منظمة التجارة العالمية تسلط الضوء على تطور صناعة الطيران في المغرب    دعوة وزيرة السياحة البنمية لزيارة الداخلة: خطوة نحو شراكة سياحية قوية    الاحتيال على الراغبين في الهجرة السرية ينتهي باعتقال شخصين    حجز 230 كيلوغراما من الشيرا بوزان‬    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    لا زال معتقلاً بألمانيا.. المحكمة الدستورية تجرد محمد بودريقة من مقعده البرلماني    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    عامل نظافة يتعرض لاعتداء عنيف في طنجة    فوضى حراس السيارات في طنجة: الأمن مطالب بتدخل عاجل بعد تعليمات والي الجهة    ضمنهم طفل مغربي.. مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم بسكين بألمانيا والمشتبه به أفغاني    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    السكوري: نسخة "النواب" من مشروع قانون الإضراب لا تعكس تصور الحكومة    النصب على "الحراكة" في ورزازات    في درس تنصيب أفاية عضوا بأكاديمية المملكة .. نقد لخطابات "أزمة القيم"    عامل إقليم الجديدة يستقبل رئيس وأعضاء المجلس الإقليمي للسياحة    ميناء طنجة المتوسط يكسر حاجز 10 ملايين حاوية في سنة واحدة    ريال مدريد يُسطر انتصارا كاسحا بخماسية في شباك سالزبورج    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    شباب الريف الحسيمي يتعاقد رسميا مع المدرب محمد لشهابي    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    في الحاجة إلى ثورة ثقافية تقوم على حب الوطن وخدمته    جهود استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد بإقليم العرائش    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    وزارة الداخلية تكشف عن إحباط أزيد من 78 ألف محاولة للهجرة غير السرية خلال سنة 2024    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    المغرب يُحبط أكثر من 78 ألف محاولة هجرة غير نظامية في 2024    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    الشيخات داخل قبة البرلمان    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    عادل هالا    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإضراب عن العمل في القطاع الخاص سبب لتوقيف عقد الشغل مؤقتا
الطبيعة القانونية للإضراب
نشر في العلم يوم 18 - 03 - 2009


الدكتور العربي مياد - أستاذ باحث
انسجاما مع ما أشرنا إليه في مقالنا السابق المنشور بجريدة (العلم) الغراء يومي الثلاثاء والاربعاء 10 و 11 مارس 2009 في موضوع:( مدى مشروعية الحرمان من الأجر عن الاضراب غير المشروع) نتناول في هذا السياق قرار لمحكمة الاستئناف الادارية بالرباط تحت عدد 730 بتاريخ 17 اكتوبر 2007، في الملف رقم 5/07/201 ، والذي يحتوي مضمنه:
(لئن كان حق الاضراب مضمونا دستوريا ومكرسا في مختلف الوثائق الادارية فانه لايعني بالضرورة أن يتم على شكل الانقطاع عن العمل قصد شل حركة المرفق العمومي، وخاصة مرفق الصحة الذي يعتبر مرفقا حيويا.
إن عدم إدلاء الطاعن مما يثبت أنه تقدم بطلب الاذن بالتغيب جعل الادارة لم تتمكن من اتخاذ التدابير الكفيلة بحسن تسيير مرفق الصحة العمومية ومما يجعل قرار الاقتطاع في محله وغير مشوب بتجاوز السلطة..).
تتمثل وقائع الدعوى في أن أحد الأطباء العاملين بمندوبية الصحة العمومية باقليم صفرو تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الادارية بفاس يعرض فيه أنه توصل بقرار صادر عن وزير الصحة يقضي باقتطاع مقابل يومين من أجرته بعلة أنه انقطع عن العمل خلال يومين ولم يدل بجواب عن الاستفسار الموجه إليه، الا أنه ينفي هذه الواقعة ويؤكد أنه لم يتغيب بدون عذر وانما شارك في الاضراب المكفول له دستوريا وأن المدعى عليها عالمة بهذا الانقطاع قبل وقوعه على المستوى الوطني وبالتالي يلتمس إلغاء القرار المطعون فيه، وبعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة الادارية بفاس حكمها القاضي برفض الطلب وهو الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
وقد أيدت محكمة الاستئناف الادارية بالرباط هذا الحكم معللة قرارها أن الطاعن أضرب عن العمل يومي 28 و 29 دجنبر 2005 وذلك بامتناعه عن العمل وأن قرار الاقتطاع من مرتبه جاء تطبيقا لمقتضيات الفصل 41 من القانون المنظم للمحاسبة العمومية الذي يجعل الأجر مقابل العمل، وكذا مقتضيات القانون رقم 81.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.230 بتاريخ 5 اكتوبر 1984 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وهو القانون الذي عمل على تنظيمه المرسوم رقم 2.99.1216 بتاريخ 10 ماي 2000 الذي نص على أن الاقتطاع المذكور من المرتب يتم بعد توجيه استفسار للمعني بالأمر حول أسباب تغييبه عن العمل، وهو ما تم بالفعل بالنسبة للطاعن (المستأنف).
