مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الاعلام الإيطالي يواكب بقوة قرار بنما تعليق علاقاتها مع البوليساريو: انتصار للدبلوماسية المغربية    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر    مؤتمر الطب العام بطنجة: تعزيز دور الطبيب العام في إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب    استقرار الدرهم أمام الأورو وتراجعه أمام الدولار مع تعزيز الاحتياطيات وضخ السيولة    السلطات البلجيكية ترحل عشرات المهاجرين إلى المغرب    الدفاع الحسني يهزم المحمدية برباعية    طنجة.. ندوة تناقش قضية الوحدة الترابية بعيون صحراوية    وفاة رجل أعمال بقطاع النسيج بطنجة في حادث مأساوي خلال رحلة صيد بإقليم شفشاون    أزمة ثقة أم قرار متسرع؟.. جدل حول تغيير حارس اتحاد طنجة ريان أزواغ    جماهري يكتب: الجزائر... تحتضن أعوانها في انفصال الريف المفصولين عن الريف.. ينتهي الاستعمار ولا تنتهي الخيانة    موتمر كوب29… المغرب يبصم على مشاركة متميزة    استفادة أزيد من 200 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات    حزب الله يطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وبوريل يدعو من لبنان لوقف النار    جرسيف.. الاستقلاليون يعقدون الدورة العادية للمجلس الإقليمي برئاسة عزيز هيلالي    دعوات لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين بالمدارس والجامعات والتصدي للتطبيع التربوي    ابن الريف وأستاذ العلاقات الدولية "الصديقي" يعلق حول محاولة الجزائر أكل الثوم بفم الريفيين    توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    مع تزايد قياسي في عدد السياح الروس.. فنادق أكادير وسوس ماسة تعلم موظفيها اللغة الروسية    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    ترامب الابن يشارك في تشكيل أكثر الحكومات الأمريكية إثارة للجدل    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    مظلات ومفاتيح وحيوانات.. شرطة طوكيو تتجند للعثور على المفقودات    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يؤكد عدم خضوعه لضغط وتهديد القضاة وكتابة الضبط
رصد الإطار القانوني والتنظيمي وموقف القضاء من الاقتطاع من رواتب الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة
نشر في العلم يوم 05 - 04 - 2012


وزعت وزارة العدل بمناسبة مناقشة ميزانيتها أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب مساء الأربعاء المنصرم ورقة بطاقة حول الاقتطاع من رواتب الموظفين المتغيبين بصفة غير مشروعة على خلفية مسلسل الاضراب بقطاع العدل، حيث أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بهذه المناسبة أنه لن يقبل العبث في هذا القطاع باعتبار أن الأمر يهدد مصالح المواطنين والاستثمارات في البلاد، مطالبا البرلمانيين بتشكيل لجنة مهام استطلاعية المنصوص عليها في النظام الداخلي للبرلمان للوقوف على حقيقة وخلفيات الاضرابات التي ترجع لصراع بين النقابات بعد الاتفاق على توقيع بنوده. وأكد الرميد أن كتابة الضبط عماد العدالة وعمودها الفقري وموظفيها كانوا محقين في إضراباتهم السابقة، حيث تمت الاستجابة في عهد سلفه الناصري لزيادة تراوحت مابين 49٪ و65٪ و67٪ و71٪ وهي زيادة لم تتحقق في أي قطاع آخر، مذكرا بمراحل الدخول في الاضراب التي ابتدأت بعد اتهام الوكيل العام السابق بورزازات وتوجيه رسالة للنقابة المعنية للحصول على بيانات في الموضوع ليتطور الأمر. وشدد الوزير على أن وزارته وجهت استفسارات للمتغيبين أخيراً عن عملهم، وأنه لن يتراجع فيما اعتبره تعسّفا في الإضراب. وأكد