هجوم على قصر نجامينا يخلّف قتلى    قريباً شرطة النظافة بشوارع العاصمة الإقتصادية    وفد عن مجلس الشيوخ الفرنسي يشيد بالطفرة التنموية بالداخلة    كأس السوبر الإسبانية.. برشلونة إلى النهائي على حساب أتلتيك بيلباو    مشروع قانون الإضراب.. الحكومة مستعدة للقيام ب "تعديلات جوهرية" استجابة لمطالب الشغيلة (السكوري)    جهة طنجة-تطوان-الحسيمة .. السيدة فاطمة الزهراء المنصوري تقوم بزيارة ميدانية وتوقع أربع اتفاقيات    المغرب يقلب الطاولة على أمريكا ويتأهل لنصف نهائي مونديال دوري الملوك    المجلس الرياضي الإسباني يوافق على مشاركة أولمو مع برشلونة    ملف تجريد مستشارين من العضوية    لقاء يجمع مسؤولين لاتخاذ تدابير لمنع انتشار "بوحمرون" في مدارس الحسيمة    ناسا تعدل خططها لجلب عينات صخرية من المريخ    عبور أول شاحنة بضائع لمعبر باب سبتة تمهيدا لبدء نشاط الجمارك    ضمنهم سيدتان.. تفكيك شبكة ل"السماوي" متورطة في سرقة مجوهرات من الضحايا    "الضحى" و"مجموعة CMGP" يهيمنان على تداولات البورصة    السجن المحلي لطنجة يتصدر وطنيا.. رصد 23 حالة إصابة بداء "بوحمرون"    "الباسبور" المغربي يمكن المغاربة من دخول 73 دولة بدون "فيزا"    بطولة إنجلترا لكرة القدم.. وست هام يقيل مدربه الإسباني خولن لوبيتيغي    الإعفاءات الجزئية لفائدة المقاولات المدينة: فتح استثنائي لقباضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يومي السبت والأحد                تسبب له في عجز تجاوز 20 يوميا.. السجن لمتهم بتعنيف والده بالحسيمة    ديديه ديشان يؤكد نهاية مشواره التدريبي مع المنتخب الفرنسي بعد مونديال 2026    عطية الله يخضع لجراحة في الوجه    أوجار: البطالة نتاج لتراكم سنوات والحكومة ستعبئ جميع الوسائل لمواجهتها    "البيجيدي" يتنصل من موقف مستشارته الرافض لتسمية شارع في فاس باسم آيت يدر ويصفه ب"الموقف الفردي"    إصدار العدد الثاني من مجلة الإيسيسكو للغة العربية    إيران تطلق سراح صحافية إيطالية    الصحة تنتفض ضد الأزمة.. إضراب وطني يشل حركة المستشفى الحسني الأسبوع القادم    استعدادات لميلاد مؤسسة عبد الله اشبابو للفكر والثقافة بمدينة طنجة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    "عجل السامري" الكندي: تأملات فلسفية في استقالة ترودو    بنسعيد: الدعم الاستثنائي لقطاع الصحافة والنشر سينتهي في مارس المقبل بعد تفعيل المرسوم الجديد ذي الصلة    قريباً شرطة النظافة بشوارع الدار البيضاء    ترامب ينشر خريطة جديدة للولايات المتحدة تضم كند    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    المغرب يسجل أدنى مستويات المياه السطحية في إفريقيا خلال عام 2024    عامل إقليم السمارة يشيد بأهمية النسخة الثامنة لمهرجان الكوميديا الحسانية    مولاي إبراهيم الشريف: مهرجان مسرح الطفل بالسمارة يعزز بناء جيل مثقف    بنسعيد: الدعم الاستثنائي للصحافة بلغ 325 مليون درهم خلال سنة 2024    حريق كارثي يُهجّر آلاف الأسر والسلطات الأمريكية تستنفر    توظيف مالي لمبلغ 1,6 مليار درهم من فائض الخزينة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    منظة الصحة العالمية توضح بشأن مخاطر انتشار الفيروسات التنفسية    نجم موسيقى الستينيات "بيتر يارو" يرحل عن 86 عاما    "الصدفة" تكشف عن صنف من الورق العتيق شديد الندرة    وزير الخارجية الفرنسي: عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا قد تُرفع سريعاً    ترامب يطالب حلف "الناتو" بالسخاء    تأجيل محاكمة إسماعيل الغزاوي إلى 15 يناير وسط دعوات حقوقية للإفراج عنه    ارتفاع أسعار النفط وسط تقلص إمدادات    أوجار يدعو الوزراء إلى النزول للشارع ويتحدث عن نخبة اقتصادية "بورجوازية" ترتكب جريمة في حق الوطن    كأس الرابطة الانجليزية.. نيوكاسل يقترب من النهائي بتغلبه على مضيفه أرسنال (2-0)    مواجهة تفشي بوحمرون يجمع مسؤولي الصحة والتعليم بالحسيمة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    دراسة: الحليب لا يفرز البلغم عند الإصابة بنزلات البرد    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    الأوقاف تعلن عن فتح تسجيل الحجاج إلكترونيا لموسم 1447 هجرية    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام -3-    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاساس القانوني للغياب غير المشروع عن العمل والإجراءات الزجرية

