اعتمد حكم قضائي صادر عن المحكمة التجارية بفاس على قانون حماية المستهلك لإدانة «الشروط التعسفية» التي تفرضها المؤسسات البنكية على الزبناء في إجراءات قروض السكن. وقضت المحكمة ببطلان إجراءات لرفع سعر الفائدة إلى 12.5 في المائة اعتمدتها مؤسسة بنكية في ملف عقد قرض عقاري أبرمته مع زبون رفع ضدها دعوى قضائية، وأبقت المحكمة في حكمها الصادر بداية شهر أكتوبر والذي يحمل رقم 1678، على سعر الفائدة التعاقدي المحدد في 2.5، وألزمت المؤسسة البنكية بأداء تعويض عن الضرر الذي لحق به جراء رفع سعر الفائدة قدره 20 ألف درهم. وذهبت المحكمة إلى أن القاعدة التي تقول «إن العقد شريعة المتعاقدين» ليست مطلقة، وأوردت بأن القانون يقيدها، مضيفة أن قانون حماية المستهلك يلغي كل الشروط التعسفية التي من شأنها الإخلال بالتوازن العقدي أو استغلال حاجة وضعف المستهلك. واعتبرت أن اللجوء إلى تعديل العقد دون الحاجة إلى موافقة الطرف المعني يعتبر شرطا تعسفيا وجب إلغاؤه. وحملت المحكمة المسؤولية للمؤسسة البنكية، وارتأت، إعمالا لسلطتها التقديرية، تحديد مبلغ التعويض الجابر للضرر المباشر في 20 ألف درهم. وكان المواطن «ادريس. طالب» رفع دعوى قضائية ضد هذه المؤسسة البنكية عرض فيها بأنه زبون لها، متهما إياها برفع سعر الفائدة من 2.5 إلى 12 في المائة بصورة أحادية وخارج القانون، واقتطاع واحتساب عمولات «وهمية». ودافعت المؤسسة البنكية عن قرار رفع سعر الفائدة، وقالت إن العقد الأصلي نص على أنه يحق للبنك أن يرفع سعر الفائدة تلقائيا ودون الحاجة إلى إشعار مسبق، طبقا لمبدأ «العقد شريعة المتعاقدين». وأوردت بأن سعر الفائدة المحدد في 2.5 في المائة استفاد منه الزبون باعتباره كان أجيرا لدى المؤسسة البنكية قبل أن يدخل الطرفان في قضية نزاع شغل لا تزال أطوارها مفتوحة. وذكر البنك بأن هذه الأفضلية تنقطع بانتهاء علاقة الشغل، ما يخول للبنك صلاحية تعديل سعر الفائدة. وطالب المشتكي بالفصل بين قضية نزاع الشغل التي دخل فيها مع المؤسسة البنكية، وبين ملف سعر الفائدة في قرض السكن باعتباره زبونا للمؤسسة البنكية. وأكد أن وزير المالية أصدر قرارا يحمل رقم 10 6 947 ينص على أن تعديل الفائدة يجب أن يكون بموجب اتفاق بين البنك والزبون، في حين أن التعديل موضوع النزاع قد أجري من طرف واحد. واعتبر أن قانون حماية المستهلك ينص على بطلان أي التزام ينشأ بفعل استغلال أو ضعف أو جهل المستهلك مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه وتعويضه عن الأضرار اللاحقة. وأكدت خبرة أجرتها المحكمة أن رفع سعر الفائدة أدى إلى عجز المشتكي عن تسديد الأقساط.