يضفي القانون الدولي لحقوق الإنسان حقوقا والتزامات على الدول والأفراد، وهذه الحقوق والالتزامات تسعى إلى حماية قيم إنسانية وتدور في فلك حماية ذاتية الإنسان دون النظر للعنصر والجنس أو اللون، و هذه الحقوق الإنسانية تتصف بالشمولية والعالمية، ومرجعيتها الشرعية الدولية لحقوق الإنسان المكونة من ميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وغيرها من الاتفاقيات الإقليمية الأخرى. ولا يخلوا أي دستور في معظم بلدان العلم من الإشارة إلى حقوق الإنسان وان كان بشكل نسب ومتفاوت. ويُمثّل الحق في حرية التعبير والمعلومات حجر الأساس لجميع المجتمعات الحرة والديمقراطية، وهذا الحق مكفول بموجب القوانين التي تنص على أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونشرها بأية وسيلة كانت دون أدنى تقيد بالحدود الجغرافية، كما تنص على ذلك المادتين 27و28 من دستور المملكة المغربية الجديد. وفي هذا الإطار ضلت هيئات المجتمع المدني تطالب بتكريس حرية المعلومة، والحكامة وحقوق الإنسان، وبفتح الوضع السياسي والاجتماعي الراهن لفرص حقيقية للنجاح، من خلال المساهمة في اعتماد قانون يتماشى مع تطلعات المجتمع المدني. ولهذه الغاية تم إدراج هذا القانون في الدستور الجديد من خلال الفصل 27، وهذا ما يبرر أن العمل الموجود حاليا سجل تقدما ملموسا وسيعطي ثماره، خاصة إذا تم وضع إطار تشريعي يضمن الحق في الوصول إلى المعلومة، عبر المصادقة على قانون خاص، والعمل على تكييف القوانين القائمة والتي تعترض هذا الحق، لترقى إلى مستوى تطلعات المواطنين. •حجب المعلومة ويعتبر تقييد الحريات من أسوء صور الفساد الإداري، لذا تسعى الدول التي تتمسك بالقانون والديمقراطية وتحرص على تمكين المواطن من حق الحصول على المعلومة تحت مسمى الشفافية ذلك المصطلح الذي أصبح من مفردات التداول اليومي، للدلالة على أن الدولة التي تتمسك بهذا المبدأ الشفافية ليس لديها ما تخشى منه، وتوحي بذلك إلى أن حق المواطن في الحصول على المعلومة هو منحة من الدولة، على الرغم من وجود المرجعية القانونية الدولية الممثلة بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي تؤكد إن هذا الحق واجب على الدولة أن توفره لمواطنيها، وبعض القوانين الوطنية تفرض عقوبة على الموظف الذي يمنع الفرد من ممارسته. •حرية الصحافة تتطلب مهنة الصحافة بشكل عام أن يجد الصحفي من يتعاون معه ويمده بالمعلومة التي تعينه في عمله الإعلامي ووصولاً إلى العمل في البيئة الرقمية والنشر الإلكتروني، ولكي يستطيع الصحفي أن ينقل (معلومة أو صورة) عليه امتلاك المعلومة والتي غالباً ما يمده بها المسؤول أو من في يده سلطة على الموضوع، وقد يكون إنساناً عادياً حتي يتمكن من نقل تلك الصورة بأمانة وإخلاص، وهنا يكمن الترويج للثقافة الشفافية. وتنص المادة الثامنة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أن للصحفي الحق في الحصول على المعلومات، وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته وإتاحة المجال له للاطلاع على برامجها ومشروعاتها وخططها، وحظر القانون فرض أية قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تدفق المعلومات إلى المواطن أو فرض إجراءات تؤدي إلى تعطيل حقه في الحصول عليها، وللصحفي حق تلقي الإجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وأخبار وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. وينص الميثاق في المادة 32 على الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء الأخبار والإحصاءات والأفكار التي تهم الناس من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها والتعليق عليها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية. وتقوم الجهة المختصة بتزويد الصحفي بهذه المعلومات أو الأخبار بالسرعة اللازمة وفقا لطبيعة الخبر أو المعلومة المطلوبة إذا كانت لها صفة إخبارية عاجلة، وخلال مدة لاتزيد على أسبوعين إذا لم تكن تتمتع بهذه الصفة، إضافة إلى أن للصحفي وفي حدود تأديته لعمله، الحق في حضور الاجتماعات العامة. وبالطبع هناك استثناءات مقبولة على حق الوصول إلى المعلومات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، إذ تجيز المواثيق الدولية تقييد حرية التعبير حماية للأمن الوطني للدولة. •مشروع قانون كفل الدستور الجديد الحق في المعلومة وجعله غير قابل للتنفيذ إلا بمقتضى القانون بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة، مشيرا