تضمن الدستور الجديد مقتضيات جد متقدمة كفيلة بإرساء دعائم منظومة إعلامية حديثة ومنفتحة، إذ نص على حرية الفكر والرأي والتعبير، والحق في الحصول على المعلومة، وضمان حرية الصحافة، وإقرار ضرورة احترام وسائل الإعلام للتعددية بمختلف مظاهرها، إلى جانب تشجيع تنظيم القطاع بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية. ويأتي التنصيص على هذه المقتضيات الهامة في الفصول 25 و27 و28 ، كاستجابة واضحة من اللجنة الاستشارية للمراجعة الدستورية لمطالب طالما نادى بها نساء ورجال الإعلام، اعتبارا لأهميتها البالغة في تيسير مهمة الصحفي وضمان حقوقه الأساسية وإيجاد المناخ الملائم لانبثاق مشهد إعلامي يتسم بالمهنية والموضوعية والفعالية، كفيل بمواكبة المسيرة الديمقراطية والحداثية التي انخرط فيها المغرب. ولا شك أن مشروع الدستور الجديد يتضمن أحد أهم الركائز التي تقوم عليها الدولة الديمقراطية الحداثية، بتنصيصه في الفصلين 25 و28 الواردين في الباب المتعلق ب "الحريات والحقوق الأساسية"، على التوالي، أن "حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها"، وأن "حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة". ويرى المهنيون أن المقتضيات الدستورية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والممارسة الصحفية، تعد إشارة قوية وعلامة فارقة في مسلسل تطوير قطاع الإعلام، ومكسبا حقيقيا للجسم الصحفي الذي أضحى بوسعه التعاطي مع الخبر ونقل المعلومة بكيفية مهنية وفي إطار تسوده الشفافية والوضوح، مشددين على أن هذه المكاسب تقتضي من جهة أخرى، الانخراط الإيجابي والسريع في ورش التنظيم الأخلاقي للمهنة، بما يفضي إلى صون شرفها والنهوض بها، سعيا إلى جعلها تؤدي رسالتها بكل حرية ومسؤولية. وفي حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، قال رئيس الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، السيد أحمد الغزلي، إن مشروع الدستور المغربي يسجل تحولا نوعيا في مسار حرية الفكر والرأي والتعبير مقارنة بالدساتير السابقة، من خلال الرغبة الحقيقية التي يحملها في تدعيم المزيد من الحريات والممارسات الديمقراطية. وأوضح السيد الغزلي، في هذا الصدد، أن من شأن هذه المكاسب الدستورية تقوية الممارسة الإعلامية وتكريس أخلاقيات المهنة وتدعيم أجواء الثقة بين المؤسسات الإعلامية من جهة والإدارات والمؤسسات العمومية من جهة أخرى، ودفع هذه الأخيرة إلى تدعيم وتعزيز قدراتها التواصلية، بما يقتضيه ذلك من وضع المعطيات الضرورية حول ما يهم الشأن العام تحت تصرف العموم، طبقا للضوابط القانونية المعمول بها في البلدان الديمقراطية. وبدوره، يعتبر السيد محمد العلمي المشيشي، الأستاذ بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط والمتخصص في قضايا الإعلام، في تصريح مماثل، أن مشروع النص الدستوري الجديد كفيل بإيجاد الأرضية الديمقراطية المواتية لبروز إعلام متقدم من حيث المنهجية والأداء، غير أن "هذا النص التنظيمي سيظل بعيدا عن تحقيق الأهداف المرجوة من وراء تطبيقه، في حالة عدم وجود إرادة حقيقية حيال تغيير السلوكات والاتجاه نحو الممارسات الإعلامية الفضلى". والحري بالذكر، أن الحق في إبداء الرأي والتعبير والإخبار بكل حرية، أضحى بموجب مشروع النص الدستوري مبدأ ساميا بالنسبة للمملكة، ومن ثم فإن دسترة هذه الحقوق الأساسية يشكل قطيعة مع أساليب التقييد والرقابة غير المبررة. ولم يغفل مشروع الدستور الجديد التنصيص بشكل واضح على إحدى أهم مبادئ العمل الصحفي، والتي تتمثل في حق الولوج إلى المعلومة وحماية المصادر الصحفية، وذلك في الفصل 27 من ديباجة مشروع الدستور الذي ينص على أن "للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني (...) وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة".