الرباط.. وزير الداخلية يستقبل نظيره الغامبي    وزارة السكوري توضح بخصوص اختراق موقع الوزارة: "لم تتعرض أي قاعدة بيانات للاختراق والوثائق المتداولة حالياً لا تندرج ضمن مجال اختصاص الوزارة"    الدولي المغربي رومان سايس يستكمل بروتوكول علاجه بالمغرب    الوزير قيوح: المغرب يعزز أمنه الجوي ويقود جهود التعاون الدولي لمواجهة التحديات في مناطق النزاع    بعد هاشتاع كلنا سلمى .. النيابة العامة تأمر بفتح تحقيق عاجل    لليوم الثاني.. مظاهرات طلابية بالمغرب دعما لغزة ورفضا للإبادة    المغرب وكوريا الجنوبية يتفقان على تسريع مفاوضات الشراكة الاقتصادية    رسوم ترامب ضد الصين ترتفع إلى 104%    توقيع اتفاقية لتعزيز تجهيزات مقرات الأمن بكل طنجة وتطوان والحسيمة    منخفض "أوليفيي" يعيد الأمطار والثلوج إلى مختلف مناطق المملكة    توقيف شخصين يشتبه تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة    المصادقة بجماعة دردارة على نقاط دورة أبريل والسبيطري يؤكد منح الأولوية للمشاريع التنموية    خطوة واحدة تفصل نهضة بركان عن نصف نهائي كأس الكاف    وزير الخارجية الأمريكي يستقبل ناصر بوريطة بواشنطن    الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات تتوج في حفل توزيع جوائز AIM Congress 2025    حزب القوة الشعبية البيروفي يؤكد دعمه للوحدة الترابية للمغرب    أنشيلوتي : هدفنا التأهل ولا مجال للتراجع أمام أرسنال    أخبار الساحة    «طيف» لبصيرو «مائدة» العوادي يتألقان في جائزة الشيخ زايد للكتاب    في افتتاح الدورة 25 لفعاليات عيد الكتاب بتطوان: الدورة تحتفي بالأديب مالك بنونة أحد رواد القصيدة الزجلية والشعرية بتطوان    وزارة مغربية تتعرض لهجوم سيبراني من جهة جزائرية.. وتساؤلات حول الأمن الرقمي    المغرب يتصدر التحول الرقمي الإفريقي بإنشاء مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي    شبكةCNBC : مايكروسوفت تفصل المهندسة المغربية ابتهال لرفضها التعاون مع إسرائيل    الجزائر تخسر دول الساحل    الذهب يرتفع وسط الحرب التجارية العالمية وهبوط الدولار    بغلاف مالي قدره مليار درهم.. إطلاق البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار    حادث يقتل 4 أشخاص قرب كلميمة    محاولة تهريب الحشيش تقود مغربيًا إلى السجن في سبتة    تفاصيل متابعة صاحب "فيديو الطاسة" في حالة سراح بابتدائية طنجة    الشعب المغربي يخلد ذكرى الرحلتان التاريخيتان للمغفور له محمد الخامس لطنجة وتطوان يوم 9 أبريل    شهيد يدعم تقصي "استيراد المواشي"    لطيفة رأفت تعلن عن إصابتها بفيروس في العين    موازين يبدأ الكشف عن قائمة النجوم    آيت الطالب يقارب "السيادة الصحية"    دراسة: السكري أثناء الحمل يزيد خطر إصابة الأطفال بالتوحد واضطرابات عصبية    المغرب عضوا بمكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان للاتحاد البرلماني الدولي    الدولار يتراجع وسط تزايد مخاوف الركود    عرض ماسة زرقاء نادرة قيمتها 20 مليون دولار في أبوظبي    القناة الأولى تكشف عن موعد انطلاق الموسم الجديد من برنامج "لالة العروسة"    تقليل الألم وزيادة الفعالية.. تقنية البلورات الدوائية تبشر بعصر جديد للعلاجات طويلة الأمد    إشادة واسعة بخالد آيت الطالب خلال الأيام الإفريقية وتكريمه تقديراً لإسهاماته في القطاع الصحي (صور)    الوداد بلا هوية .. و"الوينرز" تدق ناقوس الخطر    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    الجيش الملكي في اختبار صعب أمام بيراميدز    ديربي البيضاء يُشعل الجولة 26 من البطولة الاحترافية    دراسة: أدوية الاكتئاب تزيد مخاطر الوفاة بالنوبات القلبية    بونو: أتمنى عدم مواجهة الوداد في كأس العالم للأندية    برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن خفض التمويل الأمريكي يهدد حياة الملايين    بنك المغرب يستهدف الشباب لتعزيز الكفاءات المالية في إطار للأسبوع الدولي للثقافة المالية    "قمرة" يساند تطوير سينما قطر    ارتفاع ملحوظ في عدد الرحلات السياحية الداخلية بالصين خلال عطلة مهرجان تشينغمينغ    بين نور المعرفة وظلال الجهل    ‬كيف ‬نفكر ‬في ‬مرحلة ‬ترامب ‬؟    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يؤكد عدم خضوعه لضغط وتهديد القضاة وكتابة الضبط
