ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    القمة العربية غير العادية .. السيد ناصر بوريطة يجري بالقاهرة مباحثات مع المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بليبيا    ارتفاع التحويلات النقدية للمغاربة المقيمين بالخارج خلال يناير        المغرب يستهدف خلق 150 ألف فرصة عمل بقطاع السياحة بحلول عام 2030    الذهب يواصل مكاسبه مع إقبال عليه بفضل الرسوم الجمركية الأمريكية    تقرير: كيف يحافظ المغرب على "صفر إرهاب" وسط إقليم مضطرب؟    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    وزارة الثقافة تطلق برنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2025    دراسة: البدانة ستطال ستة من كل عشرة بالغين بحلول العام 2050    مصرع شخصين في اصطدام عنيف بين شاحنتين بطريق الخميس أنجرة بضواحي تطوان    15 قتيلا و2897 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    أحوال الطقس ليوم الأربعاء: برد وزخات مطرية في مناطق واسعة من البلاد    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    بلاغ حول انعقاد الدورة العادية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة    كأس العرش 2023-2024 (قرعة).. مواجهات قوية وأخرى متكافئة في دور سدس العشر    الحزب الثوري المؤسساتي المكسيكي يدعو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الانضمام للمؤتمر الدائم للأحزاب السياسية في أمريكا اللاتينية والكاريبي    ترامب يعلق جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد أيام من مشادته مع زيلينسكي    القاهرة.. انطلاق أعمال القمة العربية غير العادية بمشاركة المغرب    أسعار اللحوم في المغرب.. انخفاض بنحو 30 درهما والناظور خارج التغطية    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على أداء سلبي    أمن فاس يوقف 6 أشخاص متورطون في الخطف والإحتجاز    استئنافية مراكش ترفع عقوبة رئيس تنسيقية زلزال الحوز    الضفة «الجائزة الكبرى» لنتنياهو    التفوق الأمريكي وفرضية التخلي على الأوروبيين .. هل المغرب محقا في تفضيله الحليف الأمريكي؟    بنك المغرب يحذر من أخبار مضللة ويعلن عن اتخاذ إجراءات قانونية    انتخاب المغرب نائبا لرئيس مجلس الوزارء الأفارقة المكلفين بالماء بشمال إفريقيا    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    مسلسل معاوية التاريخي يترنح بين المنع والانتقاد خلال العرض الرمضاني    ألباريس: العلاقات الجيدة بين المغرب وترامب لن تؤثر على وضعية سبتة ومليلية    الركراكي يوجه دعوة إلى لاعب دينامو زغرب سامي مايي للانضمام إلى منتخب المغرب قبيل مباراتي النيجر وتنزانيا    القناة الثانية (2M) تتصدر نسب المشاهدة في أول أيام رمضان    الصين تكشف عن إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على منتجاتها    فنربخشه يقرر تفعيل خيار شراء سفيان أمرابط    جمع عام استثنائي لنادي مولودية وجدة في 20 مارس    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    الصين: افتتاح الدورتين، الحدث السياسي الأبرز في السنة    فينيسيوس: "مستقبلي رهن إشارة ريال مدريد.. وأحلم بالكرة الذهبية"    الزلزولي يعود إلى تدريبات ريال بيتيس    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    دوري أبطال أوروبا .. برنامج ذهاب ثمن النهاية والقنوات الناقلة    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سنتان لمدير وكالة بنكية منح قروضا دون الحصول على الوثائق المطلوبة
وسطاء تكلفوا بجلب زبناء والبنك لم يطالبهم بشهادة العمل والأجر وبطاقة التعريف الوطنية
نشر في المساء يوم 11 - 12 - 2012

كان التساهل في إجراءات منح القروض، بل وعدم الحصول على أي وثيقة رسمية كضمانة لمنح السلفات، أولَ خيوط الحكاية التي نسجت بعضها البعض لتُوقِع بمدير وكالة بنكية
في العاصمة الرباط في ورطة حقيقية ليكون مصيره السجن، بعدما رفض المقترِضون أداءَ ما في ذممهم.
وهكذا قضت المحكمة، في منتصف شتنبر الماضي، على مدير الوكالة البنكية ب«سنتين اثنتين حبسا، في حدود سنة ونصف حبسا وموقوفة في الباقي، مع تحميله الصّائرَ والإجبار في الأدنى، وبأدء المتّهَم لفائدة الطرف المدنيّ تعويضا مدنيا قدْره 3 ملايين و578 ألفا و258 درهما (حوالي 360 مليونَ سنتيم).