أنه لا حديث للحكومة مع من يهددها ويخرج عن واجب التحفظ في إشارة مبطنة إلى »نادي القضاة« الذي كان قد أعلن أن يوم 15 ماي 2011 آخر أجل لتسوية أوضاع القضاة، وهو ما اعتبره الوزير تهديداً وتحولا من جمعية إلى نقابة، علما أن القانون التأسيسي لهذه الجمعيات المهنية مازال لم يصدر في ارتباط بالقوانين التنظيمية التي نص عليها دستور 2011، وأن القضاة في العالم ملزمون بواجب التحفظ، باعتبار أن الأمر اختيار لمهنة. وأوضح وزير العدل والحريات أنه لن يخضع لأي تهديد أو ابتزاز لكون القانون صريح وواضح في هذا المجال وسيعمل على إنصاف القضاة الذين يتقاضون أجورا تتراوح مابين 9423 درهم و12700 و18579 درهم، مشيرا إلى أن يده ممدوة لكل الفاعلين في حقل القضاء. وتعميما للنقاش القانوني والفقهي الصرف ننشر فيما يلي البطاقة بشأن الاقتطاع من رواتب الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة التي وزعتها وزارة العدل أثناء مناقشة ميزانيتها أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على غرار اعتماد المحاضر المنجرة من قبل إدارة المياه والغابات في جرائم المخدرات والمنشور المحدد للاستفادة من صندوق التكامل الذي ننشر نصه اليوم بصفحة »قضايا وحوادث« أولا مفهوم التغيب غير المشروع في الإطار التشريعي الوطني تطبيقا لمقتضيات المادة 38 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يعتبر الموظف في وضعية القيام بوظيفته، إذا كان مرسما في درجة ما ومزاولا بالفعل مهام أحد المناصب المطابقة لها، ويعتبر في نفس الوضعية طيلة مدة استفادته من الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية والرخص الممنوحة عن الولادة والرخص بدون أجر؛ مما يستنتج معه أن الموظف الذي ينقطع عن العمل خارج الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يعتبر متغيبا بصفة غير مشروعة. وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 81. 12 الصادر بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة في فصله الفريد فإنه يخضع راتب كل موظف أو عون للدولة أو للجماعات المحلية يتغيب عن العمل خلال فترة من اليوم بدون ترخيص لاقتطاع تحدد شروطه وكيفياته بموجب نص تنظيمي. وبمقتضى المادة الأولي من المرسوم رقم 1216. 99. 2 الصادر في 10 ماي 2000 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تطيق القانون 81. 12 بشأن الاقتطاع من رواتب موظفي وأعوان الدولة المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة فإنه تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية، الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول، للاقتطاع، باستثناء التعويضات العائلية، كما تنص المادة الثالثة منه على أنه تعتبر كل فترة تغيب عن العمل، خلال إحدى فترتي العمل القانونية اليومية بمثابة 21 يوم، وتباشر الاقتطاعات من أجور الموظفين والأعوان على أساس 601 من مبلغ الأجرة الشهرية، وتنص مقتضيات المادة الرابعة من هذا المرسوم على أنه يتم الاقتطاع بعد أن تقوم الإدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم السالف الذكر أعلاه، يجد أساسه كذلك في مقتضيات المرسوم الملكي عدد 66. 330 الصادر بتاريخ 19670421 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية في فصله 41 الذي يجعل الأداء هو العمل الذي تبرئ به المنظمة العمومية ذمتها من الدين ولا يمكن أن يتم هذا الأداء قبل تنفيذ العمل. وفي إطار تنفيذ هذه المقتضيات التشريعية والتنظيمية صدرت عدة مناشير إذ يتعلق الأمر ب منشور الوزير الأول رقم 319د بتاريخ 7 ابريل 1979 المتعلق بالانقطاع المدبر عن العمل الذي جاء تطبيقا لأحكام الفصل 5 من المرسوم رقم 1465. 