في سابقة فريدة من نوعها استعان القضاء التجاري بمقتضيات قانون حماية المستهلك للحكم لفائدة مدع اشتكى من شرط تعسفي فرضته عليه إحدى المؤسسات البنكية المقرضة له. تتلخص القضية في تقدم مدع بدعوى أمام المحكمة التجارية بفاس، يعرض فيها انه حصل على قرض من مؤسسة بنكية، مقابل أن يدفع قيمته عبر أقساط بسعر فائدة قدره 2.5 بالمائة، خلال المدة المحددة في العقد، الا أنه تفاجأ بقيام المؤسسة البنكية برفع سعر الفائدة دون اشعاره وبدون حصولها على موافقته، ملتمسا ابطال الاجراء المذكور والحكم له بتعويض عن الأضرار اللاحقة به. دفعت المؤسسة البنكية بوجود ملحق اضافي ببنود العقد الأصلي ينص على أن معدل الفائدة المحدد في 2.5 بالمائة قابل للتغيير، وبأنه يحق للبنك بشكل تلقائي ودون حاجة الى توجيه أي اشعار مسبق بأن يعدل سعر الفائدة، وأضافت بأن المدعي استفاد من سعر فائدة تفضيلي بصفته أجير، لكن هذه الأفضلية تنعدم بانتهاء علاقة الشغل بين الطرفين، وهو ما أشار اليه الملحق الاضافي لبنود العقد والذي نص بشكل واضح على أنه في حالة مغادرة الأجير للعمل فإن سعر الفائدة المطبق عليه هو السعر المطبق على سائر العملاء العاديين، وللبنك صلاحية تعيل أسعار الفائدة بما يراه مناسبا، دون حاجة للحصول على موافقة مسبقة من المقترض. لجأت المحكمة الى اجراء خبرة حسابية خلصت الى أن المؤسسة البنكية أعادت تقييم استحقاقات القرض على أساس مبلغ فائدة قدرها 12 بالمائة عوض 2.5 بالمائة المحددة في العقد الأصلي، مما أدى الى تأزيم وضعية المقترض وعجزه عن أداء قيمة الأقساط التي أصبحت مرتفعة، وهو ما ألحق به عدة أضرار منها فقدانه لرصيده، واضطراب نظامية تسديده للقرض ودخوله في منازعات قضائية مكلفة ماديا وزمانيا، فضلا عن تأثير كل ذلك على نفسيته. وفي قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 1242، مؤرخ في 13/07/2017، المؤيد للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 11/02/201 ،اعتبرت المحكمة أن التعديل المنفرد لسعر الفائدة من طرف البنك يعد شرطا تعسفيا، مع ما يترتب عن ذلك من آثار، وعليه قضت بإلغاء قرار المؤسسة البنكية برفع سعر الفائدة، وابطال الاقتطاعات التي تمت بالسعر الجديد، والحكم على البنك بأداء تعويض للمدعي قدره 20 ألف درهم جبرا للأضرار اللاحقة به وهو القرار الذي تم تأييده استئنافيا. للاشارة ، هذا ما ذهب اليه كذلك ظهير رقم 1.11.03 صادر بتاريخ 18/02/2011، بتنفيذ القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 07/04/2011 ، ص 1072.