بايتاس: ارتفاع الحد الأدنى للأجر إلى 17 درهما للساعة وكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 20 مليارا في 2025    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    الكلاع تهاجم سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين المدانين في قضايا اعتداءات جنسية خطيرة    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    المغرب يفاوض الصين لاقتناء طائرات L-15 Falcon الهجومية والتدريبية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المخالفات القانونية التي واكبت مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين
نشر في المساء يوم 05 - 03 - 2013

كتبنا في مقالات سابقة عن إيجابيات الاقتطاع من أجور المضربين، واعتبرنا ذلك مهما من أجل تثوير الذات النقابية وإخراجها من حالة الجمود والسلبية التي تعيشها. غير أن مسطرة الاقتطاع من أجور المضربين عرفت مجموعة من
الاختلالات واقترنت بعوار قانوني يجعلها عرضة للإلغاء ومشوبة بالشطط في استعمال السلطة. ولكي نبرز مواطن الخلل هذه لا بد، أولا، من التذكير بالنصوص القانونية التي تنظم العملية برمتها، بدءا ببنود قانون الوظيفة العمومية، ومرورا بمنشور السيد رئيس الحكومة والمراسيم التي أصدرتها مختلف القطاعات الوزارية.
ينص قانون الوظيفة العمومية في فصله ال75 مكرر على الحالات التي تعتبر إخلالا بالوظيفة العمومية والإجراءات الواجب اتخاذها حيالها، إذ جاء في هذا الفصل ما يلي: «باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فإن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن العمل، يعتبر في حالة ترك الوظيفة. ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي. يوجه رئيس الإدارة إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة إنذارا لمطالبته باستئناف عمله، يحيطه فيه علما بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة رفضه استئناف عمله. يوجه هذا الإنذار إلى الموظف بآخر عنوان شخصي له مصرح به للإدارة، وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسليم. وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم الإنذار ولم يستأنف المعني بالأمر عمله، فلرئيس الإدارة صلاحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف حق المعاش، وذلك مباشرة وبدون استشارة المجلس التأديبي. إذا تعذر تبليغ الإنذار، أمر رئيس الإدارة فورا بإيقاف أجرة الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة...».
فهذا النص، الذي لا يتعرض بشكل مباشر لمسألة الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، يستفاد منه أنه في حالة ترك الوظيفة العمومية، فإن الإدارة ملزمة بسلك مجموعة من المساطر قبل اتخاذ القرار المناسب. ومن هذه المساطر والضوابط نجد مسألتي الإنذار الكتابي للموظف المعني من أجل استئناف عمله، وتبليغه بهذا القرار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسليم؛ مما يعني أنه في حالة عدم تطبيق هذه المسطرة يعتبر أي قرار يصدر في حق الموظف في حكم القرار الباطل، كما سنبينه من خلال بعض الأحكام القضائية التي صدرت في هذا المجال.
وأما المنشور رقم 26/2012 الذي أصدره السيد رئيس الحكومة في نونبر 2012، والمتعلق تحديدا بقضية الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، فهو بدوره ينص على ضوابط قانونية يجب سلكها قبل الشروع في عملية الاقتطاع. جاء في المنشور: «الإعمال الفوري من طرف المصالح المختصة بالإدارة المعنية لمسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين المتغيبين عن العمل، خلال يوم كامل أو فترة من اليوم، بدون ترخيص أو مبرر مقبول، وتباشر هذه الاقتطاعات بعد توجيه استفسار كتابي للمعني بالأمر حول أسباب تغيبه». كما يحيل هذا المنشور على نصوص قانون الوظيفة العمومية، وخاصة الفصل 75 مكرر الذي تطرقنا إليه سالفا، والمرسوم رقم 2.99.1216 الصادر في 10 ماي 2000 والمتعلق بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة. وبالرجوع إلى مقتضيات هذا المرسوم، نجد أنه فصَل في المسطرة التي يجب اتباعها قبل مباشرة الاقتطاع، إذ يتعين أن يتم الاقتطاع بعد أن تقوم الإدارة بتوجيه استفسار كتابي إلى الموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل (المادة 4)؛ وتباشر الاقتطاعات بموجب أمر يبين المدة الجاري عليها الاقتطاع، يوجهه رئيس الإدارة المعنية مباشرة إلى المصالح المكلفة بأداء الأجور وتسلم للمعني بالأمر نسخة منه (المادة 6).
