السفير الأمريكي الجديد في المغرب.. على خطى جده السفير السابق لواشنطن في الرباط بين عامي 1979 و1981    فوز الجيش وتعادل "الماص" وطنجة    جلالة الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفنانة الراحلة نعيمة سميح    الدكتورة سارة هند جعفر: 8 مارس يوم للاعتراف بريادة المرأة وفرصة للتذكير بحقوقها المسلوبة    مجلس التعاون الخليجي يجدد دعمه الكامل والراسخ للوحدة الترابية للمغرب و يشدد على أهمية تعزيز شراكته الإستراتيجية مع المملكة    إيران ترفض دعوات أمريكية للتفاوض    الجزائر بين فخاخ العسكر وإغراء واشنطن.. موارد البلاد على طاولة المساومات    البطولة.. الجيش الملكي يرتقي إلى الوصافة عقب انتصاره على نهضة الزمامرة اتحاد طنجة يعود بنقطة من فاس    الأمن الوطني يوقف ستة أشخاص بتهمة التحضير لتهريب دولي للمخدرات    المجلس الجماعي لأكزناية يعقد دورة استثنائية لمناقشة قضايا تنموية هامة    بنهاشم يوضح سبب مغادرة الزمامرة    مسؤول أممي: المغرب أصبح وجهة متميزة للمستثمرين في القطاع السياحي    "حماس" تتفاءل باستمرار الهدنة    توقيف مهربين للشيرا بالناظور    إنذار أحمر: أمواج عاتية تهدد السواحل الأطلسية المغربية    بعد سبع سنوات عجاف.. أمطار الخير تنعش المغرب وتبعث الأمل    مستجدات تُقرب المتابعين في ملف "اغتصاب" المحامية الفرنسية من الحرية    الملك: رحيل سميح "خسارة فنية"    تشييع جنازة الفنانة نعيمة سميح بمقبرة سيدي امحمد ببنسليمان    تخصيص أكثر من 3,27 مليار درهم لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار طنجة إلى 7 ملايين مسافر    تأجيل مباراة برشلونة وأوساسونا بعد وفاة طبيب النادي الكاتالوني    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    الجمعيات الكشفية الفرنسية بالمغرب في ظل الاستعمار ونشأة الحركة الكشفية المغربية    سميرة سعيد تنعى رفيقة الطفولة نعيمة سميح بكلمات مؤثرة    توقيع اتفاقية لتنفيذ البرنامج الوطني لتكوين الأطفال في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي    النساء بجهة الشمال يمثلن ما يقرب من ثلث اليد العاملة الدائمة في المؤسسات الربحية    الصويرة.. الأمطار تتسبب في انقلاب حافلة لنقل المسافرين (فيديو)    تسجيل أزيد من 24 ألف إصابة بجدري القردة بإفريقيا منذ مطلع 2025    تساقطات ثلجية وأمطار قوية وهبات رياح قوية مرتقبة من السبت إلى الاثنين بعدد من مناطق المغرب    وزير الخارجية الصيني: الصين تسعى إلى تقديم عوامل اليقين لعالم مليء بعدم اليقين    دوق بوكان الثالث سفيرًا جديدًا للولايات المتحدة في المغرب.. أهمية المملكة في الاستراتيجية الدبلوماسية الأمريكية    اليوم العالمي للمرأة.. إسرائيل قتلت 24 صحفية خلال الحرب على غزة    خلال اجتماع استثنائي بجدة... منظمة التعاون الإسلامي تقرر استئناف عضوية سوريا في المنظمة    رحيل أيقونة الطرب المغربي نعيمة سميح عن عمر 71 عاما    ترامب يعين ديوك بوكان الثالث سفيرا للولايات المتحدة بالمغرب    ترامب: الخلاف مع كندا والمكسيك سيجعل مونديال 2026 "أكثر إثارة"    جمال حركاس يجدّد عقده مع الوداد    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    الفنانة المغربية نعيمة سميح في ذمة الله    نعيمة سميح في ذمة الله    عمرة رمضان 2025: الموسم الذهبي لوكالات الأسفار    قائمة أسود الأطلس النهائية التي قد يختارها المدرب وليد الركراكي    رحيل أيقونة الطرب المغربي نعيمة سميح عن عمر 73 سنة    الفنانة نعيمة سميح في ذمة الله    مكتب الحبوب يدعم الموردين ب14.77 درهم للقنطار    النجم المغربي لامين يامال يثير اهتمام وسائل الإعلام حول توفيقه بين الصيام والتداريب    الصين تفرض رسوما إضافية على المنتجات الفلاحية والغذائية الكندية    تسرب الغاز قبالة سواحل السنغال وموريتانيا.. "غرينبيس إفريقيا" تحذر من الأثر البيئي    الكلايبي: لا نية لبيع مركب محمد الخامس وأولويتنا تأهيل البنية التحتية الرياضية    أفضل النصائح لخسارة الوزن    عمرو خالد: هذه ملامح استراتيجية نبوية ناجعة للتعامل مع تقلبات الحياة    اضطراب الشراهة عند تناول الطعام: المرض النفسي الذي يحوله تجار المكملات الغذائية إلى سوق استهلاكي    مقاصد الصيام.. من تحقيق التقوى إلى بناء التوازن الروحي والاجتماعي    فصل تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان    السمنة تهدد صحة المغاربة .. أرقام مقلقة ودعوات إلى إجراءات عاجلة    خبير يدعو إلى ضرورة أخذ الفئات المستهدفة للتلقيح تجنبا لعودة "بوحمرون"    عمرو خالد: 3 أمراض قلبية تمنع الهداية.. و3 صفات لرفقة النبي بالجنة    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يؤكد عدم خضوعه لضغط وتهديد القضاة وكتابة الضبط
رصد الإطار القانوني والتنظيمي وموقف القضاء من الاقتطاع من رواتب الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة
نشر في العلم يوم 05 - 04 - 2012


وزعت وزارة العدل بمناسبة مناقشة ميزانيتها أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب مساء الأربعاء المنصرم ورقة بطاقة حول الاقتطاع من رواتب الموظفين المتغيبين بصفة غير مشروعة على خلفية مسلسل الاضراب بقطاع العدل، حيث أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بهذه المناسبة أنه لن يقبل العبث في هذا القطاع باعتبار أن الأمر يهدد مصالح المواطنين والاستثمارات في البلاد، مطالبا البرلمانيين بتشكيل لجنة مهام استطلاعية المنصوص عليها في النظام الداخلي للبرلمان للوقوف على حقيقة وخلفيات الاضرابات التي ترجع لصراع بين النقابات بعد الاتفاق على توقيع بنوده. وأكد الرميد أن كتابة الضبط عماد العدالة وعمودها الفقري وموظفيها كانوا محقين في إضراباتهم السابقة، حيث تمت الاستجابة في عهد سلفه الناصري لزيادة تراوحت مابين 49٪ و65٪ و67٪ و71٪ وهي زيادة لم تتحقق في أي قطاع آخر، مذكرا بمراحل الدخول في الاضراب التي ابتدأت بعد اتهام الوكيل العام السابق بورزازات وتوجيه رسالة للنقابة المعنية للحصول على بيانات في الموضوع ليتطور الأمر. وشدد الوزير على أن وزارته وجهت استفسارات للمتغيبين أخيراً عن عملهم، وأنه لن يتراجع فيما اعتبره تعسّفا في الإضراب. وأكد أنه لا حديث للحكومة مع من يهددها ويخرج عن واجب التحفظ في إشارة مبطنة إلى »نادي القضاة« الذي كان قد أعلن أن يوم 15 ماي 2011 آخر أجل لتسوية أوضاع القضاة، وهو ما اعتبره الوزير تهديداً وتحولا من جمعية إلى نقابة، علما أن القانون التأسيسي لهذه الجمعيات المهنية مازال لم يصدر في ارتباط بالقوانين التنظيمية التي نص عليها دستور 2011، وأن القضاة في العالم ملزمون بواجب التحفظ، باعتبار أن الأمر اختيار لمهنة. وأوضح وزير العدل والحريات أنه لن يخضع لأي تهديد أو ابتزاز لكون القانون صريح وواضح في هذا المجال وسيعمل على إنصاف القضاة الذين