الجباري يصرح: مشروع قانون "المسطرة الجنائية" يتناقض مع المبادئ الدستورية    المغرب يظل ملتزمًا بالعمل الإفريقي المشترك لخدمة القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح الحيوية لمواطنيها    التصويت في الاتحاد الإفريقي.. من كان مع المغرب ومن وقف ضده: مواقف متوقعة وأخرى شكلت مفاجأة في مسار التنافس    الأمن يفك لغز اختطاف سيدة بسيدي بنور ويوقف اثنين من المشتبه فيهم    رفض تسليمها بايدن...وصول شحنة من القنابل الأميركية الثقيلة إلى إسرائيل خلال الليل    كان الشباب 2025: القرعة تضع المغرب في مجموعة الموت    "المغرب يطلق منصة رقمية "Yalla" لتسهيل تجربة المشجعين في كأس أمم أفريقيا"    تفاصيل توقيف اثنين مشتبه بهما في قضية اختطاف سيدة بسيدي بنور    افتتاح الخزانة السينمائية المغربية في الرباط: خطوة هامة نحو حفظ التراث السينمائي الوطني    إعادة انتخاب نزهة بدوان رئيسة للجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع    حمزة رشيد " أجواء جيدة في تربص المنتخب المغربي للمواي طاي " .    نتنياهو يرفض إدخال معدات إلى غزة    هذه توقعات أحوال طقس هذا اليوم الأحد    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    مصرع 18 شخصًا في تدافع بمحطة قطار نيودلهي بالهند    فتح باب المشاركة في مهرجان الشعر    ريو دي جانيرو تستضيف قمة دول "بريكس" شهر يوليوز القادم    حقي بالقانون.. كيفاش تصرف في حالة طلب منك المكتري تعويض باش تخرج (فيديو)    ابن كيران: تعرضت "لتابياعت" من وزير لايفقه شيئا في السياسة حاول تحريض النيابة العامة علي    غوفرين مستاء من حرق العلم الإسرائيلية في المغرب ويدعو السلطات للتدخل    رفْعُ الشِّعار لا يُخفِّض الأسْعار!    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة خلال 24 ساعة الماضية    الصين: 400 مليون رحلة عبر القطارات خلال موسم ذروة السفر لعيد الربيع    في أول زيارة له للشرق الأوسط.. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يصل إلى إسرائيل    بنعلي تؤكد التزام المغرب بنظام تنموي قوي للأمم المتحدة    العرائش تتألق في البطولة المدرسية    الوزير بركة يقر بفشل الدعم الحكومي لمستوردي الأضاحي: الملايير ذهبت هباءً والأسعار بلغت 4000 درهم!    ندوة بمراكش تناقش مدونة الأسرة    المغرب يعزز حضوره في الاتحاد الإفريقي والجزائر تحظى بمنصب إداري فقط (تحليل)    البطولة الاحترافية.. الرجاء الرياضي يواصل نتائجه الإيجابية بالفوز على شباب السوالم (3-0)    تفكيك شبكة لترويج المخدرات بفاس وتوقيف شخصين بحوزتهما كميات كبيرة من المواد المخدرة    مخاوف الرايس من منافس غير محسوب تدفعه لترشيح القداوي لرئاسة "الاتحاد العام لمقاولات المغرب" بجهة طنجة    الغرابي يدعو وزير الاستثمار لمحاربة الدخلاء على النقل الدولي ويؤكد: القوانين الحالية تعرقل تنافسية المغرب أمام الأسطول الأوروبي    إعلام إسباني: المغرب قوة صاعدة في صناعة السيارات    شعبانة الكبيرة/ الإدريسية الصغيرة/ الزميتة وفن العيش المغربي (فيديو)    مسرح محمد الخامس يقدم مكانش على البال لعشاق ابي الفنون    اتحاد طنجة يتغلب على ضيفه أولمبيك آسفي    "أسبوع ارتفاع" ببورصة البيضاء    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية‬ تنتظر الطعون    بنعلي: المغرب من بين الدول ذات التنافسية العالية في مجال الطاقات المتجددة    "ليلة شعبانة" تمتع جمهور طنجة    أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية مرتقبة بالمغرب يوم غد الأحد    الأسرى الإسرائيليون الثلاثة المفرج عنهم يدعون لإتمام صفقة التبادل    مجلس إدارة أوبن إيه آي