اذا كان مصطلح الاشباح مفتقدا للوجود القانوني داخل الترسانة التشريعية المغربية، فان التغيب غير المشروع عن العمل جاء مؤطرا بمجموعة من النصوص القانونية التي تضمن من جهة تفعيل مبدأ الرقابة الرئاسية على الأشخاص ومن جهة اخرى تكفل للموظف ضمانات قانونية تحميه من كل اشكال الشطط في استعمال السلطة الرئاسية حتى ما اتصل منها بالإجراءات التأديبية.
ويمكن تحديد الاسس القانونية لآليات مواجهة التغيب غير المشروع في ﺍﻟﻔﺼل 75 مكرر من ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ،القانونية ﺭﻗﻡ 12 -81 بشان ﺍﻻﻗﺘطاﻋﺎﺕ من رواتب موظفي ﻭﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺒﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل بصفة ﻏﻴﺭ مشروعة، المرسوم ﺭﻗﻡ 2.99.1216 الصادر ﻓﻲ 6 ﺼﻔﺭ 1421 الموافق ل 10 ماي 2000 عن حكومة عبد الرحمان اليوسفي في شان تحديد شروط وكيفيات تطبيق ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 12.81 بشان ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ من ﺭﻭﺍﺘﺏ موظفي ﻭﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ المتغيبين ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل بصفة ﻏﻴﺭ مشروعة، منشور ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل الصادر عن حكومة ادريس جطو ﺭﻗﻡ 8 /2005 بتاريخ 2 ربيع الاخر 1426 ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟ 11 ماي 2005 حول التغيب ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل بصفة ﻏﻴﺭ مشروعة، فمنشور ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ بتحديث ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺭﻗﻡ 004 بتاريخ 19 ماي 2003 الموافق 17 ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭل 1424 حول ﺍﻟﺘﻐﻴﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ مشروعة وصولا الى منشور بنكيران رقم 26/2012 حول التغيب غير المشروع عن العمل.
فقد ورد في الفصل 75 مكرر من ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ الاساسي ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ العمومية بأنه باستثناء حالات ﺍﻟﺘﻐﻴﺏ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺓ قانونا، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺫﻱ يتعمد ﺍﻻنقطاع ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻪ ،يعتبر ﻓﻲ حالة ترك ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ . ويعد حينئذ كما لو تخلى ﻋﻥ الضمانات التأديبية ﺍﻟﺘﻲ ينص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ الاساسي. وبالتالي يوجه رئيس ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍلمؤاخذ بترك ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ، انذارا ﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻪ باستئناف عمله، يحيطه ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎ بالإجراءات ﺍﻟﺘﻲ يتعرض ﻟﻬﺎ ﻓﻲ حالة ﺭﻓﻀﻪ استئناف ﻋﻤﻠﻪ . ويوجه هذا الانذار ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ بآخر ﻋﻨﻭﺍﻥ شخصي ﻟﻪ مصرح به لدى الادارة ،وذلك بواسطة ﺭﺴﺎﻟﺔ مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم . ﻭﺇﺫﺍ انصرم أجل سبعة ايام ﻋﻥ تاريخ ﺘﺴﻠﻡ الانذار ﻭﻟﻡ ﻴﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ بالأمر ﻋﻤﻠﻪ، فلرئيس ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ صلاحية اصدار عقوبة ﺍﻟﻌﺯل من ﻏﻴﺭ توقيف ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺯل ﺍﻟﻤﺼﺤﻭﺏ بتوقيف حق ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻭﺫﻟﻙ مباشرة وبدون سابق استشارة المجلس التاديبي .