إلى أن التنزيل الإيجابي لهذه المبادئ الدستورية يقتضي وعيا كبيرا وقدرة على الفصل الإيجابي بين حدود الحق والواجب وهو ضابط من شأنه أن يمكن أي سلطة تشريعية من أن تمثل المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن. وفي هذا السياق أعلنت وزارة الاتصال مؤخرا عن إحداث لجنة وطنية يعهد إليها قيادة التشاور حول إصلاح قانون الصحافة وتلقي المذكرات والمقترحات ودراستها، على أن تعمل على إعداد مشروع يسلم للحكومة في غضون الثلاثة أشهر القادمة على أساس أن يكون جاهزا لإحالته على البرلمان في دورة أكتوبر المقبل. وعهد لرئاسة هذه اللجنة إلى وزير الاتصال الأسبق الصحافي محمد العربي المساري، وستضم في عضويتها شخصيات أكاديمية ومهنية، وقد أعلن عن هذه اللجنة خلال يوم دراسي نظم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الإعلام بالرباط، بين وزارة الاتصال وزارة العدل والحريات والفدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية حول موضوع «قانون الصحافة وعلاقة القضاء بالصحافة». وبالمناسبة شدد الخلفي خلال اليوم الدراسي على أن الجو الديمقراطي الذي يعرفه المغرب أصبح مواتيا لإخراج مثل هذا القانون، الذي يجب أن تراجع فيه المعايير المعتمدة في تحديد التعويضات المالية الباهضة. •مؤشر الرشوة وجاء في نشرة ترانسبارنسي المغرب لشهر مارس المنصرم أن مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2010 يفيد أن المغرب يعرف ركودا في وضعية الرشوة المزمنة، وذلك بنقطة 3.4 على 10 ورتبة 85 من ضمن 178 دولة، مما يعني أنه رغم تقدمه بنقطة 0.1 بالمقارنة مع سنة 2009، إلا أن المغرب يظل في مرتبة متدنية سواء على المستوى الإقليمي (الرتبة الثامنة ضمن 17 بلدا في المنطقة) أو على مستوى البلدان التي لها نفس المستوى التنموي أو أقل. *** •المادة 10 من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد «تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغالها وعمليات اتخاذ القرار فيها عند الاقتضاء. ويجوز أن تشمل هذه التدابير على ما يلي: أ. اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول، عند الاقتضاء، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع ايلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية. ب. تبسيط الإجراءات الإدارية، عند الاقتضاء، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التي تتخذ القرارات. ت. نشر معلومات يمكن أن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد في إدارتها العمومية. *** • الفصل 27 من الدستور للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة،والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور،وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة. • الفصل 27 من الدستور للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة،والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور،وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة. • المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان «لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية». • الفصل 28 من الدستور حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة. تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به. يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها. ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل، مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي. وتسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام هذه التعددية، وفق أحكام الفصل165 من هذا الدستور. *** • دساتير دولية 1. الدستور الاسباني الصادر في 29/12/1978 المعدل، ينص على ما يلي (لا يجوز حظر المطبوعات والتسجيلات وأية وسائل أخرى للحصول على المعلومات إلاّ بموجب حكم صادر عن القضاء). 2. الدستور الفنلندي الصادر في 11/6/1999 ينص على ما يلي (الوثائق التي في حوزة السلطات تكون مباحة، إلا إذا كان نشرها قد تم تقييده لأسباب ضرورية خاصة في القانون). 3. الدستور الألماني ينص على ما يلي (سيكون لكل شخص الحق في حرية التعبير عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير، وأن يملك الحق في حرية الحصول على المعلومات من مصادر يمكن الوصول إليها بشكل عام، كما أن حرية الصحافة وحرية التغطية بواسطة الإذاعة أو الأفلام شيء مضمون، ولن تكون هناك رقابة).