وجاء في تفاصيل القضية أن لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسة البنكية خلصت في افتحاص داخلي أنجزته إلى أنّ المتهم عمد إلى منح قروض دون احترام الضوابط القانونية المعمول بها في هذا المضمار، والمتمثلة في أداء الزبناء شواهدَ الأجر وشواهد العمل ونسخة من بطاقات تعريفهم الوطنية، كما أن الحساب البنكي لبعض المستفيدين لا يتوفر على شرط الأقدمية، المُحدَّدة في ثلاثة أشهر.
وقد صرح مستفيد من قرض قدره 15 مليون سنتيم أن أحد الوسطاء توسط له بمقابل ماليّ، حيث سلّمه نسخة من بطاقة التعريف الوطنية فقط، وقام بتوجيهه نحو مدير الوكالة البنكية، الذي سلم للمستفيد من القرض بعضَ الوثائق ليوقع عليها دون أن يعرف محتواها..
كما أكد شخص آخر أمام قاضي التحقيق أنه استفاد من قرض بنكيّ بمبلغ 15 مليون سنتيم في نفس الوكالة البنكية، بعدما توسط له أحد الوسطاء، حيث سلّم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية فقط دون أي وثيقة أخرى، وبعد مرور 10 أيام تقريبا حصل على القرض، إذ منح الوسيطَ هاتفا كجكولا كهدية مقابل وساطته، التي جعلته يستفيد من القرْض رغم عدم توفره على حساب لدى الوكالة البنكية..
وفي المنحى ذاته صرح شخص آخر أنه استفاد من قرض قدره 15 مليون سنتيم من نفس الوكالة، عبر وسيط سلمه مبلغ 18000 درهم مقابل وساطته في ذلك، موضحا أن هذا الأخير صرّح له أنه سيسلم المبلغ إلى مدير الوكالة البنكية، وأنه عندما توجه عند مدير الوكالة وأشعره بكونه مُرسَلا من طرف الوسيط أدلى له فقط بنسخة بطاقة التعريف الوطنية فقام المدير بتسليمه عقد القرض، ومباشرة بعد ذلك تسلم مبلغ القرض بكامله.
وقد أكد المسؤول عن الافتحاص أنه مديرية المؤسسة البنكية كلّفته بإجراء عملية افتحاص ملفات القروض لدى الوكالة المعنية، ففوجئ بوجود 76 ملفا تتعلق بقروض تخص 76 زبونا لا تستوفي الشروط الواجب اتباعها في ملف القرض، كما أن هناك 60 زبونا استفادوا من مبلغ القرض المحدَّد في مبلغ 15 مليون سنتيم، وهو المبلغ الأقصى الذي يمكن تسليمه في إطار شراكة مع إحدى الشركات.
ولاحظت اللجنة المكلفة بالافتحاص أن قروضا مُنحتْ رغم أن ملفات القرض لا تتوفر على بيان الأداء والالتزام بتحويل الأجر، وأنّ سبعة ملفات لا تتضمن نسخ من البطاقات الوطنية للتعريف، ولا تتضمن ما يثبت العمل أو الدخل، إضافة إلى وجود بعض نسخٍ لبطاقات تعريف وطنية منتهية الصلاحية..
كما أن الشركة التي تربطها بالمؤسسة البنكية علاقة شراكة تشترط عليها أن تقوم في اليوم الذي منحت فيه القرض بتزويدها بالوثائق الأصلية للملف، مع احتفاظها بالصور الشمسية.. إلا أنه شاب هذه العملية التأخيرُ والتماطل لما يناهز 4 أو 5 أشهر، حيث توضح أن المتّهَم كان يجمع الملفات ويضعها في دولاب خاص.. وبعد تغييره برئيس آخر تم العثور على الملفات التي لم يكن مؤشرا على العقود الموجودة فيها، رغم أن المستفيدين توصلوا بالقروض، وهو ما دفع الرئيس الجديدَ إلى مطالبة المدير السابق بتوقيع تلك العقود قبل إرسالها إلى الشركة.
وحسب الخبرة التي أنجِزت، فإن القروض الممنوحة من طرف الشركة تُحوَّل مباشرة إلى حساب طالب القرض، كما كانت هناك بعض الملفات لا تحتوي على جميع الوثائق، لكن المتهم صرح أنه حين غادر المؤسسة البنكية سلّم جميع الملفات إلى المدير الجديد وأن بعض الديون تعرف عدم سداد جزئيّ، والتي تقدَّر، أصلا وفائدة، ب3 مليون و578 ألفا و258 درهما.