يتقاضون أجورا تتراوح مابين 9423 درهم و12700 و18579 درهم، مشيرا إلى أن يده ممدوة لكل الفاعلين في حقل القضاء. وتعميما للنقاش القانوني والفقهي الصرف ننشر فيما يلي البطاقة بشأن الاقتطاع من رواتب الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة التي وزعتها وزارة العدل أثناء مناقشة ميزانيتها أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على غرار اعتماد المحاضر المنجرة من قبل إدارة المياه والغابات في جرائم المخدرات والمنشور المحدد للاستفادة من صندوق التكامل الذي ننشر نصه اليوم بصفحة »قضايا وحوادث« أولا مفهوم التغيب غير المشروع في الإطار التشريعي الوطني تطبيقا لمقتضيات المادة 38 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يعتبر الموظف في وضعية القيام بوظيفته، إذا كان مرسما في درجة ما ومزاولا بالفعل مهام أحد المناصب المطابقة لها، ويعتبر في نفس الوضعية طيلة مدة استفادته من الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية والرخص الممنوحة عن الولادة والرخص بدون أجر؛ مما يستنتج معه أن الموظف الذي ينقطع عن العمل خارج الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يعتبر متغيبا بصفة غير مشروعة. وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 81. 12 الصادر بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة في فصله الفريد فإنه يخضع راتب كل موظف أو عون للدولة أو للجماعات المحلية يتغيب عن العمل خلال فترة من اليوم بدون ترخيص لاقتطاع تحدد شروطه وكيفياته بموجب نص تنظيمي. وبمقتضى المادة الأولي من المرسوم رقم 1216. 99. 2 الصادر في 10 ماي 2000 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تطيق القانون 81. 12 بشأن الاقتطاع من رواتب موظفي وأعوان الدولة المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة فإنه تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية، الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول، للاقتطاع، باستثناء التعويضات العائلية، كما تنص المادة الثالثة منه على أنه تعتبر كل فترة تغيب عن العمل، خلال إحدى فترتي العمل القانونية اليومية بمثابة 21 يوم، وتباشر الاقتطاعات من أجور الموظفين والأعوان على أساس 601 من مبلغ الأجرة الشهرية، وتنص مقتضيات المادة الرابعة من هذا المرسوم على أنه يتم الاقتطاع بعد أن تقوم الإدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم السالف الذكر أعلاه، يجد أساسه كذلك في مقتضيات المرسوم الملكي عدد 66. 330 الصادر بتاريخ 19670421 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية في فصله 41 الذي يجعل الأداء هو العمل الذي تبرئ به المنظمة العمومية ذمتها من الدين ولا يمكن أن يتم هذا الأداء قبل تنفيذ العمل. وفي إطار تنفيذ هذه المقتضيات التشريعية والتنظيمية صدرت عدة مناشير إذ يتعلق الأمر ب منشور الوزير الأول رقم 319د بتاريخ 7 ابريل 1979 المتعلق بالانقطاع المدبر عن العمل الذي جاء تطبيقا لأحكام الفصل 5 من المرسوم رقم 1465. 57. 