رصد الإطار القانوني والتنظيمي وموقف القضاء من الاقتطاع من رواتب الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة
نشر في العلم يوم 05 - 04 - 2012


وزعت وزارة العدل بمناسبة مناقشة ميزانيتها أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب مساء الأربعاء المنصرم ورقة بطاقة حول الاقتطاع من رواتب الموظفين المتغيبين بصفة غير مشروعة على خلفية مسلسل الاضراب بقطاع العدل، حيث أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بهذه المناسبة أنه لن يقبل العبث في هذا القطاع باعتبار أن الأمر يهدد مصالح المواطنين والاستثمارات في البلاد، مطالبا البرلمانيين بتشكيل لجنة مهام استطلاعية المنصوص عليها في النظام الداخلي للبرلمان للوقوف على حقيقة وخلفيات الاضرابات التي ترجع لصراع بين النقابات بعد الاتفاق على توقيع بنوده. وأكد الرميد أن كتابة الضبط عماد العدالة وعمودها الفقري وموظفيها كانوا محقين في إضراباتهم السابقة، حيث تمت الاستجابة في عهد سلفه الناصري لزيادة تراوحت مابين 49٪ و65٪ و67٪ و71٪ وهي زيادة لم تتحقق في أي قطاع آخر، مذكرا بمراحل الدخول في الاضراب التي ابتدأت بعد اتهام الوكيل العام السابق بورزازات وتوجيه رسالة للنقابة المعنية للحصول على بيانات في الموضوع ليتطور الأمر. وشدد الوزير على أن وزارته وجهت استفسارات للمتغيبين أخيراً عن عملهم، وأنه لن يتراجع فيما اعتبره تعسّفا في الإضراب. وأكد أنه لا حديث للحكومة مع من يهددها ويخرج عن واجب التحفظ في إشارة مبطنة إلى »نادي القضاة« الذي كان قد أعلن أن يوم 15 ماي 2011 آخر أجل لتسوية أوضاع القضاة، وهو ما اعتبره الوزير تهديداً وتحولا من جمعية إلى نقابة، علما أن القانون التأسيسي لهذه الجمعيات المهنية مازال لم يصدر في ارتباط بالقوانين التنظيمية التي نص عليها دستور 2011، وأن القضاة في العالم ملزمون بواجب التحفظ، باعتبار أن الأمر اختيار لمهنة. وأوضح وزير العدل والحريات أنه لن يخضع لأي تهديد أو ابتزاز لكون القانون صريح وواضح في هذا المجال وسيعمل على إنصاف القضاة الذين يتقاضون أجورا تتراوح مابين 9423 درهم و12700 و18579 درهم، مشيرا إلى أن يده ممدوة لكل الفاعلين في حقل القضاء. وتعميما للنقاش القانوني والفقهي الصرف ننشر فيما يلي البطاقة بشأن الاقتطاع من رواتب الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة التي وزعتها وزارة العدل أثناء مناقشة ميزانيتها أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على غرار اعتماد المحاضر المنجرة من قبل إدارة المياه والغابات في جرائم المخدرات والمنشور المحدد للاستفادة من صندوق التكامل الذي ننشر نصه اليوم بصفحة »قضايا وحوادث« أولا مفهوم التغيب غير المشروع في الإطار التشريعي الوطني تطبيقا لمقتضيات المادة 38 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يعتبر الموظف في وضعية القيام بوظيفته، إذا كان مرسما في درجة ما ومزاولا بالفعل مهام أحد المناصب المطابقة لها، ويعتبر في نفس الوضعية طيلة مدة استفادته من الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية والرخص الممنوحة عن الولادة والرخص بدون أجر؛ مما يستنتج معه أن الموظف الذي ينقطع عن العمل خارج الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يعتبر متغيبا بصفة غير مشروعة. وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 81. 12 الصادر بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة في فصله الفريد فإنه يخضع راتب كل موظف أو عون للدولة أو للجماعات المحلية يتغيب عن العمل خلال فترة من اليوم بدون ترخيص لاقتطاع تحدد شروطه وكيفياته بموجب نص تنظيمي. وبمقتضى المادة الأولي من المرسوم رقم 1216. 99. 2 الصادر في 10 ماي 2000 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تطيق القانون 81. 