تكييف الإضراب عن العمل:
يستشف من هذا القرار أن المحكمة كيفت الإضراب عن العمل بمثابة تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة وبالتالي اخضعت هذا التصرف الى مقتضيات قانون 5 اكتوبر 1984 السالف الذكر وألمحت بشكل ذكي أنه بإمكان الموظف أن يضرب عن العمل بكل الطرق المشروعة باستثناء التوقف عن العمل كحمل الشارة مثلا، أو غيرها من الطرق التي لاتؤدي الى عرقلة السير العادي للمرفق العمومي، ولاسيما الصحة العمومية.
قانون الوظيفة العمومية والإضراب:
من خلال دراستنا لقانون الوظيفة العمومية الصادر في 24 فبراير 1958 ولاسيما ما تعلق بوضعيات الموظف حيث نص الفصل 37 منه على أن يكون كل موظف من إحدى الوضعيات التالية:
1 في حالة القيام بالوظيفة. 2 في حالة الالحاق. 3 في حالة التوقيف المؤقت عن العمل. 4 في حالة الجندية.
وإذا كانت الوضعيات 1و 2 و 4 واضحة فإن المقصود بالتوقيف المؤقت عن العمل في مفهوم الفصل 54 من القانون المذكور أن يكون الموظف خارجا عن سلكه الأصلي ويبقى تابعا له، مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد، ولايتقاضى أي مرتب إلا إذا كان هناك نص قانوني خاص.
وعلى هذا الأساس فإن قانون الوظيفة العمومية الذي يجعل الموظف في حالة قانونية ونظامية إزاء الادارة لايعترف بشيء إسمه الإضراب عن العمل، ذلك أن الموظف لايعدو أن يكون في احدى الوضعيات المنصوص عليها في الفصل 37 المشار اليها اعلاه ولا يوجد من ضمنها الاضراب عن العمل.
لذلك فان المحكمة الإدارية بفاس وكذا محكمة الاستئناف الادارية بالرباط كانت موفقة في تكييف الاضراب عن العمل على أنه انقطاع أو تغيب غير مشروع وبالتالي يقع تحت طائلة مقتضيات القانون 12/81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، خاصة وأن التغييب من هذا القبيل يعتبر سببا للمساءلة الادارية انسجاما مع مضمون الفصل 17 من قانون الوظيفة العمومية الذي ينص على أن كل موظف كيفما كانت رتبته في السلك الاداري مسؤول عن القيام بالمهام التي عهد بها إليه وكذا الفصل 13 الذي يؤكد على أنه يجب على الموظف في جميع الأحوال أن يحترم سلطة الدولة ويعمل على احترامها.
الإضراب وقانون الشغل:
وصفوة القول إن حق الإضراب مضمون دستوريا ولكن ليس هناك أي تعريف جازم بكون الاضراب هو الامتناع عن العمل مقابل الحصول على أجر، وانما العكس هو القائم بصريح المادة 6 من مدونة الشغل التي نصت على أنه يعد أجيرا كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين لقاء أجر أيا كان نوعه وطريقة أدائه.
لا أجر بدون عمل:
وهذا يعني أن لا أجر بدون عمل والمثير للانتباه أن المشرع اعتبر الاضراب عن العمل في القطاع الخاص سببا لتوقف عقد الشغل مؤقتا (م 32 من مدونة الشغل)، وفي هذا إشارة صريحة الى عدم أحقية الأجير في الأجر خلال مدة توقف عقد الشغل. وهذا الامر لانقاش فيه بين الفرقاء الاجتماعيين مما يدفعنا الى التساؤل عن سبب اللغط والتشنج إذا تعلق الامر بالوظيفة العمومية. فهل الأمر لا يتعلق بمال عام؟ ثم لماذا لم تتحرك الجمعيات التي تهدف الى الحفاظ على المال من أجل ابداء رأيها حول من يدافع عن قبض الرابت دون القيام بالعمل المنوط به؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.