يرفض عرض إيلون ماسك شراء الشركة    المغرب يدعو أمام مجلس السلم والأمن إلى إيجاد حل عبر الحوار يضمن استقرار والوحدة الترابية لجمهورية الكونغو الديمقراطية    الجزائر تحتل المرتبة الرابعة بين الدول العربية في صادراتها إلى إسرائيل    حملة مغاربة ضد المصرية سرحان    حقيقة تصفية الكلاب الضالة بالمغرب    إطلاق موقع أرشيف السينمائي المغربي الراحل بوعناني أكثر من 12 ألف وثيقة تؤرخ للسينما المغربية    خبير يكشف التأثير الذي يمكن أن يحدثه النوم على التحكم في الوزن    "بوحمرون" يصل الى مليلية المحتلة ويستنفر سلطات المدينة    تفشي داء الكوليرا يقتل أكثر من 117 شخصا في أنغولا    الصحة العالمية: سنضطر إلى اتباع سياسة "شدّ الحزام" بعد قرار ترامب    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القروض من المجالات ضعيفة التقنين بالمغرب
نشر في التجديد يوم 08 - 01 - 2010

يعرف مجال القروض بالمغرب فراغا قانونيا ملحوظا باستثناء بعض الدوريات والقرارات لكل من والي بنك المغرب (دورية بنك المغرب رقم 8/ و/ 96 الصادرة في 15 فبراير 1996 المتعلقة بأسعار الفائدة المدينة، ودورية بنك المغرب رقم 2/ و/ 97 الصادرة في 14 مارس 1997 المتعلقة بالسعر الأقصى للفوائد التعاقدية لمؤسسات الائتمان)، وقرارات لوزير المالية والاستثمارات الخارجية (رقم 97,155 بتاريخ 20 يناير 1997) بتعيين الحد الأقصى لفوائد الاتفاقية المستحقة لمؤسسات الائتمان، ورقم 96 143 الصادر في 31 يناير1996 منظم الأسعار المطبقة على عمليات القروض، والتي تصب بالأساس كلها في تعيين الحد الأقصى للفوائد التعاقدية لشركات القرض والبنوك، بالإضافة إلى الفصول 870 إلى 878 من ظهير العقود والالتزامات الذي يعتبر المرجع الأساسي في هذا المجال، وفي ظل غياب رقابة جدية من قبل الدولة، وعدم وجود قانون لحماية المستهلك، فإن المقترض كغيره من المستهلكين، يبقى غير محمي من استغلال مؤسسات القرض التي توظف كل طاقاتها للتوقيع بضحاياها من المحتاجين لسيولة مادية معينة.
وبالرغم من بعض تحفظات المهتمين على مشروع قانون حماية المستهلك الذي لا يزال حبيس رفوف مجلس النواب بسبب ضغط بعض اللوبيات التي تحتكر المجال من أجل إجهاضه أو تجميده-حسبهم-، إلا أنه استطاع في القسم السادس منه أن يفرد بابا كاملا حول قروض الاستهلاك، والقروض العقارية.
ومن بين المستجدات حسب مشروع قانون المستهلك إلزامية منح المقترض أجلا للتفكير قبل الإقدام على التوقيع النهائي على عقد القرض. وتنص المادة 84 من مشروع قانون المستهلك على أن يفقد المقرض الذي يمنح قرضا دون أن يسلم إلى المقترض عرضا مسبقا مستوفيا للشروط المحددة في المواد من 72 إلى 78 أعلاه الحق في الفوائد، ولا يلزم المقترض إلا بإرجاع رأس المال وحده وفق جدول الاستحقاقات المقرر في هذا الشأن. أما المبالغ المحصلة برسم الفوائد والمستحقة عليها فوائد بالسعر القانوني ابتداء من يوم دفعها فيردها المقرض أو تخصم من رأس المال المتبقي المستحق.
وينص الفرع الأول المتعلق بالدعاوى المدنية المرفوعة للدفاع عن المصلحة الجماعية للمستهلكين في المادة 153 على أنه يمكن لجمعيات المستهلكين وللجامعة المشار إليها في المادة 151 أعلاه، أن تمارس الحقوق المخولة للطرف المدني والمتعلقة بالأفعال التي تلحق ضررا بالمصلحة الجماعية للمستهلكين، كما ينص المشروع في المادة 158على أنه يمكن لجمعيات المستهلكين والجامعة، المشار إليها في المادة 151 أعلاه، مطالبة المحكمة المدنية بأن تأمر، عند الاقتضاء تحت طائلة الغرامة التهديدية، بحذف شرط غير مشروع أو تعسفي في كل عقد أو نموذج عقد مقترح أو موجه إلى المستهلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.