فاتح شهر ذي القعدة لعام 1446 هجرية غدا الثلاثاء 29 أبريل 2025 (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)    جلالة الملك يستقبل وزراء الشؤون الخارجية بالبلدان الثلاثة الأعضاء في تحالف دول الساحل    رسائل مؤتمر "العدالة والتنمية".. تنصيب "الزعيم" والخوف من المستقبل    انقطاع الكهرباء في إسبانيا يربك مطارات المغرب.. والمكتب الوطني يتدخل لاحتواء الأزمة    انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال وفرنسا يوقف خدمة الإنترنت لشركة أورونج في المغرب    الملك محمد السادس يعين عددا من السفراء الجدد    جلالة الملك يهنئ السيد عبد الإله ابن كيران بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية    التوفيق: إجمالي المكافآت التي قدمتها الوزارة للقيمين الدينيين في 2024 بلغ مليارين و350 مليون درهم    وزير العدل.. مراجعة الإطار القانوني للأسلحة البيضاء أخذ حيزا مهما ضمن مشروع مراجعة القانون الجنائي    "الأخضر" ينهي تداولات البورصة    رئيس الحكومة الإسباني.. استعدنا التيار الكهربائي بفضل المغرب وفرنسا    برلمانات الجنوب العالمي تعوّل على منتدى الرباط لمناقشة "قضايا مصيرية"    الرباط.. انعقاد الاجتماع ال 11 للجنة العسكرية المشتركة المغربية-الإسبانية    تداعيات الكارثة الأوروبية تصل إلى المغرب .. أورنج خارج التغطية    مهنيو الصحة بأكادير يطالبون بحماية دولية للطواقم الطبية في غزة    الكهرباء تعود إلى مناطق بإسبانيا    قضايا الإرهاب .. 364 نزيلا يستفيدون من برنامج "مصالحة"    ‪بنسعيد يشارك في قمة أبوظبي ‬    دوري أبطال أوروبا.. إنتر يواجه برشلونة من دون بافار    التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي يؤكد دعمه للوحدة الترابية للمملكة ويرفض أي مساس بسيادة المغرب على كامل ترابه    الرياح القوية تلغي الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة    أورونج المغرب تعلن عن اضطرابات في خدمة الإنترنت بسبب انقطاع كهربائي بإسبانيا والبرتغال    يضرب موعد قويا مع سيمبا التنزاني .. نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الخامسة في العقد الأخير    أزيد من 3000 مشاركة في محطة تزنيت من «خطوات النصر النسائية»    نزهة بدوان رئيسة لمنطقة شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي للرياضة للجميع    بوتين يعلن هدنة مؤقتة لمدة ثلاثة أيام    توقف حركة القطارات في جميع أنحاء إسبانيا    الدار البيضاء.. توقيف عشريني بشبهة الاعتداء على ممتلكات خاصة    منتدى الحوار البرلماني جنوب- جنوب محفل هام لتوطيد التعاون بشأن القضايا المطروحة إقليميا وقاريا ودوليا (ولد الرشيد)    منظمة الصحة العالمية: التلقيح ينقذ 1.8 مليون شخص بإفريقيا في عام واحد    لماذا لا يغطي صندوق الضمان الاجتماعي بعض الأدوية المضادة لسرطان المعدة؟    مزور يؤكد على التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين في إطار المنتدى الصيني العربي    هشام مبشور يفوز بلقب النسخة الثامنة لكأس الغولف للصحافيين الرياضيين بأكادير    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    403 ألف زاروا المعرض الدولي للكتاب بمشاركة 775 عارضا ينتمون إلى 51 بلدا    فعاليات المناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي لجهة الشرق    مصر تفتتح "الكان" بفوز مهم على جنوب إفريقيا    ترايل أمزميز.. العداؤون المغاربة يتألقون في النسخة السابعة    ندوة توعوية بوجدة تفتح النقاش حول التحرش الجنسي بالمدارس    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    انطلاق جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية    الذهب يهبط وسط انحسار التوتر بين أمريكا والصين    خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء بكاتانيا الإيطالية    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    كيوسك الاثنين | قرار وزاري يضع حدا لتعقيدات إدارية دامت لسنوات    ثروة معدنية هائلة ترى النور بسيروا بورزازات: اكتشاف ضخم يعزز آفاق الاقتصاد الوطني    شهادات تبسط مسار الناقدة رشيدة بنمسعود بين الكتابة والنضالات الحقوقية    "جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاساس القانوني للغياب غير المشروع عن العمل والإجراءات الزجرية