2 الصادر بتاريخ 5 فبراير 1958 بشأن ممارسة الحق النقابي من لدن الموظفين، حيث رتب على الانقطاع المدبر عن العمل أو كل عصيان جماعي يقوم به الموظفون، الحرمان من الأجرة المطابقة لمدة الانقطاع عن العمل بصرف النظر عن العقوبات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. كما أوجب تطبيق عقوبة العزل مع المنع من التوظيف بالتقييد في السجل التأديبي المركزي بالنسبة للموظفين الذين ثبت أنهم حرضوا عمدا بأية وسيلة من الوسائل على الانقطاع عن العمل؛ منشور الوزير الأول رقم 82د بتاريخ 22 مارس 1993 المتعلق بالانقطاع المدبر عن العمل الذي أكد على أن كل انقطاع مدبر عن العمل من شأنه أن يعرض الموظفين لعدم الاستفادة من الضمانات المخولة لهم بموجب المقتضيات الجاري بها العمل، وعلى ضرورة حرمان الموظفين الذين يتملصون من القيام بالواجب من الأجرة المطابقة لمدة انقطاعهم عن العمل بصرف النظر عن العقوبات التأديبية؛ منشور وزارة الوظيفة العمومية عد 3050 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2001 حول كيفية تطبيق مرسوم رقم 1216. 99. 2 الصادر في 10 ماي 2000 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون 81. 12 بشأن الاقتطاع من رواتب موظفي وأعوان الدولة المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة؛ منشور الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة عدد 4 بتاريخ 19 ماي 2003 المتعلق بالتغيب عن العمل بصفة غير مشروعة الذي ذكر بالإجراءات المسطرية التي يتعين على الإدارة إعمالها في هذه الحالات وهي 1 مسطرة الاقتطاع من الأجرة الواردة في تطبيق القانون 81. 12 بشأن الاقتطاع من رواتب موظفي وأعوان الدولة المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة. 2 مسطرة ترك الوظيفة الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية. منشور الوزير الأول رقم 82005 بتاريخ 11 ماي 2005 الذي ربط أداء أجور الموظفين بمدى التزامهم بالقيام الفعلي بالمهام المنوطة بهم وقرر إجراءات من شأنها احتواء هذه الظاهرة من خلال الشهادات الجماعية للموظفين المزاولين بصورة فعلية لعملهم والتي تنجزها الإدارة مرتين في السنة في آجال لا تتعدى شهر ماي ونونبر وتحيلها على مكتب أداء الأجور الرئيسي. ثانيا موقف القضاء المغربي حكم المحكمة الإدارية بمكناس عدد 63. 2001 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2001 إن الإضراب ليس حق مطلق بل يخضع كغيره من الحقوق لقيود تضمن ممارسته بشكل سليم وتحفظ السير العادي للمرفق العام، مع ضمان حرية التعبير عن المطالب المهنية. - حكم المحكمة الإدارية بأكادير عدد 183.2005 الصادر بتاريخ 20 أبريل 2001 إن الحالات التي يتقاضى فيها الموظف أجره كاملا أو مخفضا وهو مزاول فعليا للمهام أو معتبر في حالة القيام بالعمل الإداري منصوص عليه حصرا، ولا تدخل ضمنها حالة الإضراب عن العمل. وحيث إن مقتضيات الفصل الفريد من القانون رقم 12-18 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة تنص على مايلي بصرف النظر عن العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم - 008 - 58 - 1 . . . . يخضع راتب كل موظف أو عون للدولة أو الجماعات المحلية، تغيب عن العمل خلال فترة من اليوم بدون ترخيص لاقتطاع تحدد شروطه وكيفياته بموجب نص تنظيمي. وحيث إنه بموجب الفقرة أعلاه فإن أي تغيب عن العمل عدا الحالات المنصوص عليها صراحة في الفصول 38 وما تلاها الى الفصل 46 من القانون 1-58-008 المتعلق بالوظيفة العمومية غير مرخص به يعتبر تغيبا غير مشروع ويفقد صاحبه حق التمتع بالأجرة أو بجزء منها خلال الفترة التي تم التغيب عن العمل بهذا الشكل، وبذلك يكون عيب السبب المرفوع من طرف المدعي بخصوص القرار المطعون فيه غير مسند