تقتضي فلسفة السياسة للدولة، أن تتحدد المبادئ الأساسية التي يجب التقيد بها، واتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق الأهداف المرغوب فيها، وللوصول إلى هذه الأهداف، تسن قوانين تعدها من أسمى القوانين في الدولة، ويطلق عليها أسماء مختلفة حسب نظام كل دولة، والسائد بين الدول المعاصرة هو الدستور. فمن الدساتير من عممت المسائل التي تتضمنها، وتحتاج إلى التفسير وإصدار قوانين تشريعية أكثر تنظيما وتوضيحا من طرف من يجب، ومن الدساتير من تضمنت مسائل جزئية وهي اختصاص القوانين عند الدساتير المعممة. ويعد دستور المغرب الحالي من الفئة الأولى، إذ أتى بمبادئ مقتبسة من المواثيق الدولية، وأخذ بعين الاعتبار ما تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الاتفاقيات الأكثر تخصصا التي تناولت أنواعا عدة من الانتهاكات. وتماشيا مع التطور التكنولوجي، وما عرفته البشرية من التطورات في ميدان الاتصالات عبر الشبكات الالكترونية، سمح للإنسان بالاطلاع على المعلومات التي تخصه، وعبر العالم، ومن بينها الحق في الحصول إلى المعلومة ، الذي يعد حق من الحقوق المستحدثة. وهذا الفصل 27 من الدستور المغربي، ينص على أن للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. كما أضاف أنه، لا يمكن تقييد الحق في المعلومات إلا بمقتضى القانون بهدف حماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، الحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة. وأخيرا قدمت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة مسودة مشروع قانون رقم 31/13، يتعلق بحق الحصول على المعلومات، إذ ينص على أنه "لكل مواطن خاضع للقانون المغربي، الحق في طلب المعلومات والوثائق التي بحوزة الهيئات، كما يتعين على الهيئات المعنية وضع الحد الأقصى من المعلومات رهن إشارة المتعاملين معها، ولطالبها حق تقديم شكاية والطعن فيها أما القضاء" من خلال هذه الندوة، التي تنظمها هيئة المحامين بالناظور، سيعالج هذا الحق المستحدث من الطرف الأساتذة المشاركين فيها وفق البرنامج المرفق.