12 بشأن الاقتطاع من رواتب موظفي وأعوان الدولة المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة فإنه تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية، الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول، للاقتطاع، باستثناء التعويضات العائلية، كما تنص المادة الثالثة منه على أنه تعتبر كل فترة تغيب عن العمل، خلال إحدى فترتي العمل القانونية اليومية بمثابة 21 يوم، وتباشر الاقتطاعات من أجور الموظفين والأعوان على أساس 601 من مبلغ الأجرة الشهرية، وتنص مقتضيات المادة الرابعة من هذا المرسوم على أنه يتم الاقتطاع بعد أن تقوم الإدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم السالف الذكر أعلاه، يجد أساسه كذلك في مقتضيات المرسوم الملكي عدد 66. 330 الصادر بتاريخ 19670421 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية في فصله 41 الذي يجعل الأداء هو العمل الذي تبرئ به المنظمة العمومية ذمتها من الدين ولا يمكن أن يتم هذا الأداء قبل تنفيذ العمل. وفي إطار تنفيذ هذه المقتضيات التشريعية والتنظيمية صدرت عدة مناشير إذ يتعلق الأمر ب منشور الوزير الأول رقم 319د بتاريخ 7 ابريل 1979 المتعلق بالانقطاع المدبر عن العمل الذي جاء تطبيقا لأحكام الفصل 5 من المرسوم رقم 1465. 57. 2 الصادر بتاريخ 5 فبراير 1958 بشأن ممارسة الحق النقابي من لدن الموظفين، حيث رتب على الانقطاع المدبر عن العمل أو كل عصيان جماعي يقوم به الموظفون، الحرمان من الأجرة المطابقة لمدة الانقطاع عن العمل بصرف النظر عن العقوبات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. كما أوجب تطبيق عقوبة العزل مع المنع من التوظيف بالتقييد في السجل التأديبي المركزي بالنسبة للموظفين الذين ثبت أنهم حرضوا عمدا بأية وسيلة من الوسائل على الانقطاع عن العمل؛ منشور الوزير الأول رقم 82د بتاريخ 22 مارس 1993 المتعلق بالانقطاع المدبر عن العمل الذي أكد على أن كل انقطاع مدبر عن العمل من شأنه أن يعرض الموظفين لعدم الاستفادة من الضمانات المخولة لهم بموجب المقتضيات الجاري بها العمل، وعلى ضرورة حرمان الموظفين الذين يتملصون من القيام بالواجب من الأجرة المطابقة لمدة انقطاعهم عن العمل بصرف النظر عن العقوبات التأديبية؛ منشور وزارة الوظيفة العمومية عد 3050 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2001 حول كيفية تطبيق مرسوم رقم 1216. 99. 2 الصادر في 10 ماي 2000 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون 81. 12 بشأن الاقتطاع من رواتب موظفي وأعوان الدولة المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة؛ منشور الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة عدد 4 بتاريخ 19 ماي 2003 المتعلق بالتغيب عن العمل بصفة غير مشروعة الذي ذكر بالإجراءات المسطرية التي يتعين على الإدارة إعمالها في هذه الحالات وهي 1 مسطرة الاقتطاع من الأجرة الواردة في تطبيق القانون 81. 12 بشأن الاقتطاع من رواتب موظفي وأعوان الدولة المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة. 2 مسطرة ترك الوظيفة الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية. منشور الوزير الأول رقم 82005 بتاريخ 11 ماي 2005 الذي ربط أداء أجور الموظفين بمدى التزامهم بالقيام الفعلي بالمهام المنوطة بهم وقرر إجراءات من شأنها احتواء هذه الظاهرة من خلال الشهادات الجماعية للموظفين المزاولين بصورة فعلية لعملهم والتي تنجزها الإدارة مرتين في السنة في آجال لا تتعدى شهر ماي ونونبر وتحيلها على مكتب أداء الأجور الرئيسي. ثانيا موقف القضاء المغربي حكم المحكمة الإدارية بمكناس عدد 63. 2001 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2001 إن الإضراب ليس حق مطلق بل يخضع كغيره من الحقوق لقيود تضمن ممارسته بشكل سليم وتحفظ السير العادي للمرفق العام، مع ضمان حرية التعبير عن المطالب المهنية. - حكم المحكمة الإدارية بأكادير عدد 183.2005 الصادر بتاريخ 20 أبريل 2001 إن الحالات التي يتقاضى فيها الموظف أجره كاملا أو مخفضا وهو مزاول فعليا للمهام أو معتبر في حالة القيام بالعمل الإداري منصوص عليه حصرا، ولا تدخل ضمنها حالة الإضراب عن العمل. وحيث إن مقتضيات الفصل الفريد من القانون رقم 12-18 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة تنص على مايلي بصرف النظر عن العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم - 008 - 58 - 1 . . . . يخضع راتب كل موظف أو عون للدولة أو الجماعات المحلية، تغيب عن العمل خلال فترة من اليوم بدون ترخيص لاقتطاع تحدد شروطه وكيفياته بموجب نص تنظيمي. وحيث إنه بموجب الفقرة أعلاه فإن أي تغيب عن العمل عدا الحالات المنصوص عليها صراحة في الفصول 38 وما تلاها الى الفصل 46 من القانون 1-58-008 المتعلق بالوظيفة العمومية غير مرخص به يعتبر تغيبا غير مشروع ويفقد صاحبه حق التمتع بالأجرة أو بجزء منها خلال الفترة التي تم التغيب عن العمل بهذا الشكل، وبذلك يكون عيب السبب المرفوع من طرف المدعي بخصوص القرار المطعون فيه غير مسند وينبغي استبعاده طالما أن المدعي لم يستوف شرط المزاولة الفعلية لمهام منصبه أثناء ممارسة الإضراب، وفق ما تنص عليه المادة 38 من قانون الوظيفة العمومية أعلاه وطالما أنه يوجد في حالة تغيب غير مشروع بمفهوم الفصل الفريد من القانون رقم 12 / 81 . وحيث إنه يتضح من خلال المقتضيات التنظيمية بالمرسوم التطبيقي عدد 1216 99 2 ان قانونية الاقتطاعات المباشرة على رواتب المدعين برسم فترة تغيبهم عن العمل، مرهونة فقط بمدى احترام الإدارة للشروط والإجراءات المنظمة بالمرسوم أعلاه وهي 1 توجيه استفسار للمعنيين وهو ما حصل بالفعل من خلال تفحص وثائق الملفات المدرجة. 2 اجراء الاقتطاع اعلاه بعد اسقاط الاقتطاعات برسم التقاعد والضريبة العامة على الدخل وواجبات الانخراط في الهيئات التعاضدية. وحيث أنه تبعا لذلك يكون القرار المطعون فيه مشوب يعيب مخالفة القانون والتجاوز في استعمال السلطة غير مسند كذلك وينبغي استبعاده والتصريح بمشروعية القرار والحكم تبعا لذلك برفض طلب المدعي وإبقاء الصائر على رافع الدعوى. - حكم المحكمة الإدارية بالرباط ملف عدد 208 / 7 / 5 بتاريخ 17 / 10 / 2007 . إن عدم إدلاء الطاعن بما يثبت أنه تقدم بطلب الإذن بالتغيب جعل الإدارة لم تتمكن من اتخاذ التدابير الكفيلة بحسن سير مرفق الصحة العمومية، مما يجعل قرار الاقتطاع في محله وغير مشوب بتجاوز السلطة. ثالثا المبادئ والقرارات الصادرة عن لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية تعتبر لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية أن حق الإضراب يأتي في عداد الحقوق الأساسية للعمال ومنظماتهم، وأنه لايمكن اعتباره حقا إلا قدر ما يتم استخدامه كوسيلة لدفاع العمال على مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، مستثنية بذلك الإضرابات ذات الطابع السياسي الصرف والإضرابات التي يتم إقرارها على حو نظامي قبل وقت طويل من الدخول في المفاوضات، إذ إنها لاتقع ضمن نطاق مبادئ الحريات النقابية. كما لايمكن الموافقة على حظر الإضرابات إلا إذا كان الأمر يتعلق بموظفي القطاع العام الذين يمارسون السلطة باسم الدولة أو المستخدمين في قطاع الخدمات الأساسية. ومن المبادئ والقرارات الصادرة بهذا الشأن 531 إن الاعتراف بمبادئ الحريات النقابية فيما يتعلق بمستخدمي القطاع العام لا يعني بالضرورة حق الإضراب. 534 يحظر حق الإضراب فقط على مستخدمي الدولة الذين يمارسون السلطة باسم الدولة. 537 إن الرسميين الذين يعملون في الإدارة القضائية هم الذين يمارسون السلطة باسم الدولة، لذا يخضع حقهم بالإضراب لبعض الشروط وحتى للحظر أحيانا. 538 يجب أن يعتبر موظفو القطاع القضائي كمستخدمي قطاع عام يمارسون السلطة باسم الدولة، ونتيجة لذلك قد تجرد السلطات هؤلاء المستخدمين من حقهم في الإضراب. 539 إن التدبر الذي تتبعه حكومة ما للحصول على أمر قضائي للحد مؤقتا من الإضراب في القطاع العام لايشكل انتهاكا لحقوق النقابات العمالية. 588 إن الاقتطاع من الأجور لأيام الإضراب لايشكل خرقا لمبادئ الحريات النقابية. وختاما، تجدر الإشارة الى أن المرسوم رقم 2.57.1465 الصادر بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي اعتبر في فصله الخامس أن »كل توقف عن العمل بصفة مدبرة وكل عمل جماعي أدى إلى عدم الانقياد بصفة بينة يمكن المعاقبة عليه علاوة على الضمانات التأديبية«.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.