ويستفاد من هذه النصوص أن أمر الاقتطاع من الأجر لا يكون قانونيا إلا بعد أن يساير المسطرة القانونية المنصوص عليها؛ فإذا ما اختل شرط من شروطها تكون مشوبة بالشطط في استعمال السلطة؛ فلا بد قبل مباشرة الاقتطاع من: أولا، إنذار كتابي يتم بموجبه استفسار المعني بالأمر عن سبب تغيبه؛ ثانيا، أمر من رئيس الإدارة المعنية يبين فيه مدة الاقتطاع، ويسلم المعني بالأمر، وجوبا، نسخة منه.
بعد هذا الجرد المفصل لمعظم النصوص القانونية الواردة في الموضوع، نذهب إلى استجلاء بعض المخالفات القانونية التي واكبت الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين من قبل الحكومة الحالية. ويمكن تلخيص أهم الاختلالات في الآتي:
أولا، لم تسلك الإدارة مسطرة الإنذار الواردة في الفصل 75 مكرر من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ولم تتبع الإجراءات التي وردت في المرسوم رقم 2.99.1216 المنظم لعملية الاقتطاع من أجور المتغيبين بصفة غير مشروعة عن العمل؛ فأغلب الاقتطاعات التي باشرتها الإدارات المعنية لم تراع شرط توجيه استفسارات إلى المضربين (الذين اعتبرتهم متغيبين بصفة غير مشروعة عن العمل)، وهو ما جعل الكثير من الاقتطاعات خارج القانون، فهناك من تم الاقتطاع من أجره رغم أنه كان في حالة تغيب مشروع، من قبيل وجوده في الحج أو في إجازة مرضية يسمح له القانون بأن لا يُبلغ عنها إلا في اليوم الثالث من تاريخ تغيبه، في الوقت الذي اعتبرته فيه الإدارة في حالة إضراب بما أن الأخير دُعي إليه في اليوم الأول من العطلة المرضية، وهناك حالات أخرى مشابهة جعلت الاقتطاع من الأجر غير مشروع بسبب عدم تَبيُّن وضعية المعني بالأمر؛
ثانيا، بما أن مسطرة الاستفسار عن التغيب لم تقع، فإنه من باب أولى أن مسطرة التبليغ لم تنفذ؛ فالقانون ينص على أن يبلغ المعني بالأمر بالاستفسار عن سبب تغيبه بالبريد المضمون، وإذا تعذر تبليغه بذلك يؤجل أمر الاقتطاع إلى غاية البت في الموضوع تحت طائلة البطلان؛ فالعبرة بالإجراءات الإدارية والقرارات الإدارية؛ والقرارات، لتصبح سارية المفعول تجاه المواطنين بصفة عامة، ينبغي تبليغها للمعنيين بالأمر؛
ثالثا، ويتعلق الأمر بالمرحلة الثالثة من مراحل مسطرة الاقتطاع، والمتعلقة بضرورة تَسلُّم من اتُّخذ في حقه الاقتطاع الأمر الذي يبين المدة الجاري عليها الاقتطاع، وهو الشرط الذي لم تلتزم به أغلب الإدارات -إن لم نقل كل الإدارات- بخصوص الاقتطاعات التي باشرتها تجاه موظفيها. فلو أشعرت تلك الإدارات المعنيين بأمر الاقتطاع لأمكنهم الطعن في القرار قبل اتخاذه، خاصة أن منشور السيد رئيس الحكومة يبين أن الحالات المستعصية يمكن البت فيها بشكل فردي. وكمثال على ذلك ما حصل لموظفي مندوبية الصحة بمراكش الذين اتُّخذ في حقهم قرار الاقتطاع من أجورهم لمدة 10 أيام، دون أن يتم استفسارهم عن بسبب التغيب ولا تبليغهم بأمر الاقتطاع، في الوقت الذي يقول فيه هؤلاء الموظفون إنهم لم يكونوا في حالة إضراب أو تغيب عن العمل، وإنما نظموا وقفة احتجاجية، من أجل إخطار الإدارة بخطر يحدق بهم، وإنهم يتوفرون على أدلة تثبت أنهم أدوا وظائفهم خلال المدة التي تم الاقتطاع بخصوصها. (وبالفعل، أرسلت وزارة الصحة لجنة للتأكد من الأمر -ولم تصدر عنها أي نتائج إلى حد الآن- لكن بعد أن تم الاقتطاع من أجر الموظفين، وهو ما عرضهم للضرر المباشر).