اذا كان مصطلح الاشباح مفتقدا للوجود القانوني داخل الترسانة التشريعية المغربية، فان التغيب غير المشروع عن العمل جاء مؤطرا بمجموعة من النصوص القانونية التي تضمن من جهة تفعيل مبدأ الرقابة الرئاسية على الأشخاص ومن جهة اخرى تكفل للموظف ضمانات قانونية تحميه من كل اشكال الشطط في استعمال السلطة الرئاسية حتى ما اتصل منها بالإجراءات التأديبية.
ويمكن تحديد الاسس القانونية لآليات مواجهة التغيب غير المشروع في ﺍﻟﻔﺼل 75 مكرر من ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ،القانونية ﺭﻗﻡ 12 -81 بشان ﺍﻻﻗﺘطاﻋﺎﺕ من رواتب موظفي ﻭﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺒﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل بصفة ﻏﻴﺭ مشروعة، المرسوم ﺭﻗﻡ 2.99.1216 الصادر ﻓﻲ 6 ﺼﻔﺭ 1421 الموافق ل 10 ماي 2000 عن حكومة عبد الرحمان اليوسفي في شان تحديد شروط وكيفيات تطبيق ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 12.81 بشان ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ من ﺭﻭﺍﺘﺏ موظفي ﻭﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ المتغيبين ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل بصفة ﻏﻴﺭ مشروعة، منشور ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل الصادر عن حكومة ادريس جطو ﺭﻗﻡ 8 /2005 بتاريخ 2 ربيع الاخر 1426 ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟ 11 ماي 2005 حول التغيب ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل بصفة ﻏﻴﺭ مشروعة، فمنشور ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ بتحديث ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺭﻗﻡ 004 بتاريخ 19 ماي 2003 الموافق 17 ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭل 1424 حول ﺍﻟﺘﻐﻴﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ مشروعة وصولا الى منشور بنكيران رقم 26/2012 حول التغيب غير المشروع عن العمل.
فقد ورد في الفصل 75 مكرر من ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ الاساسي ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ العمومية بأنه باستثناء حالات ﺍﻟﺘﻐﻴﺏ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺓ قانونا، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺫﻱ يتعمد ﺍﻻنقطاع ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻪ ،يعتبر ﻓﻲ حالة ترك ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ . ويعد حينئذ كما لو تخلى ﻋﻥ الضمانات التأديبية ﺍﻟﺘﻲ ينص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ الاساسي. وبالتالي يوجه رئيس ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍلمؤاخذ بترك ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ، انذارا ﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻪ باستئناف عمله، يحيطه ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎ بالإجراءات ﺍﻟﺘﻲ يتعرض ﻟﻬﺎ ﻓﻲ حالة ﺭﻓﻀﻪ استئناف ﻋﻤﻠﻪ . ويوجه هذا الانذار ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ بآخر ﻋﻨﻭﺍﻥ شخصي ﻟﻪ مصرح به لدى الادارة ،وذلك بواسطة ﺭﺴﺎﻟﺔ مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم . ﻭﺇﺫﺍ انصرم أجل سبعة ايام ﻋﻥ تاريخ ﺘﺴﻠﻡ الانذار ﻭﻟﻡ ﻴﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ بالأمر ﻋﻤﻠﻪ، فلرئيس ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ صلاحية اصدار عقوبة ﺍﻟﻌﺯل من ﻏﻴﺭ توقيف ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺯل ﺍﻟﻤﺼﺤﻭﺏ بتوقيف حق ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻭﺫﻟﻙ مباشرة وبدون سابق استشارة المجلس التاديبي .