57. 2 الصادر بتاريخ 5 فبراير 1958 بشأن ممارسة الحق النقابي من لدن الموظفين، حيث رتب على الانقطاع المدبر عن العمل أو كل عصيان جماعي يقوم به الموظفون، الحرمان من الأجرة المطابقة لمدة الانقطاع عن العمل بصرف النظر عن العقوبات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. كما أوجب تطبيق عقوبة العزل مع المنع من التوظيف بالتقييد في السجل التأديبي المركزي بالنسبة للموظفين الذين ثبت أنهم حرضوا عمدا بأية وسيلة من الوسائل على الانقطاع عن العمل؛ منشور الوزير الأول رقم 82د بتاريخ 22 مارس 1993 المتعلق بالانقطاع المدبر عن العمل الذي أكد على أن كل انقطاع مدبر عن العمل من شأنه أن يعرض الموظفين لعدم الاستفادة من الضمانات المخولة لهم بموجب المقتضيات الجاري بها العمل، وعلى ضرورة حرمان الموظفين الذين يتملصون من القيام بالواجب من الأجرة المطابقة لمدة انقطاعهم عن العمل بصرف النظر عن العقوبات التأديبية؛ منشور وزارة الوظيفة العمومية عد 3050 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2001 حول كيفية تطبيق مرسوم رقم 1216. 99. 2 الصادر في 10 ماي 2000 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون 81. 12 بشأن الاقتطاع من رواتب موظفي وأعوان الدولة المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة؛ منشور الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة عدد 4 بتاريخ 19 ماي 2003 المتعلق بالتغيب عن العمل بصفة غير مشروعة الذي ذكر بالإجراءات المسطرية التي يتعين على الإدارة إعمالها في هذه الحالات وهي 1 مسطرة الاقتطاع من الأجرة الواردة في تطبيق القانون 81. 12 بشأن الاقتطاع من رواتب موظفي وأعوان الدولة المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة. 2 مسطرة ترك الوظيفة الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية. منشور الوزير الأول رقم 82005 بتاريخ 11 ماي 2005 الذي ربط أداء أجور الموظفين بمدى التزامهم بالقيام الفعلي بالمهام المنوطة بهم وقرر إجراءات من شأنها احتواء هذه الظاهرة من خلال الشهادات الجماعية للموظفين المزاولين بصورة فعلية لعملهم والتي تنجزها الإدارة مرتين في السنة في آجال لا تتعدى شهر ماي ونونبر وتحيلها على مكتب أداء الأجور الرئيسي. ثانيا موقف القضاء المغربي حكم المحكمة الإدارية بمكناس عدد 63. 2001 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2001 إن الإضراب ليس حق مطلق بل يخضع كغيره من الحقوق لقيود تضمن ممارسته بشكل سليم وتحفظ السير العادي للمرفق العام، مع ضمان حرية التعبير عن المطالب المهنية. - حكم المحكمة الإدارية بأكادير عدد 183.2005 الصادر بتاريخ 20 أبريل 2001 إن الحالات التي يتقاضى فيها الموظف أجره كاملا أو مخفضا وهو مزاول فعليا للمهام أو معتبر في حالة القيام بالعمل الإداري منصوص عليه حصرا، ولا تدخل ضمنها حالة الإضراب عن العمل. وحيث إن مقتضيات الفصل الفريد من القانون رقم 12-18 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة تنص على مايلي بصرف النظر عن العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم - 008 - 58 - 1 . . . . يخضع راتب كل موظف أو عون للدولة أو الجماعات المحلية، تغيب عن العمل خلال فترة من اليوم بدون ترخيص لاقتطاع تحدد شروطه وكيفياته بموجب نص تنظيمي. وحيث إنه بموجب الفقرة أعلاه فإن أي تغيب عن العمل عدا الحالات المنصوص عليها صراحة في الفصول 38 وما تلاها الى الفصل 46 من القانون 1-58-008 المتعلق بالوظيفة العمومية غير مرخص به يعتبر تغيبا