اذا كان مصطلح الاشباح مفتقدا للوجود القانوني داخل الترسانة التشريعية المغربية، فان التغيب غير المشروع عن العمل جاء مؤطرا بمجموعة من النصوص القانونية التي تضمن من جهة تفعيل مبدأ الرقابة الرئاسية على الأشخاص ومن جهة اخرى تكفل للموظف ضمانات قانونية تحميه من كل اشكال الشطط في استعمال السلطة الرئاسية حتى ما اتصل منها بالإجراءات التأديبية. ويمكن تحديد الاسس القانونية لآليات مواجهة التغيب غير المشروع في ﺍﻟﻔﺼل 75 مكرر من ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ،القانونية ﺭﻗﻡ 12 -81 بشان ﺍﻻﻗﺘطاﻋﺎﺕ من رواتب موظفي ﻭﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺒﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل بصفة ﻏﻴﺭ مشروعة، المرسوم ﺭﻗﻡ 2.99.1216 الصادر ﻓﻲ 6 ﺼﻔﺭ 1421 الموافق ل 10 ماي 2000 عن حكومة عبد الرحمان اليوسفي في شان تحديد شروط وكيفيات تطبيق ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 12.81 بشان ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ من ﺭﻭﺍﺘﺏ موظفي ﻭﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ المتغيبين ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل بصفة ﻏﻴﺭ مشروعة، منشور ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل الصادر عن حكومة ادريس جطو ﺭﻗﻡ 8 /2005 بتاريخ 2 ربيع الاخر 1426 ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟ 11 ماي 2005 حول التغيب ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل بصفة ﻏﻴﺭ مشروعة، فمنشور ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ بتحديث ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺭﻗﻡ 004 بتاريخ 19 ماي 2003 الموافق 17 ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭل 1424 حول ﺍﻟﺘﻐﻴﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ مشروعة وصولا الى منشور بنكيران رقم 26/2012 حول التغيب غير المشروع عن العمل. فقد ورد في الفصل 75 مكرر من ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ الاساسي ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ العمومية بأنه باستثناء حالات ﺍﻟﺘﻐﻴﺏ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺓ قانونا، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺫﻱ يتعمد ﺍﻻنقطاع ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻪ ،يعتبر ﻓﻲ حالة ترك ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ . ويعد حينئذ كما لو تخلى ﻋﻥ الضمانات التأديبية ﺍﻟﺘﻲ ينص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ الاساسي. وبالتالي يوجه رئيس ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍلمؤاخذ بترك ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ، انذارا ﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻪ باستئناف عمله، يحيطه ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎ بالإجراءات ﺍﻟﺘﻲ يتعرض ﻟﻬﺎ ﻓﻲ حالة ﺭﻓﻀﻪ استئناف ﻋﻤﻠﻪ . ويوجه هذا الانذار ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ بآخر ﻋﻨﻭﺍﻥ شخصي ﻟﻪ مصرح به لدى الادارة ،وذلك بواسطة ﺭﺴﺎﻟﺔ مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم . ﻭﺇﺫﺍ انصرم أجل سبعة ايام ﻋﻥ تاريخ ﺘﺴﻠﻡ الانذار ﻭﻟﻡ ﻴﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ بالأمر ﻋﻤﻠﻪ، فلرئيس ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ صلاحية اصدار عقوبة ﺍﻟﻌﺯل من ﻏﻴﺭ توقيف ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺯل ﺍﻟﻤﺼﺤﻭﺏ بتوقيف حق ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻭﺫﻟﻙ مباشرة وبدون سابق استشارة المجلس التاديبي . اما في حالة تعذر تبليغ الإنذار يأمر ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻭﺭﺍ بإيقاف أجرة ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ المؤاخذ بترك الوظيفة . و ﺇﺫﺍ ﻟﻡ يستأنف ﻫﺫﺍ ﺍلاخير ﻋﻤﻠﻪ داخل ﺃﺠل ستين يوما ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ من تاريخ اتخاذ ﻗﺭﺍﺭ ايقاف الاجرة ، وجب تطبيق العقوبة ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ عليها . ﻭﻓﻲ حالة ما اذا استأنف ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻋﻤﻠﻪ ﺩاخل ﺍلاجل ﺍلمذكور ﻋﺭﺽ ملفه ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻲ . كما تسري ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺯل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ من تاريخ ترك الوظيفة. القانون ﺭﻗﻡ 81-12-- الصادر في 9 ﻤﺤﺭﻡ 1405 الموافق 5 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 1984 في ﺸﺄﻥ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ من ﺭﻭﺍﺘﺏ موظفي ﻭأﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻐيبين ﻋﻥ اﻟﻌﻤل ﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ مشروعة والذي صدر في فصل فريد عن حكومة كريم العمراني ،أخضع راتب كل موظف ﺃﻭ ﻋﻭﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ يتغيب ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل خلال ﻓﺘﺭﺓ من ﺍﻟﻴﻭﻡ بدون ترخيص ﻻﻗﺘﻁﺎﻉ تحدد شروطه وكيفياته بموجب نص تنظيمي. .اما المرسوم ﺭﻗﻡ 2.99.1216 الصادر ﻓﻲ 6 ﺼﻔﺭ 1421 الموافق ل 10 ماي 2000 عن حكومة عبد الرحمان اليوسفي في شان تحديد شروط ﻭكيفيات تطبيق القانون ﺭﻗﻡ 12.81 بشان ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ من رواتب موظفي ﻭﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ المتغنيين ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل بصفة ﻏﻴﺭ مشروعة فقد تضمن سبعة مواد. حيث نص في مادته الاولى على اخضاع رواتب موظفي ﻭﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، الذين يثبت غيابهم ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل بدون ترخيص من ﻟﺩﻥ رؤسائهم أو بمبرر مقبول ﻟﻼﻗﺘﻁﺎﻉ باستثناء ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ العائلية ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ والكيفيات ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ . وحدد في مادته الثانية مفهوم الراتب ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 12.81 ، في الاجرة كما حددها ﺍﻟﻔﺼل 26 من ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ الشريف ﺭﻗﻡ 1.58.008 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 الموافق 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 بمثابة ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ العمومية . اما المادة الثالثة فقد اعتبرت ﻜل ﻓﺘﺭﺓ تغيب ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل خلال ﺇﺤﺩﻯ فترتي ﺍﻟﻌﻤل القانونية اليومية بمثابة 1 /2 يوم، وتقتضي بالتالي مباشرة ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ من أجور ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ والأعوان ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ 1 /60 من مبلغ الاجرة الشهرية. المادة الرابعة نصت على مباشرة ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ تقوم ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ بتوجيه ﺍﺴﺘﻔﺴﺎﺭ كتابي ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻭﻥ حول أسباب تغيبه ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل. اما المادة الخامسة فقد اكدت على اجراء ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﺒﻌﺩ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺒﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل وواجبات الانخراط ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ التعاضدية. في حين نصت المادة السادسة على مباشرة ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ بموجب امر يبين ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ، ويوجهه ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ مباشرة ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ بأداء الاجور وتسلم للمعني نسخة منه.