اما في حالة تعذر تبليغ الإنذار يأمر ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻭﺭﺍ بإيقاف أجرة ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ المؤاخذ بترك الوظيفة . و ﺇﺫﺍ ﻟﻡ يستأنف ﻫﺫﺍ ﺍلاخير ﻋﻤﻠﻪ داخل ﺃﺠل ستين يوما ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ من تاريخ اتخاذ ﻗﺭﺍﺭ ايقاف الاجرة ، وجب تطبيق العقوبة ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ عليها . ﻭﻓﻲ حالة ما اذا استأنف ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻋﻤﻠﻪ ﺩاخل ﺍلاجل ﺍلمذكور ﻋﺭﺽ ملفه ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻲ . كما تسري ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺯل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ من تاريخ ترك الوظيفة.
القانون ﺭﻗﻡ 81-12-- الصادر في 9 ﻤﺤﺭﻡ 1405 الموافق 5 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 1984 في ﺸﺄﻥ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ من ﺭﻭﺍﺘﺏ موظفي ﻭأﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻐيبين ﻋﻥ اﻟﻌﻤل ﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ مشروعة والذي صدر في فصل فريد عن حكومة كريم العمراني ،أخضع راتب كل موظف ﺃﻭ ﻋﻭﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ يتغيب ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل خلال ﻓﺘﺭﺓ من ﺍﻟﻴﻭﻡ بدون ترخيص ﻻﻗﺘﻁﺎﻉ تحدد شروطه وكيفياته بموجب نص تنظيمي.
.اما المرسوم ﺭﻗﻡ 2.99.1216 الصادر ﻓﻲ 6 ﺼﻔﺭ 1421 الموافق ل 10 ماي 2000 عن حكومة عبد الرحمان اليوسفي في شان تحديد شروط ﻭكيفيات تطبيق القانون ﺭﻗﻡ 12.81 بشان ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ من رواتب موظفي ﻭﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ المتغنيين ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل بصفة ﻏﻴﺭ مشروعة فقد تضمن سبعة مواد. حيث نص في مادته الاولى على اخضاع رواتب موظفي ﻭﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، الذين يثبت غيابهم ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل بدون ترخيص من ﻟﺩﻥ رؤسائهم أو بمبرر مقبول ﻟﻼﻗﺘﻁﺎﻉ باستثناء ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ العائلية ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ والكيفيات ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ . وحدد في مادته الثانية مفهوم الراتب ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 12.81 ، في الاجرة كما حددها ﺍﻟﻔﺼل 26 من ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ الشريف ﺭﻗﻡ 1.58.008 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 الموافق 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 بمثابة ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ العمومية . اما المادة الثالثة فقد اعتبرت ﻜل ﻓﺘﺭﺓ تغيب ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل خلال ﺇﺤﺩﻯ فترتي ﺍﻟﻌﻤل القانونية اليومية بمثابة 1 /2 يوم، وتقتضي بالتالي مباشرة ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ من أجور ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ والأعوان ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ 1 /60 من مبلغ الاجرة الشهرية. المادة الرابعة نصت على مباشرة ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ تقوم ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ بتوجيه ﺍﺴﺘﻔﺴﺎﺭ كتابي ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻭﻥ حول أسباب تغيبه ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل. اما المادة الخامسة فقد اكدت على اجراء ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﺒﻌﺩ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺒﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل وواجبات الانخراط ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ التعاضدية. في حين نصت المادة السادسة على مباشرة ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ بموجب امر يبين ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ، ويوجهه ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ مباشرة ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ بأداء الاجور وتسلم للمعني نسخة منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.