من خلال هذه المعطيات وغيرها، يمكن أن نقول إن المسطرة التي ينص عليها القانون قبل مباشرة الاقتطاع من أجر الموظف المتغيب بشكل عام والموظف المضرب بشكل خاص، لم تحترم في كثير من الأحيان -إن لم نقل في كل الأحيان- كما أنها لم تسلك كل المراحل وإنما اكتفت بالمرحلة الأخيرة وهي الاقتطاع من أجر الموظف دون علمه، وهو ما يجعل كل هذه القرارات في حكم البطلان إذا ما تم الطعن فيها بسبب الشطط في استعمال السلطة. ودليل ذلك الحكمُ الذي أصدرته المحكمة الإدارية في فاس بتاريخ 22 أبريل 2003، في حق رجل التعليم بوجمعة الملولي الذي ادعى أن وزير التربية الوطنية عزله من وظيفته بمبرر التغيب عن العمل. ولأن المحكمة اقتنعت بأن المدعى عليه لم يبلغ المدعي باستفسار عن سبب تغيبه بواسطة البريد المضمون -واكتفى بالبريد العادي- خلافا لما ينص عليه الفصل 75 من القانون المنظم للوظيفة العمومية، ذلك أن قرار العزل «يعترف صراحة بأنه تعذر تبليغ رسالة الإنذار بالرجوع إلى العمل وأن العبرة بالإجراءات الإدارية والقرارات الإدارية والقرارات لتصبح سارية المفعول تجاه المواطنين بصفة عامة هي تبليغها للمعنيين بالأمر، وأنه لا يوجد بين يدي الإدارة، استنادا إلى القرار المطعون فيه، ما يفيد بتوصل المدعي بالإنذار المنصوص عليه بالفصل 75 مكرر وأن الإدارة يقع عليها عبء إثبات تبليغ هذا الإنذار، مما يجعل القرار متسما بالشطط في استعمال السلطة». وجاء في حيثيات الحكم أيضا: «سيما وأن إيقاف الراتب لم يعرف بسببه إلا بعد صدور قرار العزل. وموضوعا إلغاء القرار المطعون فيه لعدم ارتكاز القرار على سند صحيح سيما وأن المراسلات التي تمت بين وزير التربية الوطنية والطاعن حول ملف التعويضات العائلية أمر يوضح أن المدعي بقي يعمل دون انقطاع». ولهذا قضت المحكمة بإلغاء قرار العزل الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية.
إننا إذن أمام قرارات مشوبة بالشطط في استعمال السلطة، لكونها لم تحترم المساطر الشكلية ولم تكن وفية لنصوص القانون. وهو ما يجب التوقف عنه بخصوص القرارات القادمة من جهة، وتعويض المتضررين عما لحقهم من ضرر في ما يخص القرارات التي نُفذت، من جهة أخرى. كما يمكن للمتضررين أن يلجؤوا إلى القضاء الإداري من أجل إنصافهم.

ععبد الرحيم العلام
باحث في العلوم السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.