يعرف مجال القروض بالمغرب فراغا قانونيا ملحوظا باستثناء بعض الدوريات والقرارات لكل من والي بنك المغرب (دورية بنك المغرب رقم 8/ و/ 96 الصادرة في 15 فبراير 1996 المتعلقة بأسعار الفائدة المدينة، ودورية بنك المغرب رقم 2/ و/ 97 الصادرة في 14 مارس 1997 المتعلقة بالسعر الأقصى للفوائد التعاقدية لمؤسسات الائتمان)، وقرارات لوزير المالية والاستثمارات الخارجية (رقم 97,155 بتاريخ 20 يناير 1997) بتعيين الحد الأقصى لفوائد الاتفاقية المستحقة لمؤسسات الائتمان، ورقم 96 143 الصادر في 31 يناير1996 منظم الأسعار المطبقة على عمليات القروض، والتي تصب بالأساس كلها في تعيين الحد الأقصى للفوائد التعاقدية لشركات القرض والبنوك، بالإضافة إلى الفصول 870 إلى 878 من ظهير العقود والالتزامات الذي يعتبر المرجع الأساسي في هذا المجال، وفي ظل غياب رقابة جدية من قبل الدولة، وعدم وجود قانون لحماية المستهلك، فإن المقترض كغيره من المستهلكين، يبقى غير محمي من استغلال مؤسسات القرض التي توظف كل طاقاتها للتوقيع بضحاياها من المحتاجين لسيولة مادية معينة. وبالرغم من بعض تحفظات المهتمين على مشروع قانون حماية المستهلك الذي لا يزال حبيس رفوف مجلس النواب بسبب ضغط بعض اللوبيات التي تحتكر المجال من أجل إجهاضه أو تجميده-حسبهم-، إلا أنه استطاع في القسم السادس منه أن يفرد بابا كاملا حول قروض الاستهلاك، والقروض العقارية. ومن بين المستجدات حسب مشروع قانون المستهلك إلزامية منح المقترض أجلا للتفكير قبل الإقدام على التوقيع النهائي على عقد القرض. وتنص المادة 84 من مشروع قانون المستهلك على أن يفقد المقرض الذي يمنح قرضا دون أن يسلم إلى المقترض عرضا مسبقا مستوفيا للشروط المحددة في المواد من 72 إلى 78 أعلاه الحق في الفوائد، ولا يلزم المقترض إلا بإرجاع رأس المال وحده وفق جدول الاستحقاقات المقرر في هذا الشأن. أما المبالغ المحصلة برسم الفوائد والمستحقة عليها فوائد بالسعر القانوني ابتداء من يوم دفعها فيردها المقرض أو تخصم من رأس المال المتبقي المستحق. وينص الفرع الأول المتعلق بالدعاوى المدنية المرفوعة للدفاع عن المصلحة الجماعية للمستهلكين في المادة 153 على أنه يمكن لجمعيات المستهلكين وللجامعة المشار إليها في المادة 151 أعلاه، أن تمارس الحقوق المخولة للطرف المدني والمتعلقة بالأفعال التي تلحق ضررا بالمصلحة الجماعية للمستهلكين، كما ينص المشروع في المادة 158على أنه يمكن لجمعيات المستهلكين والجامعة، المشار إليها في المادة 151 أعلاه، مطالبة المحكمة المدنية بأن تأمر، عند الاقتضاء تحت طائلة الغرامة التهديدية، بحذف شرط غير مشروع أو تعسفي في كل عقد أو نموذج عقد مقترح أو موجه إلى المستهلك.