وينبغي استبعاده طالما أن المدعي لم يستوف شرط المزاولة الفعلية لمهام منصبه أثناء ممارسة الإضراب، وفق ما تنص عليه المادة 38 من قانون الوظيفة العمومية أعلاه وطالما أنه يوجد في حالة تغيب غير مشروع بمفهوم الفصل الفريد من القانون رقم 12 / 81 . وحيث إنه يتضح من خلال المقتضيات التنظيمية بالمرسوم التطبيقي عدد 1216 99 2 ان قانونية الاقتطاعات المباشرة على رواتب المدعين برسم فترة تغيبهم عن العمل، مرهونة فقط بمدى احترام الإدارة للشروط والإجراءات المنظمة بالمرسوم أعلاه وهي 1 توجيه استفسار للمعنيين وهو ما حصل بالفعل من خلال تفحص وثائق الملفات المدرجة. 2 اجراء الاقتطاع اعلاه بعد اسقاط الاقتطاعات برسم التقاعد والضريبة العامة على الدخل وواجبات الانخراط في الهيئات التعاضدية. وحيث أنه تبعا لذلك يكون القرار المطعون فيه مشوب يعيب مخالفة القانون والتجاوز في استعمال السلطة غير مسند كذلك وينبغي استبعاده والتصريح بمشروعية القرار والحكم تبعا لذلك برفض طلب المدعي وإبقاء الصائر على رافع الدعوى. - حكم المحكمة الإدارية بالرباط ملف عدد 208 / 7 / 5 بتاريخ 17 / 10 / 2007 . إن عدم إدلاء الطاعن بما يثبت أنه تقدم بطلب الإذن بالتغيب جعل الإدارة لم تتمكن من اتخاذ التدابير الكفيلة بحسن سير مرفق الصحة العمومية، مما يجعل قرار الاقتطاع في محله وغير مشوب بتجاوز السلطة. ثالثا المبادئ والقرارات الصادرة عن لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية تعتبر لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية أن حق الإضراب يأتي في عداد الحقوق الأساسية للعمال ومنظماتهم، وأنه لايمكن اعتباره حقا إلا قدر ما يتم استخدامه كوسيلة لدفاع العمال على مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، مستثنية بذلك الإضرابات ذات الطابع السياسي الصرف والإضرابات التي يتم إقرارها على حو نظامي قبل وقت طويل من الدخول في المفاوضات، إذ إنها لاتقع ضمن نطاق مبادئ الحريات النقابية. كما لايمكن الموافقة على حظر الإضرابات إلا إذا كان الأمر يتعلق بموظفي القطاع العام الذين يمارسون السلطة باسم الدولة أو المستخدمين في قطاع الخدمات الأساسية. ومن المبادئ والقرارات الصادرة بهذا الشأن 531 إن الاعتراف بمبادئ الحريات النقابية فيما يتعلق بمستخدمي القطاع العام لا يعني بالضرورة حق الإضراب. 534 يحظر حق الإضراب فقط على مستخدمي الدولة الذين يمارسون السلطة باسم الدولة. 537 إن الرسميين الذين يعملون في الإدارة القضائية هم الذين يمارسون السلطة باسم الدولة، لذا يخضع حقهم بالإضراب لبعض الشروط وحتى للحظر أحيانا. 538 يجب أن يعتبر موظفو القطاع القضائي كمستخدمي قطاع عام يمارسون السلطة باسم الدولة، ونتيجة لذلك قد تجرد السلطات هؤلاء المستخدمين من حقهم في الإضراب. 539 إن التدبر الذي تتبعه حكومة ما للحصول على أمر قضائي للحد مؤقتا من الإضراب في القطاع العام لايشكل انتهاكا لحقوق النقابات العمالية. 588 إن الاقتطاع من الأجور لأيام الإضراب لايشكل خرقا لمبادئ الحريات النقابية. وختاما، تجدر الإشارة الى أن المرسوم رقم 2.57.1465 الصادر بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي اعتبر في فصله الخامس أن »كل توقف عن العمل بصفة مدبرة وكل عمل جماعي أدى إلى عدم الانقياد بصفة بينة يمكن المعاقبة عليه علاوة على الضمانات التأديبية«.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.