اما في حالة تعذر تبليغ الإنذار يأمر ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻭﺭﺍ بإيقاف أجرة ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ المؤاخذ بترك الوظيفة . و ﺇﺫﺍ ﻟﻡ يستأنف ﻫﺫﺍ ﺍلاخير ﻋﻤﻠﻪ داخل ﺃﺠل ستين يوما ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ من تاريخ اتخاذ ﻗﺭﺍﺭ ايقاف الاجرة ، وجب تطبيق العقوبة ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ عليها . ﻭﻓﻲ حالة ما اذا استأنف ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻋﻤﻠﻪ ﺩاخل ﺍلاجل ﺍلمذكور ﻋﺭﺽ ملفه ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻲ . كما تسري ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺯل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ من تاريخ ترك الوظيفة.
القانون ﺭﻗﻡ 81-12-- الصادر في 9 ﻤﺤﺭﻡ 1405 الموافق 5 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 1984 في ﺸﺄﻥ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ من ﺭﻭﺍﺘﺏ موظفي ﻭأﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻐيبين ﻋﻥ اﻟﻌﻤل ﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ مشروعة والذي صدر في فصل فريد عن حكومة كريم العمراني ،أخضع راتب كل موظف ﺃﻭ ﻋﻭﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ يتغيب ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل خلال ﻓﺘﺭﺓ من ﺍﻟﻴﻭﻡ بدون ترخيص ﻻﻗﺘﻁﺎﻉ تحدد شروطه وكيفياته بموجب نص تنظيمي.
.اما المرسوم ﺭﻗﻡ 2.99.1216 الصادر ﻓﻲ 6 ﺼﻔﺭ 1421 الموافق ل 10 ماي 2000 عن حكومة عبد الرحمان اليوسفي في شان تحديد شروط ﻭكيفيات تطبيق القانون ﺭﻗﻡ 12.81 بشان ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ من رواتب موظفي ﻭﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ المتغنيين ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل بصفة ﻏﻴﺭ مشروعة فقد تضمن سبعة مواد. حيث نص في مادته الاولى على اخضاع رواتب موظفي ﻭﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، الذين يثبت غيابهم ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل بدون ترخيص من ﻟﺩﻥ رؤسائهم أو بمبرر مقبول ﻟﻼﻗﺘﻁﺎﻉ باستثناء ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ العائلية ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ والكيفيات ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ . وحدد في مادته الثانية مفهوم الراتب ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 12.81 ، في الاجرة كما حددها ﺍﻟﻔﺼل 26 من ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ الشريف ﺭﻗﻡ 1.58.008 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 الموافق 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 بمثابة ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ العمومية . اما المادة الثالثة فقد اعتبرت ﻜل ﻓﺘﺭﺓ تغيب ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل خلال ﺇﺤﺩﻯ فترتي ﺍﻟﻌﻤل القانونية اليومية بمثابة 1 /2 يوم، وتقتضي بالتالي مباشرة ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ من أجور ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ والأعوان ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ 1 /60 من مبلغ الاجرة الشهرية. المادة الرابعة نصت على مباشرة ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ تقوم ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ بتوجيه ﺍﺴﺘﻔﺴﺎﺭ كتابي ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻭﻥ حول أسباب تغيبه ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل. اما المادة الخامسة فقد اكدت على اجراء ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﺒﻌﺩ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺒﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل وواجبات الانخراط ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ التعاضدية. في حين نصت المادة السادسة على مباشرة ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ بموجب امر يبين ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ، ويوجهه ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ مباشرة ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ بأداء الاجور وتسلم للمعني نسخة منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.