يرتقب أن تتدارس الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي، الذي سينعقد يوم غد الخميس، مشروع قانون ينظم “عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية”، وهو المشروع الذي يأتي بعد مضي قرابة سنة على فاجعة التدافع التي وقعت خلال عملية توزيع مساعدات غذائية نظمتها إحدى الجمعيات المحلية بالسوق الأسبوعي سيدي بولعلام بإقليم الصويرة، والتي أدت إلى مصرع 15 إمرأة. المذكرة التقديمية لمشروع هذا القانون، الذي أعدته وزارة الداخلية، قالت إن المشروع يأتي “تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، ووزير الداخلية وكذا للقطاعات المعنية، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات على الساكنة المعوزة” . ووفق مشروع القانون، الذي تتوفر “رسالة 24” على نسخة منه، فإنه سيتم “إخضاع جميع عمليات جمع التبرعات من العموم لأحكامه”، مع “استثناء عمليات جمع التبرعات بالطرق التقليدية والعرفية”. وحدد المشروع، “شروط دعوة العموم إلى التبرع، وقواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعات لأغراض خيرية وإجراء المراقبة الجارية عليها”، كما حدد النص الأهداف من جمع التبرعات من العموم “في تمويل أو إنجاز أنشطة أو برامج أو مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو إنسانية أو تضامنية أو خيرية أو ثقافية أو بيئية أو لأغراض البحث العلمي أو بهدف تقديم مساعدة أو إعانة لفائدة شخص ذاتي أو أكثر في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة، أو لفائدة مؤسسة اجتماعية غير ربحية محدثة بصفة قانونية، سواء داخل المغرب أو خارجه”. ومنع المشروع دعوة العموم إلى التبرع لأهداف “تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات، او بهدف أداء غرامات أو صوائر أو تعويضات صادرة بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون”. مشروع القانون الجديد، حصر الجهة أو الجهات التي تدعو العموم إلى التبرع، والمتمثلة “في الجمعية أو الجمعيات بصفة أساسية”، كما يجوز استثناء لكجموعة من الأشخاص الذاتيين القيام بذلك “إذا كان الغرض تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة”. وأعطى المشروع الضوء الأخضر للإدارة بشكل عام، والسلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا بصفة خاصة، ل”تتبع ومراقبة جميع مراحل عمليات جمع التبرعات من العموم، وكذا عنليات توزيع المساعدات”، مع التنصيص على “إلزامية إيداع الأموال المتحصل عليها من جمع التبرعات في الحساب البنكي المخصص لكل عملية ولمدة محددة”، مع “منع الاستمرار في تلقي التبرعات بالحساب البنكي المذكور خارج المدة المخصصة لجمع التبرعات”. وبخصوص الشروط، نص المشروع على ضرورة “التصريح المسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم لعمليات جمع التبرعات وتوزيعها” ، كما منح للعامل إمكانية “الاعتراض على عملية التوزيع المذكورة أو تأجيل تاريخها أو توقيفها، كلما تبين له أن العملية المذكورة قد تمس بالنظام العام، أو تزامنت مع فترة انتخابات، أو في حالة الإخلال بالشروط والقواعد المتعلقة بالتوزيع”. إلى جانب ذلك، ألزم المشروع، الجهة المنظمة لعملية جمع التبرعات، ب”موافاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير عملية جمع التبرعات، مع الإشارة إلى مجموع الأموال التي تم جمعها، بما فيها القيمية التقديرية للتبرعات العينية”. وتوعد مشروع القانون، بمعاقبة المؤسسة الصحفية أو الإعلامية أو مؤسسة أو جهة أخرى كيفما كانت طبيعتها “تنشر أو تبث إعلانات تدعو العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، خلافا لأحكام القانون، بغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف درهم”. وأقر المشروع غرامة من 5000 إلى 10 آلاف درهم “كل شخص يشارك في جمع التبرعات من العموم، ولا يحمل توكيلا اسميا تسلمه له الجهة الداعية إلى التبرع، يتضمن على الخصوص اسمه ورقم بطاقته التعريفية واسم الجهة الداعية إلى التبرع”.