بايتاس: ارتفاع الحد الأدنى للأجر إلى 17 درهما للساعة وكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 20 مليارا في 2025    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    الكلاع تهاجم سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين المدانين في قضايا اعتداءات جنسية خطيرة    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    المغرب يفاوض الصين لاقتناء طائرات L-15 Falcon الهجومية والتدريبية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القروض من المجالات ضعيفة التقنين بالمغرب
نشر في التجديد يوم 08 - 01 - 2010

يعرف مجال القروض بالمغرب فراغا قانونيا ملحوظا باستثناء بعض الدوريات والقرارات لكل من والي بنك المغرب (دورية بنك المغرب رقم 8/ و/ 96 الصادرة في 15 فبراير 1996 المتعلقة بأسعار الفائدة المدينة، ودورية بنك المغرب رقم 2/ و/ 97 الصادرة في 14 مارس 1997 المتعلقة بالسعر الأقصى للفوائد التعاقدية لمؤسسات الائتمان)، وقرارات لوزير المالية والاستثمارات الخارجية (رقم 97,155 بتاريخ 20 يناير 1997) بتعيين الحد الأقصى لفوائد الاتفاقية المستحقة لمؤسسات الائتمان، ورقم 96 143 الصادر في 31 يناير1996 منظم الأسعار المطبقة على عمليات القروض، والتي تصب بالأساس كلها في تعيين الحد الأقصى للفوائد التعاقدية لشركات القرض والبنوك، بالإضافة إلى الفصول 870 إلى 878 من ظهير العقود والالتزامات الذي يعتبر المرجع الأساسي في هذا المجال، وفي ظل غياب رقابة جدية من قبل الدولة، وعدم وجود قانون لحماية المستهلك، فإن المقترض كغيره من المستهلكين، يبقى غير محمي من استغلال مؤسسات القرض التي توظف كل طاقاتها للتوقيع بضحاياها من المحتاجين لسيولة مادية معينة.
وبالرغم من بعض تحفظات المهتمين على مشروع قانون حماية المستهلك الذي لا يزال حبيس رفوف مجلس النواب بسبب ضغط بعض اللوبيات التي تحتكر المجال من أجل إجهاضه أو تجميده-حسبهم-، إلا أنه استطاع في القسم السادس منه أن يفرد بابا كاملا حول قروض الاستهلاك، والقروض العقارية.
ومن بين المستجدات حسب مشروع قانون المستهلك إلزامية منح المقترض أجلا للتفكير قبل الإقدام على التوقيع النهائي على عقد القرض. وتنص المادة 84 من مشروع قانون المستهلك على أن يفقد المقرض الذي يمنح قرضا دون أن يسلم إلى المقترض عرضا مسبقا مستوفيا للشروط المحددة في المواد من 72 إلى 78 أعلاه الحق في الفوائد، ولا يلزم المقترض إلا بإرجاع رأس المال وحده وفق جدول الاستحقاقات المقرر في هذا الشأن. أما المبالغ المحصلة برسم الفوائد والمستحقة عليها فوائد بالسعر القانوني ابتداء من يوم دفعها فيردها المقرض أو تخصم من رأس المال المتبقي المستحق.
وينص الفرع الأول المتعلق بالدعاوى المدنية المرفوعة للدفاع عن المصلحة الجماعية للمستهلكين في المادة 153 على أنه يمكن لجمعيات المستهلكين وللجامعة المشار إليها في المادة 151 أعلاه، أن تمارس الحقوق المخولة للطرف المدني والمتعلقة بالأفعال التي تلحق ضررا بالمصلحة الجماعية للمستهلكين، كما ينص المشروع في المادة 158على أنه يمكن لجمعيات المستهلكين والجامعة، المشار إليها في المادة 151 أعلاه، مطالبة المحكمة المدنية بأن تأمر، عند الاقتضاء تحت طائلة الغرامة التهديدية، بحذف شرط غير مشروع أو تعسفي في كل عقد أو نموذج عقد مقترح أو موجه إلى المستهلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.