسة، موضحا أن قضاة هذه الغرف واعين بهذه الهموم والانتقادات ولكن موقفهم ومركزهم القانوني لايسعهم إلى إنقاذ هذا القانون رغم الملاحظات الموجهة إليه.
وفي إطار الانفتاح على التجارب القضائية الأخرى عملت وزارة العدل على إرسال وفد قضائي إلى فرنسا للاطلاع على التجربة الفرنسية في مجال العمل القضائي ذي الصلة بجرائم الصحافة، وكذا المنازعات المدنية الناشئة عن الجرائم المرتبطة بالصحافة.
وعن مفهوم الحق في حرية التعبير كما فسرته المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في عدة قضايا، يوضح اليرتاوي أن هذا الحق «لا يهم فقط الأخبار والأفكار التي يمكن تلقيها بارتياح وبصفتها غير مؤذية أو مبالية بل أيضا تلك الأفكار التي تؤذي وتصطدم وتقلق، هذا ما تريده التعددية والتسامح وروح التفتح التي بدونها لا وجود لمجتمع ديمقراطي»، مشيرا إلى أن محكمة النقض الفرنسية أسست اجتهادا فيما يخص إثبات حسن نية المشتكى به «الصحافي» في الوقائع موضوع الشكاية المباشرة وهذا الاجتهاد مبني على ثلاث عناصر انعدام الرغبة الخاصة للصحافي؛ مشروعية الهدف المتوخى من المقال؛ شرعية الأبحاث والمصادر.
قيود حرية التعبير
تنص القاعدة الذهبية أن للإعلامي الحق بشكل عام، على تغطية جميع الوقائع والأبحاث و المناقشات التي تروج بقاعة جلسة الحكم، كما أن حق التصوير و التسجيل و التقاط ما يروج بجلسة الحكم، ودليل ذلك (- حرية التعبير. المادة: 25 من الدستور، وعلنية المحاكمات الجنائية. المادة: 300 من ق.م.ج) إلا أن حسن جابر، نائب رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، أشار إلى بعض القيود القانونية التي تحول دون ذلك موضحا أنه يمنع نشر تحقيق أو تعليق أواستطلاع للرأي بشخص تجري في حقه مسطرة قضائية بصفته متهما أوضحية دون موافقة منه، يمنع نشر وثائق الاتهام وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمسطرة أوالجنائية أوالجنحية قبل مناقشتها في جلسة عمومية، يمنع نشر صورة شمسية و منقوشات ورسوم وصور الأشخاص تكون الغاية منه التشهير، النشر بغير أمانة وعن سوء نية لكل ما جرى في الجلسات العلنية للمحاكم، كما يمنع من الصحفي تصوير المتهم المعتقل أو المصفد أو المقيد ما لم يقبل ذلك صراحة، ويمنع من نشر أو كشف أو إفشاء أو إبلاغ كل واقعة أو وثيقة لها علاقة بالبحث و التحقيق وذلك من أجل تعزيز قرينة البراءة، واحتراما لقاعدة سرية البحث و التحقيق وما تفيد من جمع الأدلة والحجج وعدم التأثير على سلامة المسطرة.وعن علاقة الإعلامي بمبدأ السرية، أكد جابر أن الأصل أن الصحافي ألا يدخل ضمن الأشخاص الملزمين باحترام مبدأ السرية، ولا يمكن مساءلة الصحفي عن خرق السر المهني لأنه غير مشمول ضمن من تم
ذكرهم حصرا في الفصلين 446 و 447 من القانون الجنائي، فيما أنزل القضاء الفرنسي الإعلامي منزلة المشارك وهو ما لا نجد له من نظير في القضاء المغربي، مستدركا أن أخطر فعل يمكن أن يتابع به الإعلامي أثناء البحث والتحقيق هوما تضمنته مقتضيات المادتين 61 و105 من قانون المسطرة الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.