اصدرت ادارية الرباط حكما يقضي بالغاء قرار الاقتطاع من اجور الموظفين المضربين عن العمل ، وهو القرار الذي يستند على منشور رئيس الحكومة السابق بنكيران المؤرخ في 12 نونبر 2012 والمتعلق بالتغيب الغير المشروع عن العمل، وفق ما اوردته يومية الاخبار في عددها الصادر اليوم الجمعة. وايدت المحكمة الادارية بالرباط الحكم الابتدائي الصادر بالغاء قرار الاقتطاع من اجور مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد، والذي باشرته الادارة في حق ازيد من270مستخدما كانوا قد نظموا وقفتين احتجاجيتين داخل مقر العمل يومي 24 و25اكتوبر2016 مدة كل وقفة ساعتين حيث جمعت الادارة المدتين معا واعتبرتها تغيبا عن العمل مدة نصف يوم. واعتبر الحكم الاستئنافي ان قرار اقتطاع اجور المضربين”مخالف للقانون وغير معلل وغير محترم للاجراءات الشكلية التي يقتضيها الاقتطاع من الراتب جراء التغيب عن العمل بدون مبرر قانوني”كما اعتبرت المحكمة ان واقعة التغيب عن العمل المصطبغة بصبغة عدم المشروعية غير تابثة “لان حالات التوقف المؤقت عن العمل غير متوفرة في ظل عدم وجود نص قانوني صريح يسمح بهذا الاقتطاع ويبين كيفية احتسابه لان قاعدة الاجر مقابل العمل التي تم تطبيقها قاصرة على حالة التغيب غير المشروع عن العمل، وبالتالي لا يجوز التوسع في تطبيق نصوص قانونية على حالات لم تتجه نية المشرع الى شمولها باحكامه ، كما لا يجوز للادارة التعسف في استعمال حق الاقتطاع طبقا لقاعدة الاجر مقابل العمل ، في غياب نص تنظيمي ينظم الحق في الاضراب بمختلف اشكاله . واكدت المحكمة ان الشروط القانونية الموجبة للاقتطاع من الراتب جراء التغيب الغير المشروع عن العمل المنسوب الى الموظف المضرب عن العمل تبقى غير متوفرة ، ويكون قرار الاقتطاع من الراتب قد تم خارج الضوابط القانونية المسموح بها ،واوضحت المحكمة ان تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالاقتطاع من الاجر في حق موظفي واعوان الدولة والجماعات المحلية يقتضي توفر شرطين اثنين وهما اتباث تغيب الموظف او العون عن العمل وان يكون هذا الغياب قد حصل خارج الضوابط القانونية بحيث لم يصدر بشانه اي ترخيص من رؤساء العمل .