عقدت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، اجتماعا خصص لدراسة مشروع القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عملیات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، قدمه عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية.وحسب يومية "الأخبار" التي أوردت الخبر في عددها الصادر ليوم الخميس 21 أبريل، فإن اللجنة المذكورة ستعقد اجتماعا، الثلاثاء المقبل، للمصادقة على المشروع الذي يهدف إلى تنظيم عملیات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، وذلك بغاية ضبط الإطار المنظم للعمليات الإحسانية، وملء الفراغ القانوني الذي يعرفه هذا التقليد المتجذر للتكافل والتضامن عند المغاربة، خاصة ما يتعلق بالنقص القانوني الحاصل في طرق جمع التبرعات وتوزيع المساعدات ومساهمتها في العمل التنموي، وكذا عدم مواكبة هذا الإطار للتطورات التكنولوجية، وعوزه في مجال قواعد الحكامة والشفافية وإحترام القانون، وأحيانا عدم احترام أغراض المتبرع. وينص المشروع على إخضاع جميع عمليات جمع التبرعات من العموم لأحكام هذا القانون، مع استثناء عملیات جمع التبرعات بالطرق التقليدية والعرفية، وتحديد شروط دعوة العموم إلى التبرع، وحصر الجهات التي تدعو إليه، وتحديد قواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية، وعلى إلزامية إيداع الأموال المجموعة من التبرعات في حساب بنكي، كما ينص مشروع القانون على إلزام الجهة المنظمة لعملية جمع التبرعات وتخصيصها موافاة الإدارة بتقرير مفصل حول ذلك الفعل، وإخضاع جميع عمليات توزيع المساعدات لأغراض خيرية للتصريح المسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم، المزمع توزيعها في دائرة نفوذها الترابي. وحسب القانون، يراد بدعوة العموم إلى التبرع في مدلول هذا القانون، كل التماس موجه إلى العموم قصد الحصول على أموال أو منتجات أو مواد، بهدف تمويل أو إنجاز أنشطة أو برامج أو مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو إنسانية أو تضامنية أو خيرية أو ثقافية أو بيئية أو لأغراض البحث العلمي، أو بهدف تقديم مساعدة أو إعانة لفائدة شخص ذاتي أو أكثر في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة إستغاثة، أو لفائدة مؤسسة اجتماعية غير ربحية محدثة بصفة قانونية، سواء داخل المغرب أو خارجه، ولا تطبق – أحكام هذا القانون على عمليات جمع التبرعات من العموم الخاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأوقاف العامة، وكذا على عمليات التبرع الهادفة إلى تمويل مشاريع للبحث العلمي، إذا كانت موضوع اتفاقات أو عقود بين مؤسسات التعليم أو التكوين أو البحث العلمي، وبين الجهات المتبرع لفائدتها. ولا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية، غير أنه يجوز بصفة استثنائية، دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين، إذا كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة، شريطة الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من قبل الإدارة. وفي كل الأحوال، يجب أن تتم الدعوة إلى التبرع وجمع التبرعات، طبقا الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. ويمنع القانون دعوة العموم إلى التبرع وكذا تنظیم عملیات جمع التبرعات، أو توزيع المساعدات، لتحقيق أهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات، ويقصد استغلال حالة شخص أو أكثر يوجدون في وضعية هشة أو احتیاج أو في حالة استغاثة. كما تمنع دعوة العموم إلى التبرع، بهدف أداء غرامات أو صوائر أو تعويضات صادرة بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون، وكذا تأهيل الإدارة عند الاقتضاء لتنظيم عملیات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لفائدة ضحايا الحروب أو الكوارث أو في إطار التضامن الوطني أو الدولي، وفق الإجراءات التي تحددها. وحسب مقتضيات القانون، يجب أن تخصص التبرعات التي تم جمعها، سواء كانت تبرعات مالية أو عينية، للغرض أو الأغراض التي تمت دعوة العموم إلى التبرع من أجلها، ولا يمكن أن تخصص التبرعات المذكورة أو أي جزء منها لتغطية تكاليف تسيير الجمعية أو الجمعيات، أو أي شخص اعتباري أخر مؤهل بموجب التشريع الجاري به العمل لتوجيه الدعوة إلى العموم من أجل التبرع أو لتغطية تكاليف تسيير أي جهة أخرى. ويجب أن تتوفر في التبرعات العينية المراد جمعها عن طريق التبرع، نفس شروط الصحة والسلامة المطبقة على السلع والمنتجات المعروضة للعموم، المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويتعين جمع هذه المواد والمنتجات وتخزينها وتلفيفها ونقلها وتوزيعها بالشكل الملائم، الذي يضمن صلاحيتها وسلامتها وقابليتها للاستعمال والاستهلاك.