غير مشروع ويفقد صاحبه حق التمتع بالأجرة أو بجزء منها خلال الفترة التي تم التغيب عن العمل بهذا الشكل، وبذلك يكون عيب السبب المرفوع من طرف المدعي بخصوص القرار المطعون فيه غير مسند وينبغي استبعاده طالما أن المدعي لم يستوف شرط المزاولة الفعلية لمهام منصبه أثناء ممارسة الإضراب، وفق ما تنص عليه المادة 38 من قانون الوظيفة العمومية أعلاه وطالما أنه يوجد في حالة تغيب غير مشروع بمفهوم الفصل الفريد من القانون رقم 12 / 81 . وحيث إنه يتضح من خلال المقتضيات التنظيمية بالمرسوم التطبيقي عدد 1216 99 2 ان قانونية الاقتطاعات المباشرة على رواتب المدعين برسم فترة تغيبهم عن العمل، مرهونة فقط بمدى احترام الإدارة للشروط والإجراءات المنظمة بالمرسوم أعلاه وهي 1 توجيه استفسار للمعنيين وهو ما حصل بالفعل من خلال تفحص وثائق الملفات المدرجة. 2 اجراء الاقتطاع اعلاه بعد اسقاط الاقتطاعات برسم التقاعد والضريبة العامة على الدخل وواجبات الانخراط في الهيئات التعاضدية. وحيث أنه تبعا لذلك يكون القرار المطعون فيه مشوب يعيب مخالفة القانون والتجاوز في استعمال السلطة غير مسند كذلك وينبغي استبعاده والتصريح بمشروعية القرار والحكم تبعا لذلك برفض طلب المدعي وإبقاء الصائر على رافع الدعوى. - حكم المحكمة الإدارية بالرباط ملف عدد 208 / 7 / 5 بتاريخ 17 / 10 / 2007 . إن عدم إدلاء الطاعن بما يثبت أنه تقدم بطلب الإذن بالتغيب جعل الإدارة لم تتمكن من اتخاذ التدابير الكفيلة بحسن سير مرفق الصحة العمومية، مما يجعل قرار الاقتطاع في محله وغير مشوب بتجاوز السلطة. ثالثا المبادئ والقرارات الصادرة عن لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية تعتبر لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية أن حق الإضراب يأتي في عداد الحقوق الأساسية للعمال ومنظماتهم، وأنه لايمكن اعتباره حقا إلا قدر ما يتم استخدامه كوسيلة لدفاع العمال على مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، مستثنية بذلك الإضرابات ذات الطابع السياسي الصرف والإضرابات التي يتم إقرارها على حو نظامي قبل وقت طويل من الدخول في المفاوضات، إذ إنها لاتقع ضمن نطاق مبادئ الحريات النقابية. كما لايمكن الموافقة على حظر الإضرابات إلا إذا كان الأمر يتعلق بموظفي القطاع العام الذين يمارسون السلطة باسم الدولة أو المستخدمين في قطاع الخدمات الأساسية. ومن المبادئ والقرارات الصادرة بهذا الشأن 531 إن الاعتراف بمبادئ الحريات النقابية فيما يتعلق بمستخدمي القطاع العام لا يعني بالضرورة حق الإضراب. 534 يحظر حق الإضراب فقط على مستخدمي الدولة الذين يمارسون السلطة باسم الدولة. 537 إن الرسميين الذين يعملون في الإدارة القضائية هم الذين يمارسون السلطة باسم الدولة، لذا يخضع حقهم بالإضراب لبعض الشروط وحتى للحظر أحيانا. 538 يجب أن يعتبر موظفو القطاع القضائي كمستخدمي قطاع عام يمارسون السلطة باسم الدولة، ونتيجة لذلك قد تجرد السلطات هؤلاء المستخدمين من حقهم في الإضراب. 539 إن التدبر الذي تتبعه حكومة ما للحصول على أمر قضائي للحد مؤقتا من الإضراب في القطاع العام لايشكل انتهاكا لحقوق النقابات العمالية. 588 إن الاقتطاع من الأجور لأيام الإضراب لايشكل خرقا لمبادئ الحريات النقابية. وختاما، تجدر الإشارة الى أن المرسوم رقم 2.57.1465 الصادر بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي اعتبر في فصله الخامس أن »كل توقف عن العمل بصفة مدبرة وكل عمل جماعي أدى إلى عدم الانقياد بصفة بينة يمكن المعاقبة عليه علاوة على الضمانات التأديبية«.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.