كما خلص تقرير الخبرة المضادة والتكميلية إلى أن المتهم كان يتوفر على كلمة السر وأنه كان يضمّن المعلومات في النظام المعلومياتي ويتأكد من كون الوثائق قد وُقّعت، كما أنه هو من كان يضغط على الخانة المخصصة بتحويل القروض.. واعتبرت المحكمة أن المتهم، ومن خلال السلطات التي يملكها بحكم وظيفته، قام بتمكين الغير من الاستيلاء على مبالغ مالية والتصرف فيها دون وجه حقّ.
وقد أخذ المتهم لبوس الموظف العمومي طبقا لمقتضيات القانون الجنائي، حيث تبيّنَ للمحكمة أن الدور الرئيسي للبنك الذي يشتغل فيه المتهم هو تحقيق النفع العام عن طريق القرض من خلال الحرص في نشاطه على تنمية دور المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وأن للمتّهَم من الخصائص والصفات ما يجعله يحقق مصلحة ذات نفع عام.



منير فناني: ضعف المعرفة القانونية للأطر البنكية يؤدي إلى أخطاء خطيرة
- ما هو تقييمك لمنظومة مراقبة البنك المركزي لفروعه والأطر المشتغلة لديه؟
في كثير من الأحيان يعتقد الإطار البنكيّ أنه يقوم بإجراءات تساهم في الرفع من مدخول الوكالة التي يشتغل فيها، وبالتالي فإن البنك المركزي عندما يجد أن هناك ارتفاعا في الأرباح لا ينتبه إلى بعض الاختلالات، ولا يقف عليها إلا عندما يرفض بعض الزبناء أداء ما في ذمتهم من قروض، مثلا. وبالتالي فحتى منظومة مراقبة البنوك المركزية على البنوك التابعة لها ليست مُفعَّلة بشكل جيّد، مما يساهم في ارتكاب أخطاء واختلالات خطيرة، لأن الإطار البنكيَّ يجد نفسه يرتكب أخطاء لكنها تتحول في مخيلته إلى عمليات قانونية، لغياب مراقبة ورد فعل البنك المركزيّ.
- ما هي القوانين التي تنظم القطاع البنكيَّ في المغرب؟
إلى حد الآن ليست هناك مدونة جامعة للقانون البنكيّ، لكنه على مستوى الممارسة تنظمه مدونة التجارة وقانون مؤسسات الائتمان والنظام الأساسي لبنك المغربي، وأيضا قانون حماية المستهلك. فهناك مجموعة من القوانين، لكن هذا الشتات لا يوفر الأمن القانونيّ. فإذا أردنا أن يكون الإطار القانوني على إلمام بالنصوص القانونية فإنه يجب تجاوز التضارب الحاصل بين القوانين وألا يكون هناك ازدواج في التشريع.. وحتى قرارات والي بنك المغرب تبقى إلزامية طبقا لقانون مؤسسات الائتمان. وهنا أسرد مثال دورية لوالي بنك المغرب تتعلق بالديون المتعثرة، والتي تم تعديلها في 2004، وأعطت تضاربا كبيرا في العمل القضائيّ.. لكن والي بنك المغرب أعطى تفسيرا آخر، حيث قال إن هذه الدورية داخلية وتهُمّ السلطة الأبوية لوالي بنك المغرب على المؤسسات البنكية، ولا تهم تعامل هذه المؤسسات مع الزبناء، وبالتالي لا يمكن تطبيقها عليهم.
- ماذا عن نزاعات الشغل الناتجة عن الفصل من العمل بسبب الأخطاء البنكية؟
في بعض الأحيان يتم فصل الإطار أو المسؤول البنكيّ عن العمل ويتم منحه تعويضات بسيطة، وبالتالي يلجأ إلى المحكمة لطلب تعويضاته الناتجة عن الفصل التعسفي، لكنّ نشر القرارت الصادرة عن المحاكم غير موجود، خاصة في دعاوى المسؤولية، فالمؤسسة تحاول الوصول إلى اتفاق مع صاحب المسؤولية للحفاظ على سمعتها، وبالتالي مازال هناك نوع من التعتيم على مثل هذه القرارات.. وهناك كتاب للأستاذ عز الدين برادة يجمع مجموعة من الأخطاء التي ترتكبها الأبناك، ومن بينها طريقة احتساب الفوائد. يقول الأستاذ برادة إن الفوائد -حسب قانون الالتزامات والعقود- تُحتسَب حسب السنة العادية التي هي 365 يوما، في الوقت الذي تقوم الأبناك باحتساب الفائدة حسب السنة البنكية، التي لا تتجاوز 360 يوما